أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 998

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي.

(137)
الطعن رقم 8173 لسنة 54 القضائية

(1) غش. مسئولية جنائية. إثبات "القرائن القضائية". ظروف مخففة. مصادرة.
المادة الأولى من القانون 80 لسنة 1961 بتعديل القانون 48 لسنة 1941: إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية. إذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة وأثبت مصدرها.
القانون رقم 10 لسنة 1966. تجريمه تداول الأغذية المغشوشة ومعاقبته المتهم إذا كان حسن النية بعقوبة المخالفة مع مصادرة المواد المغشوشة.
قيام المتهم ببيع جبن مغشوش مع حسن نيته. يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. وصف التهمة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة الذي تنتهي إليه المحكمة.
مضي أكثر من السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد المخالفات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
مثال لحكم صادر من محكمة النقض في جريمة بيع أغذية مغشوشة لدى نظرها موضوع الدعوى بالبراءة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
1 - لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس قد نص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 النص الآتي: "يفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة". ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد والعقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع وأثبت مصدر المواد موضوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان المتهم على ما يبين من الأوراق ومن دفاعه الذي تطمئن إليه المحكمة قد اشترى الجبن المغشوشة من آخر في صفائح مغلقة الأمر الذي يدل على حسن نيته وعدم علمه بالغش ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة الثانية منه على أنه "يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية: (1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة. (2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي. (3) إذا كانت مغشوشة". ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14 والقرارات المنفذة له بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية، على أنه يجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية التي تكون جسم الجريمة". ومقتضى نص هذه المادة أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضي وجوباً بمصادرة المواد المغشوشة. وكان المتهم قد باع الجبن المغشوش مع حسن نيته مما يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة الواردة في المادة آنفة البيان.
2 - من المقرر أن العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صدر في 10 يونيه سنة 1982 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 27 يونيه سنة 1982 وقدم أسباباً لطعنه في ذات التاريخ ثم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة 14 من مايو سنة 1985 وإذ كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ تقرير الطاعن بالطعن في ذلك الحكم وتقديم أسباب الطعن إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة ما يزيد على مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضي المدة في مواد المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة الجبن المغشوش المضبوط.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: باع وعرض للبيع شيئاً من المواد الغذائية المغشوشة مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 سنة 1941 المعدل والقانون رقم 10 سنة 1966 ومحكمة جنح الوايلي قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والمصادرة وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة 51 القضائية). وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.


المحكمة

وحيث إن القانون رقم 80 لسنة 1961 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس قد نص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 النص الآتي: "يفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة". ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد والعقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع وأثبت مصدر المواد موضوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان المتهم على ما يبين من الأوراق ومن دفاعه الذي تطمئن إليه المحكمة قد اشترى الجبن المغشوشة من آخر في صفائح مغلقة الأمر الذي يدل على حسن نيته وعدم علمه بالغش ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة الثانية منه على أنه "يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية: (1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة. (2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي. (3) إذا كانت مغشوشة". ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه "يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14 والقرارات المنفذة له بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية، على أنه يجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية التي تكون جسم الجريمة". ومقتضى نص هذه المادة أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضي وجوباً بمصادرة المواد المغشوشة. وكان المتهم قد باع الجبن المغشوش مع حسن نيته مما يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة الواردة في المادة آنفة البيان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صدر في 10 يونيه سنة 1982 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 27 يونيه سنة 1982 وقدم أسباباً لطعنه في ذات التاريخ ثم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة 14 من مايو سنة 1985 وإذ كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ تقرير الطاعن بالطعن في ذلك الحكم وتقديم أسباب الطعن إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة ما يزيد على مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضي المدة في مواد المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة الجبن المغشوش المضبوط.