مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر يناير سنة 1958) صـ 176

(21)
جلسة 30 من نوفمبر سنة 1957

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.

القضية رقم 1780 لسنة 2 القضائية

( أ ) معاشات - الشروط اللازم توافرها لاحتساب مدة الخدمة المؤقتة في المعاش طبقاً للقانون رقم 22 لسنة 1922 - وجوب أن يكون صاحب الشأن موظفاً وقت نفاذ القانون، ومثبتاً قبل إلغاء أحكامه، وأن تتوافر في مدة خدمته الشروط الموضحة به، وأن تستوفى الأوضاع الشكلية الخاصة بميعاد الطلب المقدم في هذا الشأن.
(ب) موظف - تعيينه - وجوب صدور قرار تعيينه في الوظيفة بالأداة القانونية ممن يملك التعيين - مجرد تسلم العمل أو تقاضي المرتب لا يكفي لانعقاد رابطة التوظف.
1 - في 15 من إبريل سنة 1909 صدر القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية ونص في الفقرات الأولى من مادته التاسعة على أن الخدمات التي لم يجر على مرتبها حكم الاستقطاع لا تحسب في تسوية المعاش في أي حال من الأحوال، ويكون الاستقطاع للمعاش شهرياً. ولا يجوز توريد أي مبلغ كان عن مدد خدمة سابقة لم يجر عليها حكم الاستقطاع بقصد حسبان هذه المدد في تسوية المعاش أو المكافأة. وفي 8 من مايو سنة 1922 صدر القانون رقم 22 لسنة 1922 بوضع القواعد الواجب اتباعها في دفع الاحتياطي المتأخر عن معاشات الموظفين الذين يجوز أن تحسب مدة خدمتهم المؤقتة في المعاش؛ إذ نص في مادته الأولى على أن كل موظف أو مستخدم من موظفي الحكومة ومستخدميها يكون مقيداً من قبل أو يعين فيما بعد في سلك المستخدمين الدائمين الذين يجرى عليهم حكم استقطاع الخمسة في المائة من ماهيتهم يجوز أن يدخل في حساب معاشه طبقاً لأحكام المواد الآتية مدد خدماته السابقة التي لم يستقطع عنها شيء مما ذكر على شرط أن تكون تلك المدد قد دفعت ماهيتها مشاهرة وأن يكون قد قام بتلك الخدمات في السن المشترطة في المادة (8) من القانون رقم (5) لسنة 1909. ونص في مادته الرابعة على أنه يجب لكي ينتفع الموظف من هذه الأحكام أن يقدم طلباً كتابياً بذلك إلى رئيس المصلحة أو القسم التابع له في ميعاد لا يزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المذكور، هذا إذا كان مقيداً في سلك المستخدمين الدائمين، وفي ميعاد لا يزيد على 28 يوماً ابتداءً من تاريخ إبلاغه تعيينهم، وقد ألغي هذا القانون بالقانون رقم 39 لسنة 1929، وأصبح لا يجوز بمقتضى القانون رقم 37 لسنة 1929 والقانون رقم 30 لسنة 1935 حساب مدة خدمة في المعاش ويجرى على الماهية فيها حكم الاستقطاع إلا في الحدود وبالشروط المبينة فيهما. ومن هذا يبين أن الإفادة من أحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 منوطة بأن يكون صاحب الشأن موظفاً وقت نفاذ هذا القانون، وأن يكون مثبتاً قبل إلغاء أحكام القانون المذكور، وأن تتوافر في مدة خدمته الشروط المبينة به، وأن تكون الأوضاع الشكلية من حيث تقديم طلب الانتفاع به في الميعاد المحدد قد استوفيت.
2 - إذا كان المدعي قد رشح من جانب لجنة التعليم الإلزامي لوظيفة كاتب بها، إلا أنه لم يتم تعيينه في هذه الوظيفة بالأداة القانونية ممن يملك التعيين، بعد إذ رفضت وزارة "المعارف" الموافقة على هذا الترشيح؛ فإنه بهذه المثابة لا يمكن اعتباره قانوناً موظفاً معيناً في خدمة الحكومة، ولو كان قد تسلم العمل فعلاً في الفترة التي انقضت بين الترشيح ورفض التعيين، حتى لو تقاضى بالفعل مقابلاً عن عمله خلالها، ما دام لم ينشأ في حقه المركز القانوني كموظف، وهو لا ينشأ إلا بأداة التعيين ممن يملكها، ولا يكون الأساس القانوني لما عساه يستحقه من مقابل لما أداه فعلاً من عمل راجعاً إلى انعقاد رابطة التوظف قانوناً، وإنما إلى أساس قانوني آخر غير ذلك.


إجراءات الطعن

في 22 من أغسطس سنة 1956 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الصحة بجلسة 24 من يونيه سنة 1956 في الدعوى رقم 2396 لسنة 1 ق المرفوعة من محمد يوسف وهبة ضد وزارة الصحة، والذي قضى "باستحقاق المدعي لضم المدة من 9/ 5/ 1927 إلى 25/ 8/ 1930 إلى المدة المحسوبة في المعاش طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن بلا مصروفات". وطلب رئيس هيئة المفوضين، للأسباب المبينة بصحيفة الطعن، الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات". وقد أعلن الطعن إلى وزارة الصحة في 2/ 9/ 1956، وإلى المطعون عليه في 4/ 9/ 1956. وعين لنظره جلسة 22 من يونيه سنة 1957، ثم جلسة 2 من نوفمبر سنة 1957، وفيها سمعت المحكمة الإيضاحات على الوجه المبين بالمحضر، وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم، ورخصت بمذكرات. فأودع المطعون عليه بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1957 مذكرة تكميلية تمسك فيها بما قضى به حكم المحكمة الإدارية، وطلب القضاء بتأييده، وعدم قبول هذا الطعن، مع إلزام الحكومة بالمصروفات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه قدم تظلماً إلى اللجنة القضائية لوزارة الصحة بتاريخ 18/ 2/ 1954 قيد برقم 863 لسنة 2 ق لجان، وطلب ضم المدة من 9/ 5/ 1927 إلى 25/ 8/ 1930 التي خدمها بلجنة التعليم الإلزامي بمديرية المنوفية التابعة لوزارة المعارف إلى المدة المحسوبة له في المعاش طبقاً لقانون المعاشات. وقال إنه كان يعمل في المدة المذكورة بوظيفة كاتب باللجنة المنوه عنها بماهية شهرية مقدارها ستة جنيهات تصرف له على حساب وزارة المعارف، وأنه في 8 من أكتوبر سنة 1949 قدم طلباً إلى وزارة الصحة العمومية لاحتساب هذه المدة له بالمعاش نظير سداده قيمة متأخر احتياطي المعاش عنها طبقاً للنظم والقوانين المعمول بها، ولكن وزارة الصحة لم تجبه إلى طلبه، وانتهى إلى طلب الحكم لصالحه بضم مدة خدمته المذكورة بالمعاش. وقد أحيل التظلم إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وقيد برقم 2396 لسنة 1 ق. وقد أودعت وزارة الصحة ملفات خدمة المدعي من أربعة أجزاء مع كتاب مؤرخ 10 من مارس سنة 1956 من مدير إدارة المستخدمين إلى مدير إدارة الشئون القانونية جاء فيه أن وزارة التربية والتعليم أفادت - بكتابها رقم 1369 بتاريخ 19/ 7/ 1930 المرفق صورته بالملف الجزء الثالث تحت رقم 18 مسلسل - بأنها لم توافق على تعيين المذكور مع زميل له في خدمة وزارة التربية والتعليم. وبجلسة 29/ 5/ 1954 قال مندوب الوزارة إن المدة التي يطالب المدعي باحتسابها هي مدة غير حكومية. وبجلسة 29/ 1/ 1956 قال المدعي إن طلبه ينحصر في ضم مدة خدمته بالتعليم الإلزامي من 9/ 5/ 1927 إلى 25/ 8/ 1930 وحسابها في المعاش نظير دفع الاحتياطي عنها. وفي 24 من يونيه سنة 1956 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها "باستحقاق المدعي لضم المدة من 9/ 5/ 1927 إلى 25/ 8/ 1930 إلى المدة المحسوبة له في المعاش، طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، بلا مصروفات". وأسست قضاءها على أن الثابت من الاطلاع على ملف خدمة المدعي رقم 779 مؤقت أن رئيس مجلس مديرية المنوفية قرر بكتابه المؤرخ 15/ 8/ 1950 رقم 1480 أن لجنة التعليم الإلزامي بمديرية المنوفية قررت بجلستها المنعقدة في 27 من إبريل سنة 1927 الموافقة على ترشيح المدعي لوظيفة كاتب لها، وقد استلم عمله فيها فعلاً بتاريخ 9/ 5/ 1927، ثم اعترضت وزارة المعارف على هذا التعيين وطلبت في 19/ 7/ 1928 فصله من الخدمة وعدم صرف أي ماهية على حسابها، وبناءً على هذا الطلب فصل المدعي اعتباراً من 26/ 8/ 1930، وأن مفاد ذلك - كما تقول المحكمة الإدارية لوزارة الصحة - أن المدعي قد قضى المدة من 9/ 5/ 1927 إلى 25/ 8/ 1930 كاتباً بلجنة التعليم الإلزامي التابعة لوزارة المعارف، وكان مرتبه يصرف على حساب هذه الوزارة، الأمر الذي يقطع بأنه قضى هذه المدة في خدمة حكومية فعلاً، ويكون من حقه أن تضم هذه المدة إلى المدة المحسوبة في المعاش طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن. وقالت المحكمة إنه لا يغير من هذه الحقيقة ولا يمس حقوق المدعي المترتبة عليها أن لجنة التعليم الإلزامي قد خالفت تعليمات الوزارة حين رشحته وقامت بتسليمه العمل فعلاً، تلك المخالفة التي دعت الوزارة إلى فصله من الخدمة، وانتهى الأمر بفصله فعلاً في 26/ 8/ 1930. وقد طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم بعريضة أودعت سكرتارية هذه المحكمة في 22 من أغسطس سنة 1956، وطلب "الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض دعوى المدعي، مع إلزامه بالمصروفات". واستند في هذا الطعن إلى أن المدعي لم يعين بوزارة المعارف، فلا يستحق بالتالي قبلها مرتباً أو ماهية بتشخيصها القانوني الصحيح، وإنما استحق فقط أجراً أو مكافأة عن عمل قام به بالفعل في المدة التي يطالب بضمها إلى مدة خدمته في المعاش. وإذ حكمت المحكمة له بضم المدة من 9/ 5/ 1927 إلى 25/ 8/ 1930 للمدة المحسوبة في المعاش يكون حكمها قد وقع مخالفاً للقانون متعيناً الطعن فيه. وقد أودع المطعون عليه سكرتارية المحكمة في 20 من يونيه سنة 1957 مذكرة بملاحظاته قال فيها إنه لم يكن في المدة التي يطالب بضمها إلى معاشه مرشحاً لوظيفة كاتب بالتعليم الإلزامي وإنما كان معيناً على وظيفة حكومية يقبض ماهية عنها من مال الدولة وعلى حساب وزارة التربية والتعليم. وأرفق بمذكرته حافظة ببيان أوراق ومستندات تضمنت بعض محاضر لجنة التعليم الإلزامي بمديرية المنوفية. وفي 16 من نوفمبر سنة 1957 أودع مذكرة أخيرة خلص فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن، وبتأييد حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه، مع إلزام الحكومة بالمصروفات.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المطعون عليه أن لجنة التعليم الإلزامي بالمنوفية قررت بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 27 من إبريل سنة 1927 ترشيحه كاتباً للجنة، واستلم عمله اعتباراً من 9/ 5/ 1927، ولكن وزارة المعارف العمومية اعترضت على هذا التعيين باعتبارها الجهة المختصة بتعيين الكتبة، وطلبت بكتابها رقم 1369 بتاريخ 19/ 7/ 1928 فصله من خدمة اللجنة بعد شهرين من تاريخ الاستلام وعدم صرف أي ماهية على حساب وزارة المعارف، وعلى هذا الأساس فصل من الخدمة اعتباراً من 26 من أغسطس سنة 1930. ولقد أفصحت وزارة المعارف عن رأيها في هذا الشأن بكتابها الرقيم 6/ 24/ 114 ملف رقم 779 مؤقت لوزارة الصحة باسم المطعون عليه، وقد بعث به سكرتيرها العام إلى رئيس لجنة التعليم الإلزامي بمديرية المنوفية جاء فيه "إن وزارة المعارف قد اعتمدت بالمحضر الأول تعيين وفصل بعض المعلمين والخدم ولم تعتمد ما جاء به خاصاً بترشيح حافظ محمد حتحوت، كما أنها لم توافق على تعيين محمد يوسف وهبة عندما اعتمدت المحضر الثاني. وقد جاء بكتاب الوزارة المرسل للجنة في هذا الصدد أن مسألة تعيين كتبة لجان التعليم الإلزامي لا تزال تحت البحث. ولما أصبح تعيين الكتبة النظاميين للجان التعليم الإلزامي من اختصاص وزارة المعارف طلبت الوزارة من اللجنة في 31 من يوليه سنة 1928 الكشف الطبي عليهما أمام القومسيون الطبي العام بالقاهرة تمهيداً لترشيحهما للتعيين كتبة نظاميين للجان التعليم الإلزامي إذا ما نجحا في الكشف الطبي، فالتمسا تأجيل الكشف الطبي عليهما للعلاج، ولم يتقدما بعد ذلك للكشف الطبي. وعندما تم تعيين العدد المقرر بالميزانية من الكتبة النظاميين باللجنة طلبت الوزارة بكتابها الدوري المؤرخ 13/ 4/ 1929 تنفيذ ما جاء بمنشورها رقم 35 لسنة 1928، وكان الواجب على اللجنة في ذلك الوقت فصلهما من خدمتها؛ حيث إن وزارة المعارف لم تعينهما ولأنهما يزيدان عن عدد الكتبة النظاميين المقرر للجنة. وقد طلبت اللجنة بكتابها المؤرخ 9/ 2/ 1929 رقم 90 وضعهما في الدرجة المناسبة لهما ومنحهما الماهية التي تتفق مع مؤهلاتهما، فأخطرتهما الوزارة بكتابها المؤرخ 6 من مارس سنة 1930 رقم 1/ 42/ 24 بأنه لا يمكن النظر في تعيينهما إلا إذا نجحا في الكشف الطبي". ثم استخلصت وزارة المعارف مما تقدم "أن اللجنة خالفت تعليمات المعارف مخالفة صريحة في تعيينهما وصرف ماهية إليهما على حساب المعارف؛ ولذلك رأت لحل هذا الموضوع فصلهما من خدمة اللجنة بعد شهر من تاريخ إعلانهما الآن، وعدم صرف أي ماهية إليهما على حساب المعارف. وأن يطلب منهما الكشف الطبي أمام قومسيون طبي عام القاهرة أثناء هذا الشهر، فإن نجحا في الكشف الطبي رشحا للتعيين في الوظائف الكتابية الخالية التابعة للوزارة، وإلا صرف النظر عنهما نهائياً". واستجابة إلى طلب وزارة المعارف قد تم فصل المطعون عليه فعلاً من هذا العمل اعتباراً من 26 من أغسطس سنة 1930.
ومن حيث إنه في 15 من إبريل سنة 1909 صدر القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية، ونص في الفقرات الأولى من مادته التاسعة على أن الخدمات التي لم يجر على مرتبها حكم الاستقطاع لا تحسب في تسوية المعاش في أي حال من الأحوال. ويكون الاستقطاع للمعاش شهرياً. ولا يجوز توريد أي مبلغ كان عن مدد خدمة سابقة لم يجر عليها حكم الاستقطاع بقصد حسبان هذه المدد في تسوية المعاش أو المكافأة. وفي 8 من مايو سنة 1922 صدر القانون رقم 22 لسنة 1922 بوضع القواعد الواجب اتباعها في دفع الاحتياطي المتأخر عن معاشات الموظفين الذين يجوز أن تحسب مدة خدمتهم المؤقتة في المعاش؛ إذ نص في مادته الأولى على أن "كل موظف أو مستخدم من موظفي الحكومة يكون مقيداً من قبل أو يعين فيما بعد في سلك المستخدمين الدائمين الذين يجرى عليهم حكم استقطاع الخمسة في المائة من ماهيتهم يجوز أن يدخل في حساب معاشه طبقاً لأحكام المواد الآتية مدد خدماته السابقة التي لم يستقطع عنها شيء مما يذكر على شرط أن تكون تلك المدد قد دفعت ماهياتها مشاهرة وأن يكون قد قام بتلك الخدمات في السن المشترطة في المادة 8 من القانون رقم 5 لسنة 1909". ونص في مادته الرابعة على أنه يجب لكي ينتفع الموظف من هذه الأحكام أن يقدم طلباً كتابياً بذلك إلى رئيس المصلحة أو القسم التابع له في ميعاد لا يزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المذكور، هذا إذا كان مقيداً في سلك المستخدمين الدائمين، وفي ميعاد لا يزيد على 28 يوماً ابتداءً من تاريخ إبلاغه تعيينهم، وقد ألغي هذا القانون بالقانون رقم 39 لسنة 1929، وأصبح لا يجوز بمقتضى القانون رقم 37 لسنة 1929 والقانون رقم 30 لسنة 1935 حساب مدة خدمة في المعاش ويجرى على الماهية فيها حكم الاستقطاع إلا في الحدود وبالشروط المبينة فيهما.
ومن حيث إنه لكي تمكن الإفادة من أحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 يجب أن يكون صاحب الشأن موظفاً وقت نفاذ هذا القانون، وأن يكون مثبتاً قبل إلغاء أحكام القانون المذكور، وأن تتوافر في مدة خدمته الشروط المبينة به، وأن تكون الأوضاع الشكلية من حيث تقديم طلب الانتفاع به في الميعاد المحدد قد استوفيت.
ومن حيث إنه ولئن كان المدعي قد رشحته لجنة التعليم الإلزامي بالمنوفية لوظيفة كاتب بها، إلا أنه لم يتم تعيينه في هذه الوظيفة بالأداة القانونية ممن يملك التعيين، بعد إذ رفضت الوزارة الموافقة على هذا الترشيح للأسباب السالف بيانها في مساق الوقائع. وبهذه المثابة لا يمكن اعتباره قانوناً موظفاً معيناً في خدمة الحكومة، ولو كان قد تسلم العمل فعلاً في الفترة التي انقضت بين الترشيح ورفض التعيين، حتى لو تقاضى بالفعل مقابلاً عن عمله خلالها، ما دام لم ينشأ في حقه المركز القانوني كموظف، وهو لا ينشأ إلا بأداة التعيين ممن يملكها كما سلف البيان، ولا يكون الأساس القانوني لما عساه يستحقه من مقابل لما أداه فعلاً من عمل راجعاً إلى انعقاد رابطة التوظف قانوناً، وإنما إلى أساس قانوني آخر غير ذلك. هذا إلى أن المدعي ما كان قد ثبت قبل إلغاء القانون رقم 22 لسنة 1922، وما كان قد استوفى شرائطه الشكلية من حيث تقديم طلب الانتفاع به في الميعاد، لو أنه معتبر موظفاً قانوناً، وهو ليس كذلك حسبما تقدم، فتكون دعواه - والحالة هذه - على غير أساس سليم من القانون من جميع الوجوه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، فيتعين إلغاؤه، والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بمصروفاتها.