مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 13

(فتوى رقم 1090 في 12/ 12/ 1981 ملف رقم 86/ 3/ 557)
(8)
جلسة 21 من أكتوبر سنة 1981

عاملون مدنيون - علاوة تشجيعية - القانون رقم 58 لسنة 1971 استحدث نظام العلاوات التشجيعية وأخرج من نطاق المخاطبين بأحكام هذه العلاوات غير الخاضعين لنظام تقارير الكفاية وكان من بينهم شاغلي الفئة الثانية (876/ 1440)، إلا أنه بصدور القانون رقم 47/ 1978 المعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1978 فقد خضع العاملون من شاغلي تلك الفئة بعد نقلهم للدرجة الأولى لنظام التقارير السرية ودخلوا في نطاق المخاطبين بأحكام العلاوات التشجيعية - أثر ذلك - أنه يتعين أن يتوافر لهم عدد تقارير الكفاية بالمرتبة التي اشترطها هذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل به لاستحقاق العلاوة التشجيعية - القول بغير ذلك فيه اعتداء على المجال الزمني للقانون 58/ 1971 بأعمال أحكام القانون رقم 47/ 1978 بأثر رجعي لم يقرره نص صريح - تطبيق.
إن المادة 36 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة كانت تنص على أن "يخضع لنظام التقارير السنوية جميع العاملين عدا شاغلي وظائف الإدارة العليا وشاغلي الفئة التي يبدأ مربوطها بمبلغ 876 جنيهاً سنوياً....".
وكانت المادة 20 من هذا القانون تجيز منح العاملين علاوة تشجيعية بشرط أن تكون كفايته قد حددت بتقدير ممتاز في العامين الأخيرين.
وبتاريخ 1/ 7/ 1978 عمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذي قضى في المادة الثانية من مواد إصداره بإلغاء القانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه ونص في المادة 28 على أن "تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل قياس الأداء.. وتقتصر كفاية الأداء على العاملين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولى فما دونها".
وتنص المادة 52 على أنه "يجوز للسلطة المختصة منح العاملين علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقاً للأوضاع التي تقررها وبمراعاة ما يأتي:
1 - أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين....".
وتنص المادة 152 من هذا القانون على أن "ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة والمكملة له إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم وذلك على النحو الموضح بالجدول رقم 2 المرفق..." وطبقاً لهذا الجدول نقل شاغلوا الفئة الثانية (876/ 1440) إلى الدرجة الأولى.
ومفاد تلك النصوص أن المشرع استحدث نظام العلاوات التشجيعية بالقانون رقم 58 لسنة 1971 واشترط لاستحقاقها الحصول على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين على منح العلاوة، ولذلك أخرج من نطاق المخاطبين بأحكام تلك العلاوة العاملين غير الخاضعين لنظام تقارير الكفاية وكان من بينهم شاغلي الفئة الثانية (876/ 1440) وفي القانون رقم 47 لسنة 1978 المعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1978 سلك المشرع ذات السبيل بيد أنه أخضع العاملين من شاغلي تلك الفئة بعد نقلهم للدرجة الأولى لنظام التقارير السرية وبذلك دخلوا في نطاق المخاطبين بأحكام العلاوات التشجيعية، ومن ثم فإنه يتعين أن تتوافر لهم عدد تقارير الكفاية بالمرتبة التي اشترطها هذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل به، فلا يجوز النظر في تقدير مراتب كفايتهم قبله لاستكمال عدد التقارير المشترطة لاستحقاق العلاوة وإلا كان في ذلك اعتداء على المجال الزمني للقانون رقم 58 لسنة 1971 بأعمال أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بأثر رجعي لم يقرره نص صريح.
ولما كان المشرع قد خول السلطة المختصة في المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بتحديد أوضاع منح العلاوة التشجيعية مع مراعاة الشروط التي نصت عليها تلك المادة فإنه يكون للسلطة المذكورة أن تضيف إلى هذه الشروط ما تراه لازماً لتحقيق الهدف من تقدير العلاوة واختيار مستحقيها وتبعاً لذلك فإن القرار الذي أصدره وزير التعليم برقم 81 لسنة 1979 بقواعد منح العلاوة التشجيعية والذي تضمن اشتراط خمس تقارير بمرتبة ممتاز لمنحها لشاغلي الدرجة الأولى يكون قراراً مطابقاً للقانون لصدوره في حدود السلطة المقررة له بنص صريح وبالتالي يكون واجب الإعمال رغم أنه سيؤدي إلى استبعاد شاغلي الدرجة الأولى من الترشيح للحصول على العلاوات التشجيعية في عام 1979.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز منح علاوات تشجيعية خلال عام 1979 لشاغلي الدرجة الأولى لعدم توافر تقارير كافية بالعدد المشترط لمنحها.