أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 29

جلسة 11 من فبراير سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.

(5)
الطلب رقم 46 لسنة 50 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "إعارة".
إعارة القضاء إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية. متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة وما تضعه من قواعد تحقيقاً لها. التزام جهة الإدارة قاعدة عامة مؤداها استبعاد من سبق إعارته. لا خطأ.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاة إلى الحكومات والهيئات الأجنبية - طبقاً للمادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة وما تضعه من قواعد تحقيقاً لها، وكانت وزارة العدل قد التزمت فيمن أعيروا لحكومة الكويت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم... بأن لا تكون قد سبقت إعارتهم تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين القضاة وهي قاعدة لها ما يسوغها من نص المادة 65 المشار إليه، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد سبقت إعارته إلى ليبيا فإن ذلك القرار إذ أغفل إعارته لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار... تقدم بهذا الطلب في 1/ 5/ 1980 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض.
وقال بياناً للطلب أن حكومة الكويت طلبت من وزارة العدل في سنة 1987 إعارتها خمسة من رجال القضاء ممن مضى على عملهم بالقضاء خمسة وعشرون عاماً للعمل بمحاكمها بدرجة وكيل محكمة، وإذ توفر فيه هذا الشرط وتخطته رغم ذلك في الاختيار لتلك الإعارة إلى زميليه المستشارين....، ..... التاليين له واللذين لم يستوفيا تلك المدة، وكان لا يبرر هذا التخطي سبق إعارته إلى حكومة ليبيا لأنه قطع هذه الإعارة بعد أقل من سنتين إيثاراً لمصلحة وطنية وإذ جاء تخطيه على هذا النحو مشوباً بمخالفة القانون وسوء استعمال السلطة وألحق به أضراراً مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب تأسيساً على أن الطالب قد سبقت إعارته إلى ليبيا وأن وزارة العدل اتبعت في الاختيار لهذه الإعارة قاعدة مؤداها ألا يكون المرشح لها سبقت إعارته، وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب.
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاة إلى الحكومات والهيئات الأجنبية - طبقاً للمادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة وما تضعه من قواعد تحقيقاً لها، وكانت وزارة العدل قد التزمت فيمن أعيروا لحكومة الكويت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 874 لسنة 1978 بأن لا تكون قد سبقت إعارتهم تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين القضاة وهي قاعدة لها ما يسوغها من نص المادة 65 المشار إليه، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد سبقت إعارته إلى ليبيا فإن ذلك القرار إذ أغفل إعارته لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.