مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 131

(20)
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد الأستاذ المستشار سعد زغلول محمد أبو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح صالح الدهري وعلي السيد علي السيد والدكتور وليم سليمان قلادة ومحمد أحمد البدري - المستشارين.

الطعن رقم 301 لسنة 20 القضائية

( أ ) إصلاح زراعي - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - اختصاصها.
المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي - يشترط لاختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي أن تكون الأرض محل المنازعة مستولى عليها أو محلاً للاستيلاء - فقدان هذا الشرط - عدم اختصاص اللجنة - تطبيق.
(ب) دعوى - الحكم في الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والإحالة - مرافعات.
المادة 110 مرافعات - يتعين لتطبيق حكمها أن يكون النزاع محدد المعالم سواء فيما يتعلق بالخصوم أو بالطلبات المرفوع بشأنها الدعوى - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير سنة 1974 أودع الأستاذ علي عبد الرحيم حلمي المحامي بصفته وكيلاً عن عبد الرحمن حسن تونى ومحمود إبراهيم محمد علي تقرير طعن قيد بجدول هذه المحكمة برقم 301 لسنة 20 ق عليا في الحكم الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1973 في الاعتراض رقم 2446 لسنة 1971 المقام من عبد الرحمن حسن تونى ومحمود إبراهيم محمد علي ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأنيس اينست اوبى والذي قررت فيه اللجنة قبول الاعتراض شكلاً ورفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض وباختصاصها بنظره ورفض الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراض 1486 لسنة 1964 وفي موضوع الاعتراض برفضه وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوع الاعتراض بإلغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المطعون فيه وبالاعتداد بالتصرف الصادر من المطعون ضدها الثانية للطاعنين بتاريخ 26 من مارس سنة 1962 عن الأرض الموضحة بهذا التقرير وبإلزام المطعون ضدهم متضامنين المصروفات.
وقدم مفوض الدولة تقريراً ارتأى فيه أن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص اللجنة القضائية بنظر الاعتراض وإلزام الطاعنين المصروفات وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 20 فبراير سنة 1980 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة أول إبريل 1980 وفيها وفيما تلاها من جلسات استمعت المحكمة لإيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الموضوع كما تبين من الأوراق تتحصل في أن عبد الرحمن حسن تونى ومحمود إبراهيم محمد علي أقاما في 28/ 12/ 1971 الاعتراض رقم 2446 لسنة 1971 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ضد نائب رئيس الوزراء لشئون الزراعة والإصلاح الزراعي والسيدة أنيس جبران ابنة المرحوم انيست بصفتها وكيلة عن السيدة فالنتين بابيه ابنة المرحوم انيست اوبى وذكرا فيه أنه بموجب عقد ابتدائي تاريخه 26 مارس سنة 1962 اشترى المعترضان من المعترض ضدها الثانية قطعة أرض قدرها 1920 متراً مربعاً وكائنة بحوض الدوكه الوسطا في رقم 22 بزمام ملوى ضمن القطعة رقم 16 وأوضح المعترضان حدود القطعة. وقالا إن المعترض ضده الأول استولى على هذه المساحة خطأ وبدون وجه حق على أساس أنها مملوكة للمعترض ضدها الثانية الخاضعة للقانون 15 لسنة 1963 وأضافا أنه يبين من العقد أن هذا التصرف أرض مبان داخله في كردون المدينة ولا تخضع للقانون المذكور كما أن هناك مبان مقامة عليها فلا تخضع لأحكام هذا القانون وطلب المعترضان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهما في المساحة موضوع الاعتراض ورفع الاستيلاء عنها. وبجلسة 21 مايو سنة 1972 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً وقبل الفصل في الموضوع ندب مكتب الخبراء لبيان موقع الأرض محل الاعتراض وهل تدخل في نطاق إحدى المدن أو البلاد التي تسري عليها أحكام القانون 52 لسنة 1940 أم لا وهل تخضع لضريبة الأطيان أم لا تخضع لها. وبجلسة 11 نوفمبر 1973 تدخلت السيدة عليه عبد العظيم الجلاد وطلبت الحكم بعدم الاختصاص لسبق الاعتداد بهذه المساحة بالاعتراض 1486 لسنة 1964. وباشر الخبير مأموريته وأودع تقريره بتاريخ 5 إبريل 1973 ثم قررت المحكمة بجلسة 29 ديسمبر 1973 رفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض وباختصاصها بنظره ورفض الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراض 1486 لسنة 1964 وفي موضوع الاعتراض برفضه.
ومن حيث إن اللجنة أقامت قرارها على أساس أنه قد تبين من تقرير الخبير ومن أوراق الاعتراض 1486 لسنة 1964 أن طالبة التدخل قد اشترت المساحة موضوع الاعتراض الماثل وأنه قد اعتد لها بالتصرف فمن ثم يكون لها مصلحة ظاهرة في التدخل ويتعين قبول تدخلها. وقالت إنه سبق للجنة بهيئة أخرى أن قررت بجلسة 21 مايو سنة 1972 في قرارها التمهيدي بقبول الاعتراض شكلاً فإنه يتعين رفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض. وفي شأن الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه فإنه وفقاً لنص المادة 101 من القانون 25 لسنة 1968 بالإثبات أنه يشترط لقبول الدفع أن يكون النزاع في الاعتراضين متحداً في الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. ولكن الخصوم في هذين الاعتراضين مختلفون ولذلك يتعين رفض الدفع. وقالت اللجنة إنه يتضح من تقرير الخبير أن أرض النزاع لا زالت مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية وبذلك لا تكون مستثناة من تطبيق أحكام القانون 15 لسنة 1963 مما يتعين معه رفض الاعتراض موضوعاً.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على القرار الخطأ في تطبيق القانون إذ استندت في رفض الاعتراض موضوعاً إلى أن أرض النزاع لا زالت مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية. في حين أن التفسير السليم لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 15 لسنة 1963 يؤدي إلى أن الخضوع لضريبة الأطيان يختلف عن ربط الضريبة عليها فقد تكون الأرض خرجت من حيز الخضوع بسبب تغيرها من زراعية إلى مبان ولكنها ظلت مربوطة خطأ. وكان يتعين على اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت الأرض بطبيعتها تخضع أولاً تخضع لضريبة الأطيان دون نظر لما إذا كانت تؤدي عنها الضريبة كامتداد لوضع قديم. ونعى الطاعنان على القرار القصور في التسبيب ذلك أنها لم تنظر إلى الاعتبارات التي تثبت أن أرض النزاع هي أرض مبان. في حين أن تقرير الخبير جاء قاطعاً في ذلك إذ أثبت أن الأرض في داخل كردون المدينة وهذا الكردون بداهة لا يحتوي أرضاً زراعية. كما أن الأرض محل النزاع تقع على ثلاث شوارع والأرض الزراعية لا تحيطها الشوارع ثم إنها محاطة بالمساكن والمباني وهذا يؤكد أنها أرض مبان كما أنها خاضعة للقانون 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم أرض البناء. ونعى الطاعنان على القرار التناقض مع قرار سابق بالاعتداد بتصرف صادر في شأنها من الأجنبية الخاضعة ومقتضى ذلك أن أرض النزاع خرجت من نطاق الاستيلاء الأمر الذي يتعارض مع ما قضت به اللجنة في القرار المطعون فيه برفض الطعن وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوع الطعن بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه والحكم بالاعتداد بالتصرف الصادر من المطعون ضدها الثانية للطاعنين بتاريخ 26/ 3/ 1962 عن الأرض الموضحة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف الاعتراض رقم 1486 لسنة 1964 أن المعترضة فيه السيدة/ عليه عبد العظيم مصطفى الجلا - ذكرت فيه أنها اشترت من الأجنبية المعترض ضدها الثانية مساحة 4200 متراً مربعاً بعقد تاريخه 12/ 12/ 1961 بحوض الدوكه الغربي رقم 21 ضمن القطعة 19 بمدينة ملوى ومساحة 3540 متراً مربعاً بعقد تاريخه 18/ 12/ 61 يقع جزء منها بالحوض السابق ضمن القطعة 19 والباقي بحوض الدوكه الوسطا في رقم 22 ضمن القطعة 16 وذكرت أن هذان العقدين ثابتا التاريخ قبل 23/ 12/ 1961. وقد قررت اللجنة بجلسة 17/ 6/ 1968 قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بالاعتداد بالعقدين الابتدائيين المحررين في 12، 18 من ديسمبر سنة 1961 وإلغاء الاستيلاء عن المساحة الواردة بهما مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن المادة التاسعة من القانون رقم 15 سنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأرض الزراعية وما في حكمها تنص على أن "تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون" وتنص المادة 13 مكرراً على أن "تشكل لجنة قضائية أو أكثر من.... وتختص هذه اللجنة دون غيرها عن المنازعة بما يأتي:
1 - تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.....".
ومن حيث إنه وقد صدر في 17 من يونيو 1968 قرار من اللجنة القضائية بإلغاء الاستيلاء على الأرض محل الاعتراض 1486 لسنة 1964. وقد أثبت الخبير في تقريره المقدم في الاعتراض 2446 لسنة 1971 وهو موضوع هذا الطعن أن أرض هذا الاعتراض الأخير تدخل ضمن المساحة التي ألغي الاستيلاء عليها في الاعتراض الأول.
ومن حيث إنه يخلص من ذلك أن الأرض محل النزاع لم تكن في 28 ديسمبر 1971 وهو تاريخ رفع الاعتراض 2446 لسنة 1971 أرضاً مستولى عليها أو محلاً للاستيلاء الأمر الذي يترتب عليه أن لا تكون اللجنة مختصة بنظر المنازعات التي تقوم بين ذوي الشأن وتكون هذه الأرض محلاً لها.
ومن حيث إنه وقد صدر قرار اللجنة المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين إلغاؤه. والحكم بعدم اختصاص اللجنة بنظر النزاع.
ومن حيث إن المادة 110 من قانون المرافعات تنص على أنه "على المحكمة إذ قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية.
ومن حيث إنه يتعين لتطبيق هذه المادة أن يكون النزاع محدد المعالم سواء فيما يتعلق بالخصوم فيه أو بالطلبات المرفوع بشأنها النزاع. وهذا ما لا يتوافر في النزاع الحالي إذ أن الخصم الرئيسي في هذا النزاع هو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ولم يوجه الطاعنان أية مطالبات لأشخاص آخرين يمكن معها التعرف على المحكمة المختصة بنظرها. مما يترتب عليه ألا يكون ثمة محل لتطبيق المادة 110 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يكون ملزماً بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بعدم اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظر الاعتراض وألزمت الطاعنين المصروفات.