أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 31

جلسة 11 من فبراير سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد، وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.

(6)
الطلب رقم 12 لسنة 53 القضائية "رجال القضاء"

(1) رجال القضاء "مرتبات" - "بدل سفر".
طلب بدل السفر. ماهيته. من طلبات التسوية التي تقدم استناداً إلى حق ذاتي مقرر مباشرة من القوانين وغير رهين بإرادة الإدارة. مؤدى ذلك. أن ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بمناسبته لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية. أثر ذلك. عدم تقيد الطلب بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية.
(2) رجال القضاء "ندب"، "بدل سفر".
الندب لا يترتب بذاته حقاً للموظف في بدل السفر. علة ذلك. استحقاق بدل السفر. مناطه.
1 - طلب بدل السفر لا يعدو أن يكون من قبيل طلبات التسوية التي تقدم استناداً إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القوانين واللوائح وغير رهين بإرادة الإدارة مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بمناسبته مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة معينة فلا يكون هذا الإجراء من جانبها قراراً إدارياً بمعناه القانوني ومن ثم فإن الطعن عليه لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
2 - الندب هو تكليف الموظف بمباشرة اختصاص معين في غير مقر عمله الرسمي وهو بهذه المثابة لا يرتب بذاته حقاً للموظف في بدل السفر إذ أن استحقاق هذا البدل طبقاً للمادة الأولى من لائحة بدل السفر الصادر بها القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 منوط بغياب الموظف غياباً مؤقتاً عن مقر عمله الرسمي للجهة المنتدب منها يعود بعده إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار... تقدم بهذا الطلب في 13/ 4/ 1983 ضد وزير العدل للحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1086 ج قيمة بدل السفر الذي كان يستحقه عن المدة من 1/ 11/ 1982 حتى 30/ 9/ 1983 وقال بياناً لطلبه أن وزير العدل ندبه خلال هذه الفترة للعمل بمحكمة طنطاً بموجب القرارين الصادرين في 24/ 10/ 1982 و30/ 9/ 1983 وإذ جاء هذان القراران مخالفين للقانون فيما نصا عليه من جعل الندب بدون سفر فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب شكلاً بالنسبة للقرار الأول لتقديمه بعد الميعاد وطلب في الموضوع رفضه. وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بأحقية الطالب لبدل السفر عن مدة ستة شهور فقط.
وحيث إن الدفع في غير محله ذلك لأن الطلب لا يعدو أن يكون من قبيل طلبات التسوية التي تقدم استناداً إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القوانين واللوائح وغير رهين بإرادة الإدارة مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بمناسبته مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة معينة فلا يكون هذا الإجراء من جانبها قراراً إدارياً بمعناه القانوني ومن ثم فإن الطعن عليه لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ويكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان الندب هو تكليف الموظف بمباشرة اختصاص معين في غير مقر عمله الرسمي وهو بهذه المثابة لا يرتب بذاته حقاً للموظف في بدل السفر إذ أن استحقاقه هذا البدل طبقاً للمادة الأولى من لائحة بدل السفر الصادر بها القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 منوط بغياب الموظف غياباً مؤقتاً عن مقر عمله الرسمي للجهة المنتدب منها يعود بعده إليها، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب على أثر نقله إلى محكمة استئناف المنصورة تقدم بطلب لنقله إلى محكمة استئناف القاهرة لظروف صحية فندبته وزارة العدل إلى محكمة استئناف طنطا المدة الباقية من العام القضائي ثم نقلته بعد ذلك إلى محكمة استئناف القاهرة وإذ لم يترتب على هذا الندب غيابه مؤقتاً عن مقر عمله الرسمي بمحكمة استئناف المنصورة بل كان توطئه لنقله إلى محكمة استئناف القاهرة فإن شرط استحقاق بدل السفر يكون غير متوافر ويكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.