مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 414

(58)
جلسة 25 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة حسن عبد الوهاب عبد الرازق ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر ومحمد محمود الدكروري - المستشارين.

الطعن رقم 400 لسنة 24 القضائية

دعوى - شروط قبول الدعوى - صفة في الدعوى - توكيل - هيئات عامة - تمثيلها أمام القضاء.
رئيس مجلس إدارة الهيئة إنما يمثل شخصاً اعتبارياً من أشخاص القانون العام وهو المختص أصلا بتمثيل الهيئة أمام القضاء فإذا ما وكل إلى أحد أعضاء إدارة الشئون القانونية بالهيئة التي يمثلها في مهمة التقرير بالطعن في أحد الأحكام الصادرة ضد الهيئة. الطعن بذلك قد توافرت أركان وجوده قانوناً ولا يكون من شأن استبدال رئيس مجلس الإدارة بآخر بطلان تقرير الطعن باعتبار أن الطرف الأصيل في الطعن هو الهيئة العامة وليس رئيس مجلس إدارتها.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 10 من مايو سنة 1978 أودع الأستاذ خيري نجيب وهبه المحامي بالنيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 400 لسنة 24 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 13 من مارس سنة 1978 في الدعوى رقم 1601 لسنة 28 ق المرفوعة من الأستاذ أحمد عبد الجواد عبد اللطيف والذي قضى "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بتسوية حالة المدعي على وظيفة محقق ثان من الفئة الخامسة من 8/ 11/ 1969 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من أول السنة المالية التالية مع مراعاة التقادم الخمسي ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليها المصروفات" وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع:
أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ثانياً: بإلغاء هذا الحكم والقضاء في موضوع الدعوى بالرفض مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن الطعن وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام جهة الإدارة الطاعنة مصاريف هذا الطعن.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فنظرته وبجلسة 16 من ديسمبر سنة 1978 حكمت برفض طلب الطاعنة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمتها مصروفات هذا الطلب وحددت جلسة 6 من يناير سنة 1979 لنظر موضوع الطعن ثم تداول نظره بالجلسات وبجلسة 26 من مايو سنة 1980 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي حددت للنطق بالحكم فيه جلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من أوراق الطعن ومستنداته - في أنه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 30 من سبتمبر سنة 1974 أقام المدعي ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية الدعوى رقم 1601 لسنة 28 ق طالباً الحكم:
أولاً: أصلياً - باستحقاقه لوظيفة أخصائي قانوني أول بالفئة المالية الرابعة من 5 من أكتوبر سنة 1969 وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وصرف فروق مالية واحتياطياً - باستحقاقه لوظيفة أخصائي قانوني ثان بالفئة المالية الخامسة من 5 من يوليه سنة 1966 وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وصرف فروق مالية. ومن باب الاحتياط الكلي - باستحقاقه لوظيفة أخصائي قانوني ثالث من 19 من أكتوبر سنة 1965.
ثانياً: بإلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه إنه حصل على ليسانس الحقوق سنة 1961 وعين بمصلحة الأبحاث الجيولوجية والتعدينية في 22 من إبريل سنة 1962 واستلم العمل في أول إبريل سنة 1963 بوظيفة محقق ثم أرجعت أقدميته في الدرجة السادسة إلى 5 من أكتوبر سنة 1961 بعد ضم مدة خدمته بوزارة العدل والقوات المسلحة وبتاريخ 11 من مايو سنة 1965 أنشئت مؤسسة الأبحاث الجيولوجية والتعدينية التي حلت محل المصلحة المذكورة بالقرار الجمهوري رقم 3624 لسنة 1965 كما صدر قرار بنقل جميع العاملين بالمصلحة المشار إليها إلى المؤسسة بدرجاتهم واستمر المدعي شاغلاً لوظيفة محقق بالأمر الإداري رقم 66 لسنة 1966 بناء على قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم 8 لسنة 1966 بتفويض مديري الإدارات العامة في إصدار الأوامر الإدارية اللازمة لتوزيع العمل كل فيما يخصه وقد أصبح العاملون بالمؤسسة منذ إنشائها خاضعين لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، الصادر بأحكام لائحة العاملين بالشركات وقرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 في شأن سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة على العاملين بالمؤسسات العامة وبعد ذلك لأحكام القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 الصادر بأحكام لائحة نظام العاملين بالقطاع العام. وخلال هذه الفترة قامت المؤسسة بتنفيذ أحكام المادتين 63، 64 من اللائحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 فقامت بوضع جداول ترتيب وتوصيف وظائفها التي اعتمدت من اللجنة الوزارية في 31 من ديسمبر سنة 1968 ثم صدر الأمر الإداري رقم 213 لسنة 1969 بتاريخ 21 من أغسطس سنة 1969 بنقل العاملين بالمؤسسة نقلاً حكمياً إلى الفئات المالية الواردة بجدول نظام العاملين بالقطاع العام المقابلة للفئات المالية التي كانوا يشغلونها. ويقول المدعي إن إجراء النقل الحكمي إجراء خاطئ لمخالفته للقواعد القانونية الواجبة التطبيق وقد استقر القضاء على بطلانه وأضاف المدعي أنه تتوافر فيه اشتراطات شغل وظيفة أخصائي أول قانوني من الفئة الرابعة التي تستلزم مؤهلاً عالياً وخبرة ثماني سنوات ومن ثم فهو يستحقها من 5 من أكتوبر سنة 1969 تاريخ استيفاء مدة الخبرة واحتياطياً يستحق وظيفة أخصائي قانوني ثان التي تستلزم مدة خبرة خمس سنوات ويستحقها من 5 من أكتوبر سنة 1966 ومع ذلك فإن المدعى عليها قامت بتسوية حالته على وظيفة أخصائي ثالث من الفئة المالية السادسة رغم أن خبرته في تاريخ التسكين قد تجاوزت مدة السنتين اللازمة للتسوية على هذه الوظيفة بكثير فكان يتعين على الجهة الإدارية - على سبيل الاحتياط الكلي - منحه هذه الفئة بأقدمية ترجع إلى 19 من أكتوبر سنة 1965 تاريخ إنشاء المؤسسة.
وأودعت الجهة الإدارية ملف خدمة المدعي وحافظة مستندات طويت على كشف مقارنة بين حالة المدعي وزملائه في إدارة الشئون القانونية وبطاقة توصيف وظيفة أخصائي قانوني أول وثاني وثالث كما أودعت مذكرة تضمنت أن نص المادة 64 من اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 هو نص انتقالي قصد به كشف المراكز القانونية للعاملين بالقطاع العام الذي آلت ملكيته إلى الدولة بالتأميم وذلك بتحديد الفئات المالية لهؤلاء العاملين بعد إتمام مراحل التسوية وهي التقييم والتوصيف ثم التعادل ثم التسكين في الفئة من هذا التاريخ الأخير وعقب ذلك صدر القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام ولم تكن توجد ثمة حاجة إلى وضع نصوص انتقالية أخرى. ونصت المادة 78 على أن يحتفظ كل عامل بفئته المالية، ولما كان ذلك ولم يكن العاملون بالمؤسسة من العاملين بالقطاع العام عند صدور اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 أو في أول يوليه سنة 1964 أي التاريخ الذي اتخذ أساساً للتسويات - بل كانوا على درجات في مصالحهم الأصلية في هذا التاريخ، فلم تكن هناك حاجة إلى نصوص انتقالية تكشف عن حقيقة مراكزهم القانونية، وبالتالي فإن النصوص الانتقالية الواردة في اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 لا تنطبق عليهم هذا بالإضافة إلى أن القرار الجمهوري الصادر بإنشاء المؤسسة قد نص على نقل العاملين إليها بدرجاتهم. وهو بهذه المثابة يتضمن حكماً خاصاً باحتفاظ هؤلاء العاملين بذات الفئات المالية كما أنهم يحتفظون بهذه الفئات طبقاً لنص المادة 87 من اللائحة رقم 3309 لسنة 1966. ومن ناحية أخرى فإن اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 ألغيت اعتباراً من 28 من أغسطس سنة 66 وليس لها أثر نافذ في 31 من أغسطس سنة 68 تاريخ اعتماد جدول المؤسسة ولا في 9 من نوفمبر سنة 1969 تاريخ شغل وظائفها ولذلك لا وجه للقول بأن المادة 64 المشار إليها تنطبق على حركة شغل وظائف المؤسسة التي تمت بعد إلغاء العمل بالمادة المذكورة بسنوات وإنما تكون القاعدة الواجبة التطبيق هي الاعتداد بالفئة المالية عند شغل الوظيفة ولما كان المدعي بالدرجة السادسة في 9 من نوفمبر سنة 1969 فإن إسناد وظيفة إليه من الفئة المذكورة يكون سليماً قانوناً خاصة إذا روعي أن المؤسسات العامة تتقيد عند التسوية بأوضاع ميزانيتها ولا تملك أن تعطي أي موظف أكثر من الدرجة المخصصة له في تلك الميزانية. هذا، وأن أقدمية المدعي بين زملائه لم تكن تصل به إلى الدرجة الرابعة أو الخامسة فضلاً عن أن التسويات المقيدة بقيد عام هو ألا يترتب عليها زيادة في المصروفات أكثر من 10% وقد كان مرتب المدعي يقل كثيراً عن أول مربوط الفئة الرابعة أو الخامسة في 9 من نوفمبر سنة 1969 ولذلك لم يكن ممكناً تسوية حالته على إحدى هاتين الفئتين وانتهت الجهة الإدارية في مذكرتها إلى طلب الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
وعقب المدعي على رد الجهة الإدارية بأن اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 هي الواجبة التطبيق على حالته باعتباره من العاملين بالمؤسسة المذكورة، وأنه لا أساس للتمسك بقاعدة النقل الحكمي، وأن النص في القرار الجمهوري بإنشاء المؤسسة على نقل العاملين إليها بدرجاتهم قصد به مواجهة حالة انتقالية حتى تتخذ الإجراءات القانونية الخاصة بإنشاء بالهيكل الوظيفي وتسكين العاملين على الفئات المخصصة للوظائف التي يشغلونها عملاً بالمفهوم الذي يربط العامل بالوظيفة. وأضاف المدعي قوله بأنه لا محل للتمسك بنص المادة 87 من اللائحة رقم 3309 لسنة 1966 الذي قصد به نقل العاملين بالشركات والمؤسسات التي تم تقييم وظائفها إلى الفئات التي أوردتها اللائحة الجديدة والمعادلة لفئات اللائحة الملغاة. كذلك لا وجه للاحتجاج بنص المادة 65 من اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 فيما نصت عليه من عدم زيادة النسبة المئوية للمصاريف وأن ذلك يعني وجوب إعمال قاعدة النقل الحكمي لما في ذلك من تحميل الألفاظ فوق طاقتها لأن المشرع يقصد بذلك تقييم وظائف الشركة ذاتها وليس تسكين العاملين على فئات الوظائف وكذالك القول بأن القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 لم يستصحب معه الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ التسويات ولا ينطبق على المؤسسة فما دامت الوظيفة وردت بجدولها فمعنى ذلك أنه ثم تدبير أعبائها في حدود ميزانيتها الخاصة كما أن اعتماد جداولها من الجهات المختصة إنما يتم في حدود الميزانية والقيود الواردة في اللائحة. أما قاعدة التزاحم التي أشارت إليها مذكرة الجهة الإدارية فلا وجود لها في ظل اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 أو اللائحة رقم 3309 لسنة 1966 لأن لكل وظيفة مسئولياتها والفئة المالية المخصصة لها التي يستحقها شاغلها متى توافرت فيه شروطها وانتهى المدعي إلى التصميم على طلباته سالفة الذكر. وبجلسة 27 من فبراير سنة 1978 حكمت المحكمة "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بتسوية حالة المدعي على وظيفة محقق ثان من الفئة الخامسة اعتباراً من 8/ 11/ 1969 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من أول السنة المالية التالية مع مراعاة التقادم الخمسي ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات". وأسست المحكمة قضاءها على أن العاملين بالمؤسسات العامة يسري عليهم بمقتضى أحكام القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 - نص المادتين 63 و64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ومن ثم يستمدون حقهم في تقييم وتوصيف وظائفهم مباشرة من أحكام لائحة العاملين بالشركات وبالتالي يتعين عند إجراء التقييم والتعادل النظر إلى الوظيفة التي كان يشغلها العامل في تاريخ التسكين لا إلى درجته المالية طبقاً لما هو مقرر بالقواعد العامة للتسويات التي وضعتها اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة ودون نظر إلى قاعدة النقل الحكمي التي أتى بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لأنه وإن كان مختصاً طبقاً للقانون رقم 118 لسنة 1964 والقرار الجمهوري رقم 1085 لسنة 1964 بمراجعة عمليات تطبيق وترتيب الوظائف بالأجهزة المختلفة والتنسيق بينهما وإجراء التعادل لضمان وحدة المعاملة إلا أنه وهو بصدد مراجعة إجراءات التعادل ليس له أن يأتي بقاعدة تخالف الأحكام الواردة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 من شأنها التفرقة في العاملة بين العاملين بالمؤسسات العامة والعاملين بالشركات التابعة لها ما دام أن القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 - وهو يعلو في التدرج التشريعي على قرارات الجهاز المركزي المذكورة - قد نص على سريان أحكام لائحة العاملين بالشركات على العاملين بالمؤسسات العامة. ولا مجال للقول بأن القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 لم يستصحب الاعتمادات المالية اللازمة لكي يصبح تطبيق المادتين 63، 64 المشار إليهما على العاملين بالمؤسسات العامة ممكناً لتبرير إعمال قاعدة النقل الحكمي على هؤلاء العاملين، لأن القرار المذكور لا يستلزم، سوى إعمال مبدأ المساواة بين العاملين بالمؤسسات العامة والشركات التابعة لها، وهذا في حد ذاته لا يستلزم اعتمادات مالية مع القرار لأن الاعتمادات المالية اللازمة لوظائف المؤسسة أو الشركة من الأمور التي يجب أن توفرها هذه أو تلك لا يشاركها في ذلك المشرع ويفترض في كل منهما أنها قبل أن تقوم بوضع جداول تعادل وظائفها قد راعت وجود الاعتمادات المالية المتاحة لها بحيث يمتنع على كل منهما بعد اعتماد هذه الجداول الدفع بعدم كفاية الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل الوظائف المقيمة وبتمام اعتماد جداول التعادل يكتسب العاملون بالمؤسسة أو الشركة حقاً في التسكين على هذه الوظائف طبقاً لضوابط واحدة بكل منهما. ولما كان المدعي يشغل فعلاً في 8 من نوفمبر سنة 1969 وظيفة محقق بمصلحة الأبحاث الجيولوجية والتعدين التي يقوم بأعبائها من 22 من أغسطس سنة 1964 تاريخ صدور قرار مدير عام المصلحة رقم 505 لسنة 1964 بإسناد أعبائها إليه والتي استمر في مزاولتها بموجب القرار رقم 471 لسنة 1965 ثم بالقرار رقم 8 لسنة 1966 الصادر من مدير عام الشئون القانونية بمؤسسة الأبحاث الجيولوجية والتعدين والقرار رقم 100 لسنة 1970، والوظيفة المذكورة وردت بالهيكل التنظيمي للإدارة العامة للشئون القانونية بالمؤسسة تحت وصف محقق ثان ومحقق رابع ومقدر لها الفئتين الخامسة والسابعة ويشترط لشغل الوظيفة المذكورة إلى جانب المؤهل العالي خبرة مدتها خمس سنوات، ومقتضى ذلك أن تكون قد توافرت في المدعي اشتراطات شغل وظيفة محقق ثان من الفئة الخامسة ولما كانت المؤسسة قد أقرت في مذكرتها بأنها لم تقم بإعداد قواعد أو جداول بتعادل وظائفها التي كانت قائمة من قبل بتلك الواردة بجداول التقييم فلا مناص من اعتبار تاريخ التسوية هو تاريخ الأقدمية في الفئة وإذ كان الثابت من الأوراق أن المؤسسة قد أجرت تسكين العاملين بها على الوظائف المقيمة في 8 من نوفمبر سنة 1969 فيتعين اتخاذ هذا التاريخ أساساً لأقدمية المدعي في الفئة التي تسوى حالته عليها وفيما يتعلق ببدء الآثار المالية للتسوية فإنها لا تبدأ إلا من أول السنة المالية التالية لتاريخ التسكين أي في أول يوليه سنة 1970 عملاً بنص المادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات. وينعى الطاعن على هذا الحكم خطأه في تطبيق المادة 64 من اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 وذلك لأن المؤسسة التي حلت محلها الهيئة الطاعنة أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 3724 لسنة 1965 في 19 من أكتوبر سنة 1965 ولم تعتمد جدول وظائفها إلا في 31 من ديسمبر سنة 1968 ثم أجرت حركة لشغل وظائف هذا الجدول في 8 من نوفمبر سنة 1969 والحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 64 من اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 على شغل الوظائف التي اعتبرها تسكيناً في 8 من نوفمبر سنة 1969 رغم أن اللائحة المذكورة بما فيها المادة 64 قد ألغيت في 28 من أغسطس سنة 1966 بمواد إصدار اللائحة رقم 3309 لسنة 1966 أي أن الحكم طبق على واقعة الدعوى مادة ألغيت قبل ثلاث سنوات من حدوث الواقعة ومن ناحية أخرى فإن المادة 64 المذكورة هي مادة انتقالية كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية الغرض منها هو الكشف عن المركز القانوني للعاملين الموجودين في القطاع العام - وقد كانوا معينين بأجور شاملة أو عقود عمل - وتسوية حالاتهم على فئة مالية جديدة وقد صدرت اللائحة رقم 3309 لسنة 1966 خالية من أي نص تسوية بل نصت في المادة 87 منها على احتفاظ كل عامل بفئته المالية. كذلك فإن القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المؤسسة تضمن في مادته الثالثة نصاً بنقل العاملين إلى المؤسسة الجديدة بدرجاتهم وبذلك أفصح عن عدم رغبته في سريان المادة 64 المشار إليها بالنسبة لهؤلاء العاملين. هذا وحتى مع التسليم جدلاً بأن المادة 64 تنطبق على واقعة الدعوى فإن ذلك لا يؤدي إلى النتائج التي توصل إليها الحكم وذلك أنه يجب للتسوية قياس حق الموظف المكتسب في شغله الوظيفة الأولى وهذا القياس لا وسيلة له إلا جدول التعادل إذ بدونه لا يمكن تحديد هذا الحق ورغم أن الهيئة تمسكت بأن جداول التعادل لم تعتمده على الإطلاق فإن المحكمة اعتبرت أن وظيفة المدعي السابقة تساوي وظيفة محقق ثان من الفئة الخامسة بدون أي دليل على ذلك - وإذا قيل بأن المؤسسة وقد أنشئت في ظل أحكام اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 فقد كانت ملزمة بإعداد جدولها منذ 19 من أكتوبر سنة 1965 (تاريخ إنشائها) فإن آثار التسوية لا بد أن ترد إلى هذا التاريخ إلا أن المدعي في 19 من أكتوبر سنة 1965 لم يكن قد استكمل شروط الفئة الخامسة أو الفئة السادسة يضاف إلى ذلك أن المادة 65 من اللائحة سالفة الذكر قيدت التسويات بقيد عام هو وجوب أن لا يترتب عليها زيادة في (الأعباء) المالية وفي التاريخ الذي حدده الحكم لاستحقاق المدعي للفئة الخامسة فإن تسوية حالته بمنحه أول مربوطها يترتب عليه زيادة كبيرة من مرتبه وهو أمر يتعارض مع حكم المادة 65 سالفة الذكر. ولما كانت ميزانية المؤسسة ملحقة بميزانية الدولة فلا تستطيع تدبير الأعباء المالية إلا بالقدر الذي يسمح لها به من السلطة التشريعية ومن ثم فإن تسويات المؤسسات العامة لا بد وأن تقيد بالدرجات الواردة في الميزانية وعلى ذلك فإنه عند تزاحم المرشحين للتسوية على درجة في الميزانية فإن أقدمهم هو الأولى وأن ترتيب المدعي بين زملائه الذين سويت حالاتهم على الفئات الخامسة الممولة في هيكل الإدارة القانونية لم تكن تسمح بتسوية حالته على الفئات المحددة الواردة بالميزانية ولما كان من المسلم فقها وقضاء أن المحكمة لا تعتبر جهة رئاسية لجهة الإدارة بحيث تملك أن تحل محلها في إصدار قرار كان ينبغي على جهة الإدارة أن تصدره لما كان ذلك فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذا حل نفسه محل جهة الإدارة عندما انتهى إلى أن جهة الإدارة لم تطبق التسويات على الوجه السليم وقام الحكم بإجراء التسوية وهو ما لا تملكه جهة القضاء الإداري. وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع: (أولاً): بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه (ثانياً): بإلغاء هذا الحكم، والقضاء في موضوع الدعوى بالرفض مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وأودع المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة وشرحاً لهذا الدفع قال إن الهيئة الطاعنة قد أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 452 لسنة 1970 وتنص المادة العاشرة من هذا القرار على أن يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة في صلاتها بالهيئات والأشخاص وأمام القضاء. ورئيس مجلس إدارة الهيئة هو الجيولوجي جلال الدين علي مصطفى الذي عين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 1978 الصادر في 5 من فبراير سنة 1978 ورئيس الهيئة السابق هو السيد/ رشدي سعيد الذي قبلت استقالته من رئاسة الهيئة في 16 من أكتوبر سنة 1977 واعتباراً من أول يناير سنة 1978 ولما كان التقرير بالطعن الحالي قد تم في 10 من مايو سنة 1978 فكان يتعين أن يتم بتوكيل صادر من الجيولوجي جلال الدين مصطفى، إلا أن الطعن قد رفع بموجب توكيل صادر من رئيس مجلس الإدارة السابق ومن ثم يكون التوكيل الذي تم بمقتضاه التقرير بالطعن لاغ لانتهاء ولاية مصدره كما أن رئيس مجلس الإدارة الحالي لم يصدر توكيلاً لأحد محامي الهيئة إلا في 9 من مارس سنة 1980 بموجب التوكيل رقم 659 لسنة 1980 عام الوايلى. وأن استناد الحاضر عن الجهة الطاعنة إلى القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والقول بأن هذا القانون يعطي تلك الإدارات الحق في رفع الدعوى والطعون لأنها تنوب عن الهيئة نيابة قانونية هذا القول مردود عليه بأن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 نصت على أن الإدارات القانونية أجهزة معاونة وتضمنت بيانات بالاختصاصات التي ليس من بينها رفع الدعاوى والطعون ويؤكد ذلك ما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون السالف الذكر التي نصت على سلطة رئيس مجلس إدارة الجهة في الإشراف والمتابعة وفي تقرير استمرار السير في الدعوى والصلح فيها أو التنازل عنها، ويعتبر عدم إصدار رئيس مجلس إدارة الهيئة الجديد توكيلاً للإدارة القانونية برفع طعن في الحكم موافقة منه عليه. هذا ولا يمكن القول بأن القانون رقم 47 لسنة 1973 قد عدل اختصاص رئيس مجلس إدارة الهيئة في تمثيلها أمام مختلف الجهات وأمام المحاكم فالقانون المذكور لم يقصد سلب هذا الاختصاص وإنما صدر لحماية أعضاء الإدارات القانونية من تسلط الجهة الإدارية وتقرير استقلالهم في عملهم. وأما عن الموضوع فقد ردد المطعون ضده في مذكرته ما أبداه في عريضة دعواه ثم أضاف قوله بأنه لا مجال بأن وظائف المؤسسة الواردة - بالجداول لم تمول إذ باستقراء ميزانية المؤسسة عام 1969/ 1970 يبين أن جميع الوظائف الواردة في الجداول ممولة حيث أن مجموع الدرجات بالميزانية 2553 درجة والفئة الخامسة مجموع درجاتهم بالميزانية 76 درجة بينما مجموعها في القرار رقم 213 لسنة 1969 يبلغ 59 درجة فيكون هناك وفر قدره 17 درجة خامسة خالية هذا وميزانية المؤسسة تعد على نمط الميزانيات التجارية طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1966 الصادر في 30 من أغسطس سنة 1966 فضلاً عن أنها ميزانية وظائف، ووظيفة محقق ثان من الفئة الخامسة ليست من الوظائف الوحيدة كوظيفة رئيس تحقيقات أو مدير عام شئون قانونية ومن ثم فإن لها نظير في الفئة لزملاء آخرين وليس أدل على تمويل وظائف المؤسسة وعلى الأخص وظيفة المطعون ضده - وهي من الفئة الخامسة - من أن المؤسسة قد أصدرت حركة الترقيات في 31 من ديسمبر 1969 بالقرار رقم 17 لسنة 1970 بترقية 13 موظفاً للفئة الخامسة وهو ما يعني أنه في تاريخ التسكين الصادر قبل ذلك بشهر واحد أي في 8 من نوفمبر سنة 1969 كان هناك 13 درجة فئة خامسة خالية كذلك يتضح من استقراء الميزانية وجود مبالغ فائضة من اعتمادات الباب الأول في ميزانية 1969/ 1970 ناتج عن الوظائف التي تم التسكين عنها وكان يمكن تمويل الوظيفة التي يستحقها المطعون ضده منها وانتهى المطعون ضده في مذكرته إلى طلب الحكم: أصلياً: بعدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة واحتياطياً: برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع الدرجات.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن الذي أبداه المطعون ضده فإنه مردود عليه بأنه لا يجوز الخلط بين قيام الطعن متى توافرت أركان وجوده قانوناً ومنها طرفا النزاع وبين أوجه إثبات الوكالة عن الخصوم فيه ويتصل بذلك ما هو مستفاد من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون المرافعات الخاص بتلك الوكالة من أنها أحكام تنظيمية في إجراءات التقاضي وإذ كان ذلك وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة إنما يمثل شخصاً اعتبارياً من أشخاص القانون العام وهو المختص أصلاً بتمثيل الهيئة أمام جهات القضاء فإذا ما وكل إلى أحد محامي إدارة الشئون القانونية بالهيئة التي يمثلها في مهمة التقرير بالطعن في الحكم المطعون فيه فيكون الطعن بذلك قد توافرت أركان وجوده قانوناً ولا يكون من شأن استبدال رئيس مجلس إدارة الهيئة بآخر أن يبطل التقرير بالطعن وذلك لأن الطرف الأصيل في الطعن هو الهيئة العامة وليس رئيس مجلس إدارتها والتي لا يؤثر على شخصيتها الاعتبارية تغير أشخاص ممثلها ولما كان ذلك فيكون الدفع بعدم قبول الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون مما يتعين معه الحكم برفضه.
ومن حيث إن المؤسسة الطاعنة (التي أصبحت هيئة فيما بعد) قد أنشئت بمقتضى القرار الجمهوري رقم 3724 لسنة 1965 الصادر في 19 من أكتوبر سنة 1965 وفي هذا التاريخ كانت أحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة السارية واستمرت سارية حتى صدور القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بلائحة العاملين بالقطاع العام في 28 من أغسطس سنة 1966 ولما كانت اللائحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد حددت مهلة ستة أشهر لكل شركة لإعداد جدول وظائفها وتسكين العاملين بها على تلك الوظائف ومنح كل منهم الفئة المالية المحددة للوظيفة التي استوفى شروط شغلها، وإذ كانت مهلة الأشهر الستة تنتهي قبل تاريخ صدور القرار الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المشار إليه وفي وقت سريان أحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 فمن ثم يكون ما ذهب إليه الطعن من أن أحكام القرار الجمهوري الأول هي التي تحكم تسوية حالة المطعون ضده دون أحكام القرار الجمهوري الثاني ما ذهب إليه الطعن من ذلك غير قائم على أساس سليم.
ومن حيث إنه بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1962 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة، وبتاريخ 29 من إبريل سنة 1963 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة، ونص في مادته الأولى على أن تسري أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في المؤسسات العامة.
ومن حيث إن لائحة نظام العاملين المشار إليها تنص في المادة 63 على أن "يضع مجلس إدارة كل شركة جدولاً بالوظائف والمرتبات الخاصة بالشركة في حدود الجدول المرافق ويتضمن الجدول وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في فئات ويعتمد هذا الجدول بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة...." ونصت المادة 64 على أن "تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة في الجدول المشار إليه بالمادة السابقة خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار ولا يترتب على حصول العامل على الأجر الذي يمنح له بالتطبيق لأحكام هذه اللائحة، الإخلال بالترتيب الرئاسي للوظائف طبقاً للتنظيم الإداري في كل شركة، ويصدر بهذا التعادل قرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة ولا يسري هذا القرار إلا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذي، ويمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتباراً من السنة المالية التالية ومع ذلك يستمر العاملون في تقاضي مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة الغلاء وذلك بصفة شخصية حتى تتم تسوية حالاتهم طبقاً للأحكام السابقة على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التي كانوا يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل في المستقبل من البدلات أو علاوة الترقية".
وقد وضعت اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة بجلستها المنعقدة بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1964 القواعد التي تتبع عند تسوية حالات العاملين في المؤسسات العامة والشركات التابعة لها لتحقيق المبادئ التي استهدفها المشرع في وضع لائحة العاملين وهذه القواعد تقوم على أساس الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها قبل التقييم والوظيفة المعادلة لها بعد التقييم والفئة المالية التي قدرت لها وذلك حتى يمكن وضع الشخص المناسب في العمل المناسب وبالأجر المناسب وضمان وحدة المعاملة والمساواة بين العاملين في الشركات مع الأخذ في الاعتبار بالمركز الفعلي لشاغلي الوظائف الحالية وعدم المساس بالحقوق المكتسبة ذلك أن العبرة بشغل الوظيفة بصفة فعلية وممارسة أعمالها.
ومن حيث إنه على فرض أن المطعون ضده يشغل وظيفة محقق ثان فعلاً فإنه لا يصبح مستحقاً للفئة المقررة لها إلا إذا كانت ميزانية المؤسسة قد تضمنت تمويلاً لفئات الوظائف الجديدة التي يقتضيها تطبيق جدول الوظائف طبقاً للائحة الشركات.
ومن حيث إن الجهة الإدارية أفادت بأن المؤسسة لم يتناولها أي تمويل وعلى ذلك فإن المطعون ضده لا يستحق الفئة الخامسة تلقائياً ولا يصح أن يصدر له قرار بالتسوية على تلك الفئة لأن القرار باعتباره إفصاح الجهة الإدارية المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادة ملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ممكن وجائز قانوناً ابتغاء مصلحة عامة - أن القرار بهذه المثابة إذا كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فلا يتولد أثره حالاً ومباشرة إلا إذا كان ممكناً وجائزاً قانوناً أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالي الذي يستلزم تنفيذه لمواجهة هذه الأعباء فإن لم يوجد الاعتماد أصلاً كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانوناً وطالما أن وظائف المؤسسة لم يتم تمويلها فلا يحق للمطعون ضده أن يطالب بتسوية حالته على الفئة الخامسة المقررة لوظيفة محقق ثان طالما أن الوظائف التي تضمنتها جداول التوصيف والتقييم لتلك المؤسسة لم يتناولها أي تمويل لما هو ظاهر من ميزانيتها منذ سنة 1964 حتى تاريخ تحويلها إلى هيئة عامة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك فيكون قد أخطأ صحيح حكم القانون ويتعين بالتالي الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.