مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 241

(35)
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضه نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يوسف شلبي يوسف وحسن عبد الوهاب عبد الرازق ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد محمود الدكروري - المستشارين.

الطعن رقم 222 لسنة 21 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية - ترقية - ترقية بقواعد الرسوب الوظيفي.
المادة الخامسة من القانون رقم 28 لسنة 1927 تقضي بعدم جواز الاستناد إلى الأقدمية، أو الترقيات المترتبة على تطبيق أحكام القانون للطعن على القرارات الإدارية الصادرة قبل تاريخ العمل به على أن يرقى العامل طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي الصادرة في 31/ 12/ 1971 إذ ما استوفى تلك القواعد بعد تطبيق أحكام القانون المشار إليه على حالته - الترقية التي تصدر تنفيذاً لقواعد الرسوب الوظيفي المشار إليها تعتبر ضمن التسوية التي فرضتها أحكام المادة الثانية من القانون وبالتالي فإنها تدور معها وجوداً وعدماً وبالتالي فإنها تعتبر من قبيل التسويات - أساس ذلك:


إجراءات الطعن

بتاريخ أول من مارس سنة 1975 أودعت إدارة قضايا الحكومة نائبة عن محافظة الإسكندرية، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 222 لسنة 21 قضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 1/ 1/ 1975 في الدعوى رقم 51 لسنة 27 ق المرفوعة من السيد/ عبد الحميد حسن محمد ضد محافظة الإسكندرية والذي قضى باستحقاق المدعي إرجاع أقدميته في الدرجة الخامسة إلى 24/ 8/ 1964 أو الترقية إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 25/ 8/ 1964 وإلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 31/ 12/ 1971 وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة اعتباراً من 9/ 9/ 1971 وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة اعتباراً من 9/ 9/ 1971 وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الإدارة بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي استند إليها في تقرير طعنه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا الحكم حتى يفصل في الموضوع بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه الحكم برفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده وعقبت هيئة مفوضي الدولة على الطعن بتقرير بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المطعون ضده في الدرجة الخامسة اعتباراً من 24/ 8/ 1964 والدرجة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1971 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة قانوناً من 9/ 9/ 1971 وبرفض ما عدا ذلك من طلبات مع إلزام الإدارة المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 1/ 7/ 1978 وفي هذه الجلسة حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض طلب وقف التنفيذ وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وبتاريخ 28/ 1/ 1980 وقررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية حين لنظره أمامها جلسة 23/ 3/ 1980 وتداول الطعن بالجلسات وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضرها وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن السيد/ عبد الحميد حسن محمد أقام الدعوى رقم 51 لسنة 27 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 2354 من محافظة الإسكندرية بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1972 واعتبره كأن لم يكن وزوال كافة الآثار المترتبة عليه وتسوية حالة الطالب كالآتي:
1 - ترقيته إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من أغسطس سنة 1964 لقضائه 32 سنة في خمس درجات طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1972.
2 - ترقيته إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 1968 لقضائه أكثر من أربع سنوات في الدرجة الخامسة طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي.
3 - ترقيته إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 1971 لقضائه ثلاثة سنوات في الدرجة الرابعة طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي، على أن ينتج الحكم الآثار المترتبة عليه، وأحقية الطالب في صرف الفروق المالية المترتبة عليه اعتباراً من 9 من سبتمبر سنة 1971 وإلزام الجهة الإدارية كافة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً دعواه إنه بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1971 رقي إلى الدرجة الرابعة إعمالاً لقواعد الرسوب الوظيفي وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1972 صدر القرار رقم 2354 بسحب هذه الترقية بمقولة إن قرار وزارة الخزانة رقم 351 لسنة 1971 قد نص على عدم ترقية غير الحاصلين على مؤهلات دراسية إلى الدرجة الرابعة وهذا القرار مخالف للقانون فلا يجوز سحب قرار الترقية بعد أن تحصن بفوات ستين يوماً التالية على صدوره كما وأن المنع الوارد في قرار وزير الخزانة رقم 351 لسنة 1971 بعدم جواز ترقية غير الحاصلين على مؤهلات دراسية إلى الدرجة الرابعة، هذا المنع ألغاه - القانون رقم 28 لسنة 1972 وأطلق الترقية من كل قيد.
وبتاريخ أول يناير سنة 1975 حكمت المحكمة باستحقاق المدعي إرجاع أقدميته في الدرجة الخامسة إلى 24/ 8/ 1964 والترقية إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 25/ 8/ 1964 وإلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 31/ 12/ 1971 وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المستحقة اعتباراً من 9/ 9/ 1971 ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الإدارة بالمصروفات. وأقامت قضاءها على ما بان من استظهار حالة المدعي من واقع ملف خدمته من أنه غير حاصل على مؤهلات دراسة والتحق بخدمة الجهة الإدارية المدعى عليها في وظيفة محصل بالدرجة التاسعة ابتداء من 24/ 6/ 1932 ثم منح الثامنة من 1/ 11/ 1942 والسابعة من 17/ 1/ 1955 والسادسة من 24/ 8/ 1960 والخامسة من 24/ 8/ 1963 ثم نقل إلى الدرجة السادسة من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 اعتباراً من 1/ 7/ 1964 واعتبرت أقدميته فيها من 24/ 8/ 1963 ثم رقي إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 1/ 3/ 1969 ومن ثم يكون قد أمضى حتى 23/ 8/ 1964 32 عاماً في خمس درجات من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 وهي الدرجات من العاشرة حتى السادسة ومن ثم يستحق إرجاع أقدميته في الدرجة الخامسة إلى 24/ 8/ 1964 تاريخ قضائه 32 سنة في خمس درجات ومقتضى الأثر الرجعي للترقية طبقاً للقانون رقم 28 لسنة 1972 أن يكون من حق العامل الذي يرقى خامس درجة الإفادة مرة ثانية من حكم المادة 2 من هذا القانون بترقيته إلى سادس درجة إذا كان قد تم 32 سنة في خمس درجات متتالية وما دام المدعي قد أمضى في الفترة من تاريخ تعيينه في 24/ 8/ 1932 حتى تاريخ استحقاقه للدرجة الخامسة في 24/ 8/ 1964 بموجب هذا الحكم 32 سنة في ستة درجات متتالية فمن ثم يكون من حقه الإفادة من حكم المادة 2 فقرة 3 من القانون رقم 28 لسنة 1972 مرة أخرى وذلك بترقيته إلى سادس درجة وهي الدرجة الرابعة اعتباراً من التاريخ التالي لانقضاء 32 سنة وبمراعاة تاريخ ترقيته إلى الدرجة الخامسة أي من 25/ 8/ 1964 وباستحقاقه الدرجة الخامسة من 24/ 8/ 1964 ثم الرابعة من 25/ 8/ 1964 فإنه يكون قد أمضى حتى 31 من/ 12/ 1971 أكثر من ثلاث سنوات في الدرجة الرابعة ومن ثم يكون من حقه الإفادة من قواعد علاج الرسوب الوظيفي الصادرة في 31/ 12/ 1971 بقرار الخزانة رقم 351 لسنة 1971 سيما وأنه لم يثبت من الأوراق أن أياً من التقريرين الأخيرين عنه كانا بدرجة ضعيف. ويرتب على ذلك من صرف الفروق المالية المستحقة اعتباراً من 9/ 9/ 1971.
ومن حيث إن الطعن يقوم على ما ورد في تقرير الطعن وحاصله أن الحكم المطعون فيه قام بترقية المطعون ضده مرتين عن نفس المدة التي قضاها في نفس الدرجات فبعد أن قضى باستحقاقه للدرجة الخامسة اعتباراً من 24/ 8/ 1964 (اليوم التالي لانقضائه 32 سنة في خمس درجات) قضى أيضاً بترقيته إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 25/ 8/ 1964 لقضائه 32 سنة في ست درجات كما أنه لا يستفيد من قواعد الرسوب الوظيفي الصادر بها قرار وزير الخزانة رقم 351 لسنة 1971 لعدم حصوله على مؤهلات دراسية.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1972 تجري كالآتي: "إذا قضى العامل خمسة عشر سنة في درجة واحدة أو ثلاثاً وعشرين سنة في درجتين متتاليتين أو سبعاً وعشرين سنة في ثلاث درجات متتالية أو ثلاثين سنة في أربع درجات متتالية أو اثنين وثلاثين سنة في خمس درجات متتالية ولو قضيت في مجموعات وظيفية مختلفة اعتبر مرقى إلى الدرجة الأعلى من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة ما لم يكن التقريران السنويان الأخيران عنه بتقرير ضعيف.. وتكون ترقية العاملين الذين أكملوا 32 سنة في خمس درجات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون إلى الدرجة الأعلى من اليوم التالي لاستكمال هذه المدة وإن كانت سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ولا يترتب على ذلك صرف فروق مالية سابقة إلا من 9/ 9/ 1971 تاريخ صدور القانون رقم 53 لسنة 1971" كما جرت المادة الخامسة منه كالآتي: "لا يجوز الاستناد إلى الترقيات أو الأقدميات التي يرتبها هذا القانون للطعن في القرارات الإدارية الصادرة قبل تاريخ العمل به على أن يرقى العامل طبقاً لقواعد علاج الرسوب الوظيفي الصادرة بتاريخ 31/ 12/ 1972 إلى الدرجة الأعلى إذ استوفى تلك القواعد بعد تطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القانون عليه بمراعاة أحكام المادة التالية وفيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ولا يترتب على ذلك صرف فروق مالية سابقة.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الشروط الواجب توافرها وفقاً لنص هذه المادة ثلاثة الأول أن يندرج العامل في عدد معين من الدرجات والثاني أن يكمل العامل مدداً محددة في هذه الدرجات التي تدرج فيها ومنها 32 سنة في خمس درجات والشرط الثالث ألا يكون التقريران الأخيران المقدمين عنه بدرجة ضعيف فإذا ما تحققت هذه الشروط في حق أحد العاملين فإنه يرقى بأثر رجعي من تاريخ إكماله المدة المنصوص عليها في المادة الثانية كما أنه يتعين رد أقدمية العامل الذي رقي إلى سادس درجة قبل العمل بالقانون إلى تاريخ إكماله 32 سنة في خمس درجات متتالية وذلك لأن المادة الثانية في فقرتها الثالثة جاءت مطلقة من وجوب ترقية العاملين الذين أكملوا 32 سنة في خمس درجات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون إلى الدرجة الأعلى من اليوم التالي لاستكمال هذه المدة ولو كانت سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ومنع القانون الاستناد إلى الترقيات أو الأقدميات المترتبة على تنفيذ أحكام القانون للطعن على القرارات الإدارية الصادرة قبل تاريخ العمل به وأمر بترقية العامل طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي الصادرة بتاريخ 31/ 12/ 1971 إلى الدرجة الأعلى إذا استوفى تلك القواعد بعد تطبيق أحكام المادة الثانية من القانون عليه، فالاستفادة من قواعد الرسوب الوظيفي الصادرة في 31/ 12/ 1971 تكون من ضمن التسوية التي فرضتها أحكام المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1972 تدور معه وجوداً وعدماً، ولئن كانت أحكام المحكمة قد اضطردت على أن القرارات الصادرة كأثر لقواعد الرسوب الوظيفي الصادرة بقرارات من وزير الخزانة هي في حقيقتها قرارات إدارية منشأة للمركز القانوني للعامل إلا أنه بالنسبة للقرارات الصادرة كأثر لقرار الرسوب الوظيفي الصادر من وزير الخزانة في 31 من ديسمبر سنة 1971 بعد إعمال أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972، هذه القواعد تولد آثارها القانونية تنفيذاً لأحكام هذا القانون باعتبارها تدخل في عموم التسويات التي اشتملها، ذلك أن المادة السابعة المشار إليها حظرت الاستناد إلى الترقيات أو الأقدميات التي يرتبها هذا القانون للطعن في القرارات الإدارية الصادرة قبل تاريخ العمل به ولكنها وفي نفس الوقت أمرت بترقية العامل طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي الصادرة بتاريخ 31/ 12/ 1971 إلى الدرجة الأعلى إذا استوفى تلك القواعد بعد تطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القانون عليه وبمراعاة أحكام هذا القانون وبما لا يترتب عليه صرف فروق مالية سابقة مما ينبئ بأن الشارع أراد إجراء تسوية للعمل للدرجة الأعلى بالرسوب الوظيفي تابعة لتسوية حالته طبقاً لأحكام المادة الثانية من القانون وبشرط ألا تكون القواعد التي صدر بها القرار اللائحي قد توافرت في حقه وذلك حتى لا يستفيد عامل ممن طبقت عليه المادة الثانية تعبير ما يستفيد به آخر من لم تكن لتطبق عليه تلك القواعد وإذ حدد قرار وزير الخزانة الصادر في 31/ 12/ 1971 طوائف العاملين التي لا تفيد من رفع الفئات وأولاها العاملون غير الحاصلين على شهادة دراسية الذين يشغلون عند صدوره الدرجة الخامسة فأعلى فإن هذه الطائفة لا تفيد من الدفع الذي جاء به هذا القرار وإن كانت تفيد من أحكام قدامى العاملين بعد إذ عدلها القانون رقم 28 لسنة 1972.
ومن حيث إن الثابت أن المطعون ضده غير حاصل على شهادة دراسية وعين بوظيفة محصل بقسم الإيرادات ببلدية الإسكندرية بالدرجة التاسعة اعتباراً من 24/ 8/ 1932 ومنح الثالثة والسابعة ثم السادسة اعتباراً من 24/ 8/ 1960 ثم حصل على الخامسة من 24/ 8/ 1963 وبتطبيق أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة نقل إليه باعتباره في الدرجة العاشرة من 24/ 8/ 1932 والتاسعة من 1/ 11/ 1944 والثامنة من 17/ 1/ 1955 والسابعة من 24/ 8/ 1960 والسادسة من 24/ 8/ 1963 وبذلك يكون قد أمضى عند صدور القانون رقم 28 لسنة 1972، 32 سنة في خمس درجات متتالية اعتباراً من 23/ 8/ 1964، فيستحق من اليوم التالي الترقية إلى الدرجة الأعلى وهي الخامسة اعتباراً من 24/ 8/ 1924 ولا يكون له الحق في أكثر من ذلك عن المدة سالفة الذكر ومن ثم كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حينما منحه الدرجة الرابعة اعتباراً من 25/ 8/ 1924 تأسيساً على بقائه في الدرجات الخمس السابقة 32 سنة.
ومن حيث إن الثابت أن المطعون ضده وهو غير حاصل على مؤهلات دراسية ويشغل الدرجة الخامسة اعتباراً من 24/ 8/ 1964، فإنه يكون ممن لا يفيد من الترقية طبقاً لقرار الرسوب الوظيفي الصادر في 31 من ديسمبر سنة 1971 على الوجه الذي المعنا إليه فضلاً عن عدم استفادته من قواعيد الرسوب الوظيفي التي كانت تصدر قبل هذا التاريخ لاشتمالها على ذات الحظر بالنسبة للعاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيته للترقية طبقاً لأحكامه قد أخطأ تأويل ذلك القرار وخالف صحيح تطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه في هذا الشق منه على الوجه المبين في المنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه بإلغائه فيما قضى به من أحقية المدعي في الترقية إلى الدرجة الرابعة وإلى الدرجة الثالثة على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.