مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر يناير سنة 1958) صـ 126

(15)
جلسة 23 من نوفمبر سنة 1957

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 1643 لسنة 2 القضائية

( أ ) إجراءات - يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهري أضر بالخصم - لصاحب المصلحة أن يتنازل عن التمسك بالبطلان صراحة أو ضمناً ما دام غير متعلق بالنظام العام - المادتان 25 و26 من قانون المرافعات - انطباق أحكام قانون المرافعات أمام القضاء الإداري فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي لا يتعارض مع نظام المجلس وأوضاعه الخاصة.
(ب) إجراءات - نص المادة 29 من قانون مجلس الدولة على إعلان الخصوم للجلسة المحددة لنظر الدعوى - حكمته - تمكينهم من الحضور لإبداء دفاعهم - ثبوت أن الإعلان حدد جلسة تالية لتلك التي نظرت فيها الدعوى وصدر فيها الحكم - وقوع عيب في الإجراءات مبطل للحكم.
1 - إن الإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون على بطلانه، أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، ويزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، وذلك طبقاً لنص المادتين 25 و26 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي تطبق أحكامه أمام القضاء الإداري فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي لا يتعارض أساساً مع نظام المجلس وأوضاعه الخاصة به.
2 - إن المادة 29 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة نصت على أن "تبلغ سكرتيرية المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل، ويجوز في حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام". وحكمة هذا النص واضحة، وهي تمكين ذوي الشأن - بعد تمام تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على النحو الذي فصلته المواد من 20 إلى 28 من القانون المشار إليه - من الشخوص بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات وتقديم ما قد يعن من بيانات وأوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوي الشأن، ويترتب على إغفاله وقوع عيب شكلي في الإجراءات والإضرار بصالح الخصم الذي وقع هذا الإغفال في حقه، الأمر الذي يؤثر في الحكم ويترتب عليه بطلانه شكلاً؛ ومن ثم إذا ثبت أن سكرتيرية محكمة القضاء الإداري أرسلت إلى المستأنف عليه إخطاراً لإبلاغه بأن القضية قد عين لنظرها جلسة 14 من مايو سنة 1956، بينما حقيقة هذه الجلسة هي 30 من إبريل سنة 1956 وهي التي صدر فيها الحكم وبذلك فات عليه الحضور بالجلسة المذكورة كما هو ثابت بمحضرها، فإن هذا يكون عيباً شكلياً في الإجراءات يبطلها ويؤثر في الحكم بما يستتبع بطلانه على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة مما يتعين معه تقرير هذا البطلان. وإذا استبان أمام المحكمة الإدارية العليا أن الدعوى صالحة للفصل في موضوعها فإنها تتناوله بقضائها.


إجراءات الطعن

في 28 من يونيه سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 1643 لسنة 2 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة "ب") بجلسة 30 من إبريل سنة 1956 في الدعوى رقم 278 لسنة 2 استئناف المقامة من وزارة الشئون البلدية والقروية ضد محمد رشاد محمد أحمد، القاضي "بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف ضده المصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها من جديد". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة الشئون البلدية والقروية في 18 من أغسطس سنة 1956، وإلى المطعون لصالحه في 21 منه، وعين لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 8 من يونيه سنة 1957. وقد انقضت المواعيد القانونية دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته. وفي 27 من مايو سنة 1957 أبلغ الطرفان بميعاد الجلسة التي عينت لنظر الطعن، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قرر إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة 22 من يونيه سنة 1957. وبهذه الجلسة قررت إعادة القضية للمرافعة لجلسة 26 من أكتوبر سنة 1957، ثم حجزتها لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
( أ ) عن بطلان الحكم:
من حيث إن طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة يقوم على أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 30 من إبريل سنة 1956 من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة ب) في الدعوى رقم 278 لسنة 2 استئناف في الاستئناف المرفوع من وزارة الشئون البلدية والقروية عن الحكم الصادر بجلسة 12 من أكتوبر سنة 1954 من المحكمة الإدارية لجميع الوزارات بالإسكندرية في الدعوى رقم 97 لسنة 1 القضائية في حين أن المستأنف عليه أعلن في 17 من إبريل سنة 1956 بالحضور لجلسة 14 من مايو سنة 1956 للمرافعة في الدعوى، أي بعد تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم، وقد نصت المادة 29 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة على أن تبلغ سكرتيرية المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل، ويجوز في حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام. ولما كانت سكرتيرية المحكمة قد أبلغت المستأنف عليه بتاريخ الجلسة على خلاف الواقع إذ صدر الحكم في جلسة سابقة من الناحية الزمنية على الجلسة التي عينها هذا التبليغ، فإنه يكون قد حيل بين المذكور وبين تمكينه من مباشرة حقه في الدفاع؛ ومن ثم يكون قد شاب الإجراء المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 165 لسنة 1955 عيب جوهري ترتب عليه ضرر بالمستأنف عليه، وبطل هذا الإجراء بطلاناً أثر في الحكم؛ وبذا تكون قد قامت بالحكم حالة من حالات الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا. وقد خلص السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة من هذا إلى طلب "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها من جديد".
ومن حيث إن الإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون على بطلانه، أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. ويزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته، أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً، أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك، فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام؛ وذلك طبقاً لنص المادتين 25 و26 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي تطبق أحكامه أمام القضاء الإداري فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي لا يتعارض أساساً مع نظام المجلس وأوضاعه الخاصة به.
ومن حيث إن المادة 29 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة نصت على أن "تبلغ سكرتيرية المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل، ويجوز في حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام". وحكمة هذا النص واضحة، وهي تمكين ذوي الشأن - بعد تمام تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على النحو الذي فصلته المواد من 20 إلى 28 من القانون المشار إليه - من الشخوص بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات وتقديم ما قد يعن من بيانات وأوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوي الشأن، ويترتب على إغفاله وقوع عيب شكلي في الإجراءات والإضرار بصالح الخصم الذي وقع هذا الإغفال في حقه، الأمر الذي يؤثر في الحكم ويترتب عليه بطلانه شكلاً. ولما كان الثابت من الأوراق أن سكرتيرية محكمة القضاء الإداري أرسلت إلى المستأنف عليه إخطاراً مؤرخاً 16 من إبريل سنة 1956 تحت رقم 7758 لإبلاغه بأن القضية رقم 278 لسنة 2 القضائية المقامة ضده من وزارة الشئون البلدية والقروية قد عين لنظرها جلسة 14 من مايو سنة 1956 أمام الدائرة الرابعة؛ بينما حقيقة هذه الجلسة هي 30 من إبريل سنة 1956 وهي التي صدر فيها الحكم، وبذلك فات عليه الحضور بالجلسة المذكورة كما هو ثابت بمحضرها، فإن هذا يكون عيباً شكلياً في الإجراءات يبطلها ويؤثر في الحكم بما يستتبع بطلانه على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة مما يتعين معه تقرير هذا البطلان.
(ب) عن الموضوع:
من حيث إن الدعوى صالحة للفصل في موضوعها [(1)].

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وببطلان الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الدعوى برفضها، وألزمت المدعي بمصروفاتها.


[(1)] موضوع هذه القضية ينطوي على مبادئ مماثلة لتلك المقررة بالقضية رقم 1112 لسنة 2 ق، المنشورة ببند 11 من هذه المجموعة، س 85.