أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 945

جلسة 1 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وأنور جبري وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالي.

(131)
الطعن رقم 12108 لسنة 59 القضائية

(1) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه، تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الركن المادي في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. ماهيته؟
القوة في هذه الجريمة: هي ما يقع على الأشخاص لا الأشياء.
وضع قفل على باب العقار لا يصدق عليه معنى الدخول بالمعنى الذي عناه الشارع ولا يتحقق به استعمال القوة التي تقع على الأشخاص.
عدم بيان الحكم لما وقع من الطاعن من أفعال تعد دخولاً لعين النزاع بقصد منع حيازته بالقوة. قصوره.
1 - لما كان الدخول المكون للركن المادي في الجريمة المذكورة هو كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة، والقوة في هذه الجريمة هي ما تقع على الأشخاص لا على الأشياء، وكان وضع قفل على باب العقار لا يصدق عليه معنى الدخول بالمعنى الاصطلاحي الذي عناه الشارع وبينه حسبما تقدم، كما إنه لا يتحقق به استعمال القوة التي ينبغي أن تقع على الأشخاص لا على الأشياء، ولا ينم بذاته على قصد استعمال القوة بالمعنى المذكور حين ذلك الدخول، فإن ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين ما وقع من الطاعن من أفعال تعد دخولاً لعين النزاع بقصد منع حيازتها بالقوة، بما يجعله معيباً بالقصور في البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: دخل الحانوتين المبينين بالأوراق في حيازة..... بقصد منع حيازته بالقوة على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 370 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم المنشية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائتين جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وتأييد قرار قاضي الحيازة الصادر بتاريخ..... ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول محلين "حانوتين" معدين لحفظ المال في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة وإلزامه مبلغ التعويض المؤقت، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحيازة المادية لعين النزاع انتقلت منه إلى المدعي العام الاشتراكي بوضع الأختام عليها وتسلمه مفاتيحها ثم عادت الحيازة إلى الطاعن دون أن يقع منه ما يعد دخولاً للعين بقصد منع حيازة أحد لها بالقوة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إنه عول في إدانة الطاعن بجريمة دخول محلين معدين لحفظ المال بقصد منع حيازتهما بالقوة وألزمه التعويض على مجرد إنه قام بكسر الأقفال الموضوعة عليهما ووضع أقفال أخرى بدلاً منها. لما كان ذلك، وكان الدخول المكون للركن المادي في الجريمة المذكورة هو كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة، والقوة في هذه الجريمة هي ما تقع على الأشخاص لا على الأشياء، وكان وضع قفل على باب العقار لا يصدق عليه معنى الدخول بالمعنى الاصطلاحي الذي عناه الشارع وبينه حسبما تقدم، كما إنه لا يتحقق به استعمال القوة التي ينبغي أن تقع على الأشخاص لا على الأشياء، ولا ينم بذاته على قصد استعمال القوة بالمعنى المذكورة حين ذلك الدخول، فإن ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين ما وقع من الطاعن من أفعال تعد دخولاً لعين النزاع بقصد منع حيازتها بالقوة، بما يجعله معيباً بالقصور في البيان متعيناً نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.