أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 41

جلسة 25 من فبراير سنة 1986

برئاسة السيد/ المستشار محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة، مرزوق فكري نائبي رئيس المحكمة، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

(9)
الطلب رقم 254 لسنة 51 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "مرتبات".
تحديد المرتب المستحق لعضو النيابة. تعلقه بالنظام العام. جواز تعديل الإدارة له دون تقيد بميعاد معين متى كان مخالفاً للقانون.
لا محل للاحتجاج بسبق تحديد الوزارة لمرتب الطالب بمبلغ 100.063 مليمجـ عند استلامه العمل و111 جـ اعتباراً من 1/ 7/ 1981 ذلك أن تحديد مرتب الطالب المعين تعييناً جديداً في النيابة العامة إنما يستمد من أحكام القانون مباشرة ولا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية في تحديده لتعلقه بالنظام العام ويجوز لها تعديله دون تقيد بميعاد متى كان مخالفاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/ ..... والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه... تقدم الأستاذ.... بهذا الطلب ضد وزير العدل بصفته للحكم باعتبار القرار الوزاري رقم 1656 لسنة 1981 فيما تضمنه من تحديد مرتبه الشهري بمبلغ 100 جـ كأن لم يكن وباستحقاقه مرتباً شهرياً مقداره 100.063 مليمجـ من تاريخ استلام العمل و111 جـ من 1/ 7/ 1981 مع ما يترتب على ذلك من فروق وبدلات. وقال بياناً لطلبه أنه في 3/ 1/ 1981 عين في وظيفة وكيل نيابة بموجب القرار الجمهوري رقم 17 لسنة 1981 وصدر القرار الوزاري رقم 619 لسنة 1981 في 21/ 1/ 1981 بتحديد مرتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل بمبلغ 100.063 مليم جـ شهرياً وهو ما كان يتقاضاه من جهة عمله السابق وبتحديده اعتباراً من 1/ 7/ 1981 بمبلغ 111 جـ شهرياً بيد أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بتخفيض هذا المرتب إلى 100 جـ شهرياً وإذ كان هذا القرار مخالفاً للقانون لأن تحديد مرتبه إنما يستند إلى تسوية تمت بجهة عمله السابق إعمالاً للقانون رقم 135 لسنة 1980 والذي يستحق طبقاً له زيادة غير مقيدة بنهاية مربوط الوظيفة تصرف على دفعتين الأولى في 1/ 7/ 1981 والثانية في 1/ 7/ 1981 فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز منح رجل القضاء مرتباً يجاوز نهاية مربوط الوظيفة المعين فيها عملاً بالمادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتي تنص على أنه "يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.... واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة وإذ تقضي المادة 123 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بأن تحدد مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، وكانت نهاية ربط وظيفة "وكيل نيابة" المعين فيها الطالب قد حددت في هذا الجدول بمبلغ 100 جـ شهرياً وهو المرتب الذي حددته له وزارة العدل عند تعيينه في هذه الوظيفة فإنه لا يحق للطالب المطالبة بتحديد مرتبه وقت التعيين بأزيد من ذلك ولا محل للاحتجاج بسبق تحديد الوزارة لمرتبه بمبلغ 100.063 مليمجـ عند استلامه العمل و111 جـ اعتباراً من 1/ 7/ 1981 ذلك أن تحديد مرتب الطالب المعين تعييناً جديداً في النيابة العامة إنما يستمد من أحكام القانون مباشرة ولا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية في تحديده لتعلقه بالنظام العام ويجوز لها تعديله دون تقيد بميعاد متى كان مخالفاً للقانون ويكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.