مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر يناير سنة 1958) صـ 298

(38)
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 1660 لسنة 2 القضائية

لجان قضائية - وكيل الوزارة هو الذي يملك أن يحدد موقف الإدارة من التظلم المرفوع إلى اللجنة القضائية والقرار الصادر منها فيه من حيث قبوله أو الطعن فيه في الميعاد - للوزير هذه السلطة أيضاً بحسبانه رأس الجهاز الإداري في وزارته - ثبوت تسليم قرار اللجنة القضائية إلى مكتب الوزير - بدء ميعاد الطعن من هذا التاريخ.
يبين من استقراء نصوص المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص باللجان القضائية والمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة أن الشارع أراد أن يحتاط للأمر فيما يتعلق بالتظلمات التي تقدم للجان القضائية أو الطعن في القرارات التي تصدر منها، فجعل المرد في هذا الشأن إلى من يمكنه أن يحدد موقف الإدارة من التظلم والإجابة عنه وكذا من القرار الصادر فيه من حيث قبوله أو الطعن فيه قبل فوات الميعاد؛ فأوضح في المادة الخامسة منه أنه هو وكيل الوزارة المختص. ولما كانت هذه الحكمة عينها متحققة في الوزير الذي هو رأس الجهاز الإداري في وزارته؛ فمن ثم يكون إبلاغه بقرار اللجنة القضائية صحيحاً منتجاً آثاره، وبالتالي إذا ثبت أن مكتب الوزير تسلم قرار اللجنة القضائية في تاريخ معين فإن ميعاد الطعن فيه يجري من هذا التاريخ.


إجراءات الطعن

في 9 من يوليه سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 15 من مايو سنة 1956 في القضية رقم 1703 لسنة 7 القضائية المرفوعة من وزارة الصحة ضد سعد بيومي إبراهيم، والقاضي "بعدم قبول الطعن شكلاً، وإلزام الحكومة بالمصروفات". وقد طلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة طعنه - الحكم "بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بقبول الطعن شكلاً، وإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوع الطعن". وقد أعلن الطعن للحكومة في 6 من أغسطس سنة 1956، وللمدعي في 13 منه، وعين لنظره جلسة 15 من يونيه سنة 1957، وتأجل لجلسة 16 من نوفمبر سنة 1957، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات، وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الأوراق، تتحصل في أن المدعي تقدم إلى اللجنة القضائية المختصة بتظلم قيد بجدولها برقم 425 لسنة 1 القضائية طلب فيه تقرير استحقاقه للدرجة التاسعة اعتباراً من تاريخ التحاقه بخدمة الوزارة في عام 1947 بالتطبيق لقواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1943، لأنه حاصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية في عام 1939، والتحق بخدمة الوزارة في عام 1947 في وظيفة باليومية. وقد أجابته اللجنة إلى طلبه؛ مستندة في ذلك إلى أن قواعد الإنصاف يمتد أثرها إلى ما بعد 9 من ديسمبر سنة 1944. وقد طعنت الوزارة في هذا القرار بعريضة أودعتها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 25 من يونيه سنة 1953. فدفع المدعي بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد، على أساس أن قرار اللجنة القضائية أبلغ للوزارة في 19 من إبريل سنة 1953، ولم تطعن فيه الحكومة إلا في 25 من يونيه سنة 1953، أي بعد ميعاد الستين يوماً. وقد قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد، وألزمت الحكومة بالمصروفات. وأسست قضاءها على أن عريضة الطعن أودعت في 25 من يونيه سنة 1953 في حين أن قرار اللجنة القضائية تسلم لمكتب وزير الصحة في 15 من إبريل، وميعاد الطعن يحسب من تاريخ إعلان القرار المطعون فيه للوزير؛ فيكون الطعن قد رفع بعد الميعاد.
ومن حيث إن طعن السيد رئيس هيئة المفوضين يقوم على أن الإعلان، الذي يجرى منه سريان ميعاد الستين يوماً المقررة للطعن في مثل الحالة المعروضة طبقاً لقانون اللجان القضائية على حسب غرض الشارع منه، هو الذي يعلن لوكيل الوزارة المختص؛ إذ نصت المادة الخامسة من قانون اللجان القضائية رقم 160 لسنة 1952 على أن يرسل رئيس اللجنة صورة التظلم إلى وكيل وزارة المختص في خلال ثلاثة أيام من وقت تسلمه إياه، ويجيب وكيل الوزارة عنه كتابة في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من وقت إبلاغه به، ونصت المادة التاسعة منه على أنه "لا يجوز رفع المنازعات والطلبات المبينة بالمادة الثانية إلى محكمة القضاء الإداري إلا بطريق الطعن في الميعاد المبين في المادة 12 من قانون مجلس الدولة"، وتنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة على أن "ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً تسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به". وظاهر من مجموع هذه النصوص أن الشارع أراد أن يحتاط للأمر فيما يتعلق بالتظلمات التي تقدم للجان القضائية أو الطعن في القرارات التي تصدر منها؛ فجعل المرد في هذا الشأن إلى من يمكنه أن يحدد موقف الإدارة من التظلم والإجابة عنه وكذا من القرار الصادر فيه من حيث قبوله أو الطعن فيه قبل فوات الميعاد؛ فأفصح الشارع في المادة الخامسة على أنه هو وكيل الوزارة المختص، فلزم ألا يجرى الميعاد إلا من يوم إعلانه بالقرار. وإذ لم يثبت من الأوراق أن قرار اللجنة القضائية قد أعلن لوكيل الوزارة المختص بالذات قبل إيداع صحيفة الطعن، فإن ميعاد الطعن في القرار لم يكن قد جرى وقت إيداع صحيفة الطعن؛ ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد يكون في غير محله، ويتعين قبول الطعن شكلاً؛ وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه وقع مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه ولئن كان الظاهر من مجموع نصوص القانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص باللجان القضائية والمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة أن الشارع أراد أن يحتاط للأمر فيما يتعلق بالتظلمات التي تقدم للجان القضائية أو الطعن في القرارات التي تصدر منها، فجعل المرد في هذا الشأن إلى من يمكنه أن يحدد موقف الإدارة من التظلم والإجابة عنه وكذا من القرار الصادر فيه من حيث قبوله أو الطعن فيه قبل فوات الميعاد؛ فأوضح في المادة الخامسة منه أنه هو وكيل الوزارة المختص، ولما كانت هذه الحكمة عينها متحققة في الوزير الذي هو رأس الجهاز الإداري في وزارته؛ فمن ثم يكون إبلاغه بقرار اللجنة القضائية صحيحاً منتجاً آثاره.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مكتب وزير الصحة تسلم قرار اللجنة القضائية في 19 من إبريل سنة 1953؛ ومن ثم فإن ميعاد الطعن فيه يجري من هذا التاريخ. ولما كانت الحكومة لم تطعن في هذا القرار إلا في 25 من يونيه سنة 1953، أي بعد فوات ميعاد الستين يوماً، فإن الطعن يكون - والحالة هذه - قد تم بعد الميعاد، ويكون غير مقبول شكلاً، ويكون الحكم المطعون فيه قد قام على أساس سليم من القانون، ويتعين القضاء برفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.