مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر يناير سنة 1958) صـ 428

(50)
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.

القضية رقم 1574 لسنة 2 القضائية

مؤهل دراسي - حاملو شهادة الأهلية في الحقوق - قرار مجلس الوزراء في 17 من إبريل سنة 1949 بمنحهم ماهية 10 ج شهرياً في الدرجة السابعة واحتساب أقدمية معينة في هذه الدرجة وبهذه الماهية متى كانت الوظيفة تتفق ومواد الدراسة التي تخصص فيها حاملو هذا المؤهل - التعيين المشار إليه يقتضي وجود مثل هذه الوظيفة ذات الدرجة السابعة شاغرة في الميزانية - إذا كان الموظف وقت حصوله على المؤهل المذكور شاغلاً وظيفة من هذا النوع في الدرجة السابعة فلا حاجة لصدور قرار جديد بالتعيين فيها.
وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 17 من إبريل سنة 1949 على مذكرة اللجنة المالية التي تقضي بمنح خريجي قسم الأهلية في الحقوق ماهية قدرها عشرة جنيهات في الشهر في الدرجة السابعة، على أن يكون تعيينهم في وظائف تتفق ومواد الدراسة التي تخصصوا فيها، وأن تحسب أقدميتهم في هذه الدرجة وبهذه الماهية بتاريخ التعيين فيها، وغني عن البيان أن التعيين المشار إليه يقتضي لزاماً وجود مثل هذه الوظيفة ذات الدرجة السابعة شاغرة في الميزانية لكي يتسنى قانوناً التعيين فيها، وبمثل هذا التعيين وحده ينشأ للموظف حامل هذا المؤهل المركز الذاتي على الوجه المحدد بقرار مجلس الوزراء. أما إذا كان مثل هذا الموظف وقت حصوله على المؤهل المذكور في الدرجة السابعة فعلاً، وكانت وظيفته هذه تتفق طبيعتها ومواد الدراسة التي تخصص فيها حملته، فلا حاجة إلى صدور قرار جديد بالتعيين فيها، ما دام ذلك قد تحقق من قبل لسبق التعيين فعلاً محققاً كافة المزايا التي انطوى عليها قرار مجلس الوزراء.


إجراءات الطعن

في 21 من يونيه سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة المفوضين طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لمصالح الحكومة بالإسكندرية بجلسة 15 من مايو سنة 1956 في الدعوى رقم 453 لسنة 3 القضائية المرفوعة من فتح الله سليمان عبد الغفار ضد وزارة العدل، والذي يقضي "باستحقاق المدعي تسوية حالته على أساس منحه الدرجة السابعة بمرتب قدره عشرة جنيهات شهرياً من تاريخ حصوله على شهادة الأهلية في الحقوق سنة 1946، وما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات". وطلب رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في صحيفة الطعن - الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات". وقد أعلن الطعن للحكومة في 2 من سبتمبر سنة 1956، وللمدعي في 9 منه، وعين لنظره جلسة 15 من إبريل سنة 1957، وأبلغ الطرفان بميعاد هذه الجلسة في 31 من مارس سنة 1957، وقد أجل نظر الطعن لجلسات أخرى. وبجلسة 23 من نوفمبر سنة 1957 سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات على الوجه المبين بالمحضر، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. وفي 4 من ديسمبر سنة 1957 أودع المطعون ضده مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن، وتأييد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الأوراق، تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 453 لسنة 3 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية بصحيفة أودعها سكرتارية تلك المحكمة في 8 من إبريل سنة 1956 بطلب تسوية حالته باعتباره في الدرجة السابعة بماهية قدرها عشرة جنيهات شهرياً اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1946 لحصوله على درجة الأهلية في الحقوق في أكتوبر سنة 1946، وصرف الفروق المستحقة له، وذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من إبريل سنة 1949، والذي يقضي بإنصاف حملة هذا المؤهل على النحو الذي يطلبه. وقال شرحاً لدعواه إنه كان موظفاً من الدرجة الثامنة بالنيابة العامة، وحصل أثناء الخدمة على درجة الأهلية في الحقوق في أكتوبر سنة 1946، ثم صدر قرار مجلس الوزراء في 17 من إبريل سنة 1949، ويقضي بإنصاف حملة ذلك المؤهل بمنحهم الدرجة السابعة بمرتب عشرة جنيهات، ولم تسو جهة الإدارة حالته على أساس ذلك القرار إلا من أغسطس سنة 1950، في حين أنه يرى أن مقتضى القرار أن يمنح الدرجة السابعة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أثناء الخدمة؛ ومن ثم فإنه يرى استحقاقه تلك الدرجة من أول نوفمبر سنة 1946، وصرف الفروق حتى 21 من أكتوبر سنة 1952 بما لا يجاوز مائتي جنيه. وأجابت وزارة العدل بأن المدعي حاصل على شهادة الدراسة الثانوية قسم خاص سنة 1943 وشهادة الأهلية في الحقوق عام 1946، وأنه ألحق بالخدمة كاتباً مؤقتاً بالقسم الجنائي بالمحاكم الأهلية على اعتماد البند 11 من ميزانية وزارة الداخلية بماهية 6 ج شهرياً من 4 من مارس سنة 1944، ثم نقل إلى وظيفة كتابية من الدرجة الثامنة بالقسم الجنائي بماهية 90 ج سنوياً اعتباراً من أول مايو سنة 1946، ثم صدر قرار وزاري في 21 من ديسمبر سنة 1948 بتعيينه كاتباً من الدرجة الثامنة الدائمة (72 - 120 ج) بالنيابات المختلطة الملغاة وبماهيته الحالية وقدرها 96 ج سنوياً اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل الواقع في أول فبراير سنة 1949، ثم أعيد إلى نيابة الإسكندرية الكلية اعتباراً من 15 من أكتوبر سنة 1949. ثم صدر قرار وزاري في 8 من أغسطس سنة 1950 بتعيينه في الدرجة السابعة (120 - 180 ج) بالقسم الجنائي بالمحاكم الابتدائية لحصوله على شهادة الأهلية في الحقوق سنة 1946، مع منحه ماهية قدرها عشرة جنيهات شهرياً اعتباراً من 8 من أغسطس سنة 1950، وذلك عملاً بقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من إبريل سنة 1949. وفي 2 من أكتوبر سنة 1952 صدر قرار وزاري رقم 678 بقبول استقالته ورفع اسمه من سجل قيد أسماء موظفي القسم الجنائي اعتباراً من التاريخ التالي لإخلائه من عمله. وطلبت وزارة العدل القضاء برفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات؛ تأسيساً على أنه عين فعلاًًًً في الدرجة السابعة بماهية قدرها عشرة جنيهات شهرياً من 8 من أغسطس سنة 1950 عملاً بقرار مجلس الوزراء الذي يستند المدعي إليه والمدونة أحكامه بكتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234/ 3/ 22 بتاريخ 8 من يونيه سنة 1949، والذي يتضمن الموافقة على منح خريجي قسم الأهلية في الحقوق بجامعة الإسكندرية الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان ماهية قدرها عشرة جنيهات في الشهر في الدرجة السابعة، على أن يكون تعيينهم في وظائف تتفق ومواد الدراسة التي تخصصوا فيها، وأن تحسب أقدميتهم في هذه الدرجة وبهذه الماهية من تاريخ التعيين فيها لا من تاريخ الحصول على المؤهل. وبجلسة 15 من مايو سنة 1956 قضت المحكمة الإدارية بالإسكندرية "باستحقاق المدعي تسوية حالته على أساس منحه الدرجة السابعة بمرتب عشرة جنيهات من تاريخ حصوله على المؤهل في عام 1946، وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات". وأقامت المحكمة قضاءها على أن مؤدى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من إبريل سنة 1949 هو أن تقوم المصالح والوزارات بوضع الموظفين الحاصلين على ذلك المؤهل، سواء من عين منهم بعد صدور ذلك القرار أو قبل صدوره، في الوظائف التي تتفق ومواد الدراسة التي تلقوها؛ ومن ثم لم يترك لجهات الإدارة سلطة تقدير العمل الذي ترى إسناده إلى الموظف، بل تلتزم بتعيينه في الوظيفة التي تتفق ومواد الدراسة. والثابت من ملف خدمة المدعي أنه كان كاتباً بالقسم الجنائي في الدرجة الثامنة، ثم منح الدرجة السابعة في 8 من أغسطس سنة1950 بمناسبة حصوله على شهادة الأهلية في نفس العمل أي كاتب بالقسم الجنائي، مما يثبت أن عمله الذي كان قائماً به قبل تعيينه في الدرجة السابعة كان متفقاً مع مواد الدراسة التي تلقاها، وبررت المحكمة ما قضت به للمدعي من أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من إبريل سنة 1949 قد صدر في صدد إنصاف طائفة حملة المؤهل المذكور، ولم يستلزم لذلك الإنصاف وجود درجات خالية في الميزانية؛ ومن ثم ينسحب أثر قرار مجلس الوزراء بالنسبة للموجودين في الخدمة وقت صدوره من تاريخ الحصول على المؤهل. وأما الخطاب بحساب الأقدمية في الدرجة وبالمرتب من تاريخ التعيين فيها فإنه ينصرف إلى من يعين حديثاً بعد صدور قرار مجلس الوزراء. ومن أجل ذلك يكون المدعي محقاً في طلب تسوية حالته على أساس منحه الدرجة السابعة بمرتب عشرة جنيهات من تاريخ حصوله على المؤهل في عام 1946، وما يترتب على ذلك من آثار، مع صرف الفروق.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن مناط الإفادة من قرار مجلس الوزراء المشار إليه هو أن يكون الموظف معيناً في إحدى الوظائف التي تتفق مع مواد الدراسة التي تخصص فيها الحاصلون على هذا المؤهل، بحيث لا تحسب أقدميتهم في الدرجة التي تقررت لهم بمقتضاه إلا من تاريخ تعيينهم في هذه الوظائف، الأمر الذي تترخص فيه الإدارة في حدود الدرجات الخالية بلا معقب عليها، ما دام خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة؛ ومن ثم يكون الحكم باستحقاق المدعي لتسوية حالته على غير هذا الأساس مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن وزارة المالية قدمت إلى مجلس الوزراء مذكرة أوضحت فيها أن جامعة فؤاد الأول ذكرت في كتابها المؤرخ 20 من نوفمبر سنة 1946 أنه قد أنشئ في كلية الحقوق ابتداءً من العام الدراسي 1944 - 1945 قسم الأهلية في الحقوق، وأدمج نظامه في مشروعي اللائحتين الأساسية والداخلية للكلية المذكورة واللذين وافق عليهما مجلس الجامعة في 6 من إبريل سنة 1944 و11 من مايو سنة 1944، وأن الغرض من إنشاء هذا القسم هو تخريج طائفة من الطلاب تكون لهم ثقافة قانونية نظرية وعملية لتوكل إليهم عمليات التوثيق والتسجيل بعد تركيزها في مصلحة الشهر العقاري الجديدة، كما يستفاد بهم في القيام بالأعباء التي تنشأ في دور الانتقال والتحول من نظام القضاء المختلط إلى النظام الوطني، وغير ذلك من الأعمال التي تتطلب مثل ثقافتهم القانونية. ومدة الدراسة في هذا القسم سنتان، وقد تخرجت أول دفعة في امتحانات السنة الجامعية 1945 - 1946، وترى الجامعة أن يعامل خريجو هذا القسم معاملة خريجي المعهد العالي للتجارة (نظام قديم)، وقد أوضحت الجامعة بكتاب آخر لها أن مؤهلات الالتحاق بهذا القسم شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان، وأن مدة الدراسة سنتان، ثلاثة دروس في اليوم من الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة مساءً، والزمن المخصص للدرس الواحد خمسون دقيقة، وأن الغرض من إنشاء هذا القسم تزويد طلبته بقسط من الثقافة القانونية يرتفع بها مستواهم ويؤهلهم لتولي الأعمال التي تتطلب قدراً من الثقافة القانونية سواء في الأعمال الحرة أو الوظائف الحكومية، "وترى وزارة المعارف العمومية بكتابها المؤرخ 14 من يونيه سنة 1948 منح خريجي قسم الأهلية بكلية الحقوق بجامعة (فاروق الأول) الدرجة السابعة من تاريخ حصولهم على هذه الشهادة بماهية قدرها عشرة جنيهات (بداية الدرجة)". وقد بحثت اللجنة المالية هذا الطلب، ورأت الموافقة على "منح خريجي قسم الأهلية في الحقوق ماهية قدرها عشرة جنيهات في الشهر في الدرجة السابعة، على أن يكون تعيينهم في وظائف تتفق ومواد الدراسة التي تخصصوا فيها وأن تحسب أقدميتهم في هذه الدرجة وبهذه الماهية بتاريخ التعيين فيها..."، وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 17 من إبريل سنة 1949 على رأي اللجنة المالية المبين في هذه المذكرة [(1)].
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن رأي اللجنة المالية الذي وافق عليه مجلس الوزراء لا يمنح الدرجة السابعة ببداية مربوطها وبحساب الأقدمية فيها بمجرد الحصول على المؤهل، كما اقترحت ذلك وزارة المعارف العمومية في كتابها المشار إليه في مذكرة اللجنة المالية، ولم يأخذ مجلس الوزراء باقتراحها وإنما أخذ باقتراح اللجنة المالية، بل ربط رأي اللجنة الحصول على الدرجة السابعة ببداية مربوطها وبحساب الأقدمية فيها بالتعيين في وظيفة من هذه الدرجة، بشرط أن تتفق هذه الوظيفة ومواد الدراسة التي تخصص فيها حملة هذا المؤهل. وغني عن البيان أن التعيين المشار إليه يقتضي لزاماً وجود مثل هذه الوظيفة ذات الدرجة السابعة شاغرة في الميزانية؛ لكي يتسنى قانوناً التعيين فيها، وبمثل هذا التعيين وحده ينشأ للموظف حامل هذا المؤهل المركز الذاتي على الوجه المحدد بقرار مجلس الوزراء. أما إذا كان مثل هذا الموظف وقت حصوله على المؤهل المذكور في الدرجة السابعة فعلاً، وكانت وظيفته هذه تتفق طبيعتها ومواد الدراسة التي تخصص فيها حملته، فغني عن البيان كذلك أن لا حاجة إلى صدور قرار جديد بالتعيين فيها، ما دام ذلك قد تحقق من قبل لسبق التعيين فعلاً محققاً كافة المزايا التي انطوى عليها قرار مجلس الوزراء.
ومن حيث إنه يبين من استظهار حالة المطعون عليه من واقع ملف خدمته أنه ولئن كان حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية قسم خاص سنة 1943، وصدر قرار وزير العدل بتعيينه كاتباً مؤقتاً بالقسم الجنائي بالمحاكم الأهلية في 26 من فبراير سنة 1944، ثم صدر قرار آخر بنقله في 7 من مايو سنة 1946 إلى وظيفة كتابية من الدرجة الثامنة (72 - 120 ج) سنوياً بميزانية القسم الجنائي بالمحاكم الابتدائية، على أن يمنح ماهية أولية قدرها تسعون جنيهاً سنوياً اعتباراً من أول مايو سنة 1946، ونقل كاتباً بنيابة رشيد، كما صدر بعد ذلك القرار المؤرخ أول فبراير سنة 1949 بتكليفه بتسلم عمله الجديد بالنيابات المختلطة بماهية قدرها 96 ج سنوياً، إلا أن القرار الوزاري المتضمن تعيينه في الدرجة السابعة مع منحه ماهية قدرها 120 ج سنوياً بالقسم الجنائي بالمحاكم الابتدائية لم يصدر إلا في 8 من أغسطس سنة 1950. وقد جاء في ديباجة قرار هذا التعيين "نظراً إلى خلو وظيفتين من الدرجة السابعة (120 - 180 ج) سنوياً بالقسم الجنائي بالمحاكم الابتدائية، وبعد الاطلاع على كتاب النائب العام المؤرخ 22 من يوليه سنة 1950 الذي يتضمن أن لجنة شئون موظفي ومستخدمي النيابات اقترحت بجلستها المنعقدة في 13 من يوليه سنة 1950 تعيين الكاتبين المبينة أسماؤهما بعد في الدرجة السابعة بمناسبة حصولهما على شهادة الأهلية في الحقوق من جامعة (فاروق الأول)، فلذلك وعملاً بقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من إبريل سنة 1949 قررنا أن يعين في الدرجة السابعة كل من:........".
ومن حيث إنه ظاهر مما تقدم أن المطعون عليه ولئن كان يشغل - سواء قبل حصوله على شهادة الأهلية في الحقوق سنة 1946 أو بعد ذلك - وظيفة تتفق طبيعتها ومواد الدراسة التي تخصص فيها إلى أن قدم استقالته من وظيفته الكتابية في أكتوبر سنة 1952 لحصوله على شهادة الليسانس في الحقوق، إلا أن قرار التعيين في الدرجة السابعة ببداية مربوطها صدر في 8 من أغسطس سنة 1950 عند خلو وظيفة من الدرجة السابعة في ميزانية القسم الجنائي بالمحاكم الابتدائية؛ ومن ثم فإن ركن التعيين المشروط لإمكان إعمال أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من إبريل سنة 1949 لم يتوافر في حالة المطعون ضده إلا من تاريخ 8 من أغسطس سنة 1950، ومن هذا التاريخ وحده تحسب أقدميته في الدرجة والمرتب على النحو السالف إيضاحه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهباً آخر، فخالف القانون فيما قضى به، ويتعين القضاء بإلغائه وفقاً لما جاء بصحيفة هذا الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بمصروفاتها.


[(1)] راجع الحكم المنشور بالسنة الأولى من هذه المجموعة، بند 99، صفحة 819.