مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 571

(78)
جلسة 17 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد الأستاذ المستشار سعد زغلول محمد أبو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح صالح الدهري وعبد الرؤوف محمد محيي الدين وعلي السيد علي السيد والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

الطعن رقم 152 لسنة 18 القضائية

( أ ) إثبات - طرق إثبات المحرر العرفي - سجلات الحيازة.
القانون رقم 317 لسنة 1956 بشأن الجمعيات التعاونية لم يضف على سجلات الحيازة وأوراقها الصفة الرسمية كما هو الشأن في قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 - النصوص التي تضمنها القانون رقم 317 لسنة 1956 وقرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1960 وقرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 2 لسنة 1961 تفصح بأن هذه السجلات والأوراق تخضع لرقابة وإشراف الجهة الإدارية التي تختص بفحص أعمال الجمعية وسجلاتها وأوراقها والتحقق من مطابقتها للقانون - الأثر المترتب على ذلك - تطبيق.
(ب) إثبات - طرق إثبات المحرر العرفي.
المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقصود من التأشير على المحرر من موظف عام مختص - بشرط أن يكون هذا الموظف قد أوكل القانون إليه سلطة واختصاصاً في هذا الشأن سواء من الناحية النوعية أو المكانية - تأشير الموظف المختص بالجمعية التعاونية على العقد يفيد إثبات تاريخه - الأثر المترتب على ذلك: الاعتداد بالعقد في مجال تطبيق قانون الإصلاح الزراعي رقم 127 لسنة 1961 - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 19/ 11/ 1971 أودع الأستاذ أحمد عبد الجواد شحاتة المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ عبد العزيز محمود سعيد قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 152 لسنة 18 عليا وذلك في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 27/ 4/ 1965 في الاعتراضين رقما 308 لسنة 1961، 480 لسنة 1963 والذي قررت فيه اللجنة قبول الاعتراضين شكلاً ورفضهما موضوعاً. وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر بجلسة 27 من إبريل سنة 1965 في الاعتراضين المشار إليهما والاعتداد بعقد التخارج المؤرخ 25 فبراير سنة 1961 وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بندب من تراه المحكمة للاطلاع على سجل الجمعية التعاونية الزراعية بناحية منية سلامة للتثبيت من ثبوت التصرف المطلوب الاعتداد به على نحو ثابت التاريخ فيه. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية قررت دائرة فحص الطعون بجلسة 20/ 2/ 1974 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 19/ 3/ 1974. وفيها وفي الجلسات التالية سمعت المحكمة إيضاحات ذوي الشأن، ثم أصدرت حكماً تمهيدياً بجلسة 30/ 1/ 1979 قضت فيه بقبول الطعن شكلاً، وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه للاطلاع على استمارات الحيازة وسجلاتها المحفوظة بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية ميت سلامة مركز شبراخيت سابقاً وحالياً بالرحمانية محافظة البحيرة وسجل (1) تجارب المحفوظ بتلك الجمعية وببنك التسليف المختص والمتضمنة للبيانات الخاصة بالعقد موضوع النزاع والتحقق من توقيع المشرف الزراعي والصراف عليها ونسخ صورة طبق الأصل مما ورد في هذه الاستمارات والسجلات الخاصة بالعقد موضوع النزاع وبيان مدى انتظام تحرير تلك الاستمارات والقيد بهذه السجلات وخلوها من الكشط والمحو والتحشيرات وغير ذلك من العوارض التي تشكك في سلامة التحرير والقيد، وبيان اسم المشرف الزراعي المكلف بالعمل خلال الفترة التي تم فيها تحرير الاستمارات والقيد بالسجلات والقرار الصادر بتكليفه بهذا العمل وللخبير في سبيل أداء مهمته الاطلاع على الأوراق المودعة بملف الطعن وبالجمعية وبالبنك أو بأية جهة حكومية أو غير حكومية أخرى وله سماع أقوال من يرى سماع أقوالهم بدون حلف يمين والانتقال إلى أي جهة يكون الانتقال إليها لازماً لأداء المهمة، وكلفت المحكمة الطاعن بإيداع مبلغ 50 جنيه خزانة المحكمة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ النطق بالحكم لحساب مصاريف مكتب الخبراء وأتعابه ورخصت لمكتب الخبراء بصرف المبلغ المودع دون إجراءات وإيداع تقريره ومحاضر الأعمال قلم كتاب المحكمة خلال شهرين من تاريخ إخطاره بهذه المهمة وحددت جلسة 27/ 2/ 1979 لنظر الطعن في حالة عدم دفع الأمانة، وجلسة 3/ 4/ 1979 في حالة إيداعها وأبقت الفصل في المصروفات وبجلسة 27/ 2/ 1979 قرر الحاضر عن الطاعن بأنه لن يقوم بدفع الأمانة الصادر بها الحكم التمهيدي، وصمم في الجلسات التالية على الحكم في الطعن بحالته. وقد تقرر بعد سماع إيضاحات ذوي الشأن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات النطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم التالي وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر النزاع حسبما وردت تفصيلاً في الحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة بجلسة 30/ 1/ 1979 وفي الأوراق، تتحصل في أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 480 لسنة 1963 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قال فيه إن زوجته المرحومة السيدة/ سعدية أحمد محمود توفيت في 31 من ديسمبر سنة 1960 عن زوجها المعترض وابنها أحمد نهاد قراعة وتركت 8 س / 1 ط / 101 ف يرث المعترض ضد ابنها، وفي 25 من يناير سنة 1961 تخارج المعترض مع الابن عن نصيبه في هذه الأطيان وبذلك لم يرث نصيبه من التركة، وذكر أن تاريخ هذا العقد ثابت بأن تأشر عليه في 27 من يناير سنة 1961 بالنظر من رئيس الجمعية التعاونية بناحية ميت سلامة مركز شبراخيت بحيرة ومن مدير الجمعية كما ثبت أيضاً في سجلات الجمعية ودفاترها بالصحيفة رقم (3) وصرفت إلى الابن سلفيات على هذا القدر باعتباره مالكاً له. ثم تقدم المعترض بإقراره رقم 773 وتضمن أنه تخارج مع الابن عما يرثه من زوجته، وأثبت في إقراره أنه يملك بدون هذا النصيب في تركة زوجته 10.5 س/ 19 ط/ 89 ف، وقال إن إدارة الاستيلاء لم تفيد بعقد التخارج وأضافت نصيبه إلى ما يملكه، وانتهت إلى أنه يصبح بذلك يملك ما يزيد على مائة فدان بمقدار 18.5 س / 1 ط/ 15 ف وأخطرت بأن هذه المساحة أصبحت محلاً للاستيلاء قبله، ومع ذلك فقد أضافت إدارة الاستيلاء القدر المتخارج عليه إلى نصيب أحمد نهاد قراعة وأصبح ما آل إليه ميراثاً وتخارجاً 8 س / 1 ط/ 101 ف واستولت على ما زاد عن مائة فدان قبله. وكان السيد أحمد نهاد قراعة قد أقام الاعتراض رقم 308 لسنة 1961 أشار فيه إلى عقد التخارج من التركة التي تشمل 14 س/ 17 ط/ 63 ف، 14/ 18 ط / 33 ف في ناحية ميت سلامة مركز شبراخيت، 4 س/ 13 ط/ 3 ف بناحية مرقص مركز شبراخيت، واستند إلى أدلة ثبوت تاريخ المشار إليها وطلب استبعاد القدر محل التخارج من الاستيلاء، وقررت اللجنة بجلسة 2/ 1/ 1965 ضم الاعتراضين إلى بعضهما للارتباط وليصدر فيهما قرار واحد. وقضت بجلسة 27/ 4/ 1965 بقبولهما شكلاً وبرفضهما موضوعاً واستندت في قرارها إلى أن المستندات المقدمة من المعترضين لا تنهض دليلاً على ثبوت تاريخ عقد التخارج في مجال إعمال أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 ذلك لأن الجمعيات التعاونية الزراعية هي من جهات القانون الخاص وبالتالي فإن موظفيها وأعضاءها والمشرفين عليها ليسوا موظفين عموميين كما أن سجلاتها ليست أوراقاً رسمية يعول عليها في مقام الإثبات فضلاً عن أنه ليس من سلطة الجمعيات التعاونية التصديق على محررات الأفراد أو توثيقها، وخلصت من ذلك إلى أن التوقيع الوارد على الاتفاق موضوع الاعتراض منسوباً إلى مدير الجمعية التعاونية ورئيسها لا يعطيه أية صفة رسمية ولا يثبت تاريخ العقد. ويقوم الطعن في هذا القرار على أن تاريخ العقد ثابت لأنه يحمل توقيعين لمدير الجمعية ورئيسها وأثبت التصرف في سجلاتها وقامت الجمعية بصرف بعض السلفيات إلى التخارج، فضلاًًًًًًًً عن أن القانون رقم 51 لسنة 1969 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية الزراعية اعتبر في المادة (69) منه أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة والعاملين بها وأعضاء مجلس إدارتها في حكم الموظفين العموميين، وقدم أكثر من حافظة ومذكرة في جلسات متتالية حوت شهادة من بنك التسليف تفيد أن عقد التخارج ثابت في حيازة أحمد نهاد قراعة في 17/ 5/ 1961، وصورة طبق الأصل رسمية من الصحيفة رقم (30) والصحيفة رقم (62) من السجل رقم (1) تجارب الخاص بحيازة أعضاء الجمعية التعاونية الزراعية بناحية منية سلامة مركز شبراخيت، وشهادتين تتضمنان أن المهندس حسن أبو النجا كان منتدباً من وزارة الزارعة. وأوضح الطاعن في مذكراته أن الورقة المطلوب الاعتداد بها ثابتة في سجل التجارب رقم (1) وهو خاص بوزارة الزراعة والبيانات الواردة به أثبتها موظفو الوزارة بصفتهم وهم لا يمكن اعتبارهم من موظفي الجمعية، وأن البيانات الخاصة بعقد التخارج موقع عليها من صراف الناحية وهو موظف عام وتوقيعه على هذه البيانات ثم لا بصفته موظفاً في الجمعية بل باعتباره مسئولاً عن تحصيل الضرائب العقارية وخصمها مما يستحقه الممول من أثمان الحاصلات الزراعية التي يوردها إلى بنك التسليف، ثم قال إن مدير الجمعية ليس من موظفيها لأنه حتى سنة 1961 كان هذا المدير هو في الوقت ذاته المهندس الزراعي المعين من قبل الوزارة للإشراف على الناحية الزراعية بالقرية، فهو وإن كان مسئولاً عن إدارة الجمعية إلا أن هذا لم يخلع عنه صفته كموظف بوزارة الزراعة بدليل أنه كان يتقاضى راتبه من وزارة الزراعة وليس من الجمعية، وخلص من ذلك إلى أن الورقة موضوع الطعن تعتبر ثابتة التاريخ لثبوت البيانات الخاصة بها في سجل رسمي هو سجل التجارب. وموقع على السجل من موظفين عامين هما الصراف والمهندس الزراعي المختص، وأضاف الطاعن في مذكرة أخرى أن الجمعية التعاونية بناحية مينه سلامة موجودة وقائمة وأن كتاب بنك التسليف حجة بما فيه ولا يمكن إهدار ما تضمنه من بيانات إلا عن طريق الطعن القانوني وأن الصراف موظف عمومي وليس موظفاً بالجمعية التعاونية وتوقيعه هو توقيع موظف عام من شأنه إثبات تاريخ التصرف، ومدير الجمعية ليس من موظفي الجمعية بل هو الموظف المنوط به رقابة أعمال الجمعية باعتباره مندوباً لذلك من الجهات الإدارية والحكومية، وهذا هو الوضع الذي كان قائماً حين إثبات البيانات الخاصة بالتصرف موضوع الطعن عام 1961، ولقد صدر من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المركزي القرار رقم (4) لسنة 1961 في 23 من يناير سنة 1961 بقواعد العمل في الجمعيات التعاونية تضمن في المادة الثالثة منه اختصاصات المدير المشرف على الجمعية التعاونية الزراعية، وأوضح الطاعن في مذكرة أخيرة إلى أنه لا يغير من حقيقة نظره المتقدم أن الدفتر مودع بالجمعية التعاونية الزراعية شأن جميع الأوراق الرسمية الخاصة بالزراعة وبنك التسليف من دفاتر واستمارات حيازة وغير ذلك.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة ضمنت تقريرها أن القانون رقم (51) لسنة 1969 لا ينفي صفة الموظف العام على الجمعية التعاونية إلا في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات - والعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى دون أن يتعدى حكم الموظف العام إليهم فيما جاوز ذلك، وبالتالي لا يصلح هذا الأساس سنداً للقول بأن موظفي الجمعية التعاونية موظفين عموميين في مفهوم قانون التوظف أو القانون المدني أو قانون الإثبات، كما أن المشرع لم يضف صفة الرسمية على سجلات الجمعية التعاونية الزراعية إلا ابتداء من عام 1966 وقت إصدار القانون رقم (53) لسنة 1966 بشأن الزراعة. وذهبت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في مجال تعقيبها على دفاع الطاعن إلى أن الاستناد لأحكام القانون رقم (51) لسنة 1969 غير مجد لأنه صدر بعد إبرام العقد موضوع النزاع، وكذلك الأمر بالنسبة للقانون رقم (53) لسنة 1966، وأن السجل رقم (1) تجارب المنوه عنه في خطاب بنك التسليف الزراعي لا يعدو - كما جاء في هذا الخطاب نفسه أن يكون أحد سجلات الجمعية التعاونية الزراعية وهذه لا تعتبر أوراقاً رسمية، ومن ثم لا يمكن الاحتجاج بما ورد فيه في مواجهة الإصلاح الزراعي، فضلاً عن أن البيان الوارد في خطاب البنك لا يشمل مضمون عقد التخارج العرفي المطلوب الاعتداد به، وهذا الخطاب لا يعدو أن يكون صورة لما ورد في السجل رقم (1) وهو لا يحوز حجية قبل الإصلاح الزراعي إذ يلزم تقديم أصل هذا السجل وهو ما تنكره الهيئة بعد أن أوضحت الإدارة العامة للتعاون عدم وجود جمعية تعاونية بناحية ميت سلامة، أما عن توقيع الصراف على السجل رقم (1) تجارب فقد تم بصفته عضواً بالجمعية وليس بصفته موظفاً عمومياً، ومن ثم فإن هذا السجل إن وجد لا يعدو أن يكون ورقة عرفية ولا حجة للبيانات التي يحتويها على الغير.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن عقد التخارج موضوع النزاع المؤرخ 25/ 1/ 1961 والذي تخارج الطاعن بموجبه عن نصيبه في تركة زوجته البالغ مقدارها 8 س / 1 ط / 101 ف إلى الأستاذ أحمد نهاد قراعة ثابت التاريخ قبل العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وبالتالي يعتد به في تطبيق أحكام هذا القانون بالتوقيع عليه من مدير الجمعية ورئيسها وأن مضمون التصرف ورد في سجلاتها الموقع عليها من موظفين عموميين هما صراف الناحية والمهندس الزراعي المختص، والأول ليس موظفاً بالجمعية التعاونية وتوقيعه هو توقيع موظف عام من شأنه إثبات تاريخ التصرف، والثاني وهو في نفس الوقت مدير الجمعية ليس من موظفيها بل منوطاً به رقابة أعمالها باعتباره مندوباً لذلك من الجهات الإدارية والحكومية.
ومن حيث إنه بمطالعة نصوص عقد التخارج المؤرخ 25/ 1/ 1961 يتضح أنها تشير إلى أنه بتاريخ 31/ 12/ 1960 انتقلت السيدة/ سعدية أحمد محمود زوجة الطاعن إلى رحمة الله، فانحصر ميراثها في زوجها المذكور وابنها الأستاذ أحمد نهاد قراعة الأول بحق الربع والباقي للثاني، وأنه رغبة في إيثار الابن بجميع عناصر التركة فقد قبل الطاعن التخارج إليه عن جميع حقوقه في التركة، وهذه التركة تشمل الأطيان الزراعية التالية: 14 س/ 17 ط/ 63 ط، 14 س/ 18 ط/ 33 ف منية سلامة مركز شبراخيت محافظة البحيرة، 4 س/ 13 ط / 3 ف بناحية مرقص مركز شبراخيت محافظة البحيرة، ومجموع هذه الأطيان يبلغ 8 س/ 1 ط/ 101 ف. كما يتضح من الأوراق أن كلاً من الطاعنة والأستاذ أحمد نهاد قراعة قد قدم إقرار بملكيته نفاذاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961، وذكر الطاعن نجاته الملاحظات في هذا الإقرار أنه تنازل عن نصيبه في تركة زوجته البالغة 8 س/ 1 ط/ 101 إلى الأستاذ أحمد نهاد قراعة بموجب عقد التخارخ المؤرخ 25/ 1/ 1961 كما تبين الأستاذ أحمد نهاد قراعة جملة ما يملكه من أرض زراعية وهو 8 س/ 1 ط/ 101 ف وأشار إلى أن ثلاثة أرباع هذه المساحة آلت إليه إرثاً عن والدته باعتباره الابن الوحيد والباقي بموجب عقد التخارج المؤرخ 25/ 1/ 1961 المحرر بينه وبين الطاعن.
ومن حيث إنه ورد إلى المحكمة بناء على طلبها الكتاب المؤرخ 21/ 4/ 1980 من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية بناحية مينة سلامة التي تقع بزمامها الأطيان محل النزاع، وقد أفاد في هذا الكتاب أنه تأشر منه على العقد بما يفيد النظر عملاً بالإجراءات المرسومة في هذا الصدد لحصر حيازة الأطيان وتحديد حائزها وهذا التأشير يحمل تاريخ 27/ 1/ 1961. كما أودع الطاعن ضمن مستنداته حافظة حوت كتاباً من بنك التسليف محافظة البحيرة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مؤرخاً في 25/ 6/ 1976 ويشير إلى أن السجل رقم (1) تجارب المتضمن بيان حيازة أعضاء الجمعية التعاونية بناحية منية سلامة مركز شبراخيت والذي يبدأ من إبريل سنة 1959 والخاص بالجمعية المذكورة يتضمن الآتي:
(1) موضح بالصحيفة رقم (3) من السجل المذكور الموقع عليها من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومديرها وصراف ناحية الدفراوي ومنية سلامة أنه مدرج قرين اسم السيد/ أحمد نهاد قراعة بناحية مينية سلامة تحت رقم (6) مساحة قدرها 14 س/ 12 ط/ 97 ف فدان مؤرخة 17/ 5/ 1961 عبارة عن 14 س/ 17 ط/ 63 ف فدان من تكليف السيدة/ سعديه كريمة أحمد باشا محمود ميراث عن والدته وبموجب عقد تخارج من حضرة محمود عبد العزيز سعيد مؤرخ 25/ 1/ 1961 مكلفة 34 جديدة 4.33 س/ 18 ط/ 33 ف من تكليف وقف ورثة حضرة أحمد علي محمود ميراثاً عن والدته بموجب عقد تخارج بتاريخ 25/ 1/ 1961 من حضرة محمود عبد العزيز سعيد مكلفة 12 جريدة 19 - وجملة المساحتين 14 س/ 129 ط/ 97 ف. وموضح بالصفحة (9) من السجل المذكور أنه تم تعديل حيازة 20 س/ 10 ط/ 97 ف من هذه المساحة من اسم المذكور إلى اسم المستأجرين.
(2) مقيدة بالصفحة (62) من السجل المذكور الموقع عليها من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومديرها وصراف ناحية مرقص أنه مدرج تحت رقم (8) قرين اسم المذكور بناحية مرقص مساحة 4 س/ 13 ط/ 3 ف اعتباراً من 1/ 1/ 1962 تكليف ورثة حضرة أحمد علي محمود ميراث عن والدته بموجب عقد تخارج من حضرة عبد العزيز محمد سعيد بتاريخ 25/ 1/ 1961 مكلفة 112 جريدة 107.
ومن حيث إن قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956 الذي كان معمولاً به وقت صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 ينص في مادته الأولى على أن تعتبر "جمعية تعاونية طبقاً لأحكام هذا القانون كل جمعية ينشئها الأشخاص بصفتهم منتجين أو مستهلكين"، وبينت المادة (15) من الباب الثالث نظام الجمعية فنصب على أنه مع مراعاة القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص يجب أن يشمل نظام الجمعية البيانات الآتية........ وتشمل هذه البيانات شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وشروط فصلهم وانسحابهم وعدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته..... والدفاتر الحسابية والإدارية التي تمسكها الجمعية. ونصت المادة (35) على أن تخضع الجمعيات التعاونية وهيئاتها لرقابة الجهة الإدارية المختصة. وتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية، ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم الوزير المختص، وترفع تقارير هؤلاء المفتشين لوزير الشئون الاجتماعية والعمل والجهة الحكومية المختصة. وتناول الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية. كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1431 لسنة 1960 بتحديد الجهات الإدارية المختصة بالإشراف على الجمعيات التعاونية، ونصت مادته الأولى على أن تتولى وزارة الإصلاح الزراعي بالنسبة إلى الجمعيات التعاونية الزراعية مباشرة جملة اختصاصات من بينها الرقابة على الجمعيات التعاونية وتعيين المفتشين اللازمين لذلك وتلقي تقاريرهم. وتنفيذاً لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1431 لسنة 1960 سالفي الذكر أصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي قراره رقم 2 لسنة 1961 بتاريخ 23/ 1/ 1961 ونص على أن يعين مديراً مشرفاً للجمعية التعاونية الزراعية الموظف الذي يكلف بذلك من وزارة الزراعة أو وزارة الإصلاح الزراعي أو المؤسسة التعاونية الزراعية أو الموظف الذي توافق على تعيينه أي من هذه الجهات بحسب الأحوال ويختص المدير المشرف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واتخاذ الوسائل الكفيلة بزيادة الإنتاج الزراعي وضمان حسن سير العمل في الجمعية وتوزيع العمل على الموظفين والعمال والاشتراك في إعداد الميزانية والحساب الختامي واعتماد كشوف الحيازة. وفي غضون سنة 1966 صدر قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ونصت المادة رقم 91 على أن ينشأ في كل قرية سجل تدون به بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز، ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي مسئولاً عن إثبات تلك البيانات في السجل، وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية، وتدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل، كما نصت المادة (92) على أنه يجب على كل حائز أو من ينيبه أن يقدم كتابه خلال المواعيد التي يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بياناً بمقدار ما في حيازته من أرض زراعية. ونصت المادة (93) على أن تعتبر السجلات وبطاقات الحيازة أوراقاً رسمية.
ومن حيث إنه ولئن كان القانون رقم 317 لسنة 1956 لم يضف الصفة الرسمية على سجلات الحيازة وأوراقها كما هو الشأن في القانون رقم 53 لسنة 1966، إلا أن الواضح من النصوص التي تضمنها القانون رقم 317 لسنة 1956 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1431 لسنة 1960 وقرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 2/ 1961 أن هذه السجلات والأوراق تخضع لرقابة وإشراف الجهة الإدارية وتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية وسجلاتها وأوراقها والتحقق من مطابقتها لأحكام القانون، هذا فضلاً عن أن وزير الزراعة يختص بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية بتعيين المدير المشرف عليها الذي يكون مسئولاً عن ضمان حسن سير العمل في الجمعية والاشتراك في إعداد ميزانيتها والحساب الختامي واعتماد كشوف الحيازة.
ومن حيث إن المادة (15) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص على أن "المحرر العرفي لا يكون حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون للمحرر تاريخ ثابت ( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك (ب) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ (جـ) من يوم أن يؤشر عليه من موظف مختص. والمقصود بالتأشير على المحرر من موظف عام مختص طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو وجود أي كتابة موقعة يضعها على المحرر موظف عام مختص أو مكلف بخدمة عامة يكون المحرر قد عرض عليه أثناء تأدية وظيفته أو قيامه بالخدمة المكلف بها، بشرط أن يكون هذا الموظف قد أوكل إليه القانون سلطة واختصاصاً في هذا الشأن سواء من الناحية النوعية أو من الناحية المكانية.
ومن حيث إنه فضلاً عن أن ملكية السيد/ أحمد نهاد قراعة من الأراضي الزراعية والتي يبلغ مقدارها 8 س/ 1 ط/ 101 ف وتشمل ما آل إليه ميراثاً عن والدته أو بموجب عقد التخارج محل النزاع المؤرخ 25/ 1/ 1961 قد أشير إليها تفصيلاً في السجل رقم (1) تجارب المتضمن بيان حيازة أعضاء الجمعية التعاونية بناحية منية سلامة الذي يبدأ من إبريل سنة 1959 على التفصيل الوارد بكتاب بنك التسليف بمحافظة البحيرة السالف الإشارة إليه. فضلاً عن ذلك فإن عقد التخارج سالف الذكر قد تأشر عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية بالناحية المذكورة بتاريخ 27/ 1/ 1961 حسبما قطع بذلك في كتابه الموجه إلى المحكمة بتاريخ 21/ 4/ 1980 بتنفيذ الإجراءات المرسومة في هذا الشأن ضماناً لحصر حيازة الأطيان وتحديد حائزها، وعملاً بما يوجبه القانون في هذا الصدد. ولا جدال في أن تأشيرة الوارد على عقد التخارج إنما صدر منه بمناسبة قيامه بالخدمة العامة المكلف بها مما يجعل هذا العقد ثابت التاريخ من يوم صدور هذا التأشير، كل ذلك قبل العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961، مما يوجب الاعتداد بالعقد في تطبيق أحكام القانون المذكور عملاً بنص المادة الثالثة منه، وإذا كانت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قد ذهبت في قرارها المطعون فيه غير هذا المذهب، فإن قرارها في هذا الشأن يكون مخالفاً للقانون، ويتعين الحكم بإلغائه وإجابة الطاعن إلى طلباته في الطعن.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة في موضوع الطعن بإلغاء القرار المطعون فيه والاعتداد بعقد التخارج المؤرخ في الخامس والعشرين من يناير سنة 1961 المتضمن تنازل الطاعن عن نصيبه في تركة زوجته المرحومة/ سعدية أحمد محمود البالغ مقدارها 8 س/ 1 ط/ 101 ف بناحيتي مينة سلامة ومرقص مركز شبراخيت محافظة البحيرة إلى الأستاذ أحمد نهاد قراعة وذلك في تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.