مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 657

(90)
جلسة 24 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد الأستاذ المستشار سعد زغلول محمد أبو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح صالح الدهري وعلي السيد علي السيد والدكتور وليم سليمان قلاده ومحمد أحمد البدري - المستشارين.

الطعن رقم 695 لسنة 22 القضائية

إصلاح زراعي - ملكية الأسرة - توفيق أوضاع الأسرة - تعديل الإقرارات.
القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الفرد والأسرة من الأراضي الزراعية وما في حكمها - مدلول الأسرة - حساب ملكية الأسرة يكون على أساس الحالة المدنية لأفراد الأسرة في 23/ 7/ 1969 - توفيق أوضاع الأسرة - يجب توافر شرطين: أولهما أن يتم التوفيق بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون في 23/ 7/ 1969. وثانيهما: ألا يترتب على إجراء توفيق أوضاع الأسرة أن تزيد ملكية أي فرد منها على خمسين فداناً - الحمل المستكن لا يدخل في مدلول الأسرة على فرض تواجده خلال فترة الستة أشهر لا يجوز الاستناد إلى المادة 16 من اللائحة التنفيذية التي حددت حالات تعديل الإقرارات - أساس ذلك: تحقق أية حالة من شأنه أن يفتح الباب مجدداً لتوفيق أوضاع الأسرة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 29 من يوليو سنة 1976 أودع السيد الأستاذ حسين عوض بريقى المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ عبد الحميد أحمد حسن قاسم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد تحت رقم 695 لسنة 22 قضائية عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة أول يونيه سنة 1976 في الاعتراض رقم 5 لسنة 1976 - والذي قضى برفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة بنظر الاعتراض وباختصاصها بنظره - ثانياً/ بقبول الاعتراض شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وقد طلب الطاعن للأسباب التي ضمنها تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وأحقية الطاعن في تعديل إقراره والتصرف لابنه رمزي عبد الحميد قاسم في القدر الزائد عن الحد الأقصى المسموح به وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وإلغاء قرار الاستيلاء الحاصل لدى الطاعن وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه للأسباب التي ساقها الحكم أصلياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات - واحتياطياً بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمصروفات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 1980 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 2 من ديسمبر سنة 1980 وبتلك الجلسة سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن وأرجأت المحكمة النطق بالحكم لجلسة 20 من يناير سنة 1981 حيث مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 5 لسنة 1976 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي جاء فيه أنه أقام بأمريكا منذ سنة 1963 بصفة دائمة طالباً بجامعاتها ثم موظفاً بإحدى الشركات بها وأنه قبل سفره حرر لشقيقه عبد القادر أحمد حسن قاسم توكيلاً رسمياً برقم 1424 لسنة 1963 توثيق الجيزة لإدارة أملاكه بمصر - وأنه قد تزوج بأمريكا في 20/ 2/ 1965 بعقد رسمي موثق بولاية متشجان بأمريكا وفي 21/ 12/ 1967 سافر والده إلى أمريكا حيث حرر معه عقد بدل بمقتضاه باع له الفيلا رقم 3 شارع أحمد شوقي بالجيزة مقابل 50 فداناً من الأراضي التي احتفظ بها طبقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 ومساحتها مائة فدان - وأنه ظل مقيماً بأمريكا حتى 23/ 7/ 1969.
وعند صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 بتحديد الحد الأقصى لملكية الفرد بخمسين فداناً وللأسرة بمائة فدان ولما كان قد أخفى زواجه عن الأسرة وأن شقيقه لم يكن يعلم بوجود حمل مستكن عند صدور القانون لذلك فقد تقدم بإقرار بملكية أثبت فيه بطريق الغلط وخلافاً للحقيقة أنه مالك فرد وقد عرض موضوع عقد البدل على لجنة التصرفات حيث رفضت الاعتداد بعقد البدل لعدم ثبوت تاريخه فأقام الاعتراض رقم 1137 لسنة 1971 أمام اللجنة القضائية متمسكاً بعقد البدل المشار إليه وظل الاعتراض متداولاً بالجلسات حتى عاد إلى الوطن في أكتوبر سنة 1972 وفقاً لما هو ثابت بالشهادات الرسمية المقدمة من إدارة الجوازات والجنسية - وأنه عند حضوره إلى مصر سنة 1972 قام بتعديل إقراره من مالك فرد إلى رب أسرة وفقاً للحقيقة والواقع وما هو ثابت بالمستندات الرسمية المقدمة للهيئة كما قام بتحرير عقد هبه 45 فداناً لابنه رمزي عبد الحميد قاسم الذي كان حملاً مستكناً عند العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وكان والد الطاعن قد تصرف في مساحة 14 فداناً بعقود ثابتة قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 ولقد استطلعت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رأي إدارة الفتوى بمجلس الدولة حيث عرضت الموضوع على اللجنة الثالثة والتي أفتت بجلسة 17/ 11/ 1975 بعدم جواز تعديل الإقرار استناداً إلى أن شقيقه (عبد القادر قاسم) ووالده الذي سافر إلى أمريكا وتقابل معه في 21/ 12/ 1967 لا بد وأن يعلما بواقعة الزواج وبذلك تكون الفتوى قد استندت على مجرد افتراض لم تثبت صحته بأي دليل رسمي أو عقلي إذ أن الطاعن كان مقيماً في أمريكا منذ سنة 1963 وأنه أخفى واقعة زواجه عن أسرته لأسباب عائلية ولم يثبت أن شقيقه ووكيله بمصر قد سافر إلى أمريكا وأنه قد تقابل مع والده في فندق ستانلي بنيويورك الذي كان يقيم فيه حيث أبرم معه عقد البدل في 21/ 12/ 1967 وهو يبعد عن ولاية متشيجان التي يقيم بها مع زوجته بمسافة تزيد على ألف كيلو متر. كما أنه لا مصلحة لشقيقه في أن يتعمد الغلط في الإقرار لو كان يعلم بواقعة الزواج وما كان له أن يعلم بواقعة الحمل المستكن والذي لم ينفصل حياً إلا في 22/ 5/ 1970 أي بعد تقديم الإقرار بحوالي سبعة أشهر ومن ثم فإنه يحق له تعديل إقراره وفقاً للمبادئ التي انتهت إليها الجمعية العمومية لمجلس الدولة بالفتوى الصادرة في 13/ 2/ 1974 كما أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969 قد أجازت في المادة/ 16 فقرة 4 تعديل الإقرار إذا صدر قرار أو حكم بعدم الاعتداد بالتصرف وقد صدر قرار اللجنة القضائية في 1/ 6/ 1975 بإثبات التنازل عن الاعتراض رقم 1137 لسنة 1971 وهو بمثابة الرفض لعدم التمكن من إثبات تاريخ عقد البدل وانتهى إلى طلب الحكم بجواز تعديل الإقرار المقدم منه إلى الهيئة في 18/ 10/ 1972 واعتماد الصرف الصادر من الطاعن إلى ابنه بهبة 45 فداناً بموجب عقد الهبة الرسمي المحرر في سنة 1972 وتكملة احتفاظه إلى خمسين فداناً.
ولقد دفعت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 5 لسنة 1976 بعدم اختصاص اللجنة القضائية استناداً إلى أن طلب تعديل الإقرار يدخل في اختصاص الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ويكون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه واحتياطياً طلب رفض الاعتراض استناداً إلى نص المادة/ 4 من القانون رقم 178 لسنة 1952 والذي يتعين إعمالها تطبيقاً لنص المادة/ 14 من القانون رقم 50 لسنة 1969 والتي أجازت للخاضع التصرف إلى الأولاد إذا تم إنجابهم لتسعة أشهر وإذا كان الثابت أن نجل الطاعن قد ولد في 22/ 5/ 1970 فإن زوجته لم تكن حاملاً به في 23/ 7/ 69 كما أنه لا سند من القول بجواز تعديل الإقرار حالة صدور حكم أو قرار نهائي إذ المقصود بالنهائية صدور قرار من اللجنة القضائية وليس من لجان بحث التصرفات.
وبجلسة أول يونيه سنة 1976 قضت اللجنة القضائية (اللجنة الثانية):
أولاً: رفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة بنظر الاعتراض واختصاصها بنظره.
ثانياً: قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وقد أقامت اللجنة قرارها على أنه بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص فإن المادة/ 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 تنص على أنه تشكل لجان قضائية.... تكون مهمتها في حالة المنازعة تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه...." وأن ما يثيره المعترض يشكل منازعة في الإقرار المقدم من وكيله وبالنسبة للموضوع فإن القرار الذي يستند إليه المعترض (الطاعن) لم يصدر من اللجنة القضائية بل صدر من لجنة التصرفات ومن ثم لا يفيد من أحكام المادة/ 4 فقرة/ 1 من اللائحة التنفيذية كما أنه في مجال تطبيق المادة/ 16 فقرة/ ب فإن المعترض لم يقع في غلط بالمعنى الذي حدده القانون المدني أما عن التمسك بجهل شقيقه بواقعة الزواج سنة 1965 وإنجابه ولداً في سنة 1970 فإنه لم يقدم أي دليل بل أنه مع التسليم جدلاً بذلك فإنه لا يجوز التعويل عليه في مجال تعديل الإقرار لأنه ينصب على صفة من صفات مدعي الغلط في حين يشترط القانون أن يكون الغلط في صفة من صفات الطرف الآخر وأن الحالة المدنية للمعترض التي كان عليها في 23/ 7/ 1969 لم تكن لتخول له الإفادة من أحكام المادة 4 من القانون رقم 50 لسنة 1969 بحسبان أن المادة/ 4 قد حددت مدلول الأسرة سواء بالنسبة للحالة المدنية في 23/ 7/ 1969 أو عند التوفيق للأوضاع وأنه إذا قبل تطبيق أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 طبقاً للمادة/ 14 من القانون رقم 50 لسنة 1969 فإن المادة/ 4 من القانون رقم 178 لسنة 1952 تتطلب لجواز التصرف أن يرزق المالك بأولاد لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ الاستيلاء الأول وأنه لا يجوز تطبيق أحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 والذي نص على أن مدة حمل سنة شمسية في مجال إعمال القانون رقم 178 لسنة 1952 ووجوب توافر الشروط التي أوجبها.
وقد نعى الطاعن على قرار اللجنة القضائية محل الطعن ما يلي:
أولاً: أخطأت اللجنة حين قضت بعدم أحقية الطاعن في تعديل إقراره طبقاً للمادة/ 16 فقرة/ 4 من اللائحة التنفيذية للقانون 50 لسنة 1969 لأنه لم يصدر قرار أو حكم نهائي ذلك أن حاصل الوقائع كما هو ثابت في الأوراق أن موضوع عقد البدل قد عرض على لجنة بحث التصرفات.
فقضت بعدم الاعتداد به لعدم ثبوت تاريخه فأقام الاعتراض رقم 1137 لسنة 1971 أمام اللجنة القضائية بطلب الاعتداد بعقد البدل وظل الاعتراض متداولاً بالجلسات حتى عاد الطاعن لأرض الوطن في آخر سنة 1972 وقام بتعديل إقراره من مالك فرد إلى رب أسرة ولهذا قام بالتنازل عن عقد البدل وبالتالي تنازل عن الاعتراض رقم 1137 لسنة 1971 وصدر قرار اللجنة بجلسة 1/ 6/ 1975 بإثبات هذا التنازل - وأن قرار اللجنة بإثبات التنازل عن عقد البدل بعد أن عجز عن إثبات تاريخه هو في الواقع بمثابة حكم برفض الاعتداد بعقد البدل لعدم ثبوت تاريخه لأنه تنازل عن أصل الحق المرفوع به الاعتراض وهو عقد البدل فلا يجوز للطاعن أن يعرض الأمر من جديد على اللجنة القضائية فيما يتعلق بالاعتداد بعقد البدل وقد أصبح قرار اللجنة القضائية نهائياً في هذا الشأن مما يخول للطاعن الإفادة من أحكام المادة 16 فقرة/ م لتعديل إقراره.
ثانياً: أن القرار المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم انطباق شروط الغلط على شقيق الطاعن ذلك أن الطاعن سافر إلى أمريكا سنة 1963 في بعثة دراسية وبعد حصوله على الدكتوراه التحق بوظيفة بإحدى الشركات الأمريكية ثم تزوج في مارس سنة 1965 بإحدى الأمريكيات وأنجب منها ابناً في 22/ 5/ 1970 وأن هذا الابن كان حملاً مستكناً عند صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 وأن شقيق الطاعن ووكيله في مصر كان يجهل وقت تحرير الإقرار في 11/ 10/ 1969 بالحالة المدنية لشقيقه وأنه قد وقع في غلط جوهري في الواقع والقانون وكان هذا الغلط هو الباعث الدافع إلى تحرير إقرار بأن شقيقه مالك فرد وبذلك تكون قد تحققت شروط الغلط التي تجيز له تعديل إقراره ولا محل لما ذهبت إليه اللجنة في قرارها من أن الطاعن لم يقدم أي دليل على عدم علم شقيقه إذ أن عدم العلم واقعة سلبية لا يمكن إقامة الدليل عليها بل إن القرائن تؤكد عدم علمه ومنها أن الطاعن تعمد مقابلة والده في نيويورك التي تبعد عن مكان إقامة أسرته بأكثر من ألف كيلو متر كما أنه طبقاً للقانون فإن مصلحة الطاعن تقتضي إثبات أنه رب أسرة وليس مالك فرد كما أن شقيق الطاعن قد تقدم بالإقرار في 11/ 10/ 1969 أي قبل ولادة الابن في (22/ 5/ 1970) بسبعة أشهر مما لا يتيسر له معرفة الحمل هذا فضلاً عن أن الحمل المستكن - حتى يعتبر فرداً - لا بد وأن يولد حياً - ولا محل لما جاء بقرار اللجنة من وجوب مشاركة الإصلاح الزراعي في هذا الغلط أو أن يكون على علم به أو أن يكون من السهل عليه أن يتبينه لأن الأمر يتعلق بإقرار مقدم من جانب واحد هو المقر ولسنا في مجال تعاقد بين مقدم الإقرار والإصلاح الزراعي.
ثالثاً: أن القانون رقم 50 لسنة 1969 قد حدد أفراد الأسرة بأنهم الزوج والزوجة والأولاد القصر وأنه طبقاً لأحكام القانون المدني وقوانين الأحوال الشخصية فإن لفظ الأولاد القصر ينصرف إلى الحمل المستكن ولم يأت القانون 50 لسنة 1969 بأحكام تخالف هذه الأصول القانونية وقد أفتت الجمعية العمومية في 24/ 2/ 1970 بأن الحمل المستكن يعتبر فرداً من أفراد الأسرة في مفهوم نص المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 الذين يمكن أن يشملهم توفيق الأوضاع المنصوص عليه في هذا القانون وقد وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على هذه الفتوى بجلسته المنعقدة في 6/ 4/ 1974 وبذلك أصبحت قاعدة عامة يتعين تطبيقها على جميع حالات الحمل المستكن ومنها الحالة المعروضة كما أنه مع التسليم باعتبار الحمل المستكن فرداً من أفراد الأسرة فإن تحديد مدة الحمل تكون إما بالرجوع إلى القواعد العامة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية وهي سنة شمسية (365) من تاريخ الميلاد - وإما بالرجوع إلى القانون رقم 178 لسنة 1952 وهي 270 يوماً من تاريخ صدور قرار الاستيلاء الابتدائي - وهو القرار الصادر بعد تقديم الإقرار المنصوص عليه في القانون رقم 50 لسنة 1969 والذي ينتهي في 15/ 10/ 1969 إعمالاً لنص المادة/ 18 ولما كان الإقرار الأصلي قد قدم في 11/ 10/ 1969 ومع افتراض أن الاستيلاء الابتدائي قد تم في اليوم التالي لتقديم الإقرار يكون الحمل قد انفصل قبل مرور 270 يوماً من تاريخ الاستيلاء - ولا محل هنا لما ذهب إليه القرار محل الطعن من أن الاستيلاء يعتبر قائماً من 22/ 7/ 1969 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 لأن هذا النص غير وارد في القانون رقم 178 لسنة 1952 وأن المقصود بأن الاستيلاء يكون قائماً من تاريخ العمل به أنه في حالة الاستيلاء النهائي على الأرض الزائدة تكون بأثر رجعي منذ 22/ 7/ 1969 والقول بغير ذلك يهدر نص المادة/ 4 الخاصة بتوفيق الأوضاع كما أن الاستيلاء لا يستقر إلا بعد انتهاء المنازعة فيما يجوز الاستيلاء عليه وهو أمر لا يتأتى إلا بصدور قرار الاستيلاء النهائي الذي ينهي كل نزاع.
رابعاً: أنه لا مجال للقول بأن الطاعن يعتبر مالك فرد لأن زوجته أجنبية لا يجوز لها أن تتملك الأرض الزراعية ذلك أن القانون قد عرف الأسرة في المادة/ 2 ولم يشترط أن يكون متزوجاً بمصرية وأنه باعتباره رب أسرة يكون له أن يوفق أوضاعه خلال الفترة التي حددها القانون رقم 50 لسنة 69 وهي ستة أشهر تنتهي في 22/ 1/ 1970 وفي خلال هذه الفترة كان الحمل مستكناً ظاهراً بما لا يدع مجالاً للشك لأنه ولد حياً في 22/ 5/ 1970.
خامساً: أن مشروع الإصلاح الزراعي لم يهدف إلى مصادرة الملكية إنما استهدف بناء المجتمع المصري في إطار تحقيق الوظيفة الاجتماعية للملكية لذلك فقد أجاز تعديل إقرارات الملاك في الحالات التي نصت عليها المادة 16 من اللائحة التنفيذية وأنه متى كان من حق الطاعن تعديل إقراره فيكون محقاً في تعديل أوضاع أسرته بالتصرف لنجله بالقدر الزائد عن الحد الأقصى المسموح به وبناء على ما تقدم فقد خلص الطاعن إلى طلب الحكم بإلغاء قرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراض رقم 5 لسنة 1976 وأحقيته في تعديل إقراره والتصرف لابنه رمزي عبد الحميد قاسم في القدر الزائد عن الحد الأقصى المسموح به وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وإلغاء قرار الاستيلاء الحاصل على الخمسين فداناً وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريراً برأيها القانوني في الموضوع جاء فيه أن مقطع النزاع هو بيان مدى توافر إحدى الحالات التي تنص عليها المادة/ 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (50) لسنة 1969 بالنسبة للطاعن والتي تجيز تعديل الإقرار المقدم منه وفي مجال الإجابة على ذلك طرح التقرير رأيين يذهب الأول إلى أنه قد توافر في شأن الطاعن حالتين من الحالات التي تجيز التعديل هما صدور قرار اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 1137 لسنة 1971 بإثبات تنازله عن الاعتراض الذي أقامه بشأن عقد البدل وقد صار هذا القرار نهائياً وأنه يعتبر بمثابة قرار برفض الاعتداد بعقد البدل ومن جهة أخرى فإن وكيله وقد تقدم بالإقرار على أساس أنه مالك فرد قد وقع في غلط جوهري شاب إرادته عند تقديم الإقرار بجهله واقعتي الزواج والإنجاب وأنه لا يجوز للإصلاح الزراعي أن يأخذ الملاك بأخطائهم المغتفرة غير المتعمدة ومتى كان ذلك وكان الثابت أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد أفتت بجلستها المنعقدة في 24/ 2/ 1974 بأن الحمل المستكن يعتبر فرداً من أفراد الأسرة في مفهوم نص المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 الذين يمكن أن يشملهم توفيق الأوضاع المنصوص عليه في هذا القانون لذلك وتطبيقاً لأحكام المادة/ 4 من القانون رقم 178 لسنة 1952 يكون الطاعن محقاً فيما ذهب إليه - وينتهي هذا الرأي إلى أن القرار المطعون عليه قد جاء مخالفاً للقانون بينما يذهب الرأي الثاني إلى عدم توافر أي من الحالات التي نصت عليها المادة/ 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969 استناداً إلى أن القرار الذي يستند إليه الطاعن قد صدر من لجنة بحث التصرفات ولم يصدر من اللجنة القضائية - كما أن شروط الغلط غير متوافرة لأن الطرف الآخر لم يقع فيه ولم يكن على علم به أو من السهل عليه أن يتبينه (المادة 120 من القانون المدني) كما أن القانون رقم 50 لسنة 1969 قد وضع تعريفاً للأسرة بأن تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر والثابت أن أسرة الطاعن في التاريخ الذي حدده القانون (23/ 7/ 1969) كانت قاصرة عليه وزوجته ومن ثم لا يفيد من حكم المادة/ 4 المشار إليها وينتهي هذا الرأي إلى رفض الطعن.
ولقد تقدم الطاعن بمذكرة بجلسة المرافعة المعقودة في 12 من ديسمبر سنة 1980 مردداً دفاعه وموضحاً أنه في مجال تطبيق المادة/ 16 من اللائحة التنفيذية فإن قرار اللجنة القضائية بإثبات تنازل الطاعن عن الاعتراض رقم 1137 لسنة 1971 الخاص بعقد البدل هو في الواقع حكم بعدم الاعتداد بعقد البدل موضوع الاعتراض لعدم ثبوت تاريخ العقد وهو تنازل يمس أصل الحق الذي رفع به الاعتراض ولذا أصبح القرار نهائياً لا يجوز الطعن فيه وبذلك يتحقق الشرط الوارد في المادة/ 16/ 4 وتكون اللجنة القضائية وقد ذهبت إلى أن القرار الذي يستند إليه الطاعن لتعديل إقراره لم يصدر من اللجنة القضائية وهو ما ذهب إليه الرأي الثاني من التقرير قد بني على خطأ في تحصيل الوقائع - كما أنه يحق للطاعن أن يعدل إقراره بالاستناد إلى المادة/ 16/ 5 باعتبار أن المقر قد وقع في غلط شاب رضاه وفقاً لأحكام القانون المدني باعتبار أن الغلط حالة تقوم بالنفس تحمل على توهم غير الواقع ويقع الخطأ على صفة جوهرية في الشيء كما قد يقع في شخص المتعاقد أو في قيمة الشيء أو في الباعث كما قد يقع في السبب وأن الغلط في الحالة المدنية للخاضع للالتزام القانوني بتقديم الإقرار هو غلط في السبب لأن سبب تقديم الإقرار هو الاحتفاظ بالأرض التي تزيد على 50 فداناً وتسليمها إلى الإصلاح الزراعي تبعاً للحالة المدنية ومن ثم يكون الغلط هذا - وهو غلط في السبب - هو الغلط المانع الذي يعدم الإرادة ويبطل الإقرار إذا ما تحقق أن الطاعن رب أسرة.
وأنه وإن كان الطاعن يتمسك بالغلط في السبب الذي يعدم الإدارة فإنه حتى لو فرض أن الغلط في الباعث فإن الغلط في الحالة الماثلة فهو غلط مشترك والغلط المشترك يبطل العقد لأن كل من وكيل الطاعن والإصلاح الزراعي كانا يجهلا حقيقة الحالة المدنية للطاعن وأنه لا يمكن القول بأن الطاعن مالك فرد لأنه متزوج بأجنبية لأن الأجنبية لا تتملك أرض زراعية إذ يرد على ذلك بأن الزوجة كانت حاملاً عند إعمال القانون رقم 50 لسنة 1969 حملاً مستكناً فإذا ما ولد حياً كان فرداً من أفراد الأسرة وفقاً لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - وأضاف أنه لا مجال للاستشهاد بأحكام المادة/ 4 من القانون رقم 178 لسنة 1952 للإصلاح الزراعي لأن هذه المادة استثناء من القاعدة العامة فلا يتوسع في تفسيره كما أنه جاء ليطبق في فترة محددة من تاريخ العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 وقد انقضت تلك الفترة - كما أن هذه المادة لم تحدد مدة الحمل وما كان لها أن تحددها بما يغاير أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 فيما يتعلق بمدة الحمل والتي قد تصل إلى 365 يوماً طبقاً لفتوى الأزهر وطبقاً للرأي الطبي المقطوع به لذلك لم تذكر كلمة مدة الحمل بل قصد إلى حرمان الأولاد الذين يكون الحمل بالنسبة لهم قد وقع بعد الاستيلاء الأول على أساس أن مدة 270 يوماً هي أقصى مدة حمل طبيعي وهو حكم استثنائي مؤقت لم يتضمن أحكاماً بالنسبة للحمل المستكن ويبدي الطاعن أن اللجنة القضائية قد أخذت ببعض أحكام المادة/ 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وكان عليها أن تطبق المادة بأكملها والتي من مقتضاها أن تحسب مدة الـ 270 يوماً من تاريخ الاستيلاء الأول والذي تم بالنسبة للطاعن في 17/ 5/ 1971 وبمقتضى ذلك يكون ابن الطاعن قد ولد قبل هذا التاريخ بل إن الحمل المستكن قد ولد قبل الاستيلاء الابتدائي الذي نظمته المادة/ 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969 ولا سند للجنة فيما ذهبت إليه من حساب المدة من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 إذ أن ملكية الدولة لا تكون بالنسبة للأرض التي يتم الاستيلاء النهائي عليها أما الأرض التي تكون محلاً لنزاع أو تكون موضوعاً لتوفيق الأوضاع للأسرة فتظل ملكيتها معلقة إلى أن يحسم الأمر بالنسبة لها - كما أنه لا سند للقول بأن توفيق الأوضاع بالأسرة أمر جوازاي لدى الأسرة إذ لا يستساغ أن يؤثر رب الأسرة الإصلاح الزراعي على ابنه في الأرض المملوكة له وبناء على ما تقدم انتهى إلى طلب الحكم بالطلبات الواردة في صحيفة الطعن.
وحيث إن المادة/ 1 من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد من الأرض الزراعية وما في حكمها تنص على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فداناً.
كما لا يجوز أن تزيد على مائة فدان من تلك الأراضي جملة ما تملكه الأسرة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقة.
وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلاً ولا يجوز شهره.
وتنص المادة/ 2 على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يشمل الأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر ولو كانوا متزوجين - وذلك بمراعاة القواعد الآتية:
( أ )............
(ب)............
وتحسب ملكية الأسرة عند تطبيق أحكام هذا القانون على أساس الحالة المدنية لأفرادها التي كانوا عليها يوم 23 من يوليو سنة 1969 كما لا يعتد بالزواج إلا إذا كان بوثيقة رسمية حتى هذا التاريخ.
وتنص المادة الثالثة على أنه يجب على كل فرد أو أسرة تجاوز ملكيته أو ملكيتها في تاريخ العمل بهذا القانون - الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى أن يقدم هو أو المسئول قانوناً عن الأسرة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إقراراً عن ملكيته أو ملكية الأسرة في ذلك التاريخ على الأنموذج الخاص المعد لذلك خلال المواعيد ووفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويعتبر المسئول قانوناً عن الأسرة كل من الزوج أو الزوجة أو الولي أو الوصي عن الأولاد القصر بحسب الأحوال.
وتنص المادة/ 4 على أنه يحق لأفراد الأسرة التي تجاوز ملكيتها وملكيته أحد أفرادها الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى أن يوفقوا أوضاعهم في نطاق ملكية المائة فدان التي يجوز للأسرة تملكها بالطريقة التي يرتضونها بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعلى ألا تزيد ملكية أي فرد منهم على خمسين فداناً....".
وتنص المادة/ 6 على أن "تستولي الحكومة خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون على الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى للملكية المقررة وفقاً لأحكام المواد السابقة.
وفي جميع الأحوال يعتبر الاستيلاء قائماً قانوناً من تاريخ العمل بهذا القانون مهما كان تاريخ الاستيلاء وتعتبر الدولة مالكة لتلك الأراضي ابتداء من ذلك التاريخ.
ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك السابقة ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل به.
وحيث إن القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه قد وضع الحد الأقصى لملكية الفرد والأسرة من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية وحدد مدلول الأسرة وأوجب على كل فرد تجاوز ملكيته الحد الأقصى أو المسئول عن الأسرة تقديم إقرار على النموذج الخاص المعد لذلك خلال المواعيد ووفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولقد تضمنت المادة/ 4 من القانون حكماً خاصاً متكاملاً يتعلق بالأسرة التي تجاوز ملكيتها أو ملكية أحد أفرادها الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون بأن أجازت لهم أن يوفقوا أوضاعهم في نطاق ملكية المائة فدان بالطريقة التي يرتضونها وجعل ذلك رهيناً بتوافر شرطين:
أولاً: أن يتم التوفيق بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والثابت أنه قد عمل به اعتباراً من 23 من يوليو سنة 1969.
ثانياً: ألا يترتب على إجراء توفيق الأوضاع في الأسرة أن تزيد ملكية أي فرد منها على خمسين فداناً.
وحيث إنه بتطبيق تلك الأصول في خصوصية الطعن الماثل فإن الثابت أن شقيق الطاعن قد تقدم بإقرار بصفته وكيلاً عن الطاعن طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 في 11 من أكتوبر سنة 1969 أثبت فيه أن ملكية شقيقه مائة فدان تصرف منها في مساحة 50 فداناً بموجب عقد البدل المبرم بين الطاعن ووالده في 21/ 12/ 1967 - وقد رفضت لجنة التصرفات الزراعية - الاعتداد بالعقد المشار إليه لعدم ثبوت التاريخ فأقام الاعتراض رقم 1137 لسنة 1971 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وظل الاعتراض متداولاً بجلساتها ثم تقدم الطاعن إلى الهيئة بالطلب المؤرخ 23 من سبتمبر سنة 1972 والذي قيد بالهيئة برقم 1185 في 9 أكتوبر سنة 1972 أورد فيه أنه يعتبر رب أسرة منذ 20/ 3/ 1965 تاريخ زواجه وأنه وهب لابنه 45 فداناً ولم يبق على ذمته سوى خمسة أفدنة وأنه يطلب تعديل الإقرار المقدم من شقيقه في 15/ 10/ 1969. وأثبت في طلبه أنه لا زال متمسكاً بقيام عقد البدل الذي تم بينه وبين والده في 21/ 12/ 1967 ثم تنازل الطاعن عن الاعتراض رقم 1137 لسنة 1971 بجلسة اللجنة القضائية المعقودة في أول يونيه سنة 1975 - والثابت مما تقدم أنه لم يتم إجراء توفيق أوضاع أسرة الطاعن طبقاً لأحكام المادة/ 4 من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه بل إن الطاعن لم يكن يملك طبقاً لما ورد في إقراره ما يجاوز الحد الأقصى لملكية الفرد استناداً إلى عقد البدل الذي ظل متمسكاً بقيامه حتى بعد عودته وتقدمه بطلب تعديل إقراره ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن أن يستند إلى أحكام المادة/ 16 من اللائحة التنفيذية والتي عددت الحالات التي تجيز تعديل الإقرار إذ أن تحقق أي منها ليس من شأنه أن يفتح الباب مجدداً لتوفيق الأوضاع وفقاً لأحكام المادة/ 4 من القانون رقم 50 لسنة 1969 والتي أوجبت أن يتم توفيق الأوضاع بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال الستة أشهر التالية على تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 والذي عمل به اعتباراً من 23 يوليو سنة 1969.
ومن حيث إن القانون رقم 50 لسنة 1969 قد حدد مدلول الأسرة في نطاق تطبيقه على نحو قاطع ومانع من إعمال أي أحكام واردة في قانون آخر ومن شأن تطبيق أحكامه لا يعتبر الحمل المستكن فرداً من أفراد الأسرة لتعارض ذلك مع نص المادة/ 2 التي حددت المقصود بالأسرة ونص المادة/ 4 الخاصة بتوفيق الأوضاع والتي أوجبت أن يتم توفيق أوضاع بين أفراد الأسرة بذات المفهوم الذي حدده القانون وذلك بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ومن ثم فإن ابن الطاعن لا يدخل في مدلول الأسرة في تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 حتى بافتراض تواجده كحمل مستكن في خلال فترة الستة أشهر المقررة لتوفيق الأوضاع إذ العبرة بالحالة المدنية للأسرة في 23 من يوليو سنة 1969 تاريخ العمل بأحكامه وبالمضمون المنضبط الذي حدده القانون - وليس من شأن تعديل الإقرار حتى بافتراض تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة/ 16 وهو ما لم يتحقق بالنسبة للطاعن أن يفتح له الباب مجدداً لتوفيق الأوضاع طبقاً لأحكام المادة/ 4 من القانون رقم 50 لسنة 1969 والتي يتعين إعمالها بالشروط والأوضاع التي حددها القانون - ومن ثم يكون قرار اللجنة القضائية وقد قضى برفض الاعتراض يكون قد أصاب سليم حكم القانون فيما انتهى إليه ويكون الطعن ولا أساس له من القانون واجب الرفض - مع إلزام الطاعن بالمصروفات عملاً بحكم المادة/ 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.