مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 18

(فتوى رقم 1903 في 12/ 12/ 1981 ملف رقم 7/ 1/ 39)
(11)
جلسة 21 من أكتوبر سنة 1981

جهاز مركزي - القانون رقم 129 لسنة 1964 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات - اختصاصاته - خضوع عناصر النشاط المالي لشركات القطاع العام لمراقبة الجهاز - شركة المقاولين العرب - من شركات القطاع وبهذه المثابة فإنها تخضع لمراقبة الجهاز في كل ما يصدر عنها من نشاط ذا أثر مالي أياً كان مصدر هذا التمويل أو القواعد التي تحكمه - تطبيق.
إن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 129 لسنة 1964 ينص في المادة الثانية على أن "يمارس الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية:
(ب) الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت التابعة لها....".
وينص في المادة الثالثة على أن "يباشر الجهاز في مجال الرقابة المالية والحسابية الاختصاصات التالية:
(ح) مراجعة الحساب الختامي لميزانية الدولة (قطاعي الخدمات والأعمال) وكذلك الحسابات الختامية لشركات ومنشآت القطاع العام للتعرف على حقيقة المركز المالي وفقاً للمبادئ الحسابية السليمة وإبداء الملاحظات بشأن الأخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق القوانين واللوائح.
(ط) مراجعة تقارير مراقبي حسابات الشركات المشار إليها في هذا القانون وإبداء الملاحظات بشأنها إلى الجمعية العمومية قبل انعقادها بثلاثين يوماً على الأقل ويجب على مجلس إدارة الشركة عرض ملاحظات الجهاز على الجمعية العمومية للشركة عند انعقادها".
وينص في المادة السابعة على أن "يقوم الجهاز في سبيل مباشرته اختصاصاته ومسئولياته المبينة في هذا القانون بفحص السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها في الجهات التي تتواجد بها أو في مقر الجهاز".
وله الحق في أن "يفحص عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها في القانون واللوائح أي مستند أو سجل أو أوراق أخرى يراها لازمة للقيام باختصاصاته عل الوجه الأكمل".
ومفاد تلك النصوص أن المشرع أنشأ الجهاز المركزي للمحاسبات كجهة فنية متخصصة في مراجعة الميزانيات والحسابات لحماية الأموال المملوكة للدولة والجهات ذات النفع العام، ولضمان التصرف فيها واستثمارها في الأغراض المخصصة لها، وبسط رقابته على شركات القطاع العام ومنشآته فخوله مراجعة حساباتها الختامية وتقرير مراقبي حساباتها. وفي سبيل ذلك منحه فحص السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها وكذلك فحص أي مستند أو سجل أو أوراق أخرى يراها لازمة للقيام بواجبه في المراجعة، ومن ثم أخضع المشرع جميع عناصر النشاط المالي لشركات القطاع العام لمراقبة الجهاز.
ولما كانت شركة المقاولين العرب من شركات القطاع العام فإنها تخضع بهذا الوصف لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، في كل ما يصدر عنها من نشاط ذي أثر مالي، أياً كان مصدر تمويله والقواعد التي تحكم هذا التمويل.
وتطبيقاً لما تقدم فإن حسابات مشروع العشرة آلاف وحدة سكنية الذي تتولى الشركة تنفيذه، تخضع بهذه المثابة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات التي تمتد لتشمل تنازلها عنه، وذلك على الرغم من تمويل هذا المشروع باستثمارات تمتعت ببعض الامتيازات المنصوص عليها بقانون استثمار المال العربي والأجنبي رقم 65/ 1971 بناءً على موافقة الهيئة العامة للاستثمار.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع حسابات شركة المقاولين العرب المتعلقة بالمشروع سالف الذكر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.