أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 27

جلسة 21 من يناير سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن ومحمد هاني محمد مصطفى.

(4)
الطلب رقم 159 لسنة 52 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "أقدمية".
تخطي القاضي من الفئة "ب" في الترقية إلى وظيفة قاض من الفئة "أ". طلب تعديل أقدميته. لا يتأتى إلا بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بتخطيه في الترقية إلى تلك الوظيفة. مؤدى ذلك. اعتبار طلبه من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. تقديمه بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطلب.
إذ كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء القرار الجمهوري المتضمن تخطيه في الترقية إلى وظيفة "قاض من الفئة "أ" والذي ترتب عليه تأخير أقدميته فإن طلبه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، إذ كان ذلك وكان القرار الجمهوري رقم 893 لسنة 1975 الذي تضمن تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" قد نشر بالجريدة الرسمية في 2/ 10/ 1975 ولم يقدم طلب إلغائه إلا في 19/ 9/ 1982 فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار... تقدم في 19/ 9/ 1982 بهذا الطلب والذي انتهى فيه إلى طلب الحكم بتصحيح أقدميته أصلياً بجعله سابقًا على المستشار... واحتياطياً بجعله سابقاً على المستشار... وقال بياناً لطلبه أنه عين من المحاماة في وظيفة قاض من الفئة "ب" بالقرار الجمهوري رقم 1681 لسنة 1974 سابقاً في ترتيب الأقدمية على زميليه المذكورين وتخطته وزارة العدل بالقرار الجمهوري رقم 893 لسنة 1975 في الترقية إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" لعدم اشتغاله بالقضاء المدة اللازمة لتقدير كفايته الفنية ثم رقى إلى تلك الوظيفة في سنة 1976 وإذ ترتب على هذا أن تقدم عليه زميلاه المشار إليهما في ترتيب الأقدمية الأمر الذي تبينه عند ترقيته إلى وظيفة مستشار في سنة 1982 وكان يجب إرجاع أقدميته إلى ما كانت عليه فقد تقدم بطلبه. دفع محامي الحكومة بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد وأبدت النيابة العامة الرأي بعدم قبوله كذلك.
وحيث إن الدفع في محله ذلك أنه لما كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء القرار الجمهوري المتضمن تخطيه في الترقية إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" والذي ترتب عليه تأخير أقدميته فإن طلبه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. إذ كان ذلك وكان القرار الجمهوري رقم 893 لسنة 1975 الذي تضمن تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" قد نشر بالجريدة الرسمية في 2/ 10/ 1975 ولم يقدم طلب إلغائه إلا في 19/ 9/ 1982 فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد.