أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 786

جلسة 12 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد (نائبي رئيس المحكمة) وحسام عبد الرحيم والبشرى الشوربجي.

(112)
الطعن رقم 5331 لسنة 59 القضائية

(1) سرقة "سرقة بالإكراه". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الإكراه في السرقة. متى يتحقق؟.
إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) سرقة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "بيانات التسبيب".
استخلاص المحكمة وقوع السرقة. كفايته تدليلاً على توافر فعل الاختلاس. تحدث الحكم عنه صراحة. غير لازم.
القصد الجنائي في جريمة السرقة. هو علم الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس منقولاً مملوكاً للغير من غير رضاه بنية تملكه. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم.
(3) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات. لا يؤثر في سلامة الحكم. أساس ذلك؟
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خطأ الحكم فيما لا أثر له في عقيدته. لا يعيبه.
الخطأ في الإسناد. ماهيته؟
(5) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع الحق أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
كون الدليل صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها. غير لازم. كفاية استخلاصها ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
الجدل الموضوعي في مسائل واقعية. حق محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب.
(6) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل"، نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن في تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.
(7) سرقة "سرقة بالإكراه". التوقيع على سند دين بالقوة. ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة"، نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انتفاء مصلحة الطاعنان في النص على الحكم بشأن إدانتهما بجريمة إكراه بالتوقيع بالقوة على سند موجداً لدين. ما دام الحكم قد أثبت في حقهما مقارفة جريمة السرقة بالإكراه، طبق عليهما حكم المادة 32 عقوبات وأوقع عليها عقوبة الجريمة الأشد.
1 - لما كان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة الطاعنين للمجني عليهما تسهيلاً للسرقة فإن محاولة الطاعنين في هذا الصدد تضحى غير مقبولة.
2 - من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه.
3 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم وذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحه لها - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
4 - لما كان ما يثيره الطاعنان بشأن خطأ الحكم فيما نسبه إلى المجني عليه...... من قالة أن الطاعن الثاني هدد المجني عليهما بسلاحه الذي يضعه بالحجرة، فإنه على فرض صحة ما يدعيه الطاعنان، فإن ذلك القول لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعنين لجريمة السرقة بالإكراه والتي أوقع الحكم على الطاعنين عقوبتها باعتبار أنها الجريمة ذات العقوبة الأشد فضلاً عن أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
5 - الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوتها فيه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر بأسباب سائغة من ظروف الواقعة وما توحي به ملابساتها أن ما أثاره الطاعن الأول من دفاع غير صحيح فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الفساد في الاستدلال يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض.
6 - لما كان ما يثيره الطاعنان من مطاعن في تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - لما كان الحكم، وقد أثبت في حق الطاعنين مقارفتهما لجريمة السرقة بالإكراه استناداً إلى الأدلة السائغة التي أوردها فإنه لا يجدي الطاعنان ما يثيرانه في شأن إدانتهما بجريمة إكراه بالتوقيع بالقوة على سند موجداً لدين طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق في حقهما حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد فيهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين أنهما أولاً: سرقا ساعتي اليد ومبلغ النقود والمملوكين...... و....... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن قاما بضربهما وتهديدهما بالسلاح وتمكناً بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومتهما وإتمام السرقة وقد ترك الإكراه أثر جروح بالمجني عليه الأول على النحو المبين بالتقرير الطبي. ثانياً: أكرهها....... على التوقيع على بياض على سند قام بإثبات ما يفيد مديونيته فيه بمبلغ 6100 جنيه (ستة آلاف ومائة جنيه) للمتهم الأول وذلك بأن ضرباه وهدداه بسلاح ناري لحمله على التوقيع عليه وتمكناً بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام توقيعه على السند سالف الذكر. وأحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 314، 325 من قانون العقوبات والمواد 17، 32/ 2، 55/ 1، 56/ 1 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما هو منسوب إليهما وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إكراه أحداً بالتوقيع بالقوة على سند موجداً لدين وجريمة السرقة بالإكراه قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون وذلك بأنه لم يدلل على قيام الارتباط بين الإكراه والسرقة كما خلا من بيان القصد الجنائي في تلك الجريمة هذا إلى أنه لم يورد مؤدى أقوال الشاهد...... الذي اعتمد على أقواله في قضائه بإدانة الطاعن وأحال فيها إلى أقوال الشاهد...... على الرغم من اختلاف شهادتهما في وقائع جوهرية سردها الطاعن في أسباب طعنه، كما أورد بعضها من أقوال الشاهد الثاني مما تخالف الثابت بالأوراق. كما أهدر دفاع الطاعن الأول على قول نسبه له يخالف الواقع فضلاً عن أن الحكم نسب إلى الطاعنين جريمة إكراه...... بالقوة على التوقيع على سند موجد لدين رغم أن ما حصله الحكم من وقائع بشأنها يخرجها عن نطاق التأثيم فضلاً عن أنه تساند في قضائه بإدانتهما عن هذه الجريمة إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير رغم أنه لا يصلح لذلك لإغفاله المضاهاة على أوراق تحمل توقيع المجني عليه في تاريخ معاصر لتاريخ الحادث. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد في بيانه لواقعة الدعوى "قام المتهمان..... و...... وهما صاحبا فندق...... الكائن بدائرة قسم باب شرق بالضرب وبالتهديد على عامل الصندوق..... و..... بعد أن نسبا إلى الأخيرين استيلائهما على ثمن بعض المشروبات المقدمة للزبائن في اليوم السابق واستولى المتهمان على قداحة ومبلغ من النقود من المجني عليه...... أثر هذا التعدي والتهديد كما أكرها المجني عليه....... على إمضاء ورقة بقصد إيجاد دين في ذمته ثم ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه في حق الطاعنين على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهما وشاهدي الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن الطاعنين تمكنا من إعدام مقاومة المجني عليهما بالضرب والتهديد بالقتل، وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة الطاعنين للمجني عليهما تسهيلاً للسرقة فإن محاولة الطاعنين في هذا الصدد تضحى غير مقبولة. لما كان ذلك وكان يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بالإكراه التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مردودة إلى أصلها الثابت بالأوراق حسبما سبق بيانه فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم بها ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم، وذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحه لها - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان بشأن خطأ الحكم فيما نسبه إلى المجني عليه..... من قالة أن الطاعن الثاني هدد المجني عليهما بسلاحه الذي يضعه بالحجرة، فإنه على فرض صحة ما يدعيه الطاعنان، فإن ذلك القول لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعنين لجريمة السرقة بالإكراه والتي أوقع الحكم على الطاعنين عقوبتها باعتبار أنها الجريمة ذات العقوبة الأشد فضلاً عن أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الأول من تعييب للحكم لإهداره ما قرره بشأن واقعة تسليمه مبلغ الستة آلاف جنيه، مردود بأن لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها فيه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر بأسباب سائغة من ظروف الواقعة وما توحي به ملابساتها أن ما أثاره الطاعن الأول من دفاع غير صحيح فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الفساد في الاستدلال يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان من مطاعن في تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد، هذا فضلاً عن أن الحكم، وقد أثبت في حق الطاعنين مقارفتهما لجريمة السرقة بالإكراه استناداً إلى الأدلة السائغة التي أوردها فإنه لا يجدي الطاعنان ما يثيرانه في شأن إدانتهما بجريمة إكراه بالتوقيع بالقوة على سند موجداً لدين طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق في حقهما حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد فيها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.