مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 303

(44)
جلسة 10 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يوسف شلبي يوسف وعزيز بشاي سيدهم وحسن عبد الوهاب عبد الرازق وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر - المستشارين.

الطعن رقم 300 لسنة 25 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية - إدارة محلية - تسوية حالات عمال الإدارة المحلية.
تسوية حالات عمال المجالس المحلية إعمالاً لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية طبقاً لأحكام كادر العمال وذلك بمنحهم الدرجات المقررة لحرفهم في ذلك الكادر - وجوب الاعتداد في هذه الحالة بمدة خدمة العامل السابقة على نفاذ القانون المشار إليه ومن ثم يتعين تسوية حالة العامل بوضعه في الدرجة المقررة لحرفته بكادر العمال من تاريخ شغله لها مع تدرج أجره منذ ذلك التاريخ بالعلاوات المقررة - أساس ذلك.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 22 من فبراير سنة 1979 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 300 لسنة 25 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية بالقاهرة بجلسة 27 من ديسمبر سنة 1978 في الطعن رقم 776 لسنة 5 ق الاستئنافية، المرفوع من رئيس مجلس مدينة أشمون بصفته ضد عبد الحميد السيد أبو عفيفي والقاضي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات "وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن إلى محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية للفصل في موضوعه من جديد". وقدم مفوض الدولة لدى المحكمة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن قال فيه بقبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بالحكم بتسوية حالة المطعون ضده وفقاً لأحكام كادر العمال اعتباراً من 4/ 7/ 1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية اعتباراً من ذلك التاريخ مع مراعاة التقادم الخمسي "وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون حيث حضر المطعون ضده (المدعي في الدعوى رقم 533 لسنة 3 ق الصادر فيها حكم المحكمة الإدارية للحكم المحلي في 17/ 7/ 1966 محل الطعن رقم 776 لسنة 5 ق. س. المطعون فيه بهذا الطعن" ومحامي إدارة قضايا الحكومة عن رئيس مجلس مدينة أشمون، بجلسة 23 من يونيه سنة 1980 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) التي عينت لنظره جلسة 7 من ديسمبر سنة 1980 وفيها سمعت ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن الحاضرين على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من أوراق الطعن - في أن عبد الحميد السيد أبو عفيفي أقام في 17/ 7/ 1966 الدعوى رقم 533 لسنة 13 ق ضد رئيس مجلس مدينة أشمون بصفته أمام المحكمة الإدارية لوزارة الإدارة المحلية طالباً الحكم بتسوية حالته طبقاً لأحكام كادر العمال من تاريخ تعيينه مع تدرج أجره بالعلاوات الدورية مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيساً على أنه بعد العمل بقانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 يطبق كادر عمال اليومية على عمال المجالس المحلية متى توفرت شروط الإفادة منه اعتباراً من 4 من يوليه سنة 1960 فيحق له الإفادة منه بوضعه من تاريخ شغله للوظيفة المقابلة للدرجة بالكادر بأثر يرتد إلى تاريخ تعيينه فيها حيث إنه عين بالمجلس المذكور في 1/ 2/ 1936 في مهنة عامل طرق الواردة بالفئة 100/ 240 المعدلة، إلى 100/ 300 مليم ورد المدعى عليه على الدعوى بإيضاح أن المدعي التحق بالخدمة في مهنة كناس بأجر يومي 40 مليماً في 18/ 1/ 1930 زيد إلى 100 مليماً طبقاً لقواعد الإنصاف في سنة 1944 ثم تدرج أجره بالزيادة إلى 113 مليماً في 1/ 5/ 1949 و123 م في 1/ 5/ 1952 و133 مليماً في 1/ 7/ 1960 وإلى 143 م من 1/ 5/ 1963 ووضع على الدرجة العاشرة طبقاً للقانون رقم 46 لسنة 1964 اعتباراً من 1/ 7/ 1964 هذا، وأن وحدات الإدارة المحلية لم تكن ملزمة بتطبيق كادر العمال على عمالها قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1960 أما بعده فقد سويت حالاتهم طبقاً له بعد تدبير الاعتماد المالي اللازم وذلك من 1/ 7/ 1963 ومن هؤلاء المدعي. والمحكمة نظرت الدعوى وقضت فيها بجلسة 22 من مارس سنة 1967 بأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً لأحكام كادر عمال اليومية الحكومي اعتباراً من تاريخ التحاقه بالخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة عن الخمس السنوات السابقة على تقدميه طلب المساعدة القضائية في 21/ 7/ 1965 وألزمت جهة الإدارة المصروفات". وأقامت قضاءها هذا على أن مقتضى أحكام المادة 90 من قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 والمواد 71 و222 و75 من اللائحة التنفيذية له الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1513 لسنة 1960 أن أحكام كادر عمال اليومية الحكومي تسري وفقاً لهذه النصوص وبمراعاة الأوضاع والأحكام التي أشارت إليها على عمال المجالس المحلية اعتباراً من تاريخ العمل بقانون الإدارة المحلية من 4/ 7/ 1960 على ما نصت عليه المادة 124 منه "يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره" الذي تم في 4/ 4/ 1960 وأن ذلك أصبح نافذاً وناجز الأثر من هذا التاريخ دون تعلق نفاذ أحكامه على فتح الاعتماد المالي اللازم طالما أن هذا النفاذ لم يعلق على شرط أو يقرن بأجل إذ أن تراخي فتح الاعتماد ولا سيما أنه كان في تقدير الإدارة وحسبانها وكانت لديها سعة من الوقت لتدبيره، لا يؤثر في المراكز القانونية التي رتبها القانون لذوي الشأن من تاريخ العمل به مما يستتبع تسوية حالات هؤلاء العمال في الدرجات المقررة لمهنهم طبقاً لأحكام هذا الكادر وينبغي أن تقف التسويات الافتراضية ذات الأثر الرجعي بالنسبة لعمال المجالس البلدية عند 1/ 5/ 1945 حتى لا يمتاز هؤلاء على زملائهم، عمال الحكومة الموجودين بالخدمة قبل هذا التاريخ والذين وقعت التسويات الافتراضية المستحقة لهم في 1/ 5/ 1945 أما العمال الذين التحقوا بخدمة هذه المجالس بعد 1/ 5/ 1945 فإنه لما كان من المقرر أنهم لا يفيدون ابتداء من أحكام، كادر العمال فإن الإحالة إلى أحكام ذلك الكادر بالنسبة لهم لا ترتب لهم حقاً في التسوية في الدرجات المقررة لحرفهم طبقاً له إلا من تاريخ نفاذ أحكامه في حقهم اعتباراً من 4/ 7/ 1960 وتسوى حالاتهم من ذلك التاريخ الأخير في الدرجة العمالية المقررة للمهنة التي التحقوا بالخدمة فيها وفي كل أحوال التسوية ولا يستحق الفروق المالية إلا من تاريخ نفاذ القانون "ومتى كان الثابت بالأوراق أن المدعي التحق بخدمة المدعى عليه في 18/ 1/ 1930 بوظيفة كناس بأجر يومي قدره 40 مليماً يرفع إلى 100 مليم من 30/ 1/ 1944 طبقاً لقواعد الإنصاف ومن ثم فإنه يكون قد التحق بالخدمة قبل 1/ 5/ 1945 وكان في هذا التاريخ يشغل وظيفة كناس بأجر يومي قدره 100 مليم فيستحق تسوية حالته طبقاً لأحكام كادر العمال وبمراعاة ما أورده من قيود وشروط وذلك اعتباراً من تاريخ التحاقه بالخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة عن الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب المساعدة القضائية وفي هذا الحكم طعنت إدارة قضايا الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 855 لسنة 13 ق المودعة عريضته في 25/ 5/ 1967 طالبة للأسباب الواردة بها الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات إذ لا يقتضي تطبيق أحكام كادر العمال على المطعون ضده عملاً بالقانون رقم 124 لسنة 1960 ولائحته التنفيذية إرجاع أقدميته في مهنته إلى تاريخ تعيينه لما في ذلك من أي أثر الرجعي الذي لا يجوز إلا بنص خاص وقد تحدد المركز القانوني للمطعون ضده في الفترة السابقة على تاريخ ذلك القانون طبقاً للقواعد التي كانت سارية في ذلك الوقت في حدود نطاقها الزمني حيث كان عمال المجالس المحلية مستبعدين من نطاق تطبيق الكادر كما حدث عندما عدل نص المادة 48 من قانون مجلس بلدي بور سعيد لإبعاد عماله من نطاق تطبيقه وهو القصد من المادة 59 من قانون المجالس البلدية الملغى. وكذلك عندما طبق القانون رقم 210 لسنة 1951 على موظفي الأزهر إذ لم يطبق عليهم إلا من تاريخ نفاذه وفي تطبيق القانون رقم 124 لسنة 1960 على العمال يمكن ترتيب أقدمية العمال من تاريخه بوضع الأقدم قبل الأحدث دون أن يكون هناك ما يدعو إلى التسوية الافتراضية وتدرج الأجر من تاريخ التعيين برفع المرتبات رفعاً كبيراً لم يكن في حسبان واضعي الميزانية. وعملاً بالقانون رقم 89 لسنة 1969 أحيل الطعن إلى محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية حيث قيد برقم 776 لسنة 5 ق. س. وبجلسة 27 من ديسمبر سنة 1978 حكمت المحكمة بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً وبإلزام الطاعن المصروفات وذلك تأسيساً على ما ورد بأسباب الحكم من أنه "باستقراء أحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 في شأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 يبين أن المادة 90 من القانون المشار إليه قررت مبدأ عاماً مؤداه سريان الأحكام الخاصة بمستخدمي الحكومة وعمالها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون سالف الذكر أو في لائحته التنفيذية وأن المادة 71 من اللائحة المذكورة تضمنت حكماً مؤداه سريان الأحكام الخاصة بعمال الحكومة على عمال مجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية فيما لم يرد بشأنه نص في تلك اللائحة والمادة 72 من اللائحة ذاتها قسمت العمال في هذه المجالس إلى عمال عاديين وعمال فنيين طبقاً لكادر العمال وأجازت للمحافظ إنشاء درجات فرعية في حدود الدرجات الواردة بكادر العمال وأخيراً تضمنت المادة 75 منها حكماً عاماً بسريان أحكام كادر العمال والقواعد المنظمة لشئونهم على عمال المجالس المحلية وظاهر مما سلف أن الأصل المقرر بالنسبة إلى عمال تلك المجالس هو خضوعهم لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 ولائحته التنفيذية فيما أورداه من أحكام وفيما لم يرد بشأنه نص فالمرجع إلى أحكام كادر العمال وقد قطع نص المادة 75 من اللائحة بسريان أحكام ذلك الكادر على عمال هذه المجالس مما يؤكده أن أحكام ذلك القانون خلت من نصوص خاصة بهم ويكون مؤدى الإحالة الواردة بنص المادة 90 من القانون وصريح نص المادة 90 من اللائحة أن القواعد التنظيمية التي تحكم شئون عمال المجالس المشار إليها هي تلك الواردة بكادر عمال اليومية الحكومي، وإعمالاً للأثر المباشر الحال للقانون رقم 124 لسنة 1960 ولائحته التنفيذية يكون المرجع فيما يتعلق بشئون عمال المجالس المحلية ومجالس المدن بالنسبة لما يستحقونه من تسويات فمنشأ حقوقهم ومردها إلى أحكام كادر العمال وليس في ذلك رجعية للقانون رقم 124 لسنة 1960 طالما أنه لم يعمل به إلا من تاريخ نفاذه في 4/ 7/ 1960 وتقتصر أثر التسوية على صرف الفروق المالية من هذا التاريخ. ولا حجة فيما ذهب إليه الطعن من أن المشرع أراد استبعاد عمال المجالس المشار إليها من الخضوع لأحكام كادر العمال لأن صريح النصوص يدحض هذا الادعاء ولا محل لقياس على نص خاص لا يخضع له المطعون ضده في شئونه الوظيفية وما ورد بالطعن أخيراً من أن مركز المطعون ضده كان قد تحدد قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1960 طبقاً للقوانين السارية في ذلك الوقت وفي نطاقها الزمني ولم يرد نص بالقانون رقم 124 لسنة 1960 يجيز تطبيق أحكام كادر العمال بأثر رجعي فإن هذا السبب الأخير من أسباب الطعن يصطدم مع بديهيات القانون لما فيه من إهدار للأثر الحال المباشر للقانون واجب النفاذ بالنسبة إلى المطعون ضده ألا وهو القانون رقم 124 لسنة 1960 ومؤدى هذا الأثر هو خضوع المطعون ضده من تاريخ نفاذه لأحكام كادر العمال والأحكام المذكورة هي التي ترتب له هذه التسوية مرتدة إلى تاريخ تعيينه ويقف أثرها بالنسبة إلى الفروق عند تاريخ الخضوع لتلك الأحكام بمراعاة التقادم الخمسي أي من 22/ 7/ 1960 وبذلك ينهار الطعن ويغدو الحكم المطعون فيه مصادفاً صحيح حكم القانون وفي هذا الحكم طعنت هيئة مفوضي الدولة أمام هذه المحكمة بطعنها هذا.
ومن حيث إن هذا الطعن ينصب على ما قضي فيه من تأييد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الإدارة المحلية المستأنف فيما انتهى إليه من وجوب تسوية حالة عمال المجالس المحلية إعمالاً للقانون رقم 124 لسنة 1960 ولائحته التنفيذية طبقاً لأحكام كادر العمال بوضع كل عامل دائم في المهنة التي عين فيها بفئتها المقررة به من تاريخ شغله لها مع تدرج أجره من ذلك التاريخ بالعلاوات المقررة فيه، إذ يتجه الطعن - على ما ورد بأسبابه التي بني عليها إلى أن ما ذهب إليه الحكم من أن "من شأن الأثر المباشر للقانون رقم 124 لسنة 1960 المشار إليه أعمال، أحكام كادر العمال على العمال العاديين والفنيين بالمجالس المحلية بأثر حال مباشر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الفروق المالية المستحقة - أما بالنسبة لتسوية الحالة طبقاً لأحكام كادر العمال فيمتد أثرها إلى تاريخ التحاق العامل بالخدمة وما يترتب على ذلك من آثار خالف ما جرى عليه قضاء الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري من أن سريان كادر العمال على هؤلاء مؤداه وجوب تسوية حالاتهم طبقاً لأحكام هذا الكادر اعتباراً من تاريخ العمل بقانون الإدارة المحلية ودون الاعتداد في هذه التسوية بمدد الخدمة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون (مجموعة السنة الثالثة للدوائر الاستئنافية ص 12 مبدأ 2) ومؤدى ذلك أن يقتصر حق المدعي في تسوية حالته طبقاً لأحكام كادر العمال على الفترة اللاحقة لتطبيق القانون رقم 124 لسنة 1960 المشار إليه ودون اعتداد في مجال هذه التسوية بمدد الخدمة السابقة له على هذا التاريخ.
ومن حيث إن هذا الطعن في غير محله ذلك أن قواعد كادر العمال وقد طبقت على عمال المجالس المحلية اعتباراً من تاريخ العمل بقانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 ولائحته التنفيذية بمقتضى نصوصها التي أوردها الحكم المطعون فيه الواضحة في تقرير سريان هذا الكادر على هؤلاء بعد أن كان - على ما جرى عليه العمل، وأخذ به القضاء الإداري - مقصوراً على عمال الحكومة المركزية وفروعها دونهم لاقتصار القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس القروية والبلدية ولائحته استخدام موظفي وعمال هذه المجالس الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 9 من يونيه سنة 1945 على تطبيق القواعد والشروط الأساسية التي تحكم التعيين والترقيات والعلاوات كأصول عامة فلا يمتد إلى تطبيق ذلك الكادر على عمالها لارتهان أمره بمقدرتها المالية وميزانياتها وهو ما أرادت النصوص الواردة في القانون واللائحة العدول عنه بتطبيق ذلك الكادر، بأحكامه عليهم ورصدت لذلك على ما لا خلاف فيه الاعتمادات اللازمة له في ميزانياتها على أن يكون التطبيق من تاريخ نفاذ القانون في 24 من يوليه سنة 1960 - أن قواعد هذا الكادر وقد أبقت على عمال المجالس البلدية تقتضي وضع كل منهم على الدرجة المقررة لوظيفته بكادر العمال من تاريخ شغله لهذه الوظيفة بعد توافر الشروط المقررة ومنحه أول مربوط الدرجة الواردة على ما هو وارد في الكادر مع تسلسل الأجر بالعلاوة الدورية المحددة به في المواعيد المحددة وذلك بصفة فرضية عن الماضي على ألا تصرف الأجور المستحقة وفقاً لهذه التسوية إلا اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون، ودون صرف أية فروق عن الماضي. وبهذا تتضمن التسوية على مقتضى القانون اعتبار كل منهم في الدرجة المقابلة في الكادر لدرجة الوظيفة التي يشغلها من تاريخ ذلك ولو كان سابقاً على العمل بالقانون لتضمن القانون بمقتضى نصوصه تلك هذا الأثر للتسوية إذ هو لا يتجه إلى إهدار مدد العمل السابقة التي قضيت فعلاً في الوظيفة وبصفة دائمة ووفقاً لشروط ذلك الكادر ولا إلى إنقاص أي حق يترتب عليه على ذلك للعامل من حيث رد أقدميته في درجته في الكادر إلى تاريخ تعيينه فيها أو تدرج أجره على أساس منحه أول مربوط الدرجة من ذلك التاريخ ثم زيادته في مدد الخدمة التالية بالعلاوات المقررة. وفي واقع الدعوى التي صدر الحكم المطعون فيه في الاستئناف المقدم عن حكم المحكمة الإدارية لوزارة الإدارة المحلية فيه يقتضي تطبيق الكادر المذكور على المدعي وهو ليس إلا عاملاً عادياً وردت وظيفته عامل كناس في الفئة 100/ 240 مليم المعدل بقرار مجلس الوزراء في 12/ 8/ 1951 إلى 100/ 300 مليماً، وضعه في هذه الفئة بأول مربوطها ثم إعمال ما نص عليه الكادر من تسوية حالة العمال الموجودين في الخدمة بافتراض تعيينهم ابتداء في الدرجة الفرعية المحددة لكل منهم زيدت بالعلاوات الدورية "ولا يقتضي ذلك نصاً خاصاً إذ هو ملزم بتطبيق أحكام الكادر عليه على الوجه الذي وردت به النصوص في القانون البعيدة في كل حال عن اعتبار ذلك تعييناً جديداً من تاريخ تطبيقه، فهي بالنسبة إلى الموجودين في الخدمة عند تطبيقه تقضي بتسوية حالاتهم وفقاً للكادر وبشروطه اعتباراً من تاريخ تعيين كل منهم في حرفته وهو الأصل بصفة عامة في تطبيق أحكام ذلك الكادر على من كانوا في الخدمة عند صدوره، والذي طبق على من عين بعده بما اشترط في قرارات مجلس الوزراء المكملة له من شروط لتعيينه على درجة بالميزانية دائمة وهو ما يجرى على القاعدة التي يصدر عنها تطبيق الكادر وهو أن يكون من يفيد منه عاملاً بحرفة من الحرف الواردة بالجداول المرافقة له وأن يكون معيناً بصفة دائمة وأن يعين إن كان التعيين بعد 1/ 5/ 1945 على درجة من درجات الكادر بميزانية الجهة التي عين فيها ولا وجه بعد تحديد فئة المدعي وأجره على هذا الوجه إلى تأخير أقدميته فيها عن تاريخ شغله لها أو حرمانه من علاواته بعد ذلك على امتداد مدة خدمته الموصولة بعده - إذ لا سند لذلك قانوناً. ومن ثم فلا يصح ما اتجه إليه تقرير الطعن أو أحكام مخالفة للمحكمة المطعون في حكمها من أن مقتضى تسوية، حالات عمال المجالس المحلية طبقاً لكادر العمال عملاً بالقانون سالف الذكر الذي قضى بذلك استدراكاً لما فاتهم وإلحاقاً لهم بنظرائهم في الحكومة عدم الاعتداد في مجال هذه التسوية بمدد الخدمة السابقة لهم على هذا التاريخ إذ هذا نظر غير سديد ولا يعتمد على ما يسنده لا من المعقول ولا من النصوص وهو يخالف الأصول العامة وبعيد أن يتجه إليه نظر الشارع وهو كما سلف لا تحمله النصوص أو تفيده على ما تقدم بيانه وما ورد بالحكم المطعون فيه من أسباب للرد عليه أيضاً.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في النتيجة التي انتهى إليها ومن أجل ذلك يكون الطعن عليه على غير أساس موضوعاً فيتعين لذلك رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.