مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 556

(76)
جلسة 15 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضه نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة حسن عبد الوهاب عبد الرازق ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر ومحمد محمود الدكروري - المستشارين.

الطعن رقم 191 لسنة 24 القضائية

قوات مسلحة - استدعاء ضباط الاحتياط للخدمة - أحقيتهم في صرف الأجور الإضافية والمكافآت التشجيعية.
المادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن خدمة ضباط الاحتياط تقضي بأحقية من يستدعى من ضباط الاحتياط في تقاضي كامل الرواتب والتعويضات والأجور التي كان يحصل عليها من جهة عمله طوال مدة استدعائه - أحقية ضباط الاحتياط المستدعين من العاملين بمصلحة الضرائب في صرف الأجور الإضافية التي كان يحصل عليها زملاؤهم بالمصلحة خلال فترة استدعائهم بالقوات المسلحة - سريان هذا الحكم على المكافآت التشجيعية التي صرفت لزملائهم اعتباراً من 24/ 3/ 1964 تاريخ العمل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 والذي عدل بمقتضاه نص المادة الأولى من القانون رقم 234 لسنة 1959 بحيث أصبح شاملاً المكافآت والميزات المالية الأخرى المقررة للوظائف المدنية لضباط الاحتياط.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 25 من فبراير سنة 1978 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير المالية ومدير عام مصلحة الضرائب بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 91 لسنة 24 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26 من ديسمبر سنة 1977 في الدعوى رقم 621 لسنة 29 ق المرفوعة من محمد عدلي علي الدين عبد الحميد رأفت ضد الطاعنين بصفتيهما والقاضي بأحقية المدعي في الأجور والمكافآت التشجيعية التي تقررت خلال فترة استدعائه بالقوات المسلحة في المدة من 20/ 8/ 1960 إلى 30/ 11/ 1961 ومن 25/ 11/ 1962 إلى 10/ 12/ 1967 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات "وطلب للأسباب الواردة في التقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المدعي واحتياطياً بسقوط حقه في المطالبة بالمبالغ محل المنازعة بالتقادم الخمس مع إلزامه...... في الحالتين المصروفات".
كما طلبت وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إلى أن يفصل في الطعن وأعلن الطعن. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني مسبباً قالت فيه بأن الحكم المطعون فيه يستند إلى أساس سليم، والطعن لا يقوم على أساس مع مراعاة التقادم الخمسي وإلزام الحكومة بالمصروفات وعرض على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 7 من يوليو سنة 1980 وقف تنفيذ الحكم وبجلسة 10 من نوفمبر سنة 1980 أحالت الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وهذه المحكمة نظرته بجلسة 4 من يناير سنة 1981 وفيها سمعت إيضاحات ذوي الشأن، وملاحظاتهم على الوجه المبين بالمحضر وقررت إرجاء إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل - على ما يبين من أوراق الطعن - في أن المطعون ضده أقام في 6 من فبراير سنة 1975 الدعوى رقم 621 لسنة 29 ق ضد الطاعنين بصفتيهما أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم باستحقاقه لأجر العمل غير العادي كالمكافآت، ومكافآت الإنتاج وكامل الميزات عن المدة التي قضاها مستدعي من جهة عمله الأصلية - مصلحة الضرائب - إلى القوات المسلحة - كضابط احتياط وهي من 20/ 8/ 1960 إلى 20/ 11/ 1961، 25/ 11/ 1962 إلى 10/ 12/ 1966، 31/ 5/ 1967 إلى 11/ 10/ 1967 إذ من حقه أن يحصل على هذه الميزات التي كانت له قبل استدعائه ولكن الجهة الإدارية امتنعت عن صرفها إليه بعد عودته لها رغم تقدمه بعدة شكاوى متلاحقة لذلك، وتدخل كاتم أسرار وزارة الحربية في كتابه رقم 180 احتياط في 5/ 8/ 1964 ورغم وضوح حقه فيها طبقاً لأحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 وتعديله رقم 132 لسنة 1964 وهو ما انتهت إليه اللجنة الأولى للقسم الاستشاري بمجلس الدولة في فتواها رقم 6/ 1/ 44 في 28/ 4/ 1965 (إدارة الفتوى للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذا الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في فتواها المؤرخة 27/ 10/ 1966 بشأن أحقية المستدعين كضباط احتياط من المصلحة لهذه الأجور والمكافآت التشجيعية التي تمنح لزملائهم تطبيقاً لقاعدة عامة تجرى عليها ثم اكتفت بكتابيها الدوريين رقمي 91 لسنة 1971 و158 لسنة 1972 (ضرائب) إلى صرفها اعتباراً من 1/ 7/ 1971 فطالبها بحقه في صرف كافة الميزات عن المدة السابقة، ولكنها هي ووزارة المالية لم تصرفها له رغم موافقة المستشار القانوني لهذه الوزارة على أحقيته. وردت المدعى عليها الثانية على الدعوى فطلبت رفضها تأسيساً على أن اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة ارتأت بجلستها المعقودة في 9/ 2/ 1967 عدم ملاءمة تنفيذ فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى الصادرة في 26/ 10/ 1966 لاعتراض وزارة المالية (إدارة التشريع المالي) عليها بالنسبة إلى ما عدا البدلات وقرار اللجنة يعتبر منبثقاً عن مجلس الوزراء، فضلاً عن أن القانون رقم 9 لسنة 1972 منح المستدعين من ضباط الاحتياط والمجندين مكافآت وحوافز الإنتاج بالنسب التي يحصل عليها زملاؤهم وارتأت إدارة الفتوى والتشريع لوزارة المالية انصراف هذا الحكم إلى المكافآت التشجيعية، ووافقت وزارة المالية (لجنة الفتاوى) بجلسة 16/ 12/ 1972 على ملاءمة تنفيذ ذلك منذ تاريخ صدور القانون المذكور وهو 8/ 6/ 1972 دون أن يكون الأجر الإضافي منصوصاً عليه في هذه الفتوى. وصدور هذا القانون وانصراف حكمه إلى المكافآت التشجيعية فقط يعتبر إفصاحاً من المشرع على أنها لم تكن مما يسعه أحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 134 لسنة 1964 وإلا لما كان في حاجة إلى النص عليها في القانون رقم 9 لسنة 1972 وعبارة "مكافآت وحوافز الإنتاج" التي وردت في القانون الأخير وإن اتسعت للمكافآت التشجيعية إلا أنها لا تسع الأجور الإضافية وعقب المدعي بأن القانون رقم 9 لسنة 1972 قاصر على الأفراد المستدعين للاحتياط دون الضباط، واستمسك بأحقيته في المكافآت التشجيعية والأجور الإضافية عن المدد سالفة الذكر وحصر طلباته فيها. والمحكمة نظرت الدعوى، وقضت فيها بجلسة 26 من ديسمبر سنة 1977 بأحقية المدعي في الأجور الإضافية والمكافآت التشجيعية التي تقررت خلال فترة استدعائه بالقوات المسلحة في المدة من 20/ 8/ 1960 إلى 30/ 11/ 1961 ومن 25/ 11/ 1962 إلى 10/ 12/ 1966 ومن 31/ 5/ 1967 إلى 11/ 10/ 1967 وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وأسست قضاءها بهذا على أن المادة 11 من القانون رقم 234 لسنة 1959 قبل تعديله بالقانون رقم 132 لسنة 1964 كانت تنص على أن تتحمل كل من دوائر الحكومة ومؤسساتها العامة كامل رواتب وتعويضات أجور المستدعين منها كضباط احتياط عن مدة عودتهم للخدمة بالقوات المسلحة وواضح من صيغة النص أنه يشمل كل ما يحصل عليه ضابط الاحتياط من وظيفته الأصلية من مقررات مالية أياً كانت طبيعتها وأساس استحقاقها والقول بغير ذلك يبطل دلالة "كامل" الذي صدرت به عبارة الرواتب والتعويضات والأجور الواردة في النص ويجعلها تزيداً يجب تنزيه الشارع عنه، يؤكد هذا أنه بعد تعديل النص بالقانون رقم 132 لسنة 1964 أصبح يقضي صراحة بوجه قاطع على تحمل هذه المزايا المالية جميعها" وتتحمل كل من دوائر الحكومة والمؤسسة العامة والشركات التابعة لها كامل رواتب وتعويضات وأجور ومكافآت والميزات الأخرى للمستدعين منها كضباط احتياط عن مدة خدمتهم بالقوات المسلحة "وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه رؤى تعديل النص بما يكفل حسم الخلافات في التفسير التي ثارت بشأن تطبيقها، وتضمن النص المفتوح لهذه المادة سريان حكمها على الشركات التابعة للمؤسسات العامة كما أكد أن المقصود بالرواتب والأجور والتعويضات كامل الميزات المقررة للضباط في وظائفهم المدنية، فلا يجوز أن يكون استدعاؤهم للخدمة المدنية سبباً في إنقاص شيء منها، وثابت من هذا النص بعد التعديل في ضوء المذكرة الإيضاحية أنه كان يشمل ومنذ البداية وقبل التعديل، استحقاق الضابط المستدعى لكافة المزايا المالية المقررة في الوظيفة الأصلية بدون تخفيض، وفيما يتعلق بتطبيق ذلك على ما يتقاضاه موظفو مصلحة الضرائب منها من أجور إضافية ومكافآت تشجيعية فإنه ولئن كانت الأجور الإضافية في الأصل وسيلة استثنائية لتعويض بعض العاملين عن الجهد الخاص الذي يبذلونه في فترات معينة، وهذا ما يكشف عنه تنظيم الأجور الإضافية إذ يقتصر منحها على نسبة معينة من العاملين على فئات محددة منهم إلى أن تأخذ شكلاً آخر في مصلحة الضرائب، جهة عمل المدعي حيث أصبح استحقاق الأجر الإضافي هو الأصل والحرمان منه هو الاستثناء، ذلك أن طبيعة العمل بها يستدعي القيام بجهد إضافي مستمر وشامل للعاملين كافة، الأمر الذي اقتضى استثناء العاملين بها بالقرار الجمهوري رقم 717 لسنة 1960 من القواعد الواردة في قراري رئيس الجمهورية رقمي 156، 1328 لسنة 1959 اللذين تضمنا قيوداً على منح الأجر الإضافي. من حيث نسبة العاملين الذين يتقاضونه ودرجاتهم. ومن ثم يجرى منح الأجور الإضافية فيها وبصفة شاملة ومنتظمة لكافة العاملين فيها وعلى ذلك لا يجوز حرمان المستدعي منهم للاحتياط من الأجور الإضافية إذ ينطوي ذلك على مساس من بعض رواتبهم وأجورهم وتعويضاتهم بالمخالفة لحكم المادة 31 السالف الإشارة إليها.
وفيما يتعلق بالمكافآت التشجيعية فقد جرى العمل على صرفها لكافة العاملين فيها بفئات محددة ولا يحرم منها إلا من كان إنتاجه ضعيفاً ويوصى رؤسائه بحرمانه منها أو من بعضها، وبهذه المثابة تأخذ هذه المكافآت وصف الميزة المالية المقررة للعاملين بتلك المصلحة، فلا يحرم منها المستدعون للاحتياط (بهذا المعنى فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري رقم 117 مجموعة (فتاواها) للسنة 13 فتوى رقم 13 المنشورة بمجموعة السنة 21) وبإنزال هذا النظر على واقعة الدعوى يبين أن المدعي استدعي للاحتياط على فترات خلال المدة من 20/ 8/ 1960 إلى 11/ 10/ 1967 ولم تدفع المدعى عليها بقيام سبب من أسباب حرمانه من المكافآت التشجيعية خلال الفترة السابقة على استدعائه ومن ثم يستحق جميع الأجور الإضافية والمكافآت التشجيعية التي منحت لزملائه خلال فترات استدعائه ولا ينال من هذا النظر ما دفعت به الجهة الإدارية باستنادها إلى أحكام القانون رقم 9/ 1972 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية ذلك أن الثابت من التعديل الذي أورده هذا القانون على المادة 51 من القانون 505 لسنة 1955 أنه خاص بالمستدعين أو المستبقين بخدمة الاحتياط كأفراد وليس كضباط، فلا محل لإعماله في شأن هذه الدعوى وعن التقادم الخمسي فإن الثابت من الأوراق أن المدعي لم يتوان في مطالبة الجهة الإدارية بالمبالغ موضوع الدعوى وظلت المنازعة بينهما قائمة طوال مدة امتناعها عن الصرف إلى أن اضطر إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بها وبهذه المثابة لم يلحقها ثمة تقادم مسقط لحقوق المدعي فيها، وفي هذا الحكم طعنت إدارة قضايا الحكومة بطعنها هذا طالبة إلغاءه ورفض الدعوى أو بسقوط الحق فيها.
ومن حيث إن الطعن بني على القول بأن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين:
الأول: أنه وإن كانت الأجور الإضافية والمكافآت التشجيعية التي تقررت للعاملين بمصلحة الضرائب خلال فترة استدعاء المدعي كضابط احتياط بالقوت المسلحة تعد من المزايا المالية المقررة لوظيفة في إطار الضوابط التي وضعتها الجهة الإدارية لمنحها، إلا أنه لا يستحقها إلا إذا توافرت فيه شروط منحها والأجور الإضافية للعاملين فيها جوازية للوزير ومقصورة على العاملين من الدرجة الرابعة (من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 ثم الخامسة في القانون رقم 46 لسنة 1964) فلا يتسنى القول بأن الأجر الإضافي يعد ميزة من المزايا المقررة للعاملين بمصلحة الضرائب لافتقاره إلى صفة العمومية بحيث إن استدعاء المدعي لخدمة الاحتياط لم يتسبب في حرمانه من ذلك الأجر لعدم ثبوت استحقاقه له أصلاً وأما المكافآت التشجيعية التي تقررت لبعض العاملين بأشخاصهم فلا تعد ميزة من المزايا المقررة لوظيفة المدعي حتى يحق له الاحتفاظ بها إبان استدعائه.
الثاني: القصور في التسبيب لأن حق المدعي في المطالبة على فرض استحقاقه جدلاً لهذه المبالغ سقط بالتقادم الخمسي حسب المادة 50 من القسم الثاني من اللائحة المالية للميزانية والحسابات إذ مضى على استحقاقها أكثر من ذلك قبل رفع المدعي دعواه ولا حجاج فيما قدمه من صور لشكاواه ومطالباته، إذ يسهل اصطناع مثلها وقد خلا ملف خدمته من أوراق قاطعة للتقادم، فيكون الحكم قصر في التسبيب، وأخطأ في عدم رده على الدفع بذلك رداً شافياً.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من وجهي الطعن فإن الحكم المطعون فيه أصاب الحق فيما انتهى إليه من أن نص المادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن خدمة ضباط الاحتياط يقرر الحق لمن يستدعى من مثل جهة عمل المدعي مصلحة الضرائب إحدى دوائر الحكومة - للخدمة كضابط احتياط بالقوات المسلحة في تقاضي كامل الرواتب والتعويضات والأجور التي كان يحصل عليها منها بعد استدعائه وطوال مدة هذا الاستدعاء كما لو كان قائماً بالعمل فيها وإن ذلك يشمل الأجور الإضافية التي تمنح للعاملين فيها بصفة شاملة ومنتظمة عملاً بالقرار الجمهوري رقم 707 لسنة 1960 باستثنائهم من القواعد الواردة في قراري رئيس الجمهورية رقمي 156، 1328 لسنة 1959 اللذين تضمنا قيوداً على منح هذا الأجر من حيث نسبة العاملين الذين يتقاضونه ودرجاتهم وأنه على هذا يستحق المدعي هذا الأجر عن مدة استدعائه للعمل بصفته من ضباط الاحتياط في القوات المسلحة وهذا صحيح للأسباب التي بني عليها الحكم وهي تتضمن على ما تقدم آنفاً، الرد على ما أثارته الطاعنة من أن ذلك الأجر الإضافي يمنح، في المصلحة المذكورة، طبقاً للقواعد العامة الواردة في القرارين المذكورين إذ الأمر ليس كذلك للاستثناء المقرر منها وما جرى عليه العمل فيها. والنص المذكور كما قرر الحكم يتسع لهذا الأجر من قبل تعديله بالقانون رقم 132 لسنة 1963 وبعده من باب أولى.
ومن حيث إنه وإن كان ذلك إلا أنه فيما يتعلق بما انتهى إليه الحكم من دخول المكافآت التشجيعية في عموم نص المادة 31 من القانون سالف الذكر قبل إضافة عبارة وكامل الميزات الأخرى إليه بالقانون رقم 132 لسنة 1964 الذي عدلها فأضاف هذه العبارة إلى ما كان وارداً فيها من أنه "تتحمل كل من دوائر الحكومة والمؤسسات العامة كامل رواتب وتعويضات وأجور المستدعين منها كضباط احتياط عن مدة دعوتهم للخدمة بالقوات المسلحة" كما أضاف إلى الجهات التي يسري عليها حكمها الشركات التابعة لهذه المؤسسات. فإن ذلك منه غير صحيح إذ الحق في تقاضي هؤلاء للمكافآت التشجيعية أيضاً لا يعتبر مقرراً إلا بمقتضى التعديل الوارد به القانون رقم 132 لسنة 1964 وعن المدة التالية لتاريخ العمل به إذ أنه - وعلى ما قضت به هذه المحكمة في الطعن رقم 391 لسنة 23 ق وإن كانت المكافآت التشجيعية تأخذ في مصلحة الضرائب وصف الميزة المالية المقررة للعاملين فيها إلا أنه كانت المادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959 تقصر حق العاملين المستدعين إلى الخدمة بالقوات المسلحة على الاحتفاظ بالرواتب والأجور والتعويضات ولم تنص على حقهم في الاحتفاظ بحق تقاضي المكافآت والميزات المالية الأخرى المقررة لوظائفهم المدنية إلا بموجب التعديل الوارد على المادة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 المعمول به من 24/ 3/ 1964. وعلى ذلك فإن حق المدعي في تقاضي المكافآت التشجيعية عن مدة استدعائه لا يبدأ إلا عن الفترة من هذا التاريخ حيث كان حقه قبله مقصوراً على الأجور والرواتب وحدها ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في قضائه للمطعون ضده بما قبل هذه المدة من مكافآت تشجيعية.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، فإن ما انتهى إليه الحكم في أصل استحقاق المدعي الأجر الإضافي عن مدة استدعائه كلها صحيح وهو كذلك فيما يتعلق بالمكافآت التشجيعية عن المدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 دون ما قبلها مما يقتضي إلغاءه في هذه الجزئية منه.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن - فإن الحكم أصاب الحق فيما قرره من أنه لم يلحق بتلك المبالغ في حدود ما سبق تقادم مسقط فلهذا دليله في الأوراق وهي تتضمن أصولاً أيضاً لشكاواه المتعددة كما يبين من مسار المطالبات في الجهة الإدارية ولا يؤبه لقول الجهة الإدارية بعدم صحة ذلك وهي لم تطعن فيه بطريقته القانونية ولا يسندها قولها بخلو ملف الخدمة من مطالبات ما دام لهذه أصل في الأوراق وليس هو الوعاء الوحيد الذي تحفظ فيه. ومن ثم يكون هذا الوجه عار عن الدليل.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بتأييد الحكم المطعون فيما قضى به عدا الشق المتعلق بالمكافآت التشجيعية الذي يتعين تعديله بحيث يقصر الحق في تقاضيها على ما كان من مدة الاستدعاء واقعاً بعد العمل بالقانون رقم 134 لسنة 1964. مع إلزام الطاعنة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه بإلغائه فيما قضى به من أحقية المدعي في المكافآت التشجيعية قبل 24 من مارس سنة 1964، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.