مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 10

(فتوى رقم 1008 في 29/ 11/ 1981 ملف رقم 32 / 2/ 793)
(6)
جلسة 21 من أكتوبر سنة 1981

ضرائب - إعفاء من الضريبة - المادة 136 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 نصت على إعفاء أموال الهيئة العامة للتأمين والمعاشات مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم - حكمة ذلك - تمكينها من أداء رسالتها - لم يشترط المشرع لإعفاء تلك الأموال أن تكون مستغلة في عمليات استثمارية وإنما يكفي تملك الهيئة لها - تطبيق.
إن المشرع وهو بسبيل تمكين الهيئة من أداء رسالتها أعفاها من جميع الضرائب والرسوم على الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة لها، كما أعفاها من جميع الضرائب والرسوم المفروضة على العمليات الاستثمارية التي تمارسها، وذلك بعبارات عامة قاطعة، شملت الأموال الثابتة والمنقولة من جهة والنشاط الاستثماري للهيئة من جهة أخرى، ولم يشترط لإعفاء الأموال أن تكون مستغلة في عمليات استثمارية وإنما اكتفى في تحقق مناط الإعفاء بتملك الهيئة لها، ومن ثم فإن السيارة في الحالة الماثلة تعفى من الضرائب الجمركية، رغم إنها أعدت لركوب الأشخاص، طالما إنها دخلت في ملكية الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إعفاء السيارة في الحالة المعروضة من الرسوم الجمركية.