مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 214

(32)
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يوسف شلبي يوسف وعزيز بشاي سيدهم وحسن عبد الوهاب عبد الرازق وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر - المستشارين.

الطعن رقم 1218 لسنة 25 القضائية

عقد - عقد عمل - مدى نفاذه في حالة إدماج المنشأة بشخص من أشخاص القانون العام.
المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1956 تقضي ببقاء عقد العمل نافذاً في مواجهة الخلف وذلك في حالات الإدماج أو انتقال الملكية بالبيع أو الهبة أو الإرث أو الوصية - عدم سريان هذا الحكم إلا إذا كان الخلف والسلف كلاهما من أشخاص القانون الخاص ويخضع العاملون التابعون لهم لأحكام قانون العمل المبني على أساس عقد العمل الرضائي بالمعنى المفهوم - إدماج أحد البنوك الخاصة في البنك الأهلي وهو من أشخاص القانون العام الذي يسري على العاملين به نظام لائحي - خضوع العقد في هذه الحالة لسلطة البنك في تعديله وتغيير أحكامه دون توقف على رضاء العامل - أساس ذلك: مثال.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء 7/ 8/ 1979 أودع الأستاذ فاروق موسى مهنى المحامي عن الأستاذة أمينة مصطفى حسن خليل، الوكيلة عن الأستاذ محمد عبد المنعم رشدي بصفته رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ضد السيد/ جمال الدين محمود الليثي. وقيد تقرير الطعن في جدول المحكمة برقم 1218 لسنة 25 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات بجلسة 11/ 6/ 1979 في الدعوى رقم 672 لسنة 31 ق والذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم نصيبه من ألأرباح الذي كان يحصل عليه في بنك التجارة كاملاً وقدره خمسمائة جنيه سنوياً إلى أجره في البنك الأهلي المصري المدعى عليه اعتباراً من 1/ 8/ 1964 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الطرفين المصروفات مناصفة. وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى المرفوعة من المدعي وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي وقد أعلن تقرير الطعن إلى المدعي شخصياً في يوم الثلاثاء 21/ 8/ 1979. وعقبت هيئة مفوضي الدولة على الطعن بتقرير بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم برفض طلب وقف التنفيذ مع تحميل البنك الأهلي المصري بمصروفات هذه الطلب وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المدعي (المطعون ضده) وإلزامه بالمصروفات. وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 10/ 12/ 1979 بجلسة 14/ 1/ 1980 حكمت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المدعي بمصروفات هذا الطلب وحددت لنظر الموضوع جلسة 11/ 2/ 1980 ثم نظرته بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وقررت بجلسة 9/ 9/ 1980 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية التي نظرت الطعن بجلسة 16/ 11/ 1980 سمعت ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إرجاء إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل على ما يبين من أوراق الطعن في أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 3394 لسنة 1971 أمام محكمة القاهرة الابتدائية في 14/ 12/ 1961 ضد البنك الأهلي المصري وطلب في ختامها الحكم:
أولاً: بأحقيته في أن يستمر في الحصول على مرتب أساسي مقداره 162 جنيهاً من 1/ 10/ 1964.
ثانياً: بأحقيته في تقاضي إعانة غلاء المعيشة على مرتب أساسي مقداره 42.700 جنيه من تاريخ أرباح البنك الأهلي المصري التجاري في 29/ 10/ 1963.
ثالثاً: بأحقية المدعي في أن يحصل شهرياً على مكافأة إضافية مقدارها 500 ج خمسمائة جنيه سنوياً - بواقع 41.666 جنيهاً شهرياً من تاريخ إدماج البنك التجاري في 29/ 10/ 1963.
رابعاً: بأحقية المدعي في الاستمرار في الحصول على 30 ج بدل سيارة 30 ج بدل تمثيل من تاريخ إدماج البنك التجاري في 29/ 10/ 1963 وإلزام البنك الأهلي المصري بالمصروفات، والأتعاب وشرح المدعي دعواه فقال إنه بمقتضى عقد عمل مؤرخ 9/ 6/ 1959 عين في بنك التجارة مديراً للمركز الرئيسي لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/ 8/ 1959 وقد تراخى التنفيذ الفعلي إلى 19/ 11/ 1959 وقبل انتهاء مدة العقد صدر قرار في 29/ 10/ 1963 بإدماج بنك التجارة في البنك الأهلي المصري فنقل المدعي إلى البنك الأهلي بحالته وكانت مفردات مرتبه في ذلك الوقت كالآتي: 157 جنيهاً مرتب أساسي 15 جنيه إعانة غلاء، 30 جنيهاً بدل سيارة، 30 ج بدل تمثيل، 37.5 النصيب الشهري من المكافأة السنوية ومقدارها الكلي مرتب ثلاثة أشهر بحساب المرتب الأساسي ثم أخطره البنك الأهلي بأنه قرر تعديل عقد عمل المدعي إلى عقد غير محدد المدة من 1/ 8/ 1964 مع تخفيض المرتب على الوجه الآتي: 209.500 مرتب شامل يتضمن المكافأة الخاصة وإعانة غلاء المعيشة 20 جنيهاً بدل تمثيل بدلاً من 30 ج، 10 جنيهات بدل انتقال بدلاً من 30 جنيهاً - 30 جنيهاً علاوة تنفيذية تعويضاً عن نصيب المدعي في الأرباح وكان بحد أدنى 500 جنيهاً سنوياً وتستهلك هذه العلاوة من أية علاوات أو زيادات يتقاضاها المدعي مستقبلاً ويقول المدعي أن البنك الأهلي لا يملك تعديل عقد عمله بإرادته المنفردة ومن حقه الاحتفاظ بكافة حقوقه المكفولة في العقد وعلى ذلك يستحق المدعي زيادة مرتبه من 157 جنيهاً إلى 162 جنيهاً شهرياً أسوة بالعلاوات التي منحها البنك لجميع العاملين في 1/ 10/ 1964 كما يحق له زيادة إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها في العقد ومقدارها 15 جنيهاً إلى 42.500 جنيه وهي الإعانة التي تمنح في نظام البنك إلى من يتقاضى مرتباً شهرياً أساسياً 162 جنيهاً لأن عقد العمل يتضمن حكمان مؤداه إفادة المدعي من الميزات العينية والمالية التي يقررها البنك إلى مستخدميه وكان المدعي يتقاضى مكافأة سنوية إضافية مقدارها 1% من الأرباح الصافية لفرع بنك التجارة بالقاهرة بحد أدنى 500 جنيه سنوياً، وهذه المكافأة جزء من الأجر إلا أن البنك الأهلي قرر منح المدعي تعويضاً عنها مقداره 30 جنيهاً شهرياً على أن يستهلك هذا التعويض مستقبلاً من أي علاوة تمنح للمدعي ولذلك فقد أجرى البنك تخفيضاً على هذه العلاوة بمقدار الربع اعتباراً من 1/ 8/ 1967 طبقاً للقانون رقم 30 لسنة 1967 ومن حق المدعي الحصول على 41.666 جنيه شهرياً - أي بواقع 500 جنيهاً خمسمائة جنيهاً سنوياً باعتبار أن ذلك جزء من الأجر لا يتجزأ وكان المدعي يحصل على 30 جنيهاً بدل سيارة، 30 جنيهاً بدل تمثيل وقد خفض المبلغان إلى 30 جنيهاً ويقول المدعي أن من حقه الاحتفاظ بكافة الحقوق المنصوص عليها في عقد العمل ومن حقه الحصول على كافة المزايا التي يمنحها البنك الأهلي للعاملين فيه باعتبار أن المدعي قد صار من العاملين في البنك الأهلي بعد إدماج بنك التجارة في البنك الأهلي المصري.
وعقب البنك الأهلي على الدعوى بقوله إنه بموجب عقد العمل المحرر بين المدعي وبين بنك التجارة في 9/ 6/ 1959 تحدد مرتب المدعي بواقع 130 ج شهرياً مرتب أساسي يضاف إلى إعانة الغلاء بواقع 15 جنيهاً شهرياً ومكافأة مقدارها 37.500 جنيهاً تعادل 0.5 من المكافأة السنوية ومبلغ 30 جنيهاً بدل سيارة، 30 جنيهاً بدل تمثيل وكانت مدة العقد خمس سنوات تبدأ من 1/ 8/ 1959 وتنتهي في 31 / 7/ 1964 وبمناسبة إدماج بنك التجارة الذي كان المدعي يعمل فيه مع البنك الأهلي اعتباراً من 1/ 7/ 1946 عرض موضوع عقد عمل المدعي على لجنة شئون الأفراد في اجتماعها يوم 27/ 4/ 1964 التي أوصت أن تكون حقوق المدعي من 1/ 8/ 1984بعد انتهاء عقد عمله الأصلي في 31/ 7/ 1964 بحيث تكون: 209.500 جنيهاً مرتب شامل شهرياً وهو ما يساوي المرتب الأساسي مضافاً إليه المكافأة الخاصة وإعانة غلاء المعيشة، 20 ج بدل تمثيل شهرياً طبقاً للقواعد المعمول بها في البنك الأهلي، 10 ج بدل انتقال شهرياً طبقاً للقواعد المذكورة أيضاً ومجموع ذلك 239.500 جنيه شهرياً وقد أخطر المدعي بهذا القرار في 30/ 4/ 1964 بدون اعتراض من جانبه. وعلى ذلك ينعقد عقد عمل جديد بين البنك الأهلي وبين المدعي غير محدد المدة ويسري اعتباراً من 1/ 8/ 1964 ولا يحق للمدعي المحاولة في شروط العقد الجديد توصلاً منه إلى تعديل شروطه بإرادته المفقودة وفي 29/ 6/ 1964 وافق مجلس إدارة البنك الأهلي على أن يمنح المدعي علاوة تنفيذية مقدارها 30 ج شهرياً من 1/ 8/ 1964 تستهلك مما قد يتقاضاه مستقبلاً من علاوات زيادة في المرتبات وقد نقل المدعي نائباً لمدير فرع الإسكندرية في سبتمبر سنة 1964 وأصبحت مرتباته كالأتي: 209.500 جنيه مرتب شامل، شهرياً 25 ج بدل تمثيل، 30 ج علاوة تنفيذية ومجموع ذلك 264.500 جنيه وقد صدر القرار الجمهوري رقم 879 لسنة 1964 بالترخيص للمدعي بالاستمرار في العمل وتقاضي المرتبات سالفة الذكر وطبقاً للقانون رقم 30 لسنة 1967 خفضت العلاوة التنفيذية المقررة للمدعي أصلاً بمبلغ 30 ج شهرياً بواقع الربع وخفض بواقع النصف مرتب بدل التمثيل اعتباراً من 1/ 8/ 1967 وخلص البنك الأهلي عن ذلك إلى أن مرتب المدعي قد تحدد بالاتفاق بمقتضى العقد الجديد المنعقد في 1/ 8/ 1964 وفي حدود ما تقضي به القوانين.
وبجلسة 17/ 12/ 1974 قضت محكمة القاهرة الابتدائية - الدائرة 26 مدني كلي شمال القاهرة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري مع إرجاء الفصل في المصروفات. وقيدت الدعوى في سجل محكمة القضاء الإداري برقم 672 لسنة 31 ق.
وأمام محكمة القضاء الإداري دفع البنك الأهلي المصري بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - على أساس أن البنك الأهلي أصدر قرار إدارياً في 27/ 4/ 1964 بتعديل شروط عقد عمل المدعي من حيث الأجر وملحقاته وأخطر المدعي بهذا القرار تقرر صدوره في 30/ 4/ 1964 إلا أنه لم يعترض عليه ولم يرفع الدعوى إلا في 4/ 12/ 1964 بعد انقضاءه ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية النهائية ولذلك تكون الدعوى مقبولة شكلاً وفي الموضوع طلب البنك الحكم برفض الدعوى احتياطياً وإلزام المدعي في جميع الحالات بالمصروفات والأتعاب.
وبجلسة 11/ 6/ 1979 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه ويقضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها على أساس أن المنازعة الماثلة هي في حقيقتها منازعة راتب وأن الدعوى المرفوعة بشأنها من دعاوى الاستحقاق التي لا يتقيد رفعها بالمواعيد والإجراءات المقررة لدعاوى الإلغاء أما عن الموضوع فإن أحكام قانون العمل تقضي باحتفاظ العامل في المنشأة الدامجة بحقوقه قبل رب العمل القديم في المنشأة التي تقرر إدماجها في المنشأة الدامجة وعلى ذلك يلتزم البنك الأهلي بأداء أجور العاملين في بنك التجارة واحتفاظه لهم بأجورهم السابقة والمزايا التي كانت تمنح لهم مقابل خدمات العمل والتي تعتبر جزءاً من الأجر كإعانة غلاء المعيشة ونصيب العامل في الأرباح والمنح والمكافآت وعلى ذلك يعتبر أجراً ويتعين احتفاظ المدعي به كل ما كان يتقاضاه من بنك التجارة قبل إدماجه من مرتب وإعانة غلاء المعيشة وأضافت المحكمة أن الثابت أن البنك الأهلي قد احتفظ للمدعي بأجره شاملاً إعانة غلاء المعيشة التي كان يتقاضاها في بنك التجارة بعد أن تم تثبيت هذه الإعانة واعتبارها جزءاً من الأجر طبقاً لأحكام اللائحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ولكن لا يستحق المدعي إعانة غلاء المعيشة بواقع 42.700 جنيه شهرياً على أساس بالنسب المقررة بلائحة العاملين بالبنك الأهلي لأن ذلك يستوجب في المكان الأول تحديد مرتب المدعي الأساسي طبقاً للائحة العاملين بالبنك الأهلي ثم يمنح إعانة الغلاء على هذا المرتب وإذ حدد مرتب المدعي على أساس العقد المبرم من بنك التجارة فإنه لا يستحق إعانة الغلاء طبقاً للنسب الواردة في لائحة العاملين بالبنك الأهلي ويقتصر حق المدعي على اقتضاء إعانة غلاء المعيشة التي كان يتقاضاها في بنك التجارة قبل الإدماج والثابت أن البنك الأهلي احتفظ للمدعي بإعانة غلاء المعيشة التي كان يتقاضاها في بنك التجارة ويعتبر جزءاً من المرتب أيضاً نصيب المدعي في الأرباح بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيهاً سنوياً والثابت أن البنك الأهلي لم يحتفظ للمدعي بحقه في الأرباح بالقرار المذكور ذلك أنه خفضه إلى 360 جنيهاً سنوياً بواقع 30 جنيهاً شهرياً واعتبر البنك الأهلي هذا المبلغ تعويضاً يسري عليه الخفض المنصوص عليه في القانون رقم 30 لسنة 1967 في حين أنه يعتبر جزءاً من الأجر لا يتجزأ ولا يخضع للخفض المقررة بالقانون المذكور وعلى ذلك يستحق المدعي مبلغ خمسمائة جنيه سنوياً جميعه باعتباره جزءاً من الأجر ولا يسري عليه الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وليس للمدعي المطالبة ببدل التمثيل وبدل الانتقال بالفئات المقررة في بنك التجارة وقبل إدماجه في البنك الأهلي ذلك أن هذين البدلين لا يعتبران جزءاً من الأجر يرتبطان بالوظيفة المقرر لها هذا البدل وجوداً وعدماً ولما كان قد نقل إلى فرع البنك الأهلي بالإسكندرية فإنه لا يستحق سوى البدلات المقررة للوظيفة التي نقل إليها وإذ أدمج بنك التجارة في البنك الأهلي في 29/ 10/ 1963 وقت أن كان البنك الأهلي مؤسسة عامة فإن المدعي يعتبر في مركز لائحي من ذلك التاريخ وقد استحق المدعي العلاوة الدورية التي تقررت لكافة العاملين في البنك الأهلي في 1/ 4/ 1964 وقد منح المدعي هذه العلاوة فعلاً وصرفت له أما العلاوة الدورية التي يطالب بها المدعي في 1/ 10/ 1965 فقد تحول البنك الأهلي إلى شركة مساهمة بالقرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965 وخضع العاملون فيه إلى القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 وبالتالي يسري حكم المادة 64 من تلك اللائحة فلا يجوز ترقية العاملين أو منحهم علاوات دورية إلا بعد تقييم ومعادلة الوظائف وعلى ذلك لا يستحق المدعي علاوة دورية في 1/ 10/ 1965 ويكون طلبه الحكم بأحقيته بهذه العلاوة، على غير أساس سليم من القانون. وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن كل ما للمدعي من حقوق ينحصر في حقه في ضم نصيبه من الربح السنوي الذي كان يحصل عليه في الشركة المندمجة كاملاً ومقداره خمسمائة جنيه إلى أجره السنوي وذلك اعتباراً من 1/ 8/ 1964 ولا تقوم باقي طلبات المدعي على أساس سليم من القانون.
وينعى البنك الأهلي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون - ذلك أن الحكم المطعون فيه الخطأ إذا اعتبر أن عقد استخدام المدعي المؤرخ 9/ 6/ 1959 مع بنك التجارة ما زال ساري المفعول ومنتجاً لكافة آثاره وتفصيل ذلك أن المدعي عين في بنك التجارة بموجب عقد مؤرخ 9/ 6/ 1959 لمدة خمس سنوات من 1/ 8/ 1959 إلى 31/ 7/ 1964 وهذا العقد بوصفه عقداً محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى إجراء أو تنبيه وطبقاً لحكم البند الرابع من العقد قام البنك الأهلي في 29/ 4/ 1964 بإخطار المدعي قبل انقضاء مدة العقد بثلاثة أشهر بإنهاء عقد عمله من البنك وهو العقد المؤرخ 9/ 6/ 1959 والمبرم بين المدعي وبنك التجارة وأنه تقرر تعديل العقد إلى عقد عمل غير محدد المدة بمرتب شامل مقداره 209.500 شاملاً المكافأة الخاصة وإعانة غلاء المعيشة وبدل تمثيل مقداره عشرون جنيهاً وبدل انتقال مقداره عشر جنيهات، وقد تسلم المدعي هذا الإخطار ووقع بما يفيد تسلمه له ولم يعترض عليه وفي 15/ 7/ 1974 أخطر البنك المدعي بأنه تقرر منحه تعويضاً عما كان يتقاضاه في بنك التجارة من نصيب في الأرباح وذلك بمنحه علاوة تنفيذية مقدارها ثلاثون جنيهاً اعتباراً من 1/ 8/ 1964 على أن تستهلك هذه العلاوة مما يتقاضاه المدعي مستقبلاً من علاوات وزيادات في المرتب. وعلى ذلك يكون المدعي قد أخطر بإنهاء عقد عمله المبرم بينه وبين بنك التجارة وبالقرار الصادر بتعيينه تعييناً جديداً لا صلة بينه وبين عقد استخدامه القديم وإذ قام الحكم المطعون فيه على أساس أن عقد استخدام المدعي ما زال ساري المفعول فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره كما أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق حكم المادة 85 من قانون العمل التي تقضي باستمرار نفاذ عقد العمل في حالة إدماج المنشأة في أخرى إذ لا يسري حكم المادة 85 إلا في حالة ما إذا كانت كل من المنشأتين الدامجة والمدمجة تطبقان قانون عقد العمل الفردي فإن كانت المنشأة الدامجة مؤسسة عامة كما هو حال البنك الأهلي وقت إدماج بنك التجارة فيه فإن العاملين التابعين للبنك الأهلي يعتبرون موظفين عموميين ولا يخضعون لقانون العمل ولكن يخضعون للنظام الوظيفي الساري على العاملين في البنك الأهلي للمؤسسات العامة وأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ولا تتضمن هذه النظم قاعدة تجيز تحديد الأجر أو جزء منه على أساس نسبة من الأرباح وقد صدر القرار الجمهوري رقم 8079 لسنة 1964 بالترخيص للمدعي بالاستمرار في عمله بالمرتب الذي جرى تحديده في هذا القرار وقد قام البنك الأهلي بتعويض المدعي عن جزء من الأجر الذي كان يحتسب له على أساس نسبة من الأرباح بحد أدنى مقداره 500 ج بأن منح المدعي علاوة تنفيذية مقدارها ثلاثون جنيهاً شهرياً وفي كل الأحوال لا يسري ما جاء في عقد العمل الخاص بالمدعي بالنسبة لمسألة تحديد جزء من أجره بنسبة من الأرباح لمخالفة هذه القاعدة لنظام تحديد أجور العاملين في البنك الأهلي وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فيما انتهى إليه من أحقية المدعي في مبلغ خمسمائة جنيه سنوياً كنصيب في الأرباح باعتبار ذلك جزءاً من أجره كما أخطأ الحكم المطعون فيه لأنه لم يقصد بخصم ما كان يمنح للمدعي من علاوة تنفيذية بواقع 360 جنيهاً من مبلغ خمسمائة جنيه قيمة الحد الأدنى من الأرباح المقضي للمدعي بأحقيته لها وتضمن تقرير الطعن إشارة إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا أن البنك الأهلي لم يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، اكتفاء بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بالحكم بأحقية المدعي في ضم نصيبه في الأرباح بواقع 500 خمسمائة جنيه سنوياً إلى أجره في البنك الأهلي المصري والحكم برفض دعوى المدعي وإلزامه بالمصروفات عن الدرجتين.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أنه في 9/ 6/ 1959 أبرم عقد عمل بين المدعي وبنك التجارة على أن يشغل المدعي وظيفة مدير لفرع بنك التجارة بالمركز الرئيسي للبنك في القاهرة بمرتب أساسي مقداره 130 جنيهاً وإعانة غلاء المعيشة مقداره 15 ج وبدل سيارة 30 ج وبدل تمثيل 30 ج ومكافأة سنوية تعادل مجموع المرتب الأساسي عن مدة ثلاثة أشهر ومكافأة سنوية إضافية مقدارها 1% من الأرباح الصافية لفرع بنك التجارة بالقاهرة (المركز الرئيسي) على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ويبدأ استحقاقها من سنة 1959 على أن يزاد المرتب سنوياً بحد أدنى مقداره 60 ج سنوياً، وجعلت مدة العقد خمس سنوات تبدأ من 1/ 8/ 1959 وتنتهي في 31/ 7/ 1964 ويتجدد العقد بعد انتهاء مدة الخمس سنوات لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء الخمس سنوات بثلاثة أشهر وقد تم إدماج بنك التجارة في البنك الأهلي في 29/ 10/ 1963 وكان البنك الأهلي عندئذ يعتبر مؤسسة عامة طبقاً لأحكام القانونين رقمي 40، 250 لسنة 1960 وقد سار البنك الأهلي وعلى احترام عقد العمل سالف الذكر وفي 26/ 4/ 1964 أخطر البنك الأهلي المدعي أنه قد تقرر رهناً بموافقة مجلس إدارة البنك الأهلي تعديل عقد استخدام المدعي بحيث يكون عقد عمل غير محدد المدة ساري المفعول اعتباراً من 1/ 8/ 1964 بحيث تكون شروطه كالآتي: مرتب شامل يتضمن المكافأة الخاصة وعلاوة غلاء المعيشة 209.500 جنيه بدل التمثيل 20 ج، وبدل الانتقال 10 ج ومجموع ذلك 239.500 شهرياً ثم وافق مجلس إدارة البنك الأهلي على منح المدعي علاوة تنفيذية مقدارها 30 ج شهرياً بالإضافة إلى المرتبات السابق إيضاحها وذلك اعتباراً من 1/ 8/ 64 على أن تستهلك هذه العلاوة التنفيذية مما قد يتقاضاه مستقبلاً من علاوة أو زيادة في البدلات وذلك تعويضاً له عما كان يتقاضاه من حد أدنى في الأرباح ومقداره 500 جنيه وأخطر المدعي بذلك في 15/ 7/ 1964. واعتباراً من 1/ 9/ 1964 صار مرتب المدعي 209.500 جنيه مرتب شامل يزاد عليه 25 ج بدل تمثيل و30 ج العلاوة التنفيذية الشهرية التي تعتبر تعويضاً عن الحد الأدنى المعتمد والمقرر لنصيبه في الأرباح - ومجموع ذلك 264.500 إذا وقف صرف مرتب بدل الانتقال بواقع عشر جنيهات شهرياً وزاد مرتب بدل التمثيل بمقدار خمس جنيهات وقد تحدد المرتب الشامل بمقداره 209.500 جنيه نظراً لأن مرتب المدعي في بنك التجارة عند إدماجه في البنك الأهلي في 29/ 10/ 1963 كان قد وصل إلى 157 جنيهاً المرتب الشهري الأساسي، و15 ج إعانة غلاء المعيشة، 37.500 ج متوسط شهري للمكافأة السنوية العادية ووفقاً للتحديد الجديد لأجر المدعي أصبح أجره الشامل 269.500 جنيه من 1/ 8/ 1964 ثم خفض إلى 264.500 جنيه في 1/ 9/ 1964 من نقل المدعي نائباً لمدير فرع البنك الأهلي بالإسكندرية.
ومن حيث إن الأصل هو عدم سريان أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على عمال الحكومة والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة إلا فيما يصدر به قرار من رئيس الجمهورية وذلك طبقاً لحكم المادة الرابعة من القانون المذكور وتنص المادة 85 من قانون العمل على أنه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع والنزول أو غير ذلك من التصرفات وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص فيه يبقى عقد استخدام عمال المنشأة قائماً ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مجال تطبيق قانون عقد العمل لا يكون إلا إذا كانت علاقة العمل قائمة على أساس عقد عمل رضائي بالمعنى المفهوم في فقه القانون الخاص وليست خاضعة لتنظيم لائحي وعلى ذلك لا يسري حكم المادة 85 إلا إذا كان ربا العمل السلف والخلف كلاهما من أشخاص القانون الخاص ويخضع العاملون التابعون لها لأحكام قانون العمل المبني على أساس عقد العمل الرضائي بالمعنى المفهوم في فقه القانون الخاص وفي المنازعة الماثلة فإن الثابت أنه قد تم في إدماج بنك التجارة المتعاقد مع المدعي في العقد المؤرخ 9/ 6/ 1959 في البنك الأهلي المصري في 9/ 10/ 1936 - في وقت كان البنك الأهلي المصري فيه يعتبر بحكم القانون رقم 250 لسنة 1960 مؤسسة عامة من أشخاص القانون العام وترتيباً على ذلك لا يبقى نافذاً في مواجهة البنك الأهلي المصري بوصفه مؤسسة عامة دامجة لبنك التجارة - عقد العمل الذي كان مبرماً بين المدعي وبين بنك التجارة في 9/ 6/ 1959 إلا بوصف هذا العقد نظاماً لائحياً لتوظيف المدعي في خدمة البنك الأهلي المصري وهو بهذه الصفة يخضع لسلطة البنك في تعديله وتغيير أحكامه دون أن تتوقف سلطة البنك في ذلك على رضاء المدعي وبقبوله ما دام البنك الأهلي قد تغيا من هذا التعديل والتغيير تحقيق المصلحة العامة والثابت في خصوص هذه المنازعة أن البنك الأهلي منذ تحقق إدماج بنك التجارة فيه في 9/ 10/ 1963 الالتزام بجميع أحكام عقد العمل المؤرخ 9/ 10/ 1963 حتى نهاية أجل العقد في 31/ 7/ 1964 ثم خلد البنك الأهلي إلى سلطته المقررة بوصفه من أشخاص القانون العام في تعديل النظام اللائحي الذي كان يخضع له المدعي فعمد إلى تعديل مرتبه على النحو السابق إيضاحه تفصيلاً بحيث استبعد من هذا المرتب المكافأة التي كانت تصرف له عن نصيبه في أرباح المركز الرئيسي للبنك بحد أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه سنوياً (41.666 جنيه شهرياً) ورعاية حقه للمدعي قرر البنك الأهلي صرف مكافأة شهرية للمدعي بواقع 30 ج تعويضاً له عن، نصيبه في المكافأة السنوية الإضافية بحد أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه - كل ذلك اعتباراً من 1/ 8/ 1964 - وعلى ذلك لا يكون صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من القضاء باعتبار نصيب المدعي في الأرباح بحد أدنى مقداره 500 ج سنوياً جزءاً لا يتجزأ من أجره الذي يلتزم، البنك الأهلي بالوفاء به ذلك أنه بمجرد تحقق الإدماج بين بنك التجارة والبنك الأهلي المصري بوصفه مؤسسة عامة ومن أشخاص القانون العام يسقط في مجال التطبيق القانوني عقد العمل السابق إبرامه بين المدعي وبين بنك التجارة في 9/ 6/ 1959 إذ لا يسري عقد العمل على رب العمل الذي يخلف بنك التجارة متى كان الخلف وهو البنك الأهلي المصري من أشخاص القانون العام وقت تحقق الإدماج في 9/ 10/ 1963 لأن أحكام قانون العمل لا تسري في حق أشخاص القانون العام ويخضع العاملون التابعون لهم للنظام اللائحي للتوظف المعمول به والذي يخضع للتعديل والتغيير حسب مقتضيات المصلحة العامة وترتيباً على ذلك يكون من حق البنك الأهلي الدامج لبنك التجارة بوصفه من أشخاص القانون العام عدم الاعتداد في حساب مرتب المدعي بما جاء في عقد العمل المؤرخ 9/ 6/ 1959 من ترتيب حق المدعي في اقتضاء نصيب من الأرباح بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه سنوياً، اعتباراً من 1/ 8/ 1964 اليوم التالي لانتهاء أجل عقد العمل المذكور والاكتفاء بتعويض المدعي عن ذلك الحق بمكافأة شهرية مقداره 30 ج (360) ج سنوياً وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المدعي في ضم نصيبه في الأرباح الذي كان يحصل عليه في بنك التجارة كاملاً ومقداره خمسمائة جنيه سنوياً إلى أجره اعتباراً من 1/ 8/ 1964 فإن هذا القضاء يكون قد قام على أساس الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب القضاء بإلغائه والحكم برفض هذا الطلب.
ومن حيث إنه لما تقدم ولما كان الطعن قد ورد فقط على ما قضى به الحكم المطعون فيه من أحقية المدعي في ضم نصيبه من الأرباح بواقع خمسمائة جنيه سنوياً - وارتضى الخصوم الحكم المطعون فيه فيما عدا هذا القضاء لذلك فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المدعي في ضم نصيبه من الأرباح الذي كان يحصل عليه في بنك التجارة كاملاً بواقع خمسمائة جنيه سنوياً إلى أجره من 1/ 8/ 1964 وبرفض هذا الطلب وإلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه وبإلغائه فيما قضى به من أحقية المدعي في ضم نصيبه من الأرباح بواقع خمسمائة جنيه سنوياً في أجره اعتباراً من أول أغسطس سنة 1964 وبرفض هذا الطلب وألزمت المدعي المصروفات.