مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 193

(29)
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضه نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عزيز بشاي سيدهم ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر ومحمد محمود الدكروري - المستشارين.

الطعن رقم 378 لسنة 23 القضائية

دعوى - دعوى الإلغاء - شروط قبول الدعوى - التظلم.
القفرة (ب) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضي بعدم قبول الطلبات المقدمة بالطعن في القرارات الإدارية النهائية بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية قبل التظلم فيها إلى الهيئة التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية - لا يشترط في الهيئات الرئاسية في هذا الخصوص الجهات الأعلى في سلم التدرج الإداري الرئاسي بالنسبة للجهة الإدارية مصدرة القرار - اعتبار التظلم المقدم إلى مفوض الدولة أو إلى ديوان المظالم منتجاً لآثاره في هذا المجال حتى ولو لم يصل إلى علم الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه إلا بعد رفع الدعوى أساس ذلك - مثال.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 12/ 4/ 1977 أودعت إدارة قضايا الحكومة نائبة عن وزير الثقافة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد في جدول المحكمة برقم 378 لسنة 23 ق ضد/ سعيد محمد سالم في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 10/ 2/ 1977 في الدعوى رقم 1144 لسنة 28 ق المقام من المطعون ضده والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإرجاع أقدمية المدعي في فئة مدير عام ذات الربط المالي 1200/ 1800 جنيه إلى 18/ 5/ 1974 تاريخ الترقية بالقرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم:
أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً واحتياطياً برفض الدعوى مع إلزام المدعي في أيه حالة بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين. وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده في 21/ 5/ 1977 وعقب هيئة مفوضي الدولة على الطعن بتقرير الرأي القانوني مسبباً ارتأت به الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات - وتحدد لنظر الطعن جلسة 28/ 5/ 1979 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وبجلسة 22/ 10/ 1979 قضت دائرة فحص الطعون برفض طلب الطاعنة الحكم وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزامها بمصروفات هذا الطلب وقررت بجلسة 24/ 3/ 1980 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) التي نظرته بجلسة 25/ 5/ 1980 وسمعت ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إرجاء إصدار الحكم فيه إلى جلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 10/ 2/ 1977 ومن ثم ينتهي ميعاد الطعن فيه بنهاية يوم الاثنين 11/ 4/ 1977 وإذ صادف ذلك اليوم عطلة شم النسيم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول عمل بعدها وقد أودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في 22/ 4/ 1977 في الميعاد مستوفياً أوضاعه الشكلية، ومن ثم يكون الطعن مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1144 لسنة 28 ق أمام محكمة القضاء الإداري في 21/ 7/ 1974 وطلب فيها الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 717 لسنة 1974 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير عام بالفئة 1200/ 1800 جنيه وأحقيته في الترقية إليها وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بالمصروفات وقال المدعي في شرح الدعوى أنه منذ التحاقه بوزارة الثقافة وهو يبذل في عمله قصارى جهده وقد أسندت إليه وظيفة وكيل مدير عام الشئون المالية والإدارية وشغل الفئة الثالثة من 26/ 6/ 1976 وفي يناير سنة 1971 ندب لوظيفة مدير عام التفتيش المالي والإداري تمهيداً لترقيته إلى درجة مدير عام (فئة أولى) إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بترقية السيدة/ اعتدال ممتاز إلى وظيفة مدير عام 1200/ 1800 مع تخطيه مع أنه الأقدم والأكفأ ذلك أن كفاية المدعي ثابتة من ملف خدمته وتقدير رؤسائه بدليل ترشيحه سنة 1971 لوظيفة مدير عام التفتيش المالي والإداري وهي أعلى وظيفة رئاسية في جهاز الوزارة الإداري وكان المدعي طوال مدة خدمته كلها محلاً للتقدير ولم ينسب إليه تقصيره وكانت تقاريره صفحة مشرفة وتؤكد كفايته أيضاً تقارير رؤسائه عنه ولا تقل بحال كفاية المدعي على كفاية المطعون عليها السيدة/ اعتدال ممتاز - والمدعي أقدم من المطعون على ترقيتها إذ شغل الفئة الثانية من 26/ 6/ 1965 وهي تالية له في الأقدمية بزمن بعيد وما كان يجوز تخطيه وترقيتها لأنه لا يجوز تخطي الأقدم وترقية الأحدث إلا إذا كان بالأقدم عيب أو عوار يحول بينه وبين الترقية وليست كفاية المدعي محل نقاش أو خلاف أما السبب الذي تزرعت به الإدارة لترقية المطعون على ترقيتها وهو أن السيدة/ اعتدال ممتاز ندبت لوظيفة مدير عام قبله فهو سبب فاسد لأن الندب لا يولد حقاً في الترقية إلى درجة الوظيفة المندوب إليها، فضلاً عن أن الفئة الأولى محل النزاع ليست مخصصة للوظيفة التي ندبت لها المطعون عليها وهي وظيفة مدير الرقابة على المصنفات الفنية ولا يوجد بالوزارة تخصيص درجات لوظائف معينة ولا يوجد في ميزانية الدولة وظيفة تسمى مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية ومن ثم تجرى الترقية إلى درجة مدير عام بالكفاية والأقدمية وفي بحث الإدارة عن سند لقرارها بتخطي المدعي ذهبت إلى أن هناك تحقيق يجرى بشأن الجمعية التعاونية لموظفي الإعلام التي كان المدعي يتولى رئاستها وهذا السند فاسد الأساس ذلك أن المدعي بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لموظفي الإعلام كان قد أبلغ عن بعض المخالفات ضد بعض العاملين والمسئولين إلا أن محاولة لقلب الحقائق نقلت هذه الواقعة إلى الوزير بصورة أن المدعي هو المتهم الذي يحقق معه وخلص المدعي من ذلك إلى أن القرار المطعون فيه خالف القانون ويتعين الحكم بإلغائه.
وعقبت وزارة الثقافة على الدعوى فقالت أنه خلت وظيفة عن الفئة الأولى مدير عام. وقد وقع اختيار الإدارة على السيدة/ اعتدال ممتاز لشغل هذه الوظيفة وروعي في اختيارها خبرتها وكفاءتها في الأعمال التي أسندت إليها وآخرها مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية التي شغلتها ندباً من 21/ 8/ 1968 إذ أثبتت كفاءة متميزة في النهوض بتبعيات ومسئوليات هذا العمل تقدمت به على من هم أقدم منها في الدرجة وقد صدر قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه رقم 717 لسنة 1974 بترقية السيدة/ اعتدال ممتاز إلى درجة مدير عام 1200/ 1800 بوزارة الثقافة اعتباراً من 18/ 5/ 1974 وهي حاصلة على ليسانس الآداب/ لغة انجليزية سنة 1942 ودبلوم معهد التحرير والترجمة سنة 1944 وترجع أقدميتها في الدرجة السابعة إلى 28/ 12/ 1942 وفي السادسة إلى 1/ 3/ 1951 وفي الخامسة إلى 10/ 10/ 1955 وفي الرابعة إلى 31/ 7/ 1961 وفي الثالثة إلى 10/ 2/ 1965 وفي الثانية إلى 25/ 12/ 1967 ورقيت إلى الفئة الأولى مدير عام في 8/ 5/ 1974 أما المدعي سعيد محمد سالم إسماعيل فحاصل على دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العليا سنة 1948 وترجع أقدميته في الدرجة السابعة إلى 11/ 10/ 1948 وفي السادسة إلى 29/ 4/ 1954 وفي الدرجة الخامسة إلى 9/ 7/ 1957 وفي الدرجة الرابعة إلى 1/ 7/ 1962 وفي الدرجة الثالثة إلى 25/ 12/ 1963 وفي الدرجة الثانية إلى 26/ 6/ 1965 وكانت المطعون ضدها تقوم بعمل مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية في تاريخ ترقيتها إلى مدير عام وكان المدعي يقوم بعمل وكيل الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة وندب للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري في 17/ 1/ 1974 بالقرار الوزاري رقم 21 ثم ندب لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالقرار الوزاري رقم 78 في 19/ 2/ 1975 وقد قررت اللجنة فحص إقرارات الذمة المالية بإدارة الكسب غير المشرع في مادة الفحص رقم 27 جدول ثقافة - الشكوى رقم 6 لسنة 1970 في 16/ 12/ 1972 إحالته إلى النيابة العامة لوجود شبهة قوية عن كسب غير مشروع وأرسلت الأوراق إلى النيابة العامة وتم إخطاره وقد ظهرت في فترة رئاسة المدعي لمجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية لموظفي الإعلام بعض الاختلاسات وقد أحيلت أوراق الموضوع إلى نيابة الأموال وقيدت تحت رقم 282 لسنة 1973 وأحيلت إلى مكتب جنوب القاهرة. وقد صدر القرار المطعون فيه طبقاً لحكم المادة 15 من القانون رقم 58 لسنة 1971 والمطعون ضدها تفوق جميع من يسبقونها من حيث الكفاية في النهوض بأعباء العمل وقامت بأعباء الوظيفة المذكورة بكفاءة واقتدار منذ ندبها لشغلها في 21/ 8/ 1968. ويجوز تخطي الأقدم وترقية الأحدث، إذا كان الأخير أكثر كفاية وطلبت الإدارة الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 10/ 2/ 1977 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بإرجاع أقدمية المدعي في فئة مدير عام ذات الربط المالي 1200/ 1800 إلى 18/ 5/ 1974. وأقامت المحكمة هذا القضاء على أساس أن الثابت من ملف خدمة كل من المدعي والمطعون على ترقيتها أن كليهما تولى وظائف إدارية رئيسية وأسندت إليه أعمال هامة تدل على الاقتدار وتحمل المسئولية ولا توجد دليل في الأوراق على تفوق المطعون في ترقيتها على المدعي وأضافت المحكمة أن فئة مدير عام المتنازع عليها غير مخصصة لوظيفة مدير الرقابة على المصنفات إذ لا توجد في ميزانية وزارة الثقافة ولا في هيكلها التنظيمي فئات مخصصة لوظائف معينة سوى وظيفتي مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية والتحقيقات وخلصت المحكمة إلى أن كلاً من المدعي والمطعون على ترقيتها في مستوى كفاية واحد وما كان يجوز تخطي المدعي وهو الأقدم طبقاً لحكم المادة 15 من القانون رقم 58 لسنة 1971 وبذلك يكون قرار التخطي مخالفاً للقانون وقد استصدر المدعي حكمها من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 19/ 3/ 1972 في القضية رقم 14 مدني كلي بعدم وجود مخالفات بالجمعية الاستهلاكية لموظفي وزارة الإعلام التي يرأسها المدعي وبإلغاء قرار مؤسسة السلع الغذائية بتعيين مجلس إدارة مؤقت. وعن شبهات الكسب غير المشروع فإنه ليس من شأنها حجب حق المدعي في الترقية ما دام لم يصدر قرار مانع من الترقية في حق المدعي طبقاً لحكم المادة 66 من القانون رقم 58 لسنة 1971 وإذ رقي المدعي إلى درجة مدير عام فإن مصلحته تقتصر على إرجاع أقدميته إلى 18/ 5/ 1974 تاريخ صدور القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وتنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ودفعت بعدم قبول الدعوى على أساس أن المدعي تظلم إلى ديوان المظالم دون أن يتظلم إلى وزارة الثقافة أو الجهة الرئاسية لها. ذلك أن التظلم المقدم من المدعي إلى ديوان المظالم لم يتصل بعلم الوزارة الطاعنة إلا في 3/ 10/ 1974 أي بعد رفع الدعوى بطلب الإلغاء في 21/ 7/ 1974 وبذلك تكون الدعوى قد رفعت بعد الميعاد وغير مسبوقة بتظلم مقدم إلى الإدارة أو إلى الجهات الرئاسية لها أما عن الموضوع فإن الترقية من الفئة الثانية إلى فئة مدير عام تكون على أساس الكفاية دون التقيد وللإدارة فيها حرية كبيرة في الاختيار اعتماداً على ما ورد في ملف الخدمة وما يبديه الرؤساء عن المرشحين وسلطة الإدارة في مجال الاختيار سلطة مطلقة لا يحدهما إلا إساءة استعمال السلطة وهو الأمر الذي لم يثبته المدعي وقد أحلت المحكمة نفسها محل الإدارة فيما هو من صميم اختصاصها ومن حق الإدارة إعمال أثر شبهة الكسب غير المشروع في عدم ترقيته إلى وظيفة قيادية عليا.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار ولرفع الدعوى بعد الميعاد - فقد نصت المادة 12 الفقرة (ب) من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة على عدم قبول الطلبات المقدمة بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية قبل التظلم من هذه القرارات إلى الهيئة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية ولا يشترط في الهيئات الرئاسية بالمعنى المقصود في النص سالف الذكر الجهات الأعلى في التدرج الوزاري الرئاسي بالنسبة للجهة الإدارة مصدرة القرار ومن ثم يعتبر التظلم الإداري المقدم إلى مفوض الدولة وإلى ديوان المظالم منتجاً في المعنى المنصوص عليه في المادة 12 من قانون مجلس الدولة ومتى كان الثابت أن القرار المطعون فيه الصادر من رئيس الجمهورية برقم 717 لسنة 1974 في 18/ 5/ 1974 قد تظلم المدعي منه إلى رئيس ديوان المظالم في 9/ 7/ 1974 ولم يثبت سابقة نشر هذا القرار أو إخطار المدعي به أو علمه بمحتوياته في تاريخ معين فإن هذا التظلم يكون مقدماً منه في الميعاد إلى جهة رئاسية بالمعنى الذي قصد إليه المشرع في قانون مجلس الدولة. ولم يغير من الأمر في شيء أن اتصال علم الإدارة بالتظلم قد وقع بعد رفع الدعوى ما دام المدعي قد تظلم في الميعاد وإذ أقيمت الدعوى في الميعاد المقرر لرفعها وجاءت صحيفتها مستوفاة أوضاعها القانونية فإنها تكون مقبولة شكلاً ويكون الحكم المطعون فيه على حق في قضائه بقبول الدعوى شكلاً ويكون الطعن على غير أساس سليم من القانون فيما يختص بالدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً ويتعين الحكم برفضه من هذا الخصوص.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة 15 من القانون رقم 58 لسنة 1971 تنص على أن تكون الترقية إلى الوظائف التي يبدأ ربطها بمبلغ 876 جنيهاً سنوياً وما يعلوها من وظائف بالاختيار...... وبالنسبة لشاغلي الوظائف التي يبدأ ربطها بمبلغ 876 جنيهاً سنوياً وما يعلوها يستهدي في تحديد مرتبه كفايتهم عند الترقية بما ورد في ملفات خدمتهم وبما يبديه الرؤساء عنهم والثابت من الأوراق أن المطعون على ترقيتها السيدة/ اعتدال ممتاز مصطفى وإن كانت تسبق المدعي في الحصول على المؤهل العالي وفي أقدمية الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة إذ ترجع أقدميتها في هذه الدرجات إلى 28/ 12/ 1942، 1/ 3/ 1951، 10/ 10/ 1955، و31/ 7/ 1961 على التوالي بينما ترجع أقدمية المدعي في هذه الدرجات إلى 11/ 10/ 1948، 29/ 4/ 1954، 21/ 7/ 1957، 1/ 7/ 1962 - إلا أن المدعي يعتبر هو الأسبق منها في ترتيب الأقدمية إذ ترجع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 25/ 12/ 1963 وفي الدرجة الثانية إلى 26/ 6/ 1965 بينما ترجع أقدمية المطعون على ترقيتها في هاتين الدرجتين إلى 10/ 3/ 1965، 25/ 12/ 1967 على التوالي ومن ثم تكون المطعون على ترقيتها عند صدور القرار الجمهوري المطعون فيه هي الأحدث في الأقدمية من المدعي والثابت من الأوراق أن المدعي ندب لشغل وظيفة وكيل الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالقرار رقم 155 لسنة 1970 في 13/ 5/ 1970 ثم ندب مديراً عاماً للإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالقرار الوزاري رقم 21 في 17/ 1/ 1974 ثم ندب مديراً عاماً للشئون المالية والإدارية بالقرار الوزاري رقم 78 في 9/ 2/ 1975 وقد تأكد هذا بالقرار الوزاري رقم 616 لسنة 1975 الصادر في 26/ 11/ 1975. كما أن الثابت أن المطعون في ترقيتها السيدة/ اعتدال ممتازة كانت تقوم بأعمال وظيفة مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية ندباً اعتباراً من 21/ 8/ 1968 واستمرت تقوم بهذا العمل حتى صدر القرار الجمهوري المطعون فيه في 18/ 5/ 1974، بترقيتها إلى درجة مدير عام بالفئة 1200/ 1800.
ويتضح من المقارنة المتقدمة أن المدعي كان له حظ أوفر من المطعون على ترقيتها في القيام على أعمال الوظائف الإدارية القيادية بوزارة الثقافة وهذا فضلاً عن أنه يسبقها في أقدمية الدرجة الثالثة وفي أقدمية الدرجة الثانية بالفئة 876/ 1440 أما ما أثير حول المدعي من وجود اختلاسات في فترة رئاسته لمجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية لموظفي الإعلام فإن الثابت من الأوراق أن المدعي استصدر حكماً من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 19/ 3/ 1972 في الدعوى 2937 لسنة 1968 مدني كلي القاهرة - 3573 لسنة 71 مدني كلي جنوب القاهرة وبإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية رقم 20 لسنة 1968 الصادر في 3/ 6/ 1968 بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية التعاونية الاستهلاكية لموظفي الإعلام وقد قام قضاء المحكمة في ذلك الحكم على أساس انعدام ثبوت وقوع أية مخالفات في حسابات الجمعية في فترة رئاسة المدعي لمجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية لموظفي وزارة الإعلام أما ما أثير حول المدعي من أن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل قد أفادت بكتابها المؤرخ 8/ 8/ 1973 من أن لجنة فحص إقرارات الذمة المالية رقم أ، ب، جـ قد أجرت فحص الذمة المالية للمدعي في مادة الفحص رقم 27 - جدول ثقافة - (الشكوى رقم 6 لسنة 1970) وقررت في 16/ 12/ 1972 إحالة المدعي إلى النيابة العامة لوجود شبهة قوية عن كسب غير مشروع وأرسلت الأوراق للنيابة العامة وأخطرت المدعي بذلك - فإن الثابت من الأوراق - وبناء على استيفاء هذه المحكمة - أن إدارة الكسب غير المشروع أفادت وزارة الثقافة بالكتاب رقم 487 المؤرخ في 22/ 1/ 1977 (1/ 1/ 507 - 193 ب/ ء) أن هيئة الفحص والتحقيق المختصة قررت بجلستها المنعقدة في 15/ 1/ 1977 عدم وجود شبهة كسب غير مشروع لدى المدعي حتى 16/ 12/ 1972 وقد تقرر حفظ الشكوى موضوع الفحص كما أن الثابت من الأوراق أنه صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء في أواخر سنة 1975 بترقية المدعي إلى درجة مدير عام بالفئة 1300/ 1800 بديوان عام وزارة الثقافة وجاء في مذكرة الإدارة أن المدعي يشغل وظيفة مدير عام الشئون المالية والإدارية بوزارة الثقافة وأن درجة كفايته في العمل هي درجة الامتياز وأنه تتوفر فيه اشتراطات شغل الوظيفة وقد أثبت خلال عمله كفاءة وامتيازاً مع الإلمام بالقوانين واللوائح المالية والإدارية ومتى كانت وزارة الثقافة تشهد بكفاية المدعي وامتيازه وإلمامه بالقوانين واللوائح في جميع ما تقلده من وظائف سواء في وزارة المالية أو في المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر أو في وزارة الثقافة حيث أسندت إليه رئاسة الشئون المالية والإدارية بديوان الوزارة كما أن المدعي هو الأسبق في ترتيب الأقدمية من المطعون على ترقيتها، وأن الدرجة المالية المرقى إليها بالقرار المطعون فيه غير مخصصة في الميزانية لوظيفة مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية وفضلاً عن ذلك فإنه لم يثبت في حق المدعي كسب غير مشروع وقد قررت هيئة الفحص والتحقيق المختصة بجلستها المنعقدة في 15/ 1/ 1977 عدم وجود شبهة كسب غير مشروع في حق المدعي في 26/ 12/ 1972 وحفظ الشكوى موضوع الفحص. كما لم يثبت في حق المدعي وقوع اختلاس أو أية مخالفات في الجمعية التعاونية والاستهلاكية للعاملين بوزارة الثقافة في فترة رئاسة المدعي لمجلس إدارة تلك الجمعية كما هو محكوم به بالحكم سالف الإشارة إليه ومتى كان الأصل أنه لا يجوز تخطي الأقدم عند الترقية بالاختيار وترقية الأحدث إلا إذا كان الأحدث هو الأكثر كفاية من الأقدم ومتى كانت كفاية المدعي وامتيازه أمراً تؤكده الإدارة ذاتها وقد رقي المدعي بالفعل سنة 1975 إلى درجة مدير عام بالاختيار للكفاية وامتيازه لكل ذلك يكون القرار الجمهوري المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون فيما تضمنه من ترقية السيدة/ اعتدال ممتاز إلى درجة مدير عام في 18/ 5/ 1974 بوزارة الثقافة وتخطي المدعي في الترقية إلى هذه الدرجة ما دام الثابت أنه وهو الأسبق من المطعون على ترقيتها في ترتيب الأقدمية فإنه لا يقل عن المطعون على ترقيتها في الكفاية - التي لا تنكر الإدارة ذاتها توافرها في حقه بدليل ترقيته إلى درجة مدير عام في سنة 1975 بالاختيار للكفاية والامتياز، هذا فضلاً عن عدم وجود أية موانع تحول دون ترقية المدعي ومتى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إرجاع أقدمية المدعي في درجة مدير عام بالفئة 1200/ 1800 إلى 18/ 5/ 1974 تاريخ صدور القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 717 لسنة 1974 فإنه - أي الحكم المطعون فيه - يكون قد جاء مطابقاً لحكم القانون حقيقاً بالتأييد ويكون الطعن فيه في غير محله وعلى غير أساس سليم من القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطعن.