مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 636

(87)
جلسة 22 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة حسن عبد الوهاب عبد الرازق ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر ومحمد محمود الدكروري - المستشارين.

الطعن رقم 209 لسنة 24 القضائية

اختصاص - اختصاص المحكمة المحالة إليها الدعوى بالفصل فيها.
وفقاً للمادة 110 مرافعات تلزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بالفصل فيها - الحكم الصادر بالإحالة بعد صيرورته نهائياً يعتبر حجة على الخصوم جميعهم وهو أمر لا يقبل التجزئة - امتداد هذه الحجية إلى الخلف العام أو الخاص للخصوم فلا يجوز لأي منهم طلب معاودة البحث في الاختصاص حتى ولو لم يكن قد اختصم أو مثل في الدعوى طالما أنه يعتبر من الخلف العام أو الخاص لأحد الخصوم أساس ذلك:


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 2 من مارس سنة 1978 أودع الأستاذ فاروق محمد حفيظ المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة شركة السد العالي للأعمال المدنية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 209 لسنة 24 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في 2 من يناير سنة 1978 في الدعوى رقم 1744 لسنة 29 ق المرفوعة من المهندس رمزي اسكندر تادرس ضد كل من رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأعمال المدنية ورئيس مجلس إدارة شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح والطاعن، بصفاتهم والقاضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها ولائياً وباختصاصها بها وبرفض الدفع بسقوط الدعوى بالنسبة لشركة السد العالي للأعمال المدنية بالتقادم الحولي وبأحقية المدعي في تقاضي راتبه الذي كان عليه منذ تأميم شركة الكراكات المصرية بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة عن المرتب المحدد له بالقرار الجمهوري رقم 1121 لسنة 1967 مما يكون قد حصل عليه من البدلات وعلاوات الترقية مع ما يترتب على ذلك من آثار ألزمت المدعى عليهم المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة في التقرير الحكم بقبول طعنه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائياً أو احتياطياً - بسقوطها بالتقادم أو كلياً برفضها" وأعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً خلصت فيه إلى أن الطعن في غير محله وعرض على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 24 من نوفمبر سنة 1980، إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره وهذه المحكمة عينت لذلك جلسة 25 من يناير سنة 1981 وفيها سمعت إيضاحات ذوي الشأن وقدموا مذكراتهم وصممت الطاعنة على طعنها والمطعون ضده الأول على طلب رفضه وقررت المحكمة إرجاء إصدار الحكم في الطعن إلى جلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من أوراق الطعن في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2306 لسنة 1971 عمال كلي أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 13/ 7/ 1971 ضد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأعمال المدنية ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت المسلح بصفتيهما طالباً الحكم بأن يؤدي الأول مبلغ 552.558 مليمجـ والثاني مبلغ 674.055 وما يستجد باعتبار الفرق الشهري 24.965 مليمجـ وبأحقيته في تقاضي أجره السنوي البالغ مقدراه 918.580 مليمجـ مع إلزام المدعى عليهما المصروفات تأسيساً على أن أجره هذا، هو الذي بلغه في شركة الكراكات المصرية التي عمل بها منذ سنة 1943، وتدرج في وظائفها حتى وصل وظيفة مدير فني بهذا الأجر في 1960 فأصبح حقاً مكتسباً له حتى بعد أن عين بمقتضى القرار الجمهوري رقم 1247 لسنة 1962 مديراً عاماً وعضواً بمجلس إدارتها، وهو القرار الذي تلاه قرار جمهوري في سنة 1964 بتعيين مجلس إدارة لها لم يشمله فيبقى مديراً عاماً بها ثم صدر القرار الجمهوري رقم 259 لسنة 1965 بنقله إلى الشركة العربية للأعمال المدنية كمدير للشئون الفنية وعضواً بمجلس إداراتها فظل يتقاضى أجره ذاك إلى أن صدر القرار الجمهوري رقم 1121 لسنة 1967 فخفض طبقاً له إلى 2649 ج اعتباراً من 1/ 6/ 1967 واستمر بعد نقله إلى شركة مصر للأسمنت المسلح في 5/ 4/ 1966 يتقاضاه وأنه من حقه أن يتقاضى أجره المكتسب دون تخفيض لعدم جواز المساس به طبقاً لقانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ولائحة نظام العاملين في الشركات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، ولأن القرار الجمهوري رقم 1121 لسنة 1967 صدر بعد فوات مدة التفويض التشريعي المنصوص عليه في القانون رقم 153 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له، وهو أقل من قانون العمل واللائحة المذكورة في مدارج التشريع، فلا يعدل أحكامها فيما يتعلق بعدم المساس بالحق المكتسب للعامل في أجره، مما يتعين معه عدم تطبيق أثره. وردت المدعى عليها الثانية، بأن المدعي لا يستحق إلا ما تقرره له بمقتضى القرار الجمهوري رقم 1121 لسنة 1967 وهو ما أفتى به مجلس الدولة (إداري الفتوى للجهازين المركزيين للتنظيم والإدارة والمحاسبات في 7/ 12/ 1969 وفي حالة رئيس مجلس إدارتها ثم أضافت أن ذلك قضى به في دعويين مماثلتين من المهندس أحمد أبو الوفا مخلوف، ومن المهندس محمد سامي البحيري، زميليه فيها، وذلك في حكم محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 12/ 11/ 70 في الاستئنافين رقمي 1243 و3399 لسنة 87، (بالنسبة للأول) وحكمها في 12/ 11/ 1970 في الاستئنافين رقمي 1242 و1340 لسنة 87، (بالنسبة للثاني) والمحكمة قضت بجلسة 29/ 12/ 1970 وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء لوزارة العدل، لندب خبير للاطلاع على ما يقدمه له الخصوم بشأن مرتب المدعي وأحقيته فيه، فقدم تقريره نفاذاً لهذا في 28/ 10/ 1974 متضمناً دفاع الشركتين وكذا شركة السد العالي للأعمال المدنية ومستنداتها وعند نظر الدعوى، دفعت المدعى عليها الأول بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها لتعلقها بقرار إداري، فقضت المحكمة بذلك وبإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لاختصاصها بها، تأسيساً على أن التكييف الحقيقي لها هو أنها دعوى بعدم الاعتداد بالقرار الجمهوري رقم 1121 لسنة 1967 بتحديد مرتب المدعي السنوي وبأحقيته في المرتب الذي كان يتقاضاه قبله ولما كان ذلك القرار إدارياً ولا تملك المحكمة التعرض له بالبطلان أو الإلغاء أو التأويل، لأن ذلك من اختصاص القضاء الإداري فلذلك تقضي بقبول الدفع". وبموجب هذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت برقم 1744 لسنة 29 ق، فنظرتها وأمامها أدخل المدعي شركة السد العالي للأعمال المدنية بعريضة أعلنت لها في 8/ 2/ 1977 فدفعت هذه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائياً، وبسقوط حق المدعي في الفرق بين المرتبين قبلها لانتهاء مدة خدمته فيها بالقرار رقم 109 لسنة 1975 بقبول استقالته من 16/ 9/ 1975 أي قبل اختصامها بأكثر من سنة مما يسقط حقوقه الناشئة عند العمل بالتقادم طبقاً للمادة 698 مدني، وطلبت موضوعاً رفضها، لأن ما منح له قبل القرار الجمهوري رقم 1121 لسنة 1967 كان سلفة تحت حساب المرتب، كما هو شأن من عينوا بالقرارين الجمهوريين 1290 لسنة 1962 و259 لسنة 1965 أعضاء بمجلس الإدارة السابق وبجلسة 2 من يناير سنة 1978، قضت المحكمة برفض الدفعين وبأحقية المدعي في تقاضي مرتبه الذي كان عليه منذ تأميم شركة الكراكات المصرية، بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة من المرتب المحدد له بالقرار الجمهوري رقم 1121 لسنة 1967 مما يكون قد حصل عليه من بدلات وعلاوات ترقية" وأقامت قضاءها هذا على أنه، عن الدفع بعدم الاختصاص الولائي – فإنه وإن كانت شركات القطاع العام لا تعتبر من أشخاص القانون العام إذ لا زالت رغم ملكية الدولة لها من أشخاص القانون الخاص. وتظل روابطها خاضعة للقانون الخاص وتثبت لها صفة التاجر، فهي لا تدار عن طريق الحكومة وإنما عن طريق مجلس إدارتها إدارة تجارية ومن ثم تنتفي عن العاملين فيها صفة الموظف العام لأنهم لا يسهمون في إدارة مرفق عام فيختص القضاء العادي بنظر المنازعات المقامة من العاملين فيها أو عليهم - إلا أنه لما كانت محكمة القاهرة الابتدائية قضت فيها بجلسة 20/ 2/ 1972 بعدم اختصاصها بنظرها ولائياً وبالإحالة إلى محكمة القضاء الإداري عملاً بالمادة 110 مرافعات فإن هذا الحكم يحوز حجية الأمر المقضي، أمام هذه المحكمة الأخيرة، وتلتزم بنظرها، ولا يجوز لها إحالة الدعوى إلى أية جهة قضائية أخرى. وعن الدفع بالتقادم فإن علاقة المدعي بالشركة المدخلة ليست علاقة عقدية، وإنما هي تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح فيسري في شأن فروق الأجور محل المنازعة في الدعوى الحكم العام الوارد في المادة 375 من القانون المدني وهي تقضي بأن تتقادم بخمس سنوات كل حق دوري ولو أقر به المدين كأجرة المباني والمهايا والأجور والمعاشات وقد أقيمت الدعوى قبل سقوط حق المدعي في هذه الفروق المحدد بخمس سنوات من تاريخ الاستحقاق فيتعين رفض هذا الدفع. وعن الموضوع - استعرضت المحكمة ما ورد بالأوراق وتقرير الخبير ببيان حالته بما لا يخرج عما قاله المدعي في صحيفة دعواه مع إضافة ما جد من نقله إلى الشركة الطاعنة في 30/ 4/ 1973 حتى انتهت في 15/ 9/ 1975 وقالت إن مقطع النزاع يدور حول ما إذا كان المدعي وقد ظل يتقاضى مرتبه السابق على تأميم شركة الكراكات المصرية بعد تعيينه مديراً وعضواً بمجلس إدارتها بالقرار الجمهوري رقم 2190 لسنة 1964، قد اكتسب مركزاً ذاتياً لا يجوز المساس به بعد تأميمها، وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 64 من لائحة نظام العاملين في الشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 تقضي بأنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل فيمنحون مرتباتهم التي يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل في المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية - وبالاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1121 لسنة 1967 في شأن مرتبات بعض العاملين بالشركة التابعة للمؤسسة المصرية العامة لأعمال التشييد والبناء والمؤسسة العامة لأعمال المرافق يبين أنه قد ووفق على ما تم صرفه من سلف شاملة تحت حساب المرتب وبدل التمثيل لأعضاء مجالس إدارة الشركات المذكورة السابق تعيينهم بقراري رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1962، 259 لسنة 1965 وجاء بالملحق المرفق له أنه تحدد لوظيفة مدير الشئون الفنية بالشركة التي كان يعمل بها المدعي في ذلك الوقت مرتباً قدره 1800 ج سنوياً والبادي أن ذلك قد تم بعد تقييم مستوى الشركة المشار إليها وتوصيف وظائفها ومعادلتها بالوظائف الواردة بالجدول المرفق باللائحة وهذا المرتب يقل عن الذي كان يتقاضاه قبل التعادل فمن حقه طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 64 منها أن يمنح مرتبه قبل إجراء التعادل بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة طبقاً له ولا محاجة فيما ذهبت إليه هيئة مفوضي الدولة من رفض الدعوى على أساس أن المدعي عين عضواً بمجلس إدارة شركة الكراكات المصرية بالقرار الجمهوري رقم 2190/ 1962 فلا يعتبر عاملاً فيها، إذ الثابت أن هذا القرار تضمن النص على تعيينه مديراً لهذه الشركة فضلاً عن عضويته بمجلس إدارتها مما يصدق عليه وصف العاملين فيها وبالتالي يجرى عليه حكم المادة 64 السالف التنويه إليه" وفي هذا الحكم طعن رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها الثالثة بطعنه هذا.
ومن حيث إن هذا الطعن يقوم:
أولاً: على القول بخطأ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض ما دفعت به الطاعنة من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأن ما اعتمدت عليه المحكمة في ذلك هو التزامها بالحكم الصادر في الدعوى ابتداء من محكمة القاهرة الابتدائية جلسة 20 من مايو سنة 1975 بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لنهائيته وحجيته وهذا الحكم لا تحاج به الشركة الطاعنة التي لم تدخل في الدعوى إلا بعد صدوره ولدى إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وطرحها عليها وذلك في 8/ 2/ 1977 تاريخ إعلانها بالخصومة فهي لم تدخل أو تمثل لدى طرح النزاع المقضى فيه بذلك الحكم إذ لم تختصم أمام المحكمة التي أصدرته فينتفي عنه قوة الشيء المقضى فيه بالنسبة إليها والتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها لا يخل بحق الشركة في الطعن في هذا الحكم كما يقوم ثانياً: على تخطئة الحكم في رفضه الدفع بتقادم حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي إذ أنه تناقض في أسبابه لذلك، فاعتبر علاقة المطعون ضده بالطاعنة علاقة تنظيمية وليست علاقة عقدية مع أنه في موضع آخر اعتبر عقدية وهو الواقع مما يخضعها للمادة 689 من القانون المدني فيقتضي في إقامتها باعتبارها مطالبة بأجر بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل وهو تقادم خاص، أما التقادم الخمسي فيرد على الحق في الأجر ذاته، ويبدأ من وقت استحقاقه لا انتهاء العقد ولذا تكون دعواه قبل الشركة قد سقطت ومن باب الاحتياط أضافت الطاعنة أن الدعوى، على غير أساس موضوعاً مما كان يقتضي الحكم برفضها.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من وجوه هذا الطعن فهو مردود بأن المحكمة لم تخطئ حين قضت برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباختصاصها بذلك لسبق الفصل في هذه المسألة من قبل المحكمة المدنية بحكمها الصادر في 20 من مايو سنة 1975 بعدم اختصاصها بنظرها وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص وهو حكم نهائي تلتزم به المحكمة المحال إليها والخصوم فلا تعود هذه المسألة مطروحة للبحث من قبل أيهم إذ أصبح أمر الاختصاص بنظر الدعوى مفروغاً منه بهذا الحكم الفاصل في هذا الشأن نهائياً وهو أمر لا يقبل التجزئة وهو حجة على الخصوم جميعهم وهو إلى ذلك وفي واقع الدعوى حجة على الشركة حتى لو صح أنها لم تختصم عنده وأن قبولها أمام المحكمة وتقديمها للخبير مستنداتها ودفاعها التي أشارت إليها لا يكفي إذ هي خلف للشركتين المدعى عليهما في علاقتها بالمدعي حيث التحق بها بطريق النقل إليها من الشركة الثانية بحالته التي كان عليها حسبما يستحق له قانوناً فخدمته بها امتداد لمدة خدمته السابقة بكافة آثارها وما ينتهي إليه الحكم الذي يصدر في الدعوى منهياً الخصومة في بعضها أو كلها حجة عليها لأنها ممثلة في الدعوى بسلفيها، الشركتين المذكورتين ومن ثم لا يكون من معنى للعود إلى إثارة مسألة الاختصاص المقضى فيها بحكم نهائي له حجيته قبل كل خصم وخلفه سواء كان الخلف عاماً أو خاصاً، ولذلك فلا وجه لإنكار سلطة المحكمة المحال إليها في الفصل في النزاع لسبق الفصل في ذلك بحكم حائز حجية الأمر المقضي ومن ثم يكون الحكم على صواب في تقرير اختصاصه بالدعوى ونظرها.
ومن حيث إنه عن الموضوع والطعن في الحكم حتى لو اقتصر على إثارة ما قضى به من سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم بنقل النزاع دفعاً وموضوعاً إلى هذه المحكمة الإدارية العليا فإن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب، فيما قضى به من إجابة المدعي إلى طلبه استحقاق مرتب يزيد على ما قرر له بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1121 لسنة 1967 في شأن تحديد مرتبات بعض العاملين في الشركات التابعة للمؤسسة العامة للتشييد والبناء والمؤسسة العامة للمرافق ذلك أن وضع المدعي من حيث المرتب، بقى بعد ضم شركة الكراكات المصرية التي كان يعمل بها ابتداء إلى المؤسسة العامة للمقاولات بمقتضى القرار الجمهوري رقم 1525 لسنة 61 بقى معلقاً من حيث المرتب فيما يجاوز منه 1500 ج سنوياً، على ما ينتهي إليه الأمر وفقاً للقرار الجمهوري اللازم صدوره في الخصوص طبقاً للقانون رقم 153 لسنة 1961 بعدم جواز تعيين أي شخص في الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات المساهمة بمرتب سنوي قدره 1500 ج أو أكثر إلا بقرار من رئيس الجمهورية وتطبق ذلك على الموظفين الحاليين باستلزامه استصدار قرارات جمهورية بتعيينهم بهذا المرتب، طبقاً لحكم المادتين 1، 2 منه وهذا الحكم لم تلغه اللائحة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بنظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة لا صراحة ولا ضمناً ولا تقدر بحكم نزولها في التدرج القانوني عنه على ذلك وسلطة رئيس الجمهورية في تقرير تعيين أعضاء مجلس إدارة هذه الشركات وتحديد مرتباتهم قررها القانون رقم 37 لسنة 1961 وتعديلاته ثم القوانين التي حلت محله لتضمنها حكمه وهي القانون رقم 32 لسنة 1966 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام (م) 52) والذي صدر القرار الجمهوري رقم 1121 لسنة 1967 استناداً إليها أيضاً ومن ثم يكون المرجع في تحديد ما يستحق للمدعي من مرتبات إلى ما يتضمنه قرار رئيس الجمهورية في الخصوص وهو هذا القرار إذ لم يصدر قبله قرار بتحديد مرتبه سواء في تلك الشركة بحالته الأولى أو بعد تعيينه عضواً بمجلس إدارتها ومديراً عاماً فيها بالقرار الجمهوري رقم 2190 لسنة 1962 أو بعد نقله منها إلى الشركة المصرية المدنية وتعيينه فيها بالقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1965 مديراً للشئون الفنية وعضواً بمجلس الإدارة فقد كان ما يتقاضاه - سلفة تحت الحساب إذ لم يتضمن أي من القرارين تحديد مرتبه هو أو غيره من أقرانه فيها بل وفي الشركات التابعة للمؤسسة ذاتها ومن هذا جاء القرار الجمهوري رقم 1121 لسنة 1967 مفصحاً في مذكراته الإيضاحية حيث بدأت ببيان مراحل إنشاء المؤسسة العامة للمقاولات بالقرار رقم 1525 لسنة 1961 وما ضم لها من شركات ثم صدور القرار رقم 1290 لسنة 1962 بتشكيل مجالس إدارتها ثم القرار الجمهوري أيضاً رقم 3221 لسنة 1962 بإلغائها وإنشاء ثلاث مؤسسات نوعية للمقاولات بدلاً منها، ثم تشكيل مجالس إدارة مؤقتة ثم صدور القرار الجمهوري رقم 259 لسنة 1965 سالف الذكر وعدم تضمنها جميعاً تحديد مرتباتهم وجريان العمل على منحهم سلف مؤقتاً وانتقلت من ذلك إلى أنه إعمالاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 1961 والقوانين المعدلة ووفقاً للقواعد التي تقررت لتحديد مرتبات العاملين الذين يتقاضون مرتباً سنوياً بأكثر من 1500 ج وتقييم مستوى الشركات بجلسة اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة في 25/ 6/ 1966 وفي ظل أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة السابق صدورها لقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والقواعد التي كانت سارية وقتئذ أعد مشروع القرار تضمن هذا القرار في مادته 1، 2 تحديد مرتبات العاملين في الشركات المذكورة بالجدول المرفق به وأعضاء مجالس إدارتها السابق تعيينهم بقراري رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1962، ورقم 259 لسنة 1965 والقرارات اللاحقة ومنهم المدعي على الوجه المبين حيث حدد مرتبه بـ 1800 ج سنوياً مع اعتبار ما زاد عليه وهو 819 مخفضاً بمقدار الربع فيكون مجموع مرتبه 2619 ج سنوياً وهو ما يحق له أن يتقاضاه وقرر التجاوز عما صرف لهم زيادة على ذلك من سلف شاملة، بما نص عليه من إقرار ما تم صرفه لهم من سلف شاملة تحت حساب هذا المرتب وبدل التمثيل حتى صدور هذا القرار ومن ثم لا يحق للمدعي أن يتقاضى أكثر مما قدر له بهذا القرار ولا عبرة بما كان يتقاضاه قبله إذ لم يكن هو الأجر القانوني المستحق له حيث لم يتم كما سلف البيان تحديده ولا يجديه مع هذا التعلق بما أورده الحكم المطعون فيه متابعة له من الاستناد إلى المادة 64 من، اللائحة المذكورة من حق العاملين في تلك الشركات بالاحتفاظ بعد تقرير معادلة وظائفها بالوظائف التي ترد مقابلاً لها في جداول التوصيف والتقويم بما يزيد من مرتباتهم على المقرر لهم بمقتضى التعادل بصفة شخصية إذ هي كما سلف لا تنفع من لم يتم تحديد مرتبه بقرار جمهوري منهم ممن تزيد مرتباتهم في تاريخ القانون رقم 153 لسنة 1961 لتعليق الأمر فيها على ذلك بمقتضى القانون واجب الإعمال في حقهم فلا يتحدد ما يعتبر مرتباً يحق الاحتفاظ به إلا وفق القرار المذكور وهو في واقع الحال تم بمراعاة التعادل الذي اعتبر مرجأ في حقهم خاصة إلى حين صدوره وهو بذاته الذي حدد ما يحتفظ لهم من زيادة على ما قرره وبهذا القرار يتحدد المرتب المستحق للمدعي وهو الذي يستصحبه بعد نقله إلى شركة الأسمنت المسلح بمقتضى القرار الوزاري رقم 357 لسنة 1969 بنقله إلى شركة مصر للأسمنت المسلح تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 1663 لسنة 1968، إلى الشركة الطاعنة حتى انتهت خدمته فيها بالاستقالة في 15/ 9/ 1975، مع مراعاة استهلاك الزيادة من العلاوات والبدلات طبقاً للائحة، ومن ثم تكون دعواه القائمة على المطالبة بغير هذا الأساس لها حرية برفضها.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى غير ما تقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فيتعين لذلك الحكم بإلغائه مع رفض دعوى المطعون ضده وإلزامه المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.