مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 119

(18)
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد الأستاذ المستشار سعد زغلول محمد أبو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح صالح الدهري وعلي السيد علي السيد والدكتور وليم سليمان قلادة ومحمد أحمد البدري - المستشارين.

الطعن رقم 168 لسنة 25 القضائية

إصلاح زراعي - التصرف في الملكية الطارئة.
المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن الإصلاح الزراعي - يجوز للفرد أو الأسرة التصرف في الزيادة الطارئة على قدر الاحتفاظ بتصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة من تاريخ الزيادة - مناط إعمال الرخصة المقررة منوط بتوافر شرطين:
أولهما - أن تطرأ الزيادة بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969.
وثانيها: أن تكون الزيادة الطارئة بغير طريق التعاقد - إدراج الخاضع بإقراره مساحة من الأطيان في بند الزائد على قدر الاحتفاظ وتحفظه بإقراره بوجود نزاع قضائي بشأنها ولم تستقر ملكيتها - صدور الحكم وثبوت ملكية الخاضع لهذا القدر - لا يجوز إعمال الرخصة المخولة للمالك بالمادة السابعة - أساس ذلك: الأحكام القضائية تعتبر كاشفة للحقوق وليست مقررة لها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 22/ 1/ 1979 أودع الأستاذ محمد رجب المحامي نائباً عن الأستاذ أحمد السادة المحامي الوكيل عن السيد/ طاهر محمد أبو وفا تقريراً بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 168 لسنة 25 ق ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 11/ 12/ 1978 في الاعتراض رقم 376 فيما قضى به من رفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة بنظر الاعتراض وباختصاصها وقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء قرار الاستيلاء الصادر بتاريخ 6/ 1/ 1971 على المساحة محل الاعتراض واعتبار أن هذه المساحة لم تكن ملكاً للمرحوم حسن محمد أبو وفا مورث الطاعن وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وأن ملكيتها لم تنتقل إليه لا بعد نفاذ هذا القانون وصدور حكم محكمة استئناف المنصورة رقم.... في 25 فبراير سنة 1970 مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب على جميع درجات التقاضي. وقد أعلن تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 17/ 2/ 1975.
وقد تم تحضير الطعن وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 24/ 9/ 1980 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 14/ 10/ 1980 وفيها استمعت المحكمة إلى ملاحظات الطرفين، وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 11/ 12/ 1978 وأقيم الطعن بتاريخ 22/ 1/ 1979 خلال المواعيد القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن وقائع النزاع تتحصل في أن المرحوم حسن محمد أبو وفا مورث الطاعن الخاضع لأحكام القانون رقم 50/ 1969 تقدم بإقراره إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي احتفظ فيه بمساحة 50 فداناً بمحافظة الدقهلية، كما أدرج مساحة 6 س 20 ط/ 6 ف زائدة عن حد الاحتفاظ القانوني وهي على قطعتين بناحية ميت لوزة - المنصورة دقهلية، وأشار قرين القطعتين إلى أنهما محل دعوى صحة ونفاذ عقد الشراء أمام المحاكم، وبتاريخ 6/ 1/ 1971 استولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على هاتين القطعتين فتقدم المرحوم حسن محمد أبو وفا في 14/ 1/ 1971 بطلب إلى إدارة الاستيلاء أوضح به أن الأطيان المستولى عليها قد زادت بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 ومن حقه طبقاً لأحكام هذا القانون والتصرف فيها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف المنصورة بجلسة 25/ 2/ 1970 في القضية رقم 78 لسنة 21 ق. وبتاريخ 26/ 4/ 1975 أقام السيد/ طاهر محمد أبو الوفا الاعتراض رقم 376 لسنة 1975 طلب فيها إلغاء الاستيلاء على هذه الأطيان لذات الأسباب التي وردت بالطلب المقدم من المرحوم حسن محمد أبو وفا إلى إدارة الاستيلاء ودفع الحاضر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعدم اختصاص اللجنة بنظر الاعتراض لصدور قرار بالاستيلاء النهائي على الأطيان، وطلب بصفة احتياطية الحكم برفض الاعتراض لقيامه على غير أساس من الواقع أو القانون لأن الأحكام كاشفة للحقوق وليست مقررة لها وعلى ذلك فليس ثمة ملكية جديدة لمورث المعترض تسوغ له حق التصرف فيها خلال سنة. وبجلسة 11/ 12/ 1978 قررت اللجنة القضائية رفض الدفع بعدم الاختصاص وباختصاصها بنظر الاعتراض، وبقبول الاعتراض شكلاً وبرفضه موضوعاً. وشيدت قرارها بالنسبة لرفض الدفع بعدم الاختصاص على أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم تقدم ما يثبت إعلان ذوي الشأن على النحو الوارد بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي.
وبالنسبة للموضوع بنت اللجنة قرارها على أن الحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة بشأن المساحة موضوع الاعتراض لا يعتبر منشأ لحق المقر فيها بل كاشف لها إذ أن الحكم قضى بصحة التعاقد الذي تم في سنة 1953 لصالح مورث المعترض، ومن ثم فإن حكم المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 الذي يجيز للمالك التصرف في الزيادة الطارئة خلال سنة لا يسري في مثل هذه الحالة إذ أنها تنص صراحة على أن تكون الزيادة الطارئة في الملكية قد حدثت بسبب غير طريق التعاقد، والحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة ليس هو سبب كسب الملكية وإنما سبب ذلك هو عقدا الشراء، وأنه على مقتضى ذلك تعتبر المساحة محل النزاع في حكم ملك المقر وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وبالتالي يكون الاستيلاء الذي تم عليها متفقاً وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القرار المطعون فيه يخالف حكم القانون تطبيقاً وتأويلاً ذلك أن المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 تنص على أنه إذا زادت بعد العمل بهذا القانون ملكية الفرد على خمسين فداناً بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد وجب تقديم إقرار إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن الملكية بعد حدوث الزيادة وذلك خلال المواعيد ووفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ويجوز للفرد أو الأسرة التصرف في القدر الزائد بتصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة، ومؤدى هذا النص أنه يتحدث عن زيادة الملكية عن الحد المقرر بعد نفاذ القانون بكافة طرق كسب الملكية باستثناء طريق التعاقد والمقصود بذلك هو التعاقد الذي يبرم بعد العمل بالقانون، والحاصل في وقائع الطعن أن مورث الطاعن كان قد اشترى الأطيان المستولى عليها بعقدي بيع ابتدائيين أبرم أحدهما في 25/ 6/ 1953 والثاني في 17/ 1/ 1956 وقد أقام المورث الدعوى رقم 1002 لسنة 1968 مدني كلي المنصورة بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقدين، ومن ثم يكون تاريخ كل منهما ثابتاً قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 صحيحاً في ظل القانون القائم وقت إبرامه، ولكن البيع غير المسجل لا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشتري، وبذلك لم تنتقل ملكية الأطيان المبيعة إلى المورث بمقتضى العقدين المذكورين وقد رفع المورث دعوى صحة ونفاذ العقدين بعد امتناع البائع عن تنفيذ التزامه بالتسجيل ونقل الملكية ودعوى صحة ونفاذ العقد لم يشر إليها قانون التسجيل وإنما ابتدعها العمل منذ صدور القانون المشار إليه بمقتضاها يستعيض المشتري بالحكم الصادر منها عن عقد البيع الصالح للتسجيل، فهو سند رسمي أقوى من السند العرفي المصدق فيه على التوقيع ويثبت وقوع البيع صحيحاً ونافذاً، ومفاد ذلك أن الحكم بصحة ونفاذ البيع هو السند الذي ينقل إلى المشتري ملكية العقار المبيع، ولذلك فإن ما يسجل هو الحكم وحده ولا حاجة لتسجيل العقد معه، وبتطبيق ذلك على واقعة الطعن يستفيد المورث ومن بعده الطاعن من الرخصة المقررة بالمادة السابقة من القانون رقم 50 لسنة 1969 وهي جواز التصرف في القدر الزائد خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة أي من تاريخ صدور حكم محكمة استئناف المنصورة بتاريخ 25/ 2/ 1970، ولا ينسحب تاريخ تسجيل هذا الحكم إلى تاريخ إبرام العقدين الابتدائيين المشار إليهما لأن الفقه والقضاء قد استقرا على أنه ليس للتسجيل اثر رجعي وبالتالي لا يجوز القول بأن هذا الحكم كاشف عن حق الملكية الذي تم التعاقد عليه بالعقدين سالفي الذكر كما ذهب القرار المطعون فيه. وأضاف الطاعن إلى ذلك أن تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ العقد يغل يد البائع عن التصرف في العقار، ومعنى هذا أن عدم سريان تصرفات البائع التي تتم بعد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد في مواجهة المشتري المحكوم له بصحة ونفاذ العقد لا يأتي نتيجة لقاعدة أن الأحكام كاشفة للحقوق، وإنما نتيجة لتسجيل صحيفة الدعوى المذكورة، لأن هذا التسجيل قد أعلن للكافة عن تصرف البائع في العقار للمشتري رافع الدعوى وهذا التسجيل قد أعطى للمشتري الذي رفعها أسبقية في التسجيل على غيره، وإعمالاً لما تقدم يكون التأشير بالحكم الصادر في دعوى صحة ونفاذ العقد على هامش تسجيل صحيفة الدعوى هو الإجراء الناقل للملكية. ومن ثم تكون الأرض محل النزاع قد انتقلت إلى مورث الطاعن بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969. ومن جهة أخرى فإن الحق في التصرف يأتي دائماً معاصراً للقدرة على التصرف، وبهذا فإن حق المورث في التصرف في القدر الزائد في ملكيته إعمالاً للمادة السابعة من القانون المذكور لا يمكن أن يسبق حدوث هذه الزيادة وهو التأشير بحكم محكمة استئناف المنصورة على هامش تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ البيع أو في القليل تاريخ صدور هذا الحكم.
ومن حيث إن الهيئة المطعون ضدها أودعت مذكرة بدفاعها تضمنت الإشارة إلى أن إعمال الرخصة المقررة للمالك بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بالتصرف في مقدار الزيادة الطارئة على الملكية منوط بشرطين أولهما أن تطرأ هذه الزيادة بعد العمل بالقانون المذكور، والثاني أن تكون هذه الزيادة قد طرأت عن غير طريق التعاقد بالميراث أو الوصية أو بسبب الزواج أو الطلاق وغير ذلك، فلا يسري النص ولا يصح إعمال الرخصة المقررة بمقتضاه على الزيادة التي تترتب عن أي طريق من طرق التعاقد المألوف في إنشاء الملكية أو نقلها، فلا يفيد المالك من الرخصة المشار إليها إلا إذا طرأت الزيادة في الملكية بعد العمل بالقانون بسبب غير تعاقدي لا دخل لإرادته فيه، أما الزيادة التي تؤول إليه بعمل إرادي من جانبه فهي زيادة محظورة بنص القانون. وإذ كان الثابت أن الأطيان محل النزاع تزيد عن الحد المقرر للاحتفاظ طبقاً للإقرار المقدم من مورث الطاعن إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، فإن الاستيلاء عليها يكون صحيحاً ومطابقاً لحكم القانون، ولا يغير من ذلك ما آثاره الطاعن من أن ملكية الأرض محل النزاع لم تستقر لمورثه إلا بعد صدور حكم محكمة استئناف المنصورة في 25/ 2/ 1970 وهو التاريخ الذي يبدأ منه الإفادة من حكم المادة (7) من القانون رقم 50 لسنة 1969 إذ أن الأحكام القضائية بصفة عامة حسبما ذهب بحق الحكم المطعون فيه تعتبر كاشفة للحقوق وليست منشئة لها، وبالتالي فإن الحكم المشار إليه لا يعتبر منشئاً لحق المقر في هذه الأطيان بل هو كاشف لحقه فيها إذ قضى بصحة التعاقد الذي تم في سنتي 1953، 1956 لصالح المقر، ومن ثم فإن حكم المادة (7) سالفة الذكر لا يسري في مثل هذه الحالة لأن الزيادة في ملكية المقر ليست من الزيادة الطارئة التي حدثت بسبب غير طريق التعاقد وليس الحكم الصادر في شأنها هو سبب كسب الملكية وإنما السبب في كسبها هو عقدي البيع السالفين، وتعتبر في حكم ملك المقر وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وإزاء صراحة نص المادة (7) من هذا القانون فإنه لا محل لتأويله أو تفسيره وبالتالي يكون الاستيلاء الذي تم على الأطيان محل النزاع متفقاً وحكم القانون، وبات الطعن بهذه المثابة على غير سند من الواقع أو القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إن المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها تقضي بأنه إذا زادت بعد العمل بهذا القانون ملكية الفرد على خمسين فداناً بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد، أو ملكية الأسرة على المائة فدان بسبب من تلك الأسباب أو بسبب الزواج أو الطلاق، وجب تقديم إقرار إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن الملكية بعد حدوث الزيادة وذلك خلال المواعيد ووفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للفرد أو الأسرة التصرف في القدر الزائد بتصرفات ثابتة التاريخ - خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة. وإلا كان للحكومة أن تستولي نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (9) على مقدار الزيادة اعتباراً من تاريخ انقضاء تلك السنة......" وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن إعمال الرخصة المنوطة للفرد أو الأسرة بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 سالف الذكر في التصرف في الزيادة الطارئة عن قدر الاحتفاظ بتصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة من تاريخ الزيادة منوط بشرطين رئيسيين الأول أن تطرأ بعد العمل بهذا القانون زيادة في ملكية الفرد أو الأسرة عن الحد المقرر قانوناً وهو خمسون فداناً للفرد ومائة فدان للأسرة والشرط الثاني أن تكون هذه الزيادة الطارئة عن غير طريق التعاقد والثابت من مطالعة أوراق الطعن أن المستولى لديه المرحوم/ حسن محمد أبو وفا قد أدرج مساحة الأطيان محل النزاع في إقراره المقدم طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 على أنه من المساحة الزائدة عن حد الاحتفاظ القانوني وتحفظ في إقراره بأن هذه المساحة موضع نزاع في القضاء ولم تستقر ملكيتها بعد، كما يبين من الأوراق أن المقر اشترى هذه الأطيان بمقتضى العقدين الابتدائيين الصادرين في سنتي 1953، 1956، وأقام بشأنهما الدعوى رقم 1002 لسنة 1968 مدني كلي المنصورة بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقدين، وقضى فيها بجلسة 30/ 1/ 1969 بصحة ونفاذ هذين العقدين، وأيد هذا الحكم استئنافياً من محكمة استئناف المنصورة بتاريخ 25/ 2/ 1970 في الاستئناف رقم 87 لسنة 21 قضائية. ويستفاد من ذلك أن الأطيان محل النزاع شملها الإقرار المقدم من المستولى لديه بحسبانها مشتراة بموجب عقدي البيع المؤرخين 1953، 1956 وهي بهذه المثابة تخضع للاستيلاء لديه طبقاً لأحكام القانون باعتبارها من القدر الزائد عن احتفاظه المقرر قانوناً. ولا سند لطلب الطاعن تطبيق حكم المادة (7) من القانون رقم 50 لسنة 1969 على هذه الأطيان بمقولة أن ملكية هذه الأطيان كانت محل نزاع قضائي ولم تستقر نهائياً إلا بالحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة في 25/ 2/ 1975، مما يخول المقرر حق التصرف فيها في خلال سنة من تاريخ صدور هذا الحكم بتصرف ثابت التاريخ، وذلك أن مجال إعمال هذا النص قاصر على ما يؤول إلى المقر من ملكية طارئة بعد العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 سالف الذكر وليس قبله كما هو الحال في هذا الطعن، إذ أن ملكية الأطيان محل النزاع ثابتة بعقدي البيع المؤرخين 1953، 1956 كما سلف القول، ولا ينال من ذلك أن هذه الملكية كانت محل منازعة قضائية قبل العمل بالقانون المذكور ولم تحسم إلا في سنة 1975 إذ أن الأحكام القضائية تعتبر كاشفة للحقوق وليست منشئة لها، وعلى مقتضى ذلك فإن الحكم الصادر بتاريخ 25/ 2/ 1975 من محكمة استئناف المنصورة في شأن هذه الأطيان لا يعتبر منشئاً لحق المقر فيها، بل كاشفاً لهذا الحق مؤكداً لصحة التعاقد الذي تم في سنتي 1953، 1956 لصالح المقر، ومن ثم لا يسري حكم المادة (7) من القانون عليها إذ لا ينطبق وفقاً لما سلف بيانه إلا على الزيادة التي تطرأ في الملكية بعد العمل بالقانون بسبب غير طريق التعاقد، ولما كان القرار المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فإنه يكون والحالة هذه متفقاً مع القانون وبالتالي يكون الطعن فيه غير قائم على أساس سليم متعين الرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلتزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.