مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 372

(52)
جلسة 24 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد ونصحي بولس فارس ومحمد عزيز أحمد علي وجبريل محمد جبريل زيادة - المستشارين.

الطعن رقم 806 لسنة 22 القضائية

دعوى الإلغاء - مواعيد رفع دعوى الإلغاء - قوة قاهرة - وقف الميعاد كأثر للقوة القاهرة مرده إلى أصل عام مقرر هو عدم سريان المواعيد في حق من يستحيل عليه لأسباب خارجة عن إرادته اتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقه - الاستحالة المادية المترتبة على القوة القاهرة من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير القاضي ويختلف هذا التقدير بحسب ظروف الحال - العبرة ليست بوقوع القوة القاهرة وإنما بالأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث إمكان قيام ذوي الشأن بالإجراء أو استحالة ذلك عليه - تطبيق: مجرد قيام حرب السادس من أكتوبر سنة 1973 وتكليف أحد العاملين بالقوات المسلحة وقيامه بالاشتراك فيها أياً كان مقر الوحدة العسكرية التي كلف بالعمل بها لا يشكل في ذاته قوة قاهرة أو استحالة مانعة من مباشرة إجراءات الدعوى ما دام لم يقم دليل من الأوراق على أن تلك الحرب أو مساهمته فيها بأي وجه قد تولدت عنها ظروف وملابسات منعته من اتخاذ إجراءات إقامة الدعوى في الميعاد القانوني مما يترتب عليه وقف سريان الميعاد في حقه حتى يزول هذا المانع - إذ ليس من شأن ذلك أن يمنعه من الحصول على إجازة لقضاء مصالحه الشخصية ولم يثبت أن النظم العسكرية قد حظرت القيام بمثل تلك الإجازة أو أنه تقدم بطلبها ورفض طلبه - الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 19 من أغسطس سنة 1976 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن وزير الصحة ومدير عام مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن قيد بجدول المحكمة تحت رقم 806 لسنة 22 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلستها المنعقدة في 20 من يونيه سنة 1976 في الدعوى رقم 87 لسنة 2 القضائية المقامة من الدكتور....... ضد الطاعنين والقاضي أولاً برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني وبقبولها شكلاً وثانياً في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة المدعي بخصم خمسة أيام وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطلب الطاعنون للأسباب الواردة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني واحتياطياً برفضها. وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وبعد أن أعلن تقرير الطعن إلى ذوي الشأن كما هو مبين بالأوراق عقبت هيئة مفوضي الدولة عليه بتقرير مسبب بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25 من يونيه سنة 1980 وبجلسة 26 من نوفمبر سنة 1980 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره أمامها جلسة 20 من ديسمبر سنة 1980 وبعد أن سمعت المحكمة بهذه الجلسة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات على الوجه المبين بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن في أن الدكتور...... أخصائي الجراحة بمستشفى السنبلاوين أقام الدعوى رقم 87 لسنة 2 القضائية ضد وزير الصحة ومدير عام مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية وذلك بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة بتاريخ 30 من إبريل سنة 1974 طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الثاني فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من مرتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لدعواه إنه نسب إليه عدم - قيامه بالتدخل الجراحي لإنقاذ حياة المريض/ ..... إلا في الساعة السادسة والنصف صباح يوم 6 من يونيه سنة 1972 رغم مناظرته إياه الساعة الثامنة والنصف مساء يوم 5 من يونيه سنة 1972. وبتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1973 صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه فتظلمه منه ثم كلف للعمل بالقوات المسلحة المدة من 7 من أكتوبر سنة 1973 إلى 5 من مارس سنة 1974 وعند عودته لعمله الأصلي علم أن تظلمه قد رفض فأقام دعواه تأسيساً على أنه لم يستدع لمناظرة المريض بالمستشفى إلا الساعة السادسة والنصف صباح يوم 6 من يونيه سنة 1972، وبعد الكشف عليه وإذ تبين من أوراق استقباله أنه مصاب بنزيف داخلي قام على الفور بإجراء عملية جراحية له وظل يتابع حالته بإعطاء تعليمات للأطباء المقيمين والممرضات ويقرر له العلاج إلى أن توفاه الله. وخلص المدعي إلى أنه لم تثبت واقعة استدعائه الساعة الثامنة والنصف مساء يوم 5 من يونيه سنة 1972 وهي التي قام عليها القرار المطعون فيه.
وفقد ردت إدارة قضايا الحكومة على الدعوى المذكورة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد تأسيساً على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 73 وتظلم منه المدعي بتاريخ 30/ 9/ 1973 ولم يقم دعواه إلا في 30 من إبريل سنة 1974 أي بعد انقضاء المواعيد المقررة قانوناً للبت في التظلم وإقامة طلب الإلغاء. أما عن موضوع الدعوى فقالت إن الثابت من الأوراق أن المريض دخل المستشفى الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم 5 من يونيه سنة 1972 وقام المدعي في ذات اليوم باعتماد - العلاج الذي قرره الطبيب النائب للمريض ولم يتدخل بالإجراء الجراحي لإنقاذ حياة المريض إلا في صباح اليوم التالي. كما أنه لم يتابع - بعد إجراء العملية الجراحية - الحالة الصحية للمريض للوقوف على مدى تنفيذ الطبيب المقيم والممرضات للتعليمات التي أصدرها. وانتهت إدارة قضايا الحكومة في مذكرتها إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً واحتياطياً برفضها.
وبجلسة 20 من يونيه سنة 1976 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة - المدعي بخصم خمسة أيام من راتبه. وبنت المحكمة قضاءها بالنسبة لقبول الدعوى ما رأته من أن تكليف المدعي للعمل بالقوات المسلحة في اليوم التالي مباشرة لاندلاع حرب أكتوبر، وقيامه بواجب وطني في علاج الجراحى والمصابين، وعدم استطاعته هو ومن في مثل ظروفه من مغادرة المكان - الذي كلف بالعمل فيه ليتقصى أمر تظلمه أو يرفع الطعن إذا علم برفض التظلم، واعتبار مقر الوحدة التي يعمل بها من الأسرار العسكرية، كل ذلك يؤدي إلى اعتبار وجود المدعي بالقوات المسلحة في هذه الظروف ظرفاً قهرياً مانعاً من سريان مواعيد رفع الدعوى في حقه ويسري هذا الميعاد بالنسبة له من تاريخ زوال هذا المانع أي اعتباراً من 6 من مارس سنة 1974 ولما كان قد رفع دعواه في 30 من إبريل سنة 1974 بعد تظلمه من القرار المطعون فيه فإنه يكون قد راعى الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. أما عن موضوع الدعوى فقد خلصت المحكمة بعد استعراضها لما جاء في التحقيقات إلى عدم ثبوت استدعاء المدعي أو مناظرته المريض مساء يوم 5 من يونيه سنة 1972 وإلى قيامه بواجبه في متابعة الحالة بعد إجراء العملية الجراحية وانتهت إلى أن القرار المطعون فيه قد انتزع من أصول غير ثابتة بالأوراق وقضت بإلغائه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تأويله وتطبيقه وذلك من وجهين:
أولاً: بالنسبة لقبول الدعوى: فإن آخر ميعاد لقبولها - أياً ما كان تاريخ علم المدعي برفض التظلم - هو 28 من يناير سنة 1974 بمراعاة مواعيد التظلم والمواعيد المقررة للجهة الإدارية للبت فيه وقد سلم الحكم بحساب ميعاد رفع الدعوى على هذا النحو إلا أنه اعتبر أن تجنيد المطعون ضده أو تكليفه بالقوات المسلحة إبان حرب أكتوبر سنة 1973 ظرفاً قهرياً مانعاً من سريان مواعيد الإلغاء في حقه، وهو قول غير سديد ذلك أن المانع المادي الذي من شأنه أن يحدث هذا الأثر هو تلك العقبة الذي يتعذر معها مادياً على ذوي الشأن أن يلجأ إلى القضاء، وقيام الحرب في حد ذاته لا يشكل عقبة اللهم إلا إذا وقع ذوي الشأن في الاعتقال أو الأسر وهو ما لم يحدث في حالة - المطعون ضده. هذا إلى أن حرب أكتوبر قد وضعته أوزارها في 22 من أكتوبر سنة 1973 وعادت الأمور سيرتها الأولى بعد اتفاقية فض الاشتباك في 12 من يناير سنة 1974 هذا فضلاً عن أن نظام العمل بالقوات المسلحة لم يكن ليحول بين أفرادها وبين ما يريدون القيام به من إجراءات قانونية حتى بالنسبة للمحاربين أنفسهم وبالتالي لم يكن علاج الجرحى بمانع للطبيب من الحصول على إذن لاستطلاع شئونه أياً كان موقع الوحدة التي يعمل بها وإذا كان الأمر كذلك فإن تقاعس المطعون ضده عن إقامة الدعوى في المواعيد القانونية التي انتهت في 28 من يناير سنة 1974 ولم يقم دعواه هذه إلا في 30 من إبريل سنة 1974 فإنها تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد.
ثانياً: بالنسبة لموضوع الدعوى فإن القرار المطعون فيه مستمد من أصول تنتجه من واقع التحقيق ذلك أن أوراق علاج المريض تحمل اعتماد المطعون ضده للعلاج المقرر بمعرفة الطبيب النائب في 5 من يونيه سنة 1972 مما يدل على مناظرته للمريض في ذلك اليوم ومع ذلك تراخى في التدخل الجراحي إلى اليوم التالي هذا فضلاً عن إهماله في المتابعة لتطور حالة المريض بعد إجراء العملية الجراحية وبذلك يكون القرار قد صادف محله واستند إلى سبب يبرره قانوناً ويضحى الحكم وقد قضي بإلغائه مخطئاً في فهم الواقع متعين الإلغاء.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد المواعيد المقررة فإن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الذي أقيمت الدعوى الراهنة في ظل العمل بأحكامه قد نظم إجراءات ومواعيد طلبات إلغاء القرارات الإدارية ومن بينها القرارات التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة فأوجب في المادة 24 منه رفع الدعوى بطلب إلغاء القرارات الإدارية ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري أو العلم به واعتبر التظلم من هذا القرار الذي يقوم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال هذه المدة إجراء قاطعاً لسريانها وحدد للجهة الإدارية ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم للبت فيه فإذا انقضت هذه المدة دون أن تجيب على التظلم بالقبول أو الرفض اعتبر ذلك منها بمثابة قرار حكمي بالرفض يجري سريان ميعاد رفع الدعوى من جديد بحيث يتعين على صاحب الشأن إقامة دعواه بطلب إلغاء القرار الإداري خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً المقررة للجهة الإدارية للبت في التظلم.
ومن حيث إن الأصل في مواعيد المرافعات - ومن بينها ميعاد رفع دعوى الإلغاء - أنها لا تقبل وقفاً أو مداً أو انقطاعاً إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وأن الجزاء على عدم مراعاة هذه المواعيد يجب الحكم به بمجرد حصول المخالفة تحقيقاً للمصلحة العامة التي ابتغاها المشرع - في مجال دعوى الإلغاء - من تحصن القرارات الإدارية واستقرار المراكز القانونية الذاتية، إلا أن هذا الأصل - وقد وضع لموجهة الظروف العادية لا يجوز التمسك به في أحوال القوة القاهرة مثل الحرب والفيضان والكوارث العامة وغيرها التي قد يكون من آثارها - حتى تزول - أن يستحيل على ذوي الشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة دعواه في المواعيد المقررة قانوناً مما يتعين معه - تحقيقاً للعدالة - وقف سريان الميعاد في حقه. ووقف الميعاد - في مثل هذه الحالات - كأثر للقوة القاهرة مرده إلى أصل عام مقرر هو عدم سريان المواعيد في حق من يستحيل عليه - لأسباب خارجة عن إرادته - اتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقه. وغني عن البيان أن الاستحالة المانعة المترتبة على القوة القاهرة هي من مسائل الواقع التي تخضع لتقرير القاضي ويختلف هذا التقدير بحسب ظروف الحال وملابساته إذ العبرة ليست بوقوع القوة القاهرة وإنما بالأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث إمكان قيام ذي الشأن بالإجراء أو استحالة ذلك عليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 17 من سبتمبر سنة 1973 وتقدم المطعون ضده بتظلمه منه للجهة الإدارية بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1973 وقد خلت الأوراق مما يفيد علمه - خلال الستين يوماً التالية لهذا التاريخ - بالقرار الصادر في شأن تظلمه ومن ثم فإن انقضاء هذه المدة في 29 من نوفمبر سنة 1973 دون أن تجيب الجهة الإدارية على التظلم يعد ذلك منها قراراً حكمياً برفض تظلمه يجرى منه ميعاد رفع الدعوى وقدره ستون يوماً من التاريخ المذكور ويتعين في هذه الحالة رفع الدعوى بطلب إلغاء هذا القرار في ميعاد غايته 28 من يناير سنة 1974. لكن المطعون ضده لم يقم دعواه هذه إلا في 30 من إبريل سنة 1974 أي بعد فوات هذا الميعاد وقد تقدم تبريراً لذلك - أمام المحكمة التأديبية بشهادة صادرة من مستشفى السنبلاوين العام مؤرخة في 25 من إبريل سنة 1974 تفيد أنه كان مكلفاً بالعمل في القوات المسلحة في المدة من 7 من أكتوبر سنة 1973 إلى 5 من مارس سنة 1974 وقد اعتبر المطعون ضده أن تكليفه بالقوات المسلحة بمناسبة إعلان الحرب يعد بمثابة قوة قاهرة حالت بينه وبين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة دعواه في المواعيد القانونية.
ومن حيث إن مجرد قيام حرب السادس من أكتوبر سنة 1973 أو اشتراك المطعون ضده بصفته طبيباً في الخدمات الطبية الملحقة بالوحدات العسكرية المحاربة - لا يشكل في ذاته قوة قاهرة أو استحالة مانعة مباشرة إجراءات الدعوى ما دام لم يقم دليل من الأوراق على أن تلك الحرب أو مساهمة المطعون ضده فيها بأي وجه قد تولدت عنها ظروف أو ملابسات أحاطت بعمله أو ألمت به شخصياً - كان من آثارها أن حالت بينه وبين مغادرة مقر العمل أو الانقطاع عن أسرته وتدبير شئونه الخاصة طوال المدة من 30 من نوفمبر سنة 1973 إلى 28 من يناير سنة 1974 وهي المدة التي كان يتعين عليه فيها إقامة دعواه وذلك حتى يمكن القول إن ثمة استحالة مادية منعته من اتخاذ إجراءات إقامة الدعوى في الميعاد القانوني مما يترتب عليه وقف سريان الميعاد في حقه حتى يزول هذا المانع. أما مجرد تكليفه بالقوات المسلحة وقيامه بواجب وطني أثناء الحرب أياً كان مقر الوحدة العسكرية التي كلف بالعمل فيها - لا يعد قوة قاهرة إذ ليس من شأن ذلك أن يمنعه من الحصول على إجازة لقضاء مصالحه الشخصية ولم يثبت أن النظم العسكرية قد حظرت القيام بمثل تلك الإجازة أو أن المطعون ضده قد تقدم بطلبها ورفض طلبه. وبالبناء على ما تقدم فإن الدعوى الراهنة وقد أقيمت بعد الميعاد فإنها تكون غير مقبولة شكلاً ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير ذلك قد جانب الصواب وخالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه والحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً.