مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر يناير سنة 1958) صـ 486

(57)
جلسة 11 من يناير سنة 1958

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس المجلس وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 1632 لسنة 2 القضائية

( أ ) عامل - الأصل عدم تشغيل العمال يوم الجمعة وعدم صرف أجور لهم عنه - الاستثناءات التي ترد على هذا الأصل.
(ب) عامل - شروط استحقاقه لأجر إضافي عما جاوز أيام العمل الرسمية - أثر الاعتمادات المالية في استحقاق هذا الأجر.
1 - في يوم 4 من نوفمبر سنة 1953 أصدر مجلس الوزراء قراراً قضى بعدم تشغيل جميع العمال أيام الجمع إلا إذا اقتضت الحالة تشغيلهم، بشرط عدم صرف أجور لهم عن هذه الأيام، على أن يأخذوا راحة بدلاً عنها. وفي 28 من إبريل سنة 1954 أصدر مجلس الوزراء قراراً آخر بإلغاء هذا القرار، فأصبحت هذه الحالة تحكمها القواعد التنظيمية العامة الصادرة في هذا الشأن، ومقتضاها - كما جاء بمذكرة اللجنة المالية التي عرضت على مجلس الوزراء لدى إصدار قراره المؤرخ 4 من نوفمبر سنة 1953 - أن الأصل هو عدم تشغيل العمال في أيام الجمع وعدم جواز صرف أجور لهم عن هذه الأيام لمخالفة ذلك للقواعد المالية، وإنما يجوز ذلك استثناءً إذا اقتضته الضرورة وأملته المصلحة العامة وسمحت الاعتمادات المالية المدرجة في الميزانية بمنح أجور عن هذه الأيام.
2 - الأصل أن يخصص الموظف أو العامل الحكومي وقته وجهده في الحدود المعقولة لأداء واجبات وظيفته، وأن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به في أوقاته الرسمية، أو الذي يكلف أداءه ولو في غير هذه الأوقات علاوة على الوقت المعين لها متى اقتضت مصلحة العمل ذلك. والقاعدة الأساسية التي تحكم استحقاق العامل أجراً عما جاوز أيام العمل الرسمية هي وجوب التزام حدود الاعتمادات المالية المقررة لذلك في الميزانية، فإن وجدت هذه الاعتمادات منح الأجر أصلاً بعد إذ صدر قرار مجلس الوزراء في 28 من إبريل سنة 1954 بإلغاء قراره السابق صدوره في 4 من نوفمبر سنة 1953، وإن لم توجد أو لم تف امتنع الأجر وحق البديل بيوم الراحة، فلا تثريب على الإدارة إذا هي منحت العامل في هذه الحالة بدلاً من أيام الجمع التي عمل فيها بغير أجر أيام راحة بمقدار عددها جملة أو فرادى؛ إذ ينتقل حقه عندئذٍ من الأجر إلى الراحة؛ ومن ثم فإن تقرير منح العامل أجراً عن أيام الجمع التي تتطلب ظروف المرفق العام الذي يعمل به وطبيعته ووجوب حسن سيره بانتظام واضطراد تشغيله فيها أو منحه أيام راحة بدلاً منها يتقيد في كل وزارة أو مصلحة بضابط الاعتمادات المالية التي لا سلطان لها في تقريرها، بل مرجع الأمر فيها إلى جهة أخرى هي السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص وحدها في ذلك.


إجراءات الطعن

في 28 من يونيه سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيدت بجدولها تحت رقم 1632 لسنة 2 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة أول مايو سنة 1956 في الدعوى رقم 104 لسنة 3 القضائية المقامة من زكي عفيفي مندور، ضد مصلحة المواني والمنائر، القاضي: "باستحقاق المدعي لأجر عن كل يوم باشر فيه العمل من أيام العطلات الرسمية المنصوص عليها بالمادة 24 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في السنوات 1953 و1954 و1955، مع إلزام الجهة الإدارية المصاريف المناسبة ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه "قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة الحربية في 29 من يوليه سنة 1956، وإلى المطعون عليه في أول أغسطس سنة 1956، وانقضت المواعيد القانونية دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته، وقد عين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 7 من ديسمبر سنة 1957. وفي 21 من أكتوبر سنة 1957 أبلغ الطرفان بميعاد هذه الجلسة، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 104 لسنة 3 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة في 9 من نوفمبر 1955، طلب فيها الحكم بإلزام مصلحة المواني والمنائر بأن تدفع له مبلغ 823 م 44 ج مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك مقابل الأجر المستحق له من مجموع أيام راحته التي لم تحسبها له المصلحة، والتي بلغت 67 يوماً، منها 22 يوماً بدل أيام الجمع و45 يوماً بدل العطلات الرسمية عن السنوات 1953 و1954 و1955 بواقع الأجر اليومي بما فيه علاوة غلاء المعيشة 669 م. وفي أول يناير سنة 1956 تقدم إلى المحكمة بعريضة أضاف بها إلى طلباته الأصلية طلب الحكم باستحقاقه لمبلغ 18 جنيهاً على أساس مضاعفة الأجر بالنسبة إلى المستحق عن العطلات الرسمية تطبيقاً لنص المادة 24 من القانون رقم 317 لسنة 1952 الخاص بعقد العمل الفردي، وذلك تأييداً لطلباته التي كان قد سبق أن عدلها بهذه الإضافة بجلسة 27 من ديسمبر سنة 1955، وقال في مذكرته التي قدمها للمحكمة إنه كان يعمل بالفنارات 365 يوماً في السنة، وكانت المصلحة تصرف له وزملائه أجوراً كاملة عن هذه الأيام. وفي 4 من نوفمبر سنة 1953 صدر قرار مجلس الوزراء بعدم تشغيل العمال أيام الجمع إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن يأخذوا بدلاً منها أيام راحة. ثم صدر قرار المجلس في 28 من إبريل سنة 1954 بإلغاء هذا القرار، وبذلك عادت الحالة إلى ما كانت عليه. وفي 24 من أغسطس سنة 1954 أصدرت المصلحة أمراً إدارياً بتحديد أيام العمل في السنة بـ 313 يوماً بدلاً من 365 يوماً، إلا أنه على الرغم من هذا الأمر ظل يعمل بصفة دائمة دون أن يحصل على الراحة المستحقة له قانوناً. وتنحصر الأيام المطالب ببدل أجر أيام الجمع عنها وعددها 22 يوماً في الفترة من 24 من أغسطس سنة 1954 حتى 15 من يناير سنة 1955؛ إذ ما كان للمصلحة أن تكلفه العمل في أيام الجمع وتمنحه بدلاً عنها أيام راحة أخرى، بعد إذ صدر قرار مجلس الوزراء في 28 من إبريل سنة 1954 بإلغاء قرار المجلس السابق صدوره في 4 من نوفمبر سنة 1953. فإن هي فعلت ذلك كان عليها أن تؤدي له الأجر الذي يستحقه عن أيام الجمع التي عمل فيها فعلاً. أما العطلات الرسمية فهي حق لكافة مستخدمي الدولة وعمالها، فإذا ما حرموا منها استحقوا عنها أجراً نظير قيامهم بالعمل فيها، ولا يسوغ للمصلحة أن تتمسك بأنه يجوز لها في حالة تشغيلهم في هذه الأيام أن تمنحهم بدلاً عنها أيام راحة أخرى؛ لأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1953 لم يتناول سوى أيام الجمع، بل إن المدعي يستحق أجراً مضاعفاً عن العطلات الرسمية، ويستمد هذا الحق من القانون رقم 317 لسنة 1952، الخاص بعقد العمل الفردي الذي نصت المادة 24 منه على أن لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام الأعياد بأجر مضاعف إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. وقد لجأت المصلحة إلى إجراء منافٍ للقانون والعدالة؛ إذ أصدرت أمراً إدارياً بمنح المدعي إجازة إجبارية تحسب من أصل أيام الراحة المستحقة له بدل أيام الجمع المطالب بالأجر عنها وذلك لتفويت حقه عليه بعد رفعه دعواه، مع أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 من إبريل سنة 1954 قد ألغى قرار المجلس الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1953 بحظر تشغيل العمال أيام الجمع، وبذلك أصبح من الجائز تشغيل المذكورين في هذه الأيام. هذا إلى أن المصلحة أصدرت في 24 من أغسطس سنة 1954 أمراً إدارياً حددت فيه أيام العمل في السنة بـ 313 يوماً بدلاً من 365 يوماً، بحجة أن ميزانيتها اعتمدت على هذا الأساس، وذلك باستبعاد أيام الجمع في السنة وقدرها 52 يوماًً. وكان يتعين عليها أن تلتزم حدود هذا الأمر، بيد أنها لم تتقيد به؛ إذ استمر المدعي يعمل 365 يوماً في السنة ولم تحاسبه إلا على أساس 313 يوماً فقط، مع أنه يستحق أن يحاسب على أيام العمل الفعلية. ولا يشفع لها فيما ذهبت إليه كون الأمر الإداري المشار إليه نص على أنه في حالة تشغيل العمال بسبب الضرورة القصوى يمنح العامل راحة بدلاً عن يوم الجمعة؛ إذ لا سند لها من القانون في منحهم هذه الراحة. وإذا كانت المصلحة قد أجبرت المدعي على القيام بإجازة عوضاً عن أيام الراحة المستحقة له، فإن من حقه استنزال هذه الإجازة الإجبارية من أصل الإجازات المستحقة له منذ خمس سنوات، ولا وجه للقول بأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 من إبريل سنة 1954 قد رتب أعباء مالية على الخزانة العامة، وأنه بذلك لا يكون له أثر حال ومباشر إلا بقيام الاعتماد المالي الذي لم يوجد - لا وجه لذلك؛ لأن فعل المصلحة بتشغيل العمال وأمرها الإداري هما اللذان رتبا هذه الأعباء لا قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وقد كان في وسعها لو التزمت حدود هذا الأمر ألا تحمل خزانتها أية أعباء مالية بجعل المدعي وزملاؤه لا يعلمون سوى 313 يوماً فقط في السنة. أما قرار المجلس فقد اقتصر على إلغاء قراره السابق صدوره في 4 من نوفمبر سنة 1953، وترك الأمر بعد ذلك لكل مصلحة تكيف أمورها على حسب الاعتمادات المدرجة في ميزانيتها.
ومن حيث إن دفاع مصلحة المواني والمنائر رداً على هذه الدعوى قام على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1953 جاء صريحاً فيما قضى به من عدم تشغيل جميع العمال أيام الجمع إلا إذا اقتضت الحالة تشغيلهم، بشرط عدم صرف أجور لهم عن هذه الأيام على أن يأخذوا أيام راحة بدلاً منها. وبذلك منع صرف أجور عن أيام الجمع التي يشتغلها العمال، أما أيام الراحة مقابل هذه الجمع فتضاف إلى رصيد إجازات العامل الاعتيادية وله الحق في الحصول عليها في أي وقت يختاره؛ إذ أنها لا تسقط بمضي المدة. ولم يحدد قرار مجلس الوزراء المشار إليه أجلاً معيناً لحصول العامل عليها خلاله. على أن المصلحة - بعد إذ تركت للعامل الحرية في إضافة أيام الراحات إلى رصيد إجازاته التي قد يحتاج إليها في حالة المرض أو الطوارئ - قامت بإصدار أمر إداري في 20 من سبتمبر سنة 1955 يقضي بتصفية الراحات المستحقة لكل عامل وحملهم على القيام بها، وقد نفذت ذلك مع المدعي بالفعل بمنحه راحات مقابل أيام الجمع التي يطالب بأجر عنها. كما أصدرت أمراً إدارياً في 24 من أغسطس سنة 1954 بجعل أيام العمل في السنة 313 يوماً بدلاً من 365 يوماً، وقد جاء بهذا الأمر أنه نظراً إلى أن أجور عمال المصلحة عن السنة المالية 1954/ 1955 قد أدرجت بالميزانية على أساس أن أيام العمل الفعلية في السنة هي 313 يوماً، أي لم تحسب فيها أيام الجمعة؛ لذا يقتضى مراعاة عدم تشغيل العمال بتاتاً في أيام الجمع، وفي حالة الضرورة القصوى يمنح العامل راحة بدلاً من يوم الجمعة. والأمر المذكور إنما جاء تطبيقاً لقانون ربط ميزانية الدولة وتنفيذاً لأحكامه. ولما كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 من إبريل سنة 1954 بإلغاء قراره السابق بعدم تشغيل العمال أيام الجمع من شأنه ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة ومع ذلك لم يقترن باعتماد مالي لمواجهة هذه الأعباء الناجمة عن منح العمال أجوراً عن أيام الجمع، فإنه لا يمكن تحقيق أثره حالاً ومباشرة إلا بقيام هذا الاعتماد، وهو ما لم يوجد، وما لا يملك تقريره سوى السلطة التشريعية. أما ما يطلبه المدعي من أجر مضاعف عن أيام العطلات الرسمية التي اشتغلها استناداً إلى المادة 24 من قانون عقد العمل الفردي فمردود بأن هذا القانون لا يطبق على العمال الحكوميين. ومع ذلك فإن ما تسير عليه المصلحة بالنسبة إلى المدعي وأمثاله هو أن تحتفظ له بحقه في يوم إجازة بأجر كامل. وتزيد على ذلك بأن تمنحه عن نفس هذا اليوم أجره مقابل العمل الذي أداه فيه، ولا يبقى بعد منحه الأجر سوى يوم الراحة الذي يضاف إلى رصيد إجازاته والذي ما زالت المصلحة على استعداد لمنحه إياه في أي وقت يشاء. وخلصت المصلحة من هذا إلى طلب رفض الدعوى لعدم استناد أي من طلبي المدعي إلى أساس سليم من القانون. وبجلسة 28 من فبراير سنة 1956 قدمت المصلحة للمحكمة مجموعة من سراكى عمال اليومية (استمارة رقم 66 "ع. ح") تتضمن بياناً بأيام الراحات التي حصل عليها المدعي مقابل أيام الجمع والعطلات الرسمية التي عمل فيها، وأنه ليس له رصيد في أيهما.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية قضت في هذه الدعوى بجلسة أول مايو سنة 1956 "باستحقاق المدعي لأجر عن كل يوم باشر فيه العمل من أيام العطلات الرسمية المنصوص عليها بالمادة 24 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في السنوات 1953 و1954 و1955، مع إلزام الجهة الإدارية المصاريف المناسبة ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة، وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات". وأقامت قضاءها فيما يتعلق بطلب المدعي أجراً مقابل أيام الجمع التي عمل فيها على أنه ولئن كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1953 والقاضي بعدم تشغيل جميع العمال أيام الجمع إلا إذا اقتضت الحالة تشغيلهم بشرط عدم صرف أجور لهم عن هذه الأيام على أن يأخذوا أيام راحة بدلاً منها غير نافذ في الفترة من 24 من أغسطس سنة 1954 حتى 14 من يناير سنة 1955 التي يطالب المدعي بالأجر عنها؛ لكون قرار المجلس الصادر في 28 من إبريل سنة 1954 قد ألغاه، إلا أنه ليس من أثر هذا الإلغاء اتباع قاعدة معينة في شأن تشغيل العمال أيام الجمع؛ ومن ثم فإن العلاقة اللائحية التي تربط الموظف بالحكومة تسمح لجهة الإدارة بأن تحدد أيام العمل وساعاته مراعية في ذلك طبيعة هذا العمل ومقتضيات المصلحة العامة، على ألا يكون في هذا حرمان للعامل من حق مقرر له. ولما كانت المصلحة قد منحت المدعي أيام راحة بأجر بدلاً من أيام الجمع التي عمل فيها خلال الفترة المتقدم ذكرها، فإن مطالبته بأجر عن هذه الأيام تكون غير مستندة إلى أساس سليم من القانون حقيقة بالرفض. أما بالنسبة إلى طلب المدعي أجراً مضاعفاً عن أيام العطلات الرسمية التي اشتغلها فقد ذهبت المحكمة إلى أنه لما كان المدعي عاملاً باليومية بمصلحة المواني والمنائر فإن المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي يسري في حقه أخذاً بمفهوم المخالفة للفقرة "هـ" من مادته الأولى، فإذا كانت المصلحة قد ألزمته بالعمل في أيام الإجازات الرسمية المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم بقانون دون أن تمنحه أجراً مضاعفاً عن تلك الأيام، فإنها تكون قد جانبت الصواب وخرجت على نص المادة المشار إليها، باستحداث طريقة أخرى لتعويض العامل عن تشغيله في أيام العطلات الرسمية غير ما قصده الشارع؛ حيث قامت بتشغيل عمالها في هذه الأيام بأجر عادي، ثم منحتهم بعد ذلك أيام راحة بأجر بدل هذه الأعياد، مما يتعين معه الحكم بإلزامها بأداء أجر عن الأيام المذكورة للمدعي لمضاعفة أجره، حيث سبق لها أن منحته أجراً عن عمله فيها.
ومن حيث إن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعن في هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة في 28 من يونيه سنة 1956 طلب فيها "قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات". واستند في أسباب طعنه إلى أن المدعي بوصفه من عمال اليومية هو ممن تشملهم أحكام القانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي، إلا أنه إذا كان التنظيم الحكومي المعامل به أكثر فائدة له، كانت الإدارة في حل من الالتزام بأحكام هذا القانون؛ إذ يجب في هذه الحالة معاملته بالنظام الأكثر سخاءً طبقاً لنص المادة 50 من ذات القانون. ولما كانت عدة أيام الإجازات المقررة لموظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها في المواسم والأعياد الرسمية بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من سبتمبر سنة 1952 هي خمسة عشر يوماً، أي أكثر من ضعف أيام الإجازات المقررة في قانون عقد العمل الفردي في هذا الصدد، فإن النظام الحكومي يكون بهذه المثابة هو النظام الواجب معاملة العامل به باعتباره النظام الأكثر سخاءً له دون قانون عقد العمل الفردي، حتى يرتفع الازدواج بين النظامين في التطبيق؛ وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مخالفاً، فخلط بين النظامين بإعمال كليهما في شأن المدعي، مما ترتب عليه أن استحق العامل ثلاثة أضعاف أجره عن أيام الأعياد التي اشتغلها دون سند من القانون، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين الطعن فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من رفض طلب المدعي الخاص بدفع مقابل أجره عن 22 يوماً من أيام الجمع التي عمل فيها خلال المدة من 24 من أغسطس سنة 1954 حتى 14 من يناير سنة 1955، ولم يكن قد منح فيها راحة، ثم حصل على هذه الراحة فيما بعد، ذلك أن مجلس الوزراء سبق أن أصدر في 4 من نوفمبر سنة 1953 قراراً قضى "بعدم تشغيل جميع العمال أيام الجمع إلا إذا اقتضت الحالة تشغيلهم، بشرط عدم صرف أجور لهم عن هذه الأيام على أن يأخذوا راحة بدلاً عنها". وكان ذلك بناءً على مذكرة رفعتها إليه وزارة الحربية جاء فيها ما يلي: "تقدم عمال المصانع الحربية بشكوى من عدم تشغيلهم أيام الجمع أسوة بعمال المصالح الحكومية الأخرى، وفضلوا العودة إلى مصالحهم الأصلية. وبما أنه سبق أن أصدر السيد وزير المالية والاقتصاد قراراً بالكادر المعتمد (لعمال القنال) اعتباراً من أول إبريل سنة 1952 بالنص الآتي: الأجور عن أيام الجمع، بمناسبة شكوى العمال أن بعض الوزارات والمصالح تصرف أجورها للعمال عن أيام الجمع - العطلة الرسمية الأسبوعية - وبعضها الآخر لا يصرف أجوراً عنها، استعرضت اللجنة المالية الحالة وقررت عدم الموافقة على صرف أجر عن أيام الجمع؛ إذ أنه على الرغم من مخالفة ذلك للقواعد المالية فإن أمثال هؤلاء العمال بالحكومة لا يتقاضون أجوراً عن هذه الأيام إلا إذا اقتضت الحالة تشغيلهم أو إذا خصمت من إجازاتهم الاعتيادية السنوية المستحقة لهم. لهذا ترى الوزارة - منعاً لمثل هذه الشكاوى - إصدار قرار بعدم تشغيل جميع العمال أيام الجمع إلا إذا اقتضت الحالة تشغيلهم بشرط عدم صرف أجور لهم عن هذه الأيام على أن يأخذوا أيام راحة بدلاً عنها". وفي 28 من إبريل سنة 1954 أصدر مجلس الوزراء قراراً آخر بإلغاء هذا القرار؛ وذلك بناءً على مذكرة لوزارة الشئون البلدية والقروية ورد بها أنه "بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1953 وافق مجلس الوزراء على مذكرة لوزارة الحربية والبحرية بعدم تشغيل جميع عمال اليومية أيام الجمع إلا إذا اقتضت الحالة تشغيلهم، بشرط عدم صرف أجور لهم عن هذه الأيام على أن يأخذوا أيام راحة بدلاً عنها. وفي 17 من فبراير سنة 1954 وافق المجلس على مذكرة لهذه الوزارة بعدم الموافقة على احتساب أيام الجمع من الإجازات الاعتيادية المستحقة لعمال المياومة. وحيث إنه اتضح أن عدم تشغيل العمال وخاصة عمال المرافق العامة والمجالس البلدية والقروية في أيام الجمع مما يؤثر على حالة العمل نظراً لاتصال أعمالهم بالصحة العامة؛ لذلك نتشرف بعرض الأمر على هيئة المجلس الموقر رجاء الموافقة على إلغاء قراري المجلس الصادرين في 4 من نوفمبر سنة 1953 و17 من فبراير سنة 1954 سالفي الذكر". وبصدور هذا القرار الأخير عادت الحالة والأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار السابق لتحكمها القواعد التنظيمية العامة الصادرة في هذا الشأن، ومقتضاها - كما جاء بمذكرة اللجنة المالية التي عرضت على مجلس الوزراء لدى إصدار قراره المؤرخ 4 من نوفمبر سنة 1953 - أن الأصل هو عدم تشغيل العمال في أيام الجمع وعدم جواز صرف أجور لهم عن هذه الأيام لمخالفة ذلك للقواعد المالية، وإنما يجوز ذلك استثناءً إذا اقتضته الضرورة وأملته المصلحة العامة وسمحت الاعتمادات المالية المدرجة في الميزانية بمنح أجور عن هذه الأيام؛ فقد جاء بكتاب وزارة المالية الدوري ملف رقم ف 234 - 9/ 53 المؤرخ 16 من ديسمبر سنة 1945 بشأن صرف مبلغ على الحساب لعمال اليومية ومن في حكمهم تنفيذاً لكادر العمال أنه "ترى وزارة المالية تيسيراً عليهم أن يصرف لهم على الحساب الآن ما يوازي أجرة شهرين من الأجور الحالية لا تدخل فيها إعانة الغلاء، ويكون تقدير الأجرة على أساس 25 يوماً في كل من الشهرين". كما ورد في كتاب وزارة المالية (مراقب مستخدمي الحكومة) ملف رقم ف 234 - 9/ 53 م 9 المؤرخ يونيه سنة 1946 في شأن تطبيق كادر العمال على سائقي السيارات والموتوسكلات "أن اللجنة المالية قررت بجلستها المنعقدة في 28 مايو سنة 1946.... 3 - جعل أساس أيام العمل للطائفتين 25 يوماً في الشهر لا 30 يوماً". وقد ردد كتاب وزارة المالية رقم م 1 - 31/ 17 الصادر في نوفمبر سنة 1946 قاعدة المحاسبة على أساس الأجرة اليومية المقررة بمقتضى كادر العمال مضروبة في 25 يوماً. كذلك جاء في كتاب وزارة المالية (المراقبة العامة لمستخدمي الحكومة) ملف رقم ف 234 - 1/ 330 الصادر في 27 من نوفمبر سنة 1948، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من نوفمبر سنة 1948، بشأن المستخدمين اللذين حولت وظائفهم من اليومية إلى درجات، والمستخدمين الذين كانوا باليومية ثم وضعوا على درجات بعد ديسمبر سنة 1944، أنه (ب) يمنح كل منهم في الدرجة التي وضع فيها ماهية تعادل أجرته اليومية مضروبة في 25 يوماً.... ومن يكون قد استحق في الفترة من أول مارس سنة 1948 لغاية الآن علاوة اعتيادية أو علاوة ترقية طبقاً لقواعد كادر العمال تضاف هذه العلاوة لماهيته من تاريخ استحقاقها وتحسب على أساس 25 يوماً أيضاً". وأيد هذا النظر التفسير الذي تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 من أغسطس سنة 1950، والذي ردده كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 1/ 214 جزء ثان الصادر في 30 من مارس سنة 1952 بشأن كيفية تحديد المرتب عند النقل من اليومية إلى الدرجات؛ إذ جاء به ما يأتي: "قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 27 من أغسطس سنة 1950 المبدأ الآتي: عمال اليومية - الحاصلون على مؤهلات دراسية والغير حاصلين على مؤهلات - عندما يوضعون على الدرجات طبقاً للقواعد والأحكام المقررة، تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومي مضروباً في 25 يوماً. وترى وزارة المالية اتباع هذا المبدأ أيضاً عند النقل من اليومية إلى الدرجات الخارجة عن الهيئة". وخلاصة ما تقدم أن أجر العامل باليومية يحسب في جملته بعد استبعاد أيام الجمع لكون الأصل فيها أنها أيام الراحة الأسبوعية التي لا يعمل فيها ولا يتقاضى بالتالي أجراً عنها.
ومن حيث إن الأصل أن يخصص الموظف أو العامل الحكومي وقته وجهده في الحدود المعقولة لأداء واجبات وظيفته، وأن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به في أوقاته الرسمية، أو الذي يكلف أداءه ولو في غير هذه الأوقات علاوة على الوقت المعين لها متى اقتضت مصلحة العمل ذلك. والقاعدة الأساسية التي تحكم استحقاق العامل أجراً عما جاوز أيام العمل الرسمية هي وجوب التزام حدود الاعتمادات المالية المقررة لذلك في الميزانية، فإن وجدت هذه الاعتمادات منح الأجر أصلاً، بعد إذ صدر قرار مجلس الوزراء في 28 من إبريل سنة 1954 بإلغاء قراره السابق صدوره في 4 من نوفمبر سنة 1953، وإن لم توجد أو لم تف امتنع الأجر وحق البديل بيوم الراحة، فلا تثريب على الإدارة إذا هي منحت العامل في هذه الحالة بدلاً من أيام الجمع التي عمل فيها بغير أجر أيام راحة بمقدار عددها جملة أو فرادى؛ إذ ينتقل حقه عندئذٍ من الأجر إلى الراحة؛ ومن ثم فإن تقرير منح العامل أجراً عن أيام الجمع التي تتطلب ظروف المرفق العام الذي يعمل به وطبيعته ووجوب حسن سيره بانتظام واضطراد تشغيله فيها، أو منحه أيام راحة بدلاً عنها يتقيد في كل وزارة أو مصلحة بضابط الاعتمادات المالية التي لا سلطان لها في تقريرها، بل مرجع الأمر فيها إلى جهة أخرى هي السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص وحدها في ذلك. ولما كان الثابت من الأوراق ومن استمارات سركى عمال اليومية رقم 66 "ع. ح" المقدمة من المصلحة أن ميزانية هذه الأخيرة عن السنة المالية 1954/ 1955 التي يطالب المدعي بأجره عن أيام الجمع التي عمل فيها خلالها لم تتضمن الاعتمادات اللازمة لمنح العمال أجوراً عن أيام الجمع، بل إن أجور العمال فيها أدرجت على أساس أن أيام العمل الفعلية في السنة هي 313 يوماً باستبعاد أيام الجمع، الأمر الذي اقتضى، تنفيذاً لقانون ربط الميزانية في السنة المذكورة، إصدار أمر إداري في 24 من أغسطس سنة 1954، بجعل أيام العمل في السنة 313 يوماً فقط بدلاً من 365 يوماً وبأن يراعى عدم تشغيل العمال بتاتاً في أيام الجمع، وبأنه "في حالة الضرورة القصوى يمنح العامل راحة بدلاً من يوم الجمعة". ولما كان الثابت أيضاً أن المصلحة أصدرت في 20 من سبتمبر سنة 1955، أمراً إدارياً بتصفية أيام الراحة المستحقة لكل عامل ومنحه إياها، وأنها قامت بتنفيذ ذلك بالفعل بالنسبة إلى المدعي الذي حصل على أيام الراحة المستحقة له، فإن طلب هذا الأخير الخاص بمنحه أجراً بعد ذلك عن هذه الأيام لا يستند إلى أساس سليم من القانون ويكون حقيقاً بالرفض كما انتهى إلى ذلك الحكم المطعون فيه في شقه الذي لم يتناوله طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة، وهو الطعن الذي يثير المنازعة برمتها أمام هذه المحكمة ويطرحها عليها من جديد لتنزل فيها حكم القانون على الوجه الصحيح.
ومن حيث فيما يتعلق بطلب المدعي أجراً مضاعفاً عن أيام العطلات الرسمية التي عمل فيها استناداً إلى المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي بوصفه من عمال اليومية بمصلحة المواني والمنائر فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن مجال تطبيق قانون عقد العمل الفردي لا يكون إلا إذا كانت العلاقة قائمة على أساس عقد عمل رضائي بالمعنى المفهوم في فقه القانون الخاص، وليست خاضعة لتنظيم لائحي، وذلك بصريح نص المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه. وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن هذا العقد أنه "يشترط لانعقاده ما اشترط توافره في جميع العقود الرضائية من رضاء ومحل وسبب" ويبين من استظهار نصوص القانون المذكور أن قصد الشارع فيه لم ينصرف إلى أن يخضع لأحكامه مستخدمي الحكومة وعمالها الذين تحكم علاقتهم بها قواعد تنظيمية عامة، وإنما استهدف به تنظيم شئون العمال وبيان حقوقهم وواجباتهم ورعاية مصالحهم وحمايتهم صحياً ومالياً ودرء الحيف والاستغلال عنهم من أرباب الأعمال، وأسند رقابة هذا كله إلى وزارة الشئون الاجتماعية، التي نصبها قوامة على تنفيذه. وهذه الحكمة ليست قائمة بالنسبة إلى المستخدمين والعمال الحكوميين ممن يخضعون لأحكام القوانين واللوائح التي تنظم العلاقة بينهم وبين الحكومة وتكفل لهم الرعاية والحماية التي إنما وضع تشريع عقد العمل الفردي من أجل ضمانها لمن لا تشملهم هذه القوانين. وقد فرضت في هذا التشريع رقابة الحكومة تأكيداً لاحترام نصوصه، الأمر الذي لا محل له في علاقة الحكومة بمستخدميها وعمالها؛ ومن ثم فإن مجال تطبيق أحكام قانون عقد العمل الفردي يتحدد بالحكمة التي قام عليها هذا القانون والهدف الذي تغياه وهما تنظيم شئون العمال - عدا من استثناهم صراحة - ممن لم تحكم علاقتهم برب العمل قواعد لائحية، ولو كان رب العمل هو الحكومة في الحالات التي تكون طبيعة العلاقة القائمة فيها بين العامل والحكومة عقدية وليست لائحية، وكذا حماية من لم تشملهم من هؤلاء العمال حماية القوانين واللوائح المنظمة لعلاقاتهم بالحكومة. ولو أن قانون عقد العمل الفردي طبق على العلاقات التنظيمية العامة بالنسبة إلى مستخدمي الحكومة ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية الخارجين عن الهيئة والعمال والصناع الذين تنظم توظيفهم قواعد لائحية لاضطرب دولاب العمل الحكومي وتزعزعت المراكز القانونية وانقلبت الأوضاع بما يفضي إلى الإضرار بحسن سير العمل بالمرافق العامة التي تقوم عليها الدولة، الأمر الذي ينبغي تنزيه الشارع عن أن يكون قد قصد إلى التردي فيه.
ومن حيث إنه متى انتفى - لما تقدم من أسباب - تطبيق قانون عقد العمل الفردي على حالة المدعي، فإنه لا يكون له حق في الأجر المضاعف الذي يطالب به عن أيام العطلات الرسمية التي اشتغلها على أساس أنه يستمد هذا الحق من أحكام القانون المذكور، بل إنه يخضع في ذلك لقواعد كادر عمال اليومية الحكوميين بوصفه عامل يومية (باشريس سعاة) بمصلحة المواني والمنائر وتقضي هذه القواعد بمنح العمال إجازات بأجر عن أيام العطلات الرسمية التي عينتها "تيسيراً لهم وترفيهاً ومساواة لهم بسائر الموظفين" على نحو ما جاء بقرارات مجلس الوزراء الصادرة في 23 من نوفمبر و28 من ديسمبر سنة 1944 و25 من سبتمبر سنة 1952، وبكتب وزارة المالية الدورية ملف رقم ف 234/ 9/ 53 الصادرة في 19 من ديسمبر سنة 1944 و6 من يناير و16 من أكتوبر سنة 1945، دون أن توجب منح العامل أجراً مضاعفاً إذا اشتغل في أيام هذه العطلات خلافاً لما نص عليه قانون عقد العمل الفردي. ولما كانت مصلحة المواني والمنائر تقرر في كتابها رقم 99 - 11/ 9 المؤرخ 18 من يناير سنة 1956، والمودع سكرتيرية هذه المحكمة في 19 منه أنها جرت على الاحتفاظ للمدعي وأمثاله بحقه في يوم راحة بأجر كامل يضاف إلى رصيد إجازاته عن يوم العطلة الرسمية الذي يكون قد باشر العمل فيه، وأنها تزيد على ذلك بأن تمنحه عن هذا اليوم ذاته أجرة مقابل العمل الذي أداه فيه، فإن طلب المدعي أجراً مضاعفاً عن أيام العطلات الرسمية التي قام فيها بالعمل استناداً إلى أحكام قانون عقد العمل الفردي يكون في غير محله، ويكون الحكم المطعون فيه إذ استجاب لهذا الطلب فقضى باستحقاق المدعي لأجر عن كل يوم باشر فيه العمل من أيام العطلات الرسمية المنصوص عليها بالمادة 24 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في السنوات 1953، 1954، 1955، قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين القضاء بإلغائه في هذا الشق منه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى من استحقاق المدعي لأجر عن كل يوم باشر فيه العمل من أيام العطلات الرسمية المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في السنوات 1953 و1954 و1955، وبرفض الطلب وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وألزمت المدعي بالمصروفات.