مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 501

(69)
جلسة 8 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضه نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عزيز بشاي سيدهم وحسن عبد الوهاب عبد الرازق ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد محمود الدكروري - المستشارين.

الطعن رقم 1023 لسنة 20 القضائية

دعوى - صفة في الدعوى - وكالة إدارة قضايا الحكومة - طبيعتها.
وكالة إدارة قضايا الحكومة عن الحكومة والهيئات العامة في الدعاوى التي ترفع فيها وكالة قانونية - لا تملك الحكومة إجراء صلح أو تنازل عن دعوى تباشرها إدارة قضايا الحكومة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح أو التنازل - لإدارة قضايا الحكومة عدم الاعتداد برغبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في التنازل عن أحد الطعون التي تباشرها نيابة عنها [(1)].


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 24/ 7/ 1974 أودعت إدارة قضايا الحكومة نائبة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للإصلاح الزراعي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 1023 لسنة 20 ق عليا ضد جمال أحمد سعد شعراوي ومحمد رمضان سليمان في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) بجلسة 24/ 6/ 1974 في الدعوى رقم 2532 لسنة 26 ق المقامة من جمال أحمد سعد شعراوي ومحمد رمضان سليمان والذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها وفي الموضوع بأحقية المدعيين في تسوية حالتهما بالكادر الفني العالي في القانون رقم 210 لسنة 1951 راجعة إلى 27/ 2/ 1961 وبإرجاع أقدميتهما في الدرجة الرابعة من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 إلى 23/ 3/ 1964 وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في الموضوع مع إلزام المطعون ضدهما بمصروفات وأتعاب هذا الطلب. والحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض دعوى المطعون ضدهما وإلزامهما بالمصروفات والأتعاب. وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما في 14/ 9/ 1974 وعقبت هيئة مفوضي الدولة على الطعن بتقرير بالرأي القانوني مسبباً ارتأت به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه برفضه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات. وتحدد لنظر الطعن جلسة 4/ 3/ 1978 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي حكمت بجلسة 16/ 12/ 1978 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بمصروفات هذا الطلب، وبجلسة 16/ 6/ 1979 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) التي نظرت الطعن بجلسة 23/ 12/ 1979 فتداولته في الجلسات وسمعت ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إرجاء إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل على ما يبين من أوراق الطعن في أن المدعيين (المطعون ضدهما) أقاما الدعوى رقم 2532 لسنة 26 ق أمام محكمة القضاء الإداري في 25/ 5/ 1972 ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وطلبا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع باعتبار المدعيين منقولين إلى الكادر الفني العالي من 1/ 1/ 1963 تاريخ تطبيق القرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 وما يترتب على ذلك من آثار واعتبار ترقيتهما إلى الدرجة الرابعة الفنية راجعة إلى 23/ 3/ 1964 بدلاً من 29/ 12/ 1964 وما يترتب على ذلك من آثار مالية وفروق وإلزام الحكومة بالمصروفات وقال المدعيان في شرح الدعوى إن أولهما جمال أحمد سعد شعراوي حصل على ليسانس الحقوق في يونيه سنة 1953 وعين بوظيفة محقق قانوني بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي في الربط المالي 15/ 25 جنيهاً في 4/ 6/ 1955 ورقي إلى الربط المالي 25/ 35 في 27/ 2/ 1961 وأن الثاني محمد رمضان سليمان حصل على ليسانس الحقوق في سنة 1956 وعين في 17/ 4/ 1957 بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ورقي إلى الربط المالي 25/ 35 في 27/ 2/ 1961. وفي يناير سنة 1963 صدر القرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 وتنفيذاً لأحكامه أصدرت هيئة الإصلاح الزراعي قرارات بنقل المدعيين إلى الدرجات المعادلة من تاريخ الحصول على الربط المالي 25/ 35 ورغم أن عمل المدعيين كان بالإدارة القانونية وهو عمل فني إلا أن الهيئة المدعى عليها سويت حالتهما في الكادر الإداري. وفي الوقت عينه سوت الهيئة حالة زملاء المدعيين الذين كانوا أصلاً بالإدارة العامة للأملاك وطرح البحر وتبعوا الإصلاح الزراعي في الكادر الفني العالي اعتباراً من 1/ 1/ 1963 تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 ولما تظلم المدعيان من وضعهما في الكادر الإداري تشكلت لجنة لبحث الأمر وانتهى بحثها إلى أحقية المدعيين في النقل إلى الكادر الفني العالي وصدر بذلك القرار رقم 66 لسنة 31/ 1/ 1965 ثم رقي المدعيان إلى الدرجة الخامسة بالقرار رقم 67 في 31/ 1/ 1965 وإلى الدرجة الرابعة في 29/ 12/ 1968. أما زملاء المدعيين الذين استمروا يشغلون وظائف درجات بالكادر الإداري وهم عبد المجيد محمد عبد النبي وفتحي السيد إبراهيم وعبد العزيز مصطفى أحمد فقد أقاموا الدعوى رقم 2004 لسنة 19 ق أمام محكمة القضاء الإداري وقضى لصالحهم بجلسة 26/ 4/ 1971 بأحقيتهم في اعتبارهم بالكادر الفني العالي من 1/ 1/ 1963 وبإرجاع أقدميتهم في الدرجة الرابعة إلى 23/ 3/ 1964. وأضاف المدعيان أن قرار وزير العدل رقم 96 لسنة 1963 اعتبر الموظفين الفنيين من حملة ليسانس الحقوق المشتغلين بالقانون في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة قائمين بعمل فني نظير لعمل أعضاء إدارة قضايا الحكومة وقد أقرت هيئة الإصلاح الزراعي بهذه الحقيقة وأصدرت القرار رقم 66 في 31/ 1/ 1965 بنقل المدعيين إلى الكادر الفني العالي وكان من المتعين أن يعتبر المدعيان بالكادر الفني العالي اعتباراً من 1/ 1/ 1963 تنفيذاً لحكم المادة الثالثة من القرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 ولما كان المدعيان يعتبران شاغلين للدرجة الخامسة بالكادر الفني العالي من 1/ 1/ 1963 فإنهما يشتركان في أقدمية موظفي الكادر الفني العالي ويجب بالتالي ترقيتهما في دورهما بالأقدمية إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 23/ 3/ 1964 بدلاً من 29/ 12/ 1964 ولا يجوز تخطيهما في الترقية بحال لتوافر كافة شروط الترقية في حقها ولا سيما وأنهما وقد رقيا فعلاً في 29/ 12/ 1964.
وعقبت هيئة الإصلاح الزراعي على الدعوى فقالت إن المدعي الأول جمال أحمد سعد شعراوي حصل على ليسانس الحقوق سنة 1953 وعين بوظيفة محقق قانوني بالربط المالي 15/ 25 اعتباراً من 28/ 5/ 1960 وطبقاً للقرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 سويت حالته في الدرجة السادسة الإدارية من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 ورقي إلى الدرجة الخامسة الإدارية في 27/ 10/ 1963 وأرجعت أقدميته في الدرجة السادسة الإدارية إلى 4/ 6/ 1955 بدلاً من 28/ 5/ 1960 بضم مدة خدمة سابقة له كما أرجعت أقدميته في الدرجة الخامسة الإدارية إلى 27/ 2/ 1961 بدلاً من 27/ 10/ 1963 ونقل طبقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 إلى الدرجة السادسة من 1/ 7/ 1964. ثم صدر القرار رقم 66 في 31/ 1/ 1965 بنقله إلى الكادر الفني العالي وصدر القرار رقم 67 في التاريخ ذاته بترقيته إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية وإرجاع أقدميته فيها إلى 29/ 12/ 1964. وصدر القرار رقم 84 في 21/ 1/ 1969 بترقيته إلى الدرجة الرابعة الفنية وإرجاع أقدميته فيها إلى 31/ 12/ 1968 ولا إلزام على جهة الإدارة في النقل من كادر إلى آخر لأن النقل من المسائل التي تترخص فيها جهة الإدارة بسلطتها التقديرية ضماناً لحسن سير الجهاز الإداري والمدعي الثاني محمد رمضان سليمان عين بوظيفة محقق قانوني اعتباراً من 17/ 4/ 1957 في الربط المالي 15/ 25 ونقل إلى الربط المالي 25/ 35 في 27/ 2/ 1961 وسويت حالته في الدرجة الخامسة الإدارية طبقاً للقرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 من 27/ 2/ 1961 ونقل إلى الدرجة السادسة من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 وفي 31/ 1/ 1965 صدر القرار رقم 66 بنقله إلى الكادر الفني العالي وصدر القرار رقم 67 في 31/ 1/ 1965 بترقيته إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية من 29/ 12/ 1964 ثم صدر القرار رقم 84 في 21/ 1/ 1969 بترقيته إلى الدرجة الرابعة الفنية مع رد أقدميته فيها إلى 31/ 12/ 1968 وأضافت الهيئة أن المدعيين يطعنان بالإلغاء على القرار رقم 66 الصادر في 31/ 1/ 1965 بنقلهما إلى الكادر الفني العالي كما أن الطعن يرد أيضاً على القرار رقم 97 بترقيتهما إلى الدرجة الخامسة وعلى قرار ترقيتهما إلى الدرجة الرابعة. وقد تحصن قرار النقل بفوات مواعيد الطعن عليه بالإلغاء وقد نقل المدعيان إلى الدرجة المعادلة للربط المالي الذي كانا يشغلانه قبل العمل بالقرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 ولم يترتب على نقلهما إلحاق أي ضرر بهما. ونقل الموظف إلى الكادر الذي تختاره الإدارة سلطة تقديرية لها بمراعاة حسن سير العمل وصالح المرفق العام والدرجات الخالية وليس للمدعيين حق في النقل إلى الكادر دون كادر آخر. وقد نقل المدعيان إلى الكادر الإداري في 1/ 1/ 1963 وإلى الكادر الفني العالي بالقرار رقم 66 في 31/ 1/ 1965 وليس لهذا القرار الأخير أثر رجعي ويكون تعديله بالطعن فيه بالإلغاء إذا أراد المدعيان إرجاع أقدميتهما في الكادر الفني العالي إلى تاريخ سابق على تاريخ صدور القرار المذكور في 31/ 1/ 1965 هذا والقرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 لا يلزم الإدارة بنقل المدعيين إلى الكادر الفني العالي، كما أن القانون يلزم الإدارة بألا يترتب على نقل الموظف أن تقل درجته في الوظيفة المنقول إليها عن درجة الوظيفة المنقول منها وقد نقل المدعيان إلى السلك الإداري ثم إلى السلك الفني لصالح العمل في الحالتين استناداً إلى سلطة الإدارة التقديرية بلا معقب عليها ثم أضافت أن نائب رئيس الوزراء للزراعة والري وافق على وضع قواعد للنقل من الكادر الإداري إلى الكادر الفني العالي تقضي بأن يكون الموظف المنقول حاصلاً على المؤهل العلمي الذي يجيز تعيينه في الكادر الفني والعالي وأن تكون طبيعة العمل في الوظيفة التي يشغلها الموظف فنية متفق مع مؤهله.
وبجلسة 24/ 6/ 1974 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها برفض الدفع بعدم القبول على أساس أن المدعيين لا يطلبان إلغاء قرار نقلهما إلى الكادر الفني العالي الصادر في 31/ 1/ 1965 بل إن ذلك القرار صدر استجابة لمطلبهما والدعوى في شقها الأول تعتبر من دعاوى تسوية الحالة لأن المدعيين يطلبان جعل نقلهما إلى الكادر الفني العالي اعتباراً من 1/ 1/ 1963 طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963. وأضافت المحكمة أن النظام الوظيفي المعمول به في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل القرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 كان يقسم الوظائف إلى درجات ذات ربط مالي له بداية ونهاية ثم صدر القرار الجمهوري المذكور المعمول به من 1/ 1/ 1963 وكانت هيئة الإصلاح الزراعي قد وضعت قواعد معتمدة من الوزير في 9/ 10/ 1962 في شأن تنظيم النقل من الكادر الإداري إلى الكادر الفني العالي تقضي بأن هذا النقل مشروط بأن يكون الموظف حاصلاً على المؤهل العلمي الذي يجيز تعيينه في الكادر الفني العالي وأن تكون طبيعة عمل الوظيفة التي يشغلها الموظف فنية وأن يتفق عمله الفني مع مؤهله وقد جاء قرار وزير العدل رقم 96 لسنة 1963 معتبراً عمل الموظفين الفنيين من حملة ليسانس الحقوق المشتغلين فعلاً وبصفة أصلية بالقانون في الإدارات المختلفة والهيئات والمؤسسات العامة عملاً نظيراً لعمل أعضاء إدارة قضايا الحكومة. وقد أصدرت الهيئة القرار رقم 66 في 31/ 1/ 1965 بنقل المدعيين إلى الكادر الفني العالي. وتنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 يتعين القضاء بأحقية المدعيين في تسوية حالتهما بالكادر الفني العالي من 1/ 1/ 1963 واعتبار أقدميتهما في الدرجة الخامسة من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 راجعة إلى 27/ 2/ 1961 تاريخ ترقيتهما إلى الربط المالي 25/ 35 جنيهاً وعن الطلب الثاني اعتبار ترقيتهما إلى الدرجة الرابعة راجعة إلى 23/ 3/ 1964 بدلاً من 29/ 12/ 1964 فإن هذا الطلب يتضمن الطعن بالإلغاء في القرار رقم 369 لسنة 1964 فيما تضمنه من تخطية في الترقية إلى الدرجة الرابعة الفنية في 23/ 3/ 1964 - وكلا المدعيين في الكادر الفني العالي وترجع أقدميتهما في الدرجة الخامسة بالكادر الفني العالي إلى 27/ 2/ 1961 تاريخ ترقيتهما إلى الربط المالي 25/ 35 ولما كانت أول المرقين بالقرار المطعون فيه إلى الدرجة الربعة من 23/ 3/ 1964 هي سعاد إبراهيم عيد ترجع أقدميتها في الدرجة السادسة إلى 29/ 1/ 1957 وفي الخامسة إلى 4/ 3/ 1961 وآخر المرقين بالقرار المطعون فيه محمد سيد عبد المتعال ترجع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 5/ 2/ 1958 وفي الدرجة الخامسة إلى 9/ 3/ 1961 - فإن المدعيين يكونا سابقين للمرقين بالقرار المطعون فيه في أقدمية الدرجة الخامسة ويستحقان بالتالي الترقية إلى الدرجة الرابعة من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 بالقرار رقم 369 لسنة 1964 اعتباراً من 23/ 3/ 1964 الأمر الذي يجب معه الحكم بإلغاء ذلك القرار فيما تضمنه من تخطيهما في الترقية إلى الدرجة الرابعة من 23/ 3/ 1964 وقد رقى المدعيان إلى الدرجة الرابعة - الأول من 29/ 12/ 1964 والثاني من 31/ 12/ 1968 وتقتصر مصلحتهما على إرجاع أقدميتهما إلى هذه الدرجة إلى 23/ 3/ 1964 ومن ثم يتعين القضاء بإرجاع أقدميتهما في الدرجة الرابعة من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 إلى 23/ 3/ 1964 وما يترتب على ذلك من آثار.
وتنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على أساس أن المدعيين يطعنان بالإلغاء في القرار رقم 66 الصادر في 31/ 1/ 1965 بتعيينهما بالكادر الفني العالي وقد تحصن هذا القرار بفوات ميعاد الطعن بالإلغاء فيه ولا يعتبر هذا الطلب من طلبات تسوية الحالة كما جاء في الحكم المطعون فيه ومن ناحية أخرى فإنه لا إلزام على الإدارة بتعيين المدعيين بالكادر الفني العالي. وقد نقل المدعيان إلى الكادر الإداري في الدرجة المعادلة للربط المالي الذي كانا عليه بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 ونقل العامل إلى كادر معين دون آخر هو رخصة متروك أمرها لتقدير جهة الإدارة التي تترخص فيه بسلطتها التقديرية فلها أن تنقل الموظف من كادر إلى آخر حسب صالح العمل ولحسن سير المرفق وجدارة وأهلية الموظف المنقول وبمراعاة الدرجات الخالية الموجودة عند النقل بالميزانية باعتبار أن هذا النقل هو بمثابة تعيين فلا تثريب على الإدارة إن هي نقلت المدعيين إلى الكادر الفني العالي في 31/ 1/ 1965 ولا حق للمدعيين في النقل إلى الكادر الفني العالي في أي توقيت آخر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون ويترتب على عدم أحقية المدعيين في النقل إلى الكادر الفني العالي من 1/ 1/ 1963 عدم أحقيتها في الترقية إلى الدرجة الرابعة من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 من 23/ 3/ 1964 بدلاً من 29/ 12/ 1963 وما يترتب على ذلك من آثار.
وجاء في كتاب الهيئة رقم 269 سرى المؤرخ 1/ 10/ 1980 المرسل إلى رئيس قضايا الحكومة أن لجنة شئون العاملين قررت بجلستها المنعقدة بالهيئة في 22/ 7/ 1964 الموافقة على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 2532 لسنة 26 ق المطعون فيه وصدر قرار الهيئة رقم 5/ 1365 في 8/ 9/ 1974 متضمناً تنفيذ هذا الحكم كما أقام بعض زملاء المدعيين الدعوى رقم 2004 لسنة 19 ق أمام محكمة القضاء الإداري وقد قضى لهم فيها بقضاء مماثل تماماً لقضاء المحكمة في الدعوى رقم 2532 لسنة 26 ق وقامت الهيئة بتنفيذ الحكم ولم يطعن فيه. والمدعون في الدعويين يحملون مؤهلاً واحداً ويعملون بإدارة واحدة وطبيعة عملهم الفنية واحدة وأساس الحكم لهم بطلباتهم واحداً بل إن المدعيين في الدعوى رقم 2532 لسنة 26 ق أسبق من زملائهم في الدعوى رقم 2004 لسنة 19 ق وطلبت الهيئة التنازل عن الطعن الماثل تحقيقاً للمساواة الكاملة بين أصحاب المركز القانوني المتماثل. وبجلسة المحكمة الإدارية العليا المنعقدة في 28/ 12/ 1980 قرر الحاضر عن الحكومة بأن هذا الطلب قد ورد إلى إدارة قضايا الحكومة فعلاً التي ترى الاستمرار في نظر الطعن.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن هذه الإدارة تندب عن الحكومة والمصالح العامة والهيئات العامة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها فإدارة قضايا الحكومة وكيلة عن الحكومة والمصالح والهيئات العامة وكالة قانونية في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولا تملك الحكومة إجراء صلح أو تنازل عن دعوى تباشرها إدارة قضايا الحكومة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح أو التنازل (م 8) ومتى كانت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد أبدت رغبتها في عدم الاستمرار في هذا الطعن والتنازل عنه وكان ذلك أثناء مباشرة إدارة قضايا الحكومة لهذا الطعن وكان الثابت أن إدارة قضايا الحكومة قد أبدت رغبتها في استمرار السير في الطعن فإنه يتعين عدم الاعتداد برغبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في التنازل عن هذا الطعن واستمرار الخصومة حتى يتم الفصل فيه.
ومن حيث إنه عن موضوع الطلب الأول - فإن المدعي الأول جمال أحمد سعد شعراوي حصل على درجة الليسانس في القانون سنة 1953 وعين بهيئة الإصلاح الزراعي بوظيفة محقق قانوني بالربط المالي 15/ 25 في 28/ 5/ 1960 ونقل إلى الدرجة السادسة الإدارية من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 طبقاً لأحكام القرار الإداري رقم 92 لسنة 1963 بأقدمية ترجع إلى 28/ 5/ 1960 وضمت له مدة خدمة سابقة وأرجعت أقدميته في الدرجة السادسة الإدارية إلى 4/ 6/ 1955 ورقي إلى الدرجة الخامسة الإدارية من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 في 27/ 10/ 63 وأرجعت أقدميته فيها إلى 27/ 2/ 1961 ثم نقل إلى الدرجة السادسة من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 اعتباراً من 1/ 7/ 1964 ونقل إلى الكادر الفني العالي بالقرار رقم 66 الصادر في 31/ 1/ 1965 ورقي إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية في 31/ 1/ 1965 بالقرار رقم 67 وذلك اعتباراً من 29/ 12/ 1964 ورقي إلى الدرجة الرابعة الفنية العالية من 31/ 12/ 1968. أما المدعي الثاني محمود رمضان سليمان فقد حصل على الليسانس في القانون سنة 1956 وعين بوظيفة محقق قانوني بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالربط المالي 15/ 25 من 27/ 4/ 1957 ورقي إلى الربط المالي 25/ 35 من 27/ 2/ 1961 ونقل إلى الدرجة الخامسة الإدارية من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 من 27/ 2/ 1961 تسوية طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 ثم نقل إلى الدرجة السادسة من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 ونقل إلى الكادر الفني العالي بالقرار رقم 66 لسنة..... في 31/ 1/ 1965 اعتباراً من 29/ 12/ 1964 ورقي إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية بالقرار رقم 67 في 31/ 1/ 1965 اعتباراً من 29/ 12/ 1964 ورقي إلى الدرجة الرابعة الفنية العالية من 31/ 12/ 1968.
ومن حيث إنه في 6/ 1/ 1963 صدر القرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للسنة المالية 1962/ 1963 وتسوية حالات موظفي وعمال الهيئة المذكورة وتقضي في المادة الثالثة منه بتسوية حالات موظفي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الموجودين في الخدمة في 1/ 7/ 1962 على الدرجات والاعتمادات الموزعة بموجب ذلك القرار وفقاً للقواعد الآتية:
1 - أن يكون نقل الموظفين على أساس معادلة درجات الكادر السابق للهيئة بمثيلاتها في الكادر الحكومي مع إجراء التقارب الذي تقتضيه الضرورة على أن ينقل كل موظف إلى الدرجة المعادلة لدرجته مع اعتبار أقدميته فيها من تاريخ حصوله على درجته الحالية وذلك وفقاً للجدول الآتي وقد تضمن الجدول رقم (1) عدد الدرجات المنشأة لتسوية حالات الموظفين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي في الكادر الفني العالي وفي الكادر الإداري وفي الكادر الفني المتوسط، وفي الكادر الكتابي الموجودين في الخدمة في 1/ 7/ 1962 والثابت أنه لا خلاف بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بين المدعيين حول الدرجة المالية التي يستحق كل منهما النقل إليها والمعادلة للربط المالي الذي كان كل منهما يشغل إحدى وظائفه في 1/ 7/ 1962 وذلك بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1962 وينحصر الخلاف حول وصف الدرجة المالية التي يستحق كل من المدعيين النقل إليها - هل هي إحدى درجات الكادر الإداري التي نقل كل منهما إليها في 1/ 1/ 1963 أم هي إحدى درجات الكادر الفني العالي كما يطلب المدعيان. والثابت من الأوراق أن المدعيين نقلا إلى درجات الكادر الإداري من 1/ 1/ 1963 ثم تقرر نقلهما بالقرار رقم 66 إلى الكادر الفني العالي اعتباراً من 29/ 12/ 1964 ويبين من الاطلاع على كادر موظفي وعمال الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المعمول به قبل العمل بالقرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 في 1/ 1/ 1963 أنه يقرر الربط المالي 15/ 25 بوظيفة محقق قانوني بإدارة التفتيش العام وهي الوظيفة التي عين المدعيان فيها ابتداء، ولم يحدد الكادر المذكور نوعية الوظائف والدرجات وتحديد ما إذا كانت إدارية أو فنية عالية اكتفاء بما تضمنه من تقرير ربط مالي ذي بداية ونهاية مالية لكل طائفة من الوظائف دون نظر إلى طبيعة وبذلك كان المحقق القانوني يجتمع مع مراجع الحسابات والمهندس الزراعي، وناظر الزراعة ومهندس المباني والباحث الاجتماعي ومهندس الري والميكانيكا ووكيل القلم كان كل هؤلاء يجتمعون في الربط المالي 15/ 25 دون نظر إلى طبيعة الوظيفة وما إذا كانت إدارية أو فنية عالية أو فنية متوسطة أو كتابية أو عمالية مهنية وقد أوجب القرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 نقل هؤلاء العاملين جميعاً الموجودين في الخدمة في 1/ 7/ 1962 على الدرجات المنشأة على أساس معادلة درجات كادر الهيئة بدرجات كادر الحكومة طبقاً للقانون رقم 210 لسنة 1951 فيعادل الربط المالي 15/ 25 بالدرجة السادسة ويعادل بالربط المالي 25/ 35 بالدرجة الخامسة ويعادل الربط المالي 35/ 45 بالدرجة الرابعة من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 ولم يرد في القرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 معيار لتحديد نوعية الدرجة التي ينقل إليها الموظف الذي يسري في حقه القرار الجمهوري المذكور. وإزاء سكوت المشرع عن تحديد نوع الكادر الذي ينقل الموظف إلى إحدى درجاته المنشأة بالقرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 فإنه يكون من المتعين الاعتداد بطبيعة الوظيفة التي يشغلها الموظف الذي تسوى حالته طبقاً للقرار الجمهوري المذكور في تحديد نوع الكادر الذي ينقل إليه الموظف وليس من ريب أن وظيفة محقق قانوني هي من الوظائف الفنية العالية التي لا يتم شغلها إلا من بين الحاصلين على درجة الليسانس في القانون وحدهم وهي وظيفة فنية عالية بطبيعتها. وقد أخذت الهيئة ذاتها بهذا النظر فأصدرت القرار رقم 66 من 31/ 1/ 1965 بنقل المدعيين من الكادر الإداري إلى الكادر الفني العالي من 29/ 12/ 1965 ومتى كان الثابت من الأوراق أن كلاً من المدعيين قد عين بوظيفة محقق قانوني بالربط المالي 15/ 25 وكان حاصلاً على درجة الليسانس في القانون وقد نقل إلى الكادر الإداري من 1/ 1/ 1963 ثم إلى الكادر الفني العالي اعتباراً من 29/ 12/ 1964 لذلك فإنهما يستحقان النقل طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 اعتباراً من 1/ 1/ 1963 على أن تكون أقدمية جمال أحمد سعد شعراوي في الدرجة الخامسة الفنية العالية من 27/ 2/ 1961 وتكون أقدمية محمد رمضان سليمان في الدرجة الخامسة الفنية العالية من 27/ 2/ 1961 أيضاً وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقية المدعيين في تسوية حالتهما في الكادر الفني العالي اعتباراً من 1/ 1/ 1963 طبقاً للقرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 واعتبار أقدميتهما في الدرجة الخامسة بالكادر الفني العالي من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 راجعة إلى 27/ 2/ 1961 فإنه - أي الحكم المطعون فيه - يكون قد أصاب الحق في قضائه في هذا الشق وجاء حقيقاً بالتأييد، ويكون الطعن فيه بالنسبة إلى هذا القضاء - في غير محله وعلى غير أساس سليم من القانون.
ومن حيث إنه عن الطلب الثاني للمدعين - اعتبار أقدميتهما إلى الدرجة الرابعة الفنية العالية من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 راجعة إلى 23/ 3/ 1964 بدلاً من 19/ 12/ 1964 فإن هذا الطلب يتضمن طعناً بالإلغاء في القرار رقم 369 لسنة 1964 فيما تضمنه من تخطي المدعيين في الترقية إلى الدرجة الرابعة الفنية العالية من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 اعتباراً من 23/ 3/ 1964. ولا ريب أن ميعاد الطعن في هذا القرار يظل مفتوحاً إلى أن يتحدد مركز المدعيين في الطلب الأول الخاص بأحقيتهما في النقل إلى الكادر الفني العالي طبقاً للقرار الجمهوري رقم 92 لسنة 1963 اعتباراً من 1/ 1/ 1963 واعتبار أقدميتهما في الدرجة الخامسة بالكادر الفني العالي من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 راجعة إلى 27/ 2/ 1961 بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/ 6/ 1974 في الدعوى رقم 2532 لسنة 26 ق وهو الحكم المطعون فيه بموجب الطعن الماثل أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه برفض الدفع بعدم قبول هذا الطلب شكلاً لتقديمه بعد الميعاد القانوني وبقبول الدعوى شكلاً وبالنسبة لهذا الطلب الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه في هذا القضاء. وعن موضوع هذا الطلب فإن أول المرقين بالقرار المطعون فيه إلى الدرجة الرابعة الفنية العالية من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 اعتباراً من 23/ 3/ 1964 هي سعاد إبراهيم عيد وترجع أقدميتهما في الدرجة السادسة إلى 29/ 1/ 1957 وفي الدرجة الخامسة إلى 4/ 3/ 1961 وآخر المرقين بالقرار المذكور هو محمد سيد عبد المتعال وترجع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 5/ 2/ 1958 وفي الدرجة الخامسة إلى 9/ 3/ 1961 وقد رقي كلاهما إلى الدرجة الرابعة الفنية العالية من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 بالقرار المطعون فيه اعتباراً من 23/ 3/ 1964 والأولى حاصلة على دبلوم المعهد العالي للتطريز سنة 1959 أما الثاني فحاصل على درجة الليسانس في القانون سنة 1957 ومتى كان الثابت من الأوراق أن المدعين هما الأسبق في الأقدمية من أول وآخر المرقين إلى الدرجة الرابعة بالقرار المطعون فيه إذ رقيا كلاهما إلى الدرجة الخامسة من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 في 27/ 2/ 1961 بينما رقيت سعاد إبراهيم عيد ومحمد سيد عبد المتعال إلى هذه الدرجة في 4/ 3/ 1961 وفي 9/ 3/ 1961 على التوالي وإذ كان معيار الترقية إلى الدرجة الرابعة من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 بالقرار المطعون فيه اعتباراً من 23/ 3/ 1964 هو الأقدمية المطلقة في الدرجة وكان المدعيان هما الأسبق في الأقدمية ولم يثبت من الأوراق قيام مانع في حقهما يحول دون ترقيتهما إلى الدرجة الرابعة الفنية العالية اعتباراً من 23/ 3/ 1964 فإن القرار المطعون فيه إذ انطوى على عدم ترقيتهما وترقية الأحدث منهما إلى الدرجة الرابعة يكون قد خالف القانون وجاء في هذا الخصوص حقيقاً بالإلغاء فيما تضمنه من تخطي المدعيين في الترقية إلى الدرجة الرابعة الفنية العالية من 23/ 3/ 1964. وإذ رقي المدعيان إلى الدرجة الخامسة من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 المعادلة للدرجة الرابعة من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 اعتباراً من 29/ 12/ 1964 فإنهما يستحقان إرجاع أقدميتهما في الدرجة الرابعة الفنية العالية من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 إلى 23/ 3/ 1964 بدلاً من 29/ 12/ 1964 وما يترتب على ذلك من آثار وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإرجاع أقدمية المدعيين في الدرجة الرابعة من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 إلى 23/ 3/ 1964 وما يترتب على ذلك من آثار فإنه في هذا الشق من قضائه أيضاً يكون قد جاء مطابقاً لحكم القانون حقيقاً بالتأييد ويكون الطعن فيه في غير محله وعلى غير أساس سليم من القانون.
ومن حيث إنه لما تقدم - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جاء مطابقاً للقانون في كل ما قضى به وكان الطعن فيه على غير أساس سليم من القانون - فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطعن.


[(1)] انتهت المحكمة إلى ذات المبدأ في حكمها الصادر بذات الجلسة في الطعن رقم 341 لسنة 22 القضائية.