مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 6

(فتوى رقم 954 في 14/ 11/ 1981 ملف رقم 86 / 6/ 248)
(4)
جلسة 21 من أكتوبر سنة 1981

عاملون مدنيون - تجنيد - تكليف بالخدمة العامة - يتعين أن تضم للمجندين مدة تجنيدهم بشرط ألا يسبقوا زملائهم الذين أدوا الخدمة العامة - أساس ذلك أن القانون رقم 98/ 1975 أنشأ للمكلفين بالخدمة العامة مركزاً قانونياً بإضافة مدة التكليف إلى مدة خدمتهم عند تعيينهم وذلك يجيز حساب مدة التجنيد التي كان يتعذر حسابها بسب عدم جواز سبق المجند لزميله المكلف بالخدمة العامة.
المشرع أنشأ للمجند مركزاً قانونياً مقتضاه اعتبار مدة تجنيده كأنها قضيت بالخدمة المدنية، مع ما يقتضيه ذلك من حساب مدة التجنيد في أقدميته، بشرط ألا تزيد على أقدمية زملائه في التخرج المعينين بذات الجهة، وبمقتضى القانون رقم 98 لسنة 1975 نشأ للمكلفين بالخدمة العامة مركزاً قانونياً من مقتضاه إضافة مدة التكليف إلى مدة خدمتهم عند تعيينهم، وبذلك فإن إضافة هذه المدة لبعض من عينوا في تاريخ واحد من خريجي دفعة واحدة من شأنه أن يجيز حساب مدة التجنيد التي كان يتعذر حسابها بسبب عدم جواز سبق المجند لزميله سالف الذكر الأمر الذي يؤدي إلى مساواتهم بالمكلفين بالخدمة العامة.
وبناءً على ما تقدم فإنه يتعين أن تضم للمجندين الذين عينوا في 1/ 9/ 1975 مدة تجنيدهم بشرط ألا يسبقوا زملائهم الذين ردت أقدمياتهم إلى 1/ 9/ 1974 نتيجة لإضافة مدة السنة التي قضوها بالخدمة العامة.
وإذا كان المشرع قد أطلق ضم مدة التكليف بالخدمة العامة بحيث يسبق المكلف زميله، إلا أن هذا الحكم لا يسري في مواجهة المجند، لأن المشرع حباه بميزة خاصة، تحسب بمقتضاها مدة تجنيده كمدة خدمة فعلية، وهو وإن كان قيد حسابها بألا يسبق زميله في التخرج فإن هذا القيد لا يعني مقارنته بأقل الزملاء خدمة، لأن هذا القيد ورد على خلاف الأصل العام الذي يوجب اعتبار مدة التجنيد في حكم الخدمة الفعلية، وبالتالي فإن سبق المجند لمن لم يكلف بأداء الخدمة العامة لا ينطوي على خروج على القيد الذي أورده المشرع بقانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه.

لذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حساب مدة التجنيد في الحالة المعروضة بشرط ألا يسبق المجند زميله الذي أدى الخدمة العامة.