مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 594

(81)
جلسة 21 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة نبيل أحمد سعيد وعبد المعطي زيتون ومحمد فؤاد شعراوي وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

الطعن رقم 418/ 460 لسنة 17 القضائية

في المعارضة رقم 1 لسنة 23 القضائية: قوائم رسوم.
( أ ) دعوى - حكم - أتعاب المحاماة.
تنص المادة 176 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة على أنه "على المحكمة أن تحكم على من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام ولو بغير طلب بحيث لا تقل عن عشرين جنيهاً في قضايا النقض والإدارية العليا" - مؤدى هذا النص أن المشرع قرر حداً أدنى من المال قدره عشرين جنيهاً كأتعاب المحاماة التي تقضي بها على من خسر الدعوى في الطعون المقامة أمام كل من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بحيث لا يجوز النزول عن هذا الحد مهما كانت الأحوال، أي سواء أكان خاسر الدعوى ملزماً بكامل أتعاب المحاماة أم بجزء منها.
(ب) دعوى - حكم - مصاريف - رسوم قضائية.
تنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه "لا يستحق رسوم على الدعوى التي ترفعها الحكومة فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة - مفاد هذا النص أنه لا تستحق أية رسوم على الدعاوى والطعون التي ترفعها الحكومة وعلى ذلك فمتى حكم في مثل هذه الدعاوى والطعون بإلزام الحكومة بالمصاريف فإن مثل هذا القضاء يقتصر أثره على عناصر المصاريف المستحقة قانوناً دون ما عداها - لا يمتد هذا الأثر ليشمل الرسوم القضائية التي لا وجود لها قانوناً لعدم استحقاقها - أساس ذلك - تطبيق.


المحكمة

......................................................................

......................................................................

.......................................................................
وبتاريخ 5/ 3/ 1977 استصدر أحد الطاعنين في الطعن رقم 460 لسنة 17 ق من السيد/ رئيس المحكمة أمر بتقدير هذه المصروفات، جاء فيه أن قيمة الرسوم المستحقة على الدعوى رقم 1517 لسنة 21 القضائية محل الطعنين المشار إليهما تبلغ 101.500 جنيه (جنيه واحد ومائة جنيه وخمسمائة مليم) وحدد الأمر عناصر هذه الرسوم على الوجه الآتي: 51.500 جنيه (واحد وخمسون جنيهاً وخمسمائة مليم) عبارة عن رسم نسبي على المبلغ المحكوم به ومقداره 1714 جنيه (ألف وسبعمائة وأربعة عشر جنيهاً) والفوائد القانونية على مبلغ 214 جنيه (مائتين وأربعة عشر جنيهاً)، 20 جنيه (عشرون جنيهاً) أتعاب محاماة، 15 جنيه (خمسة عشر جنيهاً) رسم الطعن رقم 418 لسنة 17 ق المقدم من محافظة القاهرة، 15 جنيه (خمسة عشر جنيهاً) رسم الطعن رقم 460 لسنة 17 ق المقدم من المدعيين. وحدد أمر التقدير نصف المصروفات التي تتحمل بها المحافظة بمبلغ 79 جنيه (تسعة وسبعين جنيهاً) منه مبلغ 51.500 جنيه قيمة الرسم النسبي و20 جنيهاً قيمة أتعاب المحاماة وسبعة جنيهات ونصف جنيه قيمة نصف رسم الطعن رقم 418 لسنة 17 القضائية.
ومن حيث إنه يتضح مما تقدم أن أمر التقدير بإلزام محافظة القاهرة بكامل قيمة الرسوم القضائية النسبية المقررة على المبلغ المحكوم به والفوائد القانونية المقضي بها. مما يتعارض مع ما قضت المحكمة به من إلزام المحافظة بنصف هذه الرسوم. ومن ثم فنزولاً على مقتضى هذا القضاء، يكون من المتعين قصر التزام المحافظة على مبلغ 25.750 جنيه (خمسة وعشرين جنيهاً وسبعمائة وخمسين مليماً) قيمة نصف الرسوم المذكورة.
ومن حيث إن أمر التقدير فرض على محافظة القاهرة دفع مبلغ عشرين جنيهاً قيمة أتعاب المحاماة وأن المحافظة بنت تظلمها من هذا التقدير على أساس أن التزامها يقتصر في هذا الشأن على نصف هذه الأتعاب ونظراً لأن المادة 176 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة تنص على أن "على المحكمة أن تحكم على من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام ولو بغير طلب بحيث لا تقل عن...... وعشرين جنيهاً في قضايا النقض والإدارية العليا" ومؤدى هذا النص أن المشرع قرر حداً أدنى من المال قدره بعشرين جنيهاً وأتعاب المحاماة التي يقضى بها على من خسر الدعوى في الطعون المقامة أمام كل من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، بحيث لا يجوز النزول عن هذا الحد مهما كانت الأحوال، أي سواء أكان خاسر الدعوى ملزماً بكامل أتعاب المحاماة أم بجزء منها. وعلى مقتضى ذلك فإن قائمة الرسوم المتظلم منها تكون قد أصابت وجه الحق إذ ألزمت المحافظة بمبلغ عشرين جنيهاً كأتعاب المحاماة.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما أوردته محافظة القاهرة خاصاً بعدم تحملها مبلغ سبعة جنيهات ونصف جنيه قيمة رسم الطعن رقم 418 لسنة 17 ق المقدم منها - فلما كانت المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة تنص على أن "يفرض رسم ثابت قدره 15 جنيهاً على الدعاوى التي ترفع من ذوي الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا" وتنص المادة 3 من ذات القرار على أن تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية في المواد المدنية والتجارية بالنسبة لما يرفع من دعاوى أو يتخذ من إجراءات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار أو في لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة والصادر بها مرسوم في 14 من أغسطس سنة 1946، ولما كانت الرسوم القضائية في المواد المدنية ينظمها القانون رقم 90 لسنة 1944 فمن ثم يكون المرجع في تعيين المسائل الخاصة برسوم الدعاوى والطعون الإدارية والإجراءات المتعلقة بها إلى المرسوم الصادر في 14 من أغسطس سنة 1946 وقرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 المشار إليهما وفيما عدا ذلك إلى أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944. ولما كانت المادة 50 من هذا القانون تنص على أنه لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة، فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة "ومفاد هذا النص أنه لا تستحق أية رسوم على الدعاوى والطعون التي ترفعها الحكومة، وعلى ذلك فمتى حكم في مثل هذه الدعاوى أو الطعون بإلزام الحكومة بالمصاريف، فإن مثل هذا القضاء يقتصر أثره على عناصر المصاريف المستحقة قانوناً دون ما عداها، بحيث لا يمتد هذا الأثر ليشمل الرسوم القضائية التي لا وجود لها قانوناً تبعاً لعدم استحقاقها، فلا يتصور أن ينصرف حكم قضائي إلى إلزام الحكومة بما ليس مستحقاً أو واجباً قانوناً، وبناء على ذلك، فلا تستحق أية رسوم على الطعن رقم 418 لسنة 17 القضائية المقدم من محافظة القاهرة باعتبارها جهة حكومية، ومتى كان الأمر كذلك، فإن أمر التقدير المتظلم منه وقد ألزم المحافظة بنصف رسوم الطعن المذكور يكون غير متفق وصحيح حكم القانون مما يتعين معه تعديله على الوجه الذي يستقيم به مع مؤدى حكم المحكمة الإدارية العليا المتقدم ذكره، أي بإلزام المحافظة بنصف رسم الطعن رقم 460 لسنة 17 القضائية المقدم من المتظلم ضدهما.
ومن حيث إنه في ضوء ذلك يتعين القضاء بتعديل قائمة الرسوم المعارض فيها، بحيث تلزم محافظة القاهرة بمبلغ 53.250 جنيه (ثلاثة وخمسين جنيهاً ومائتين وخمسين مليماً) فقط، وذلك على أساس أن من هذا المبلغ 25.750 جنيه (خمسة وعشرين جنيهاً وسبعمائة وخمسين مليماً) قيمة نصف الرسوم القضائية النسبية وعشرين جنيهاً قيمة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة وسبعة جنيهات ونصف جنيه قيمة نصف الرسم الثابت في الطعن رقم 460 لسنة 17 القضائية.
ومن حيث إن كلاً من طرفي المعارضة قد أخفق في بعض طلباته. فمن ثم يجب أن تتحمل محافظة القاهرة بنصف مصروفات هذه المعارضة، على أن يتحمل المعارض ضدهما النصف الآخر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي موضوعها بتعديل أمر تقدير المصروفات المعارض فيه وذلك بإلزام محافظة القاهرة بدفع مبلغ 53.250 جنيه (ثلاثة وخمسون جنيهاً ومائتين وخمسين مليماً) قيمة نصيبها في المصاريف المحكوم بها في الطعنين 418، 460 لسنة 17 القضائية وألزمت كلاً من المعارض والمعارض ضده بنصف مصروفات المعارضة.