مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر يناير سنة 1958) صـ 457

(54)
جلسة 4 من يناير سنة 1958

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 1749 لسنة 2 القضائية

( أ ) حكم - تفسير - الحكم الصادر في دعوى التفسير - عدم مجاوزته حدود التفسير إلى التعديل.
(ب) عقد العمل - اعتبار إعانة غلاء المعيشة جزءاً لا يتجزأ من الأجر - نص المادة 683 مدني والمادة 4 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 على ذلك - المادتان المذكورتان لم تستحدثا حكماً جديداً في هذا الشأن.
(ج) عقد العمل الفردي - القانون رقم 41 لسنة 1944 - إعانة غلاء المعيشة تدخل ضمن الأجر المنصوص عليه بالمادة 23 من ذلك القانون.
1 - يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه قانوني لهذا التفسير، دون مجاوزة ذلك إلى تعديل فيما قضى به.
2 - إن ما نصت عليه المادة 683 من القانون المدني من اعتبار إعانة غلاء المعيشة وغيرها من المرتبات الواردة بتلك المادة جزءاً لا يتجزأ من الأجر، وما نصت عليه المادة الرابعة من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 من أن المقصود بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون ما يتناوله العامل من أجر ثابت مضافاً إليه جميع ما يحصل عليه من المبالغ المشار إليها في المادتين 683 و684 - إن ما نصت عليه المادتان المذكورتان لا يعتبر استحداثاً لأحكام جديدة لم تكن موجودة من قبل؛ ومن ثم لا تسري إلا من تاريخ تقريرها، وإنما هو ترديد لما استقر وثبت في المفهومات في هذا الشأن من أن إعانة الغلاء - على وجه التحديد - أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أجر العامل.
3 - لئن كانت المادة 23 من قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 لم تكشف صراحة عن مشتملات الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة العامل، إلا أن إعانة غلاء المعيشة تدخل حتماً ضمن الأجر الوارد ذكره بتلك المادة؛ ومن ثم لزم أن تحسب المكافأة على أساس الأجر الأصلي للعامل، مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة.


إجراءات الطعن

في 11 من أغسطس سنة 1956 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 12 من يونيه سنة 1956 في الدعوى رقم 170 لسنة 3 القضائية المرفوعة من عبد المجيد علي حجاج ضد مصلحة السجون، القاضي "بتسوية مكافأة مدة خدمة المدعي على أساس آخر أجر كان يتقاضاه مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات المناسبة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات". وطلب رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى، وإلزام رافعها بالمصروفات". وقد أعلن الطعن للحكومة في 26 من أغسطس سنة 1956، وللمدعي في أول سبتمبر سنة 1956، وعين لنظره جلسة 15 من يونيه سنة 1957، ثم أجلت لجلسة 16 من نوفمبر سنة 1957، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات وأرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 170 لسنة 3 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية طالباً الحكم "بتفسير الحكم رقم 306 لسنة 2 القضائية الصادر في 14 من ديسمبر سنة 1954 من المحكمة الإدارية بالإسكندرية إلى إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 150 جنيهاً قيمة المكافأة للطالب بالتطبيق لأحكام قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944، مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات...". وقال في بيان ذلك إنه صدر لصالحه حكم في القضية رقم 306 لسنة 2 القضائية المرفوعة منه ضد وزارة الحربية ومصلحة السجون باستحقاقه لصرف مكافأته عن مدة خدمته في حدود مبلغ 225 ج، مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات، وقد حولت المصلحة للمدعي إذناً على خزينة المحافظة بمبلغ 820 م و59 ج. ولما كان هذا المبلغ لا يمثل حقيقة المكافأة التي حكمت بها المحكمة؛ إذ أن المحكمة قضت بتسوية مكافأة المدعي بالتطبيق لأحكام قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944؛ وبذلك تكون المكافأة 12 شهراً مضروبة في 12.5 ج (آخر أجر كان يتقاضاه المدعي)، أي مبلغ 150 ج، وبما أن المصلحة قد امتنعت عن سداد ذلك المبلغ؛ لذلك أقام المدعي هذه الدعوى طالباً تفسير الحكم المذكور. وقد ردت إدارة المعاشات على الدعوى بأن مكافأة المدعي سويت على "أساس أنه يستحق ماهية سنة كاملة على واقع ماهيته الشهرية وقدرها 5 ج بدون إعانة غلاء المعيشة كنص المادة 23 من قانون عقد العمل الفردي. وحيث إنه لا يوجد بملف خدمته بيان عن قيمة إعانة الغلاء، كما يدعي الطالب في شكواه، فقد حرر في تاريخه إلى مصلحة السجون للإفادة عن قيمة إعانة الغلاء، وعند ورود الرد سينظر في تعديل حالته وستخطر المحكمة في حينه". وبجلسة 12 من يونيه سنة 1956 حكمت المحكمة "بتسوية مكافأة مدة خدمة المدعي على أساس آخر أجر كان يتقاضاه مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات المناسبة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات". وأقامت المحكمة قضاءها على أن "مؤدى تطبيق القانون رقم 41 لسنة 1944 في شأن استحقاق مكافأة ترك الخدمة أن تحسب تلك المكافأة على أساس الأجر الأخير مضافاً إليه إعانة الغلاء؛ لأن تلك الإعانة كانت قد استقرت عند صدور هذا القانون على نحو يجعلها جزءاً لا يتجزأ من الأجر، بحيث يمكن القول بأن القصد من عبارة الأجر الأخير الواردة في المادة 23 من ذلك القانون تفيد الأجر مشتملاً على إعانة الغلاء، أضف إلى ذلك أن المشرع لم يقصد بالمرتبات الإضافية الواردة في المادة 22 - فيما يتعلق بقيمة مهلة الإنذار - أن يفرق بين تلك القيمة وقيمة المكافأة في خصوصية إعانة الغلاء، وإنما قصد أن يفرق بينهما فيما يتعلق بالمرتبات الإضافية الأخرى؛ إذ لو قصد إلى التفرقة في إعانة الغلاء لنص على ذلك صراحة".
ومن حيث إن الطعن يقوم أن المادة 23 من القانون رقم 41 لسنة 1944 في شأن عقد العمل الفردي تنص على تحديد المكافأة المستحقة عن مدة الخدمة على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل، في حين أن المادة 22 تنص على أن تتخذ أساساً لتقدير التعويض الذي يستحق للعامل نتيجة فصله دون مراعاة شروط المهلة القانونية متوسط ما تناوله العامل في الثلاثة الأشهر الأخيرة من أجر ثابت ومرتبات إضافية، وسكوت المشرع عن المرتبات الإضافية في المادة 23 يدل على أن المكافأة المستحقة عن مدة خدمته تحتسب على أساس الأجر مجرداً من إعانة الغلاء، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مخالفاً فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إن المادة 21 من القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي تنص على أنه "إذا كان العقد مبرماً لمدة غير محدودة كان لكل من الطرفين الحق في فسخه بعد إعلان الطرف الآخر بذلك، على أن يكون الإعلان سابقاً للفسخ بمدة معينة على الوجه الآتي: أ - ثلاثة أيام بالنسبة لعمال المياومة. ب - سبعة أيام بالنسبة للعمال المعينين بأجر أسبوعي. ج - ثلاثون يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري". وتنص المادة 22 من القانون المشار إليه على أنه "إذا لم يعمل بشرط المهلة المشار إليه في المادة السابقة ألزم الطرف الذي فسخ العقد بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها. ويتخذ أساساً لتقدير التعويض متوسط ما تناوله العامل في الثلاثة الأشهر الأخيرة من أجر ثابت ومرتبات إضافية. ويجوز أن يمنح الطرف الذي أصابه ضرر من فسخ العقد بلا مبرر تعويضاً تقدره المحكمة بمراعاة نوع العمل وسن العامل ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقيق ظروف الفسخ". كما تنص المادة 23 من ذلك القانون على أنه "إذا كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل وجب عليه أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على الوجه الآتي: أ - .... ب - للعمال المعينين بالماهية الشهرية: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الست الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الباقية على أساس الأجر الأخير بحيث لا تزيد المكافأة على أجر تسعة شهور، على أن يمنح من بلغت مدة خدمته عشرين سنة فأكثر مكافأة تعادل أجر سنة...".
ومن حيث إنه يجب التنبيه بادئ ذي بدء إلى أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن قانون عقد العمل الفردي في مجال علاقة الحكومة بالغير إنما يتحدد مجال تطبيقه حيثما تكون العلاقة علاقة عقد عمل فردي، أي مصدرها عقد رضائي، كأداة قد تلجأ إليها الدولة في تسييرها للمرافق العامة في نطاق القانون الخاص، فلا تنسحب إلى علاقات تدخل في نطاق القانون العام تنظمها القوانين واللوائح؛ ومن ثم لا يخضع لأحكام قانون عقد العمل الفردي مستخدمو الحكومة وعمالها الذين تحكم علاقتهم بها قواعد تنظيمية عامة، كما هي الحال في شأن المدعي، إلا أنه لما كان المدعي قد صدر لصالحه حكم من المحكمة الإدارية بالإسكندرية قضى باستحقاقه لصرف المكافأة عن مدة خدمته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1944 بشأن عقد العمل الفردي، ولم يطعن فيه وأصبح حائزاً لقوة الشيء المقضى به ويعتبر عنواناً للحقيقة فيما قضى به أياً كانت الحقيقة الموضوعية فيه، فلا محيص من احترامه في هذا الخصوص، ويتعين استظهار دعوى التفسير الحالية على أساس ما قضى به، إن كان ثمة وجه قانوني لهذا التفسير، دون مجاوزة ذلك إلى تعديل فيما قضى به وهو ما لا يجوز في دعوى التفسير.
ومن حيث إن الحكم الصادر لصالح المدعي من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 24 من ديسمبر سنة 1954 قد قضى باستحقاق المدعي تسوية مكافأته عن مدة خدمته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1944، دون بيان المبلغ المستحق للمدعي على وجه التحديد، كمكافأة طبقاً للقانون المشار إليه الذي أقام عليه قضاءه، فيتعين - والحالة هذه - تحديد هذا المبلغ بالتطبيق لأحكام القانون المذكور.
ومن حيث إنه لتحديد الأجر - الذي تحسب على أساسه مكافأة المدعي طبقاً للقانون رقم 41 لسنة 1944، وهل هو الأجر الأصلي أم هذا الأجر مضافاً إليه إعانة الغلاء إن كانت قد استقرت ورتب العامل معاشه على أساسها - يجب استظهار مفهوم ذلك في ضوء نصوص هذا القانون والقوانين الأخرى القائمة وقتذاك المتصلة بهذا الخصوص، ومقابلتها بما عساه قد استجد من قوانين أخرى في هذا الشأن.
ومن حيث إنه ولئن كان القانون المدني القديم لم يتضمن نصاً خاصاً بتحديد الأجر في مثل هذا المجال، إلا أن المادة 26 من القانون رقم 64 لسنة 1936 بشأن إصابات العمل قد نصت على أنه إذا كانت وفاة العامل "ناتجة مباشرة عن الحادث أو متسببة عنه فإن أقصى ما يلزم صاحب العمل بدفعه من التعويض للمستحقين إذا وجدوا هو مبلغ يساوي 800 يوم محسوباً على مقتضى متوسط الأجر اليومي للعامل المتوفى في مدى الثلاثة الشهور السابقة ليوم الوفاة. ويدخل في احتساب الأجر كل ما يتناوله العامل نقداً أو عيناً من المرتبات الإضافية..."، ونص على مثل ذلك أيضاً في المادة 28 من القانون المذكور إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة كلية. وفي 9 من ديسمبر سنة 1942 صدر الأمر العسكري رقم 358 بصرف إعانة غلاء المعيشة لعمال المحال الصناعية والتجارية، وقد نصت المادة الأولى منه على أنه "يجب على أصحاب المحال الصناعية والتجارية أن يصرفوا للعمال الذين يشتغلون في هذه المحال إعانة غلاء معيشة فوق مرتباتهم أو أجورهم بحيث لا تقل عن الفئات التي قررتها الحكومة لموظفيها وعمالها والمبينة بالجدول المرافق لهذا الأمر..."، ونصت المادة الخامسة على أنه "لا يجوز أن يقل أجر العامل البالغ من العمر ثماني عشرة سنة على سبعة قروش ونصف في اليوم بما في ذلك علاوة غلاء المعيشة"، ثم صدر بعد ذلك الأمر العسكري رقم 451 في 30 من ديسمبر سنة 1943 بتعديل فئات العلاوة، ثم الأمر العسكري رقم 548 في 19 من ديسمبر سنة 1944، وقد نص في المادة الثانية منه على أنه "لا يجوز أن يقل أجر العامل البالغ من العمر ثماني عشرة سنة عن عشرة قروش في اليوم أو 250 قرشاً في الشهر بما في ذلك علاوة غلاء المعيشة..."، ونصت المادة الرابعة على إلزام أصحاب المحال الصناعية والتجارية بصرف إعانة الغلاء على الوجه المبين بالجدول المرفق بذلك الأمر إلى من كانوا في خدمتها من العمال والمستخدمين. وفي 20 من فبراير سنة 1950 صدر الأمر العسكري رقم 99 بزيادة إعانة غلاء المعيشة لموظفي ومستخدمي وعمال المحال الصناعية والتجارية، ونصت المادة الثالثة منه على أنه "لا يجوز أن يقل أجر العامل البالغ من العمر ثماني عشرة سنة عن اثني عشر قرشاً ونصف في اليوم أو ثلثمائة واثني عشر قرشاً ونصف في الشهر بما في ذلك إعانة المعيشة..."، وقد نصت المادة 683 من القانون المدني الجديد على أنه "تعتبر المبالغ الآتية جزءاً لا يتجزأ من الأجر تحسب في تقدير القدر الجائز الحجز عليه: 1 - العمالة التي تعطي للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين. 2 - النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة. 3 - كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو في مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً..."، وجاء بمجموعة الأعمال التحضيرية عن تلك المادة ما يأتي "مذكرة المشروع التمهيدي: المعيار الذي يقرره هذا النص للتمييز بين المنح التي تعتبر جزءاً من الأجرة وتلك التي تعتبر مجرد تبرع هو المعيار الذي يتبين من مراجعة القضاء الدولي في هذا الموضوع... وقد اعتبرت محكمة الاستئناف المختلطة (21 يونيه سنة 1927 ب 39 ص 556) النسب المئوية التي تعطى لمستخدمي المحلات التجارية عنصراً من عناصر الأجر تجب مراعاته عند تقدير التعويض عن الطرد في وقت غير لائق. ولكن المحكمة ذاتها في قضية أخرى (15 مايو سنة 1923 ب 35 ص 444) لم تعتبر علاوة غلاء المعيشة جزءاً من الأجر. ولما كان هذا التمييز ليس له ما يبرره، فإن المشروع لم يأخذ به واعتبر هذه العناصر المختلفة جميعاً جزءاً من الأجر". وقد صدر بعد ذلك قانون عقد العمل الفردي الجديد رقم 317 لسنة 1952، ونص في المادة الرابعة منه على أنه "يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون ما يتناوله العامل من أجر ثابت مضافاً إليه جميع ما يحصل عليه من المبالغ المشار إليها في المادتين 683 و684 من القانون المدني..".
ومن حيث إنه يبين من استعراض النصوص السابقة أن الأجر في المفهوم العام هذه التشريعات يشمل الأجر الأصلي مضافاً إليه المرتبات الإضافية ومنها إعانة غلاء المعيشة؛ يؤكد ذلك ما نص عليه في المادة الخامسة من الأمر رقم 358 الصادر في 9 من ديسمبر سنة 1942 وفي المادة الثانية من الأمر رقم 548 الصادر في 19 من ديسمبر سنة 1944 وفي المادة الثالثة من الأمر رقم 99 الصادر في 20 من فبراير سنة 1950؛ إذ أدمجت هذه الأوامر في المواد المشار إليها إعانة الغلاء في الأجر بحيث أصبح لفظ الأجر يشمل الأجر الأساسي مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة. ولذا فإن ما نصت عليه المادة 683 من القانون المدني من اعتبار إعانة غلاء المعيشة وغيرها من المرتبات الواردة بتلك المادة جزءاً لا يتجزأ من الأجر، وما نصت عليه المادة الرابعة من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 من أن المقصود بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون ما يتناوله العامل من أجر ثابت مضافاً إليه جميع ما يحصل عليه من المبالغ المشار إليها في المادتين 683 و684 - إن ما نصت عليه المادتان المذكورتان لا يعتبر استحداثاً لأحكام جديدة لم تكن موجودة من قبل؛ ومن ثم لا تسري إلا من تاريخ تقريرها، وإنما هو ترديد لما استقر وثبت في المفهومات في هذا الشأن من أن إعانة الغلاء - على وجه التحديد - أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أجر العامل.
ومن حيث إنه ولئن كانت المادة 23 من قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 لم تكشف صراحة عن مشتملات الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة العامل، إلا أنه يتضح في ضوء ما تقدم ذكره أن إعانة غلاء المعيشة تدخل حتماً ضمن الأجر الوارد ذكره بالمادة المشار إليها؛ ومن ثم لزم أن تحسب المكافأة على أساس الأجر الأصلي للعامل مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة.
ومن حيث إنه لذلك يكون الحكم قد أصاب الحق فيما انتهى إليه في هذا الشأن، ويكون الطعن قد قام على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.