مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 269

(39)
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد الأستاذ المستشار سعد زغلول محمد أبو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح صالح الدهري وعبد الرؤوف محمد محي الدين وعلي السيد علي السيد ومحمد أحمد البدري - المستشارين.

الطعن رقم 73 لسنة 24 القضائية

إصلاح زارعي - عقد إيجار أراضي زراعية - وفاة المستأجر.
المادتان 33 و33 مكرر (ز) عن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي - المشرع اشترط لانتقال عقد إيجار الأراضي الزراعية إلى ورثة المستأجر أن يثبت أن حرفة أحد الورثة الأساسية هي الزراعة - يتحقق هذا الشرط بأن يعول أحد الورثة على الزراعة في معيشته بأن تكون هي المجال المتاح المفتوح لرزقه - لا يشترط لانتقال العقد أن يكون الوارث ممن يعيشون في كنف المورث عند الوفاة أو أن يكون مزاولاً للزراعة فعلاً كمالك أو مستأجر عند الوفاة - يستوي أن يكون الوارث من الذكور أو الإناث - زواج الوارثة الوحيدة لا يمنع من ممارستها للزراعة كحرفة تعتمد عليها في معيشتها ولا يتعارض مع وجوب نفقتها على زوجها شرعاً - لا ينال من تحقق احترافها للزراعة أن يقوم زوجها بمساعدتها أو أن تستعين بعمال تستأجرهم لهذا الغرض - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 4 من يناير سنة 1978 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتارية المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 73 لسنة 24 ق وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1254 لسنة 28 ق في 6 من نوفمبر سنة 1977 والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية بتاريخ 16/ 12/ 1973 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليها الأولى المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني رأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار الصادر من اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية بتاريخ 16/ 12/ 1973 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض الدعوى الأصلية مع إلزام رافعها بالمصروفات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية ثم نظر الطعن بدائرة فحص الطعون وبالجلسة المعقودة في 4 من يونيو سنة 1980 حكمت الدائرة بإجماع الآراء برفض طلب وقف التنفيذ وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 28 من أكتوبر سنة 1980 وفي تلك الجلسة نظرت المحكمة الطعن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من أوراق الطعن في أن السيدة/ فتحية نعمان قطب تقدمت في 1/ 2/ 1973 بطلب إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بكفر ناصر أوضحت فيه أن والدتها ميمنة بدوي خليل كانت تستأجر مساحة 17 قيراطاً أطياناً زراعية من إبراهيم السيد علي بموجب عقد مؤرخ 1/ 10/ 1967 مسجل بجمعية كفر ناصر برقم 802 وعند وفاة والدتها في 6/ 1/ 1973 قامت بمباشرة الزراعة باعتبارها وارثة ومهنتها التي تتعيش منها هي الزراعة وطلبت عدم تعرض المالك وإلزامه بتحرير عقد إيجار - وفي 20/ 3/ 1973 قررت اللجنة إلزام المالك بتحرير عقد إيجار وتسجيله بالجمعية إعمالاً لأحكام المادة/ 33 مكرر (ز) من قانون الإصلاح الزراعي لثبوت امتهانها حرفة الزراعة وقد طعن المؤجر أمام اللجنة الاستئنافية حيث قررت في 16/ 12/ 1973 قبول استئنافه شكلاً ورفض موضوعاً وتأييد القرار المستأنف فلجأ إلى محكمة ببا الجزئية بصحيفة أعلنت في 9/ 1/ 1974 طلب فيها الحكم بانتهاء عقد الإيجار وتسليم العين بما عليها من زراعة حيث دفعت المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقرار اللجنة الاستئنافية وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً وبجلسة 7/ 4/ 1974 قضت محكمة ببا الجزئية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت الدعوى بجدولها برقم 1354 لسنة 28 ق.
وحيث إن محكمة القضاء الإداري قد انتهت إلى رفض الطعن بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى أن الدعوى المطروحة هي طعن بإلغاء قرار اللجنة الاستئنافية بما تختص به محكمة القضاء الإداري ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظرها على غير أساس من القانون مما يتعين رفضه وبالنسبة للموضوع فقد استعرضت المحكمة أحكام المادة 33 مكرر (ز) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 واستخلصت أن مناط انتقال الإيجار إلى الورثة أن يكون بينهم من يمارس العمل الزراعي مدة من الزمن والاعتماد على هذا العمل كمورد أساسي للرزق وأن يتحقق شرط الاحتراف وقت وفاة المستأجر وأنه بتطبيق تلك القواعد بالنسبة للدعوى المعروضة فقد ثبت لدى المحكمة من أقوال الشهود الذين استمعت إليهم لجنة فض المنازعات الزراعية للتحقق من احتراف المدعى عليها (فتحية نعمان قطب) إن شهود المدعي (إبراهيم السيد علي) الخمسة قد أجمع أربعة منهم على أن الذي يقوم بزراعة الأرض هو السيد/ يس محمد وليس المدعى عليها وقرر الشاهد الأول أنه رأى المدعى عليها بجوار جرن القمح من ثلاث سنوات وقرر الثاني أنه رآها مرة واحدة منذ سنتين تحمل طعاماً لزوجها بالحقل وقرر كل من الثالث والرابع أنه لم يشاهدها في الأرض على الإطلاق - أما الشاهد الخامس فقد تخلف عن الحضور لسماع أقواله - وبالنسبة لشهود المدعى عليها فقد أقر الشاهد الأول وهو الجار الشرقي للأرض أنه يشاهدها باستمرار في الأرض وأقر الثاني وهو الجار البحري بأنها هي التي تقوم بزراعة الأرض بعد وفاة والدتها ولم يذكر شيئاً عن الفترة السابقة على الوفاة وأقر الشاهد الثالث وهو الملاصق للجار القبلي للأرض بأنه يقوم بري وعزق الأرض وأنه يتسلم الأجرة من المدعى عليها التي تباشرهم باستمرار أما الرابع فقد شهد بأن المدعى عليها تباشر الأرض وأنه يعمل عندها ويتسلم أجره منها - واستخلصت المحكمة من كل ذلك أن أحداً من شهود المدعى عليها لم يشهد بأنها كانت تعمل بالزراعة قبل وفاة والدتها "واقتصرت شهادة من شهد منهم بقيامها بمباشرة حرفة الزراعة على الفترة اللاحقة لوفاة والدتها وعلى هذا الأساس فإن هذه الشهادة لا تقوم سنداً لإثبات ممارسة المدعى عليها الأولى لحرفة الزراعة وقت وفاة والدتها هذا فضلاً عن أن الثابت من مطالعة محضر لجنة فض المنازعات الزراعية أن المدعي قد أطلع اللجنة على شهادة صادرة من شيخ ناحية عزبة هاشم بك التي تقع فيها الأرض محل المنازعة يشهد فيها بأنه لم يشاهد فتحية نعمان تقوم بزراعة الأرض وأن الذي يزرعها هو زوجها الموظف يس محمد وأنه وقد انتفى الدليل على وجود من يحترف الزراعة من ورثة المستأجرة ميمنة بدوي خليل وقت وفاتها فإنه لا محل من إفادتهم من حكم المادة/ 33 مكرر (ز) سالفة الذكر..... ولا يقدح في ذلك حصول المدعى عليها على بطاقة الحيازة الزراعية إذ الثابت أنها قد منحت لها حديثاً في سنة 1974 بعد وفاة والدتها وصدور القرار المطعون فيه في 16/ 12/ 1973 لذلك فقد حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية بتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1973 وما ترتب عليه من آثار وألزمت المدعى عليها الأولى بالمصروفات.
وحيث إن طعن هيئة مفوضي الدولة يقوم على أساس أن مناط إعمال حكم المادة/ 33 مكرر (ز) من قانون الإصلاح الزراعي هو أن يكون من بين ورثة مستأجر الأرض الزراعية من تكون حرفته الأساسية الزراعة والأصل في الفلاح المصري أن تكون حرفته الأساسية الزراعة والاستثناء أن يمارس حرفة أخرى وإن مؤدى هذه الحقيقة الاجتماعية افتراض أن حرفته الأساسية كقرينة قانونية بسيطة تقبل إثبات العكس ويقع إثبات ذلك على المالك بإقامة الدليل على أن أحداً من ورثة المستأجر لا يتخذ من الزراعة حرفة أساسية له وأنه لما كان الثابت أن المدعى عليها (فتحية نعمان قطب) فلاحة وابنة فلاحة وزوجة لفلاح ومن ثم فإنه يفترض أنها تتخذ الفلاحة حرفة أساسية لها ولم يقدم المدعي أي دليل على غير ذلك بل إن جيران الأرض قد شهدوا لمعاونتها لزوجها في الزراعة وإشرافها على الزراعة الأمر الذي يكفي للقول باحترافها للزراعة وإفادتها من المادة/ 33 مكرر (ز) المشار إليها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون متعيناً القضاء بإلغائه.
ومن جهة أخرى فقد ورد تقرير هيئة مفوضي الدولة ما ورد في الطعن وأضاف أنه في مقام بيان ما إذا كانت الحرفة الأساسية للسيدة فتحية نعمان قطب عند وفاة والدتها فإن الثابت من التحقيقات التي أجرتها لجنة فض المنازعات الزراعية أنها قد أقامت قرارها على ما ثبت لديها من جماع شهادة الشهود بعد أن قررتها واستخلصت منها النتائج التي اطمأنت إليها بحسبان أن الزراعيين المجاورين للأرض محل الإيجار قد أجمعوا على مباشرتها للأرض بنفسها والإشراف عليها وأنها كانت تقوم بمعاونة والدتها في زراعة الأرض المذكورة كما أن شهود المدعي لم يدحضوا احترافها للزراعة بل تواترت شهادتهم على قيام زوجها يس محمد يحيى بزراعة تلك الأرض وأنها كانت تقوم بمعاونته وهي شهادة لا تنفي قيامها وزوجها بالزراعة ولم يقدموا دليلاً على قيامها بعمل آخر غير الزراعة وأنه إذ كانت اللجنة قد انتهت إلى تلك النتيجة وكان اقتناعها مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من عناصر ثابتة في عيون الأوراق وكافياً لحمل قرارها فليس لمحكمة القضاء الإداري وهي تراقب مشروعية هذا القرار أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح في تقييم الأدلة التي كونت اللجنة منها عقيدتها. وتكون وقد نهجت غير هذا النهج تكون قد خالفت القانون وأضحى حكمها حقيقاً بالإلغاء.
وحيث إن المطعون ضده (إبراهيم السيد علي) قد قرر بجلسة المرافعة أنه قد تصالح مع السيدة/ فتحية نعمان قطب وتسليم الأرض ثم تقدم بحافظة مستندات ضمنها المحضر الخاص بتسلمه الأرض تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري كما تقدم بمذكرة مؤرخة 2/ 12/ 1980 بالتعقيب على تقرير مفوضي الدولة موضحاً أن الثابت من شهادة الشهود بالنسبة لإثبات احترافها بالزراعة - تقطع بأن الذي باشر الزراعة هو زوج الوارثة (يس محمد) وأنها لم تحترف الزراعة وأن شهادة الاتحاد الاشتراكي لم تكن من الوحدة التابعة لها الوارثة.
وحيث إن المادة/ 33 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي تنص على أن "يكون تأجير الأراضي الزراعية لمن يتولى زراعتها بنفسه ولا يجوز للمستأجر تأجيرها من الباطن أو التنازل عن الإيجارة للغير أو مشاركته فيها ويقع باطلاً كل تعاقد يتم بالمخالفة للحكم المتقدم.......".
وتنص المادة 33 مكرراً (ز) لا ينتهي إيجار الأراضي الزراعية نقداً أو مزارعة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر وعند وفاة المستأجر ينتقل الإيجار إلى ورثته بشرط أن يكون منهم من تكون حرفته الأساسية الزراعة. ويجوز لورثة المستأجر أن يطلبوا إنهاء العقد.
وحيث إنه يبين من استقراء تلك النصوص أن المشرع قد اشترط لانتقال عقد إيجار الأراضي الزراعية إلى ورثة المستأجر أن يثبت أن حرفة أحد الورثة الأساسية هي الزراعة وتحقق ذلك بأن يعتمد أحد الورثة على الزراعة في معيشته بأن تكون الزراعة هي المجال المتاح المفتوح لرزقه الأمر الذي يكفل قيامه بنفسه بزراعة الأراضي الزراعية محل عقد الإيجار بعد وفاة المورث لأنه بذلك يتحقق في شأنه ذات الشروط الجوهرية التي اعتمدها المشرع وجعلها مناط شرعية إيجار الأراضي الزراعية وهي أن يتولى زراعة الأرض بنفسه.
ويتفرع عن ذلك أنه لا يشترط لانتقال عقد الإيجار على النحو المتقدم أن يكون الوارث صاحب الشأن ممن يعيشون في كنف المورث عند وفاته أو أن يكون مزاولاً للزراعة فعلاً كمالك أو مستأجر عند الوفاة بل يكفي أن يكون فلاحاً يعول على الزراعة وما يتفرع عنها من أعمال في اكتساب رزقه بما من شأنه أن يقبل على زراعة الأراضي الزراعية محل عقد الإيجار فور أن يتاح له ذلك بعد وفاة مورثه، كما أنه يستوي في مجال تطبيق أحكام انتقال عقد الإيجار - أن يكون الوارث صاحب الشأن من الذكور أو الإناث أو أن تكون الوارثة الوحيدة متزوجة لأن زواج المرأة لا يمنع مع ممارستها للزراعة كحرفة تعتمد عليها في معيشتها كمورد أصلي للرزق ولا يتعارض مع وجوب نفقتها شرعاً على زوجها بحسبان أن الشريعة الإسلامية تمنح المرأة من الحقوق في مالها ما تمنحه للرجل سواء بسواء ومن ثم يكون للمرأة المتزوجة أن تتخذ من الزراعة حرفة أساسية كما أنه لا ينال من تحقق احترافها أن يقوم زوجها بمساعدتها في الزراعة أو أن تستعين بعمال تستأجرهم لهذا الغرض.
وحيث إنه بتطبيق تلك الأصول على خصوصية الطعن الماثل فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن السيدة/ ميمنه بدوي خليل قد استأجرت قطعة أرض زراعية مساحتها 17 قيراطاً من إبراهيم السيد علي وبعد وفاتها تقدمت ابنتها فتحية نعمان قطب إلى لجنة فض المنازعات الزراعية بطلب لمنع المؤجر من التعرض لها وإلزامه بتحرير عقد إيجار لها ونقل الحيازة إليها فقامت اللجنة بإجراء تحقيق سمعت فيه أقوال الطرفين وشهودهم حيث تمسكت الطالبة بأحقيتها في انتقال عقد الإيجار لها باعتبارها وارثة تمارس الزراعة وتقدمت بشهادة من الاتحاد الاشتراكي تفيد ذلك واستشهدت بجيرانها في الأرض محل عقد الإيجار - وبسماع أقوالهم قرر بمحضر محمود وهو الجار الشرقي للأرض أنه يشاهدها باستمرار في الأرض وأنها تسدد أجرة الأنفار وتحمل لهم الطعام - وقرر الثاني (يس محمد خلف) وهو الجار البحري للأرض بأنها تقوم بزراعة الأرض بعد وفاة والدتها وشهد الثالث (هاشم أحمد باشى) وهو الجار الملاصق للجار القبلي للأرض بأنه يقوم بري وعزق الأرض ويتسلم الأجرة منها وأنها هي التي تباشر باستمرار - وشهد الرابع (سعد عبد الباقي) بأنه يعمل لديها ويتسلم أجره منها - في حين تمسك المؤجر بأنها ليست فلاحة وكونها متزوجة بالسيد/ يس عيسى رئيس وحدة البلهارسيا ببندر ببا وهو الذي يقوم بزراعة الأرض وطلب سماع الشهود وهم إسماعيل جاد الرب وعيد عبد اللطيف شندي المزارع بذات الحوض من الناحية الشرقية وملاصق لها وعلي عبد الله عبد الله المزارع بحوض أمين هاشم من الناحية الغربية وعبد المطلب مرسي وعبد التواب مسلم المزارعين بذات الحوض من الناحية البحرية - يشهد الأول بأن السيد/ يس محمد يقوم حالياً بزراعة قطعة الأرض وأنه لم يشاهد السيدة/ فتحية نعمان قطب سوى مرة واحدة بجوار جرن القمح منذ ثلاث سنوات - وشهد الثاني بأن الذي يقوم بزراعة الأرض هو السيد/ يس محمد وأنه لم ير السيدة/ فتحية نعمان قطب تباشر أعمال الزراعة سوى مرة واحدة وهي تحضر لزوجها الطعام منذ سنتين - ويشهد الثالث بأن الذي يقوم بالزراعة هو الشيخ يس وأنه لم يشاهد المذكورة تباشر الزراعة طوال عمره - وشهد الرابع بأن يعلم بأن الذي يقوم بزراعة قطعة الأرض هو يس محمد أما الشاهد الخامس فلم يحضر.
ويبين مما تقدم أن السيدة/ فتحية نعمان قطب قد باشرت فعلاً زراعة قطعة الأرض بعد وفاة والدتها ولا يغير من ذلك قيام زوجها بمساعدتها في هذا الغرض كما أن ليس بلازم الاحتراف بالزراعة وتعويلها في معيشتها على الزراعة وجوب تواجدها على قطعة الأرض تواجداً مادياً بل يكفي أن يثبت أنها تعول كلية في معيشتها على الزراعة كما أنه لا سند فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من وجوب الاحتراف في تاريخ سابق على الوفاة وما يستفاد من حكمها من تحديد القصد بالاحتراف بأنه الممارسة الفعلية للزراعة قبل الوفاة إذ يكفي في هذا المجال ما ثبت من أنه ليس للوارثة أي حرفة أخرى وأنها تتطلع للزراعة كحرفة وحيدة وأساسية في اكتساب عيشها وهو ما يسانده واقع الحال بحكم تواجدها في القرية وقيامها بزراعة قطعة الأرض بمساعدة زوجها وبذلك يتوافر في شأنها الشروط اللازمة للإفادة من أحكام المادة 33 مكرر (ز) من قانون الإصلاح الزراعي، وتكون لجنة فض المنازعات الزراعية وقد انتهت إلى ذلك تكون قد التزمت حدود القانون وقد تأيد قرارها أمام اللجنة الاستئنافية وتكون محكمة القضاء الإداري وقد انتهت إلى إلغاء قرار اللجنة الاستئنافية تكون قد خالفت أحكام القانون ويتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده (إبراهيم السيد علي) بمصروفات الدعوى في الدرجتين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت إبراهيم السيد علي المصروفات