أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 44

جلسة 25 من فبراير سنة 1986

برئاسة السيد: المستشار محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.

(10)
الطلب رقم 42 لسنة 54 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "معاش" "تأمين". صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية "إعانة نهاية الخدمة". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية.
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية وتصفية أمواله وأيلولة ناتج التصفية إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بعد استحداث نظام إعانة نهاية الخدمة كبديل لنظام التأمين. صحيح. علة ذلك.
حيث إن قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ينص في المادة 7 ثانياً منه على أن تختص الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة وفي حدود أحكام القانون الصادر في شأنها وتنص المادة 31 من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 على أنه يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين شطب تسجيل الصندوق في حالات معينة منها أن يكون من مصلحة أعضائه تصفيته، ولما كان رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة قد أصدر بتاريخ 26/ 12/ 1981 قراره رقم 133 لسنة 1981 بشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية وتصفية أمواله وأيلولة ناتج التصفية إلى الجهة التي يتم حوالة حقوق أعضائه إليها وذلك بناء على ما عرضته وزارة العدل من استحداث نظام إعانة نهاية الخدمة لأعضاء الهيئات القضائية الذي يحقق لهم مزايا تأمينية ورعاية اجتماعية أفضل مما كان يقوم عليه نظام التأمين السابق، وكان وزير العدل قد أصدر قراره رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية الذي أنشئ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 الذي نص في المادة 32 منه على أيلولة ناتج تصفية أموال صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية إلى الصندوق المشار إليه واستحدث في ذات الوقت نظام إعانة نهاية الخدمة، طبقاً للمادة 25 منه التي حددت تلك الإعانة على نحو يسمح بزيادتها عن جملة التأمين السابق وهو 10000 ج كما خفض قيمة الاشتراك في نظام الإعانة عما كان عليه الاشتراك في التأمين ونص على أن يستفيد من نظام الإعانة من سبق له الاشتراك في نظام التأمين فضلاً عن توسعه في دائرة الخدمات الصحة والرعاية الاجتماعية بما يحقق مزيداً من الكفالة الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مما مؤداه أن قرار شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية وتصفية أمواله إنما صدر من الجهة المنوط بها إصداره وفي نطاق الاختصاصات المخولة لها قانوناً مستهدفاً مصلحة هؤلاء الأعضاء وهو ما تحقق فعلاً بنظام إعانة نهاية الخدمة المستحدثة بديلاً عن نظام التأمين السابق فإنه يكون مبرءاً مما يعيبه عليه الطالب من انعدام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ.... تقدم المستشار.... بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية وانتهى فيه إلى طلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة التأمين المستحق له لدى صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية أو أداء المبلغ إليه على سبيل التعويض عن حل وتصفية هذا الصندوق. وقال بياناً لطلبه أن وزارة العدل أنشأت في سنة 1980 صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية الذي نصت لائحة نظامه الأساسي على استحقاق من يشترك فيه من أعضاء تلك الهيئات مبلغ التأمين وقدره 10000 جـ عند انتهاء خدمته ببلوغ سن التقاعد واستمر هذا الصندوق قائماً حتى شطب بقرار من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وأصدر وزير العدل قراره رقم 4853 لسنة 1981 بحل الصندوق وأيلولة ناتج تصفية أمواله وسائر حقوقه والتزاماته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية الذي أنشئ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 وإذ كانت هذه الإجراءات تعد غصباً لسلطة الجمعية العمومية غير العادية للمشتركين في هذا الصندوق والتي ناطت بها لائحة نظامه الأساسي الاختصاص بحله أو تصفيته أو إدماجه في صندوق آخر وتعتبر بالتالي معدومة لا ترتب أثراً مما مقتضاه أن يبقى ناتج تصفية الصندوق قائماً، وكان قد أحيل إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد في.... فإنه يحق له باعتباره من المشتركين في نظام التأمين الحصول على مبلغ التأمين أو المطالبة بما يساوي هذا المبلغ على سبيل التعويض عن حل وتصفية الصندوق. طلب الحاضر عن الحكومة الحكم أصلياً بعدم قبول الطلب لانعدام المصلحة بعد أن حصل الطالب من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية على مبالغ تزيد عما كان مقرراً له بنظام التأمين السابق واحتياطياً الحكم برفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ينص في المادة 7 ثانياً منه على أن تختص الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة وفي حدود أحكام القانون الصادر في شأنها وتنص المادة 31 من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 على أنه يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين شطب تسجيل الصندوق في حالات معينة منها أن يكون من مصلحة أعضائه تصفيته، ولما كان رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة قد أصدر بتاريخ..... قراره رقم 133 لسنة 1981 بشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية وتصفية أمواله وأيلولة ناتج التصفية إلى الجهة التي يتم حوالة حقوق أعضائه إليها وذلك بناء على ما عرضته وزارة العدل من استحداث نظام إعانة نهاية الخدمة لأعضاء الهيئات القضائية الذي يحقق لهم مزايا تأمينية ورعاية اجتماعية أفضل مما كان يقوم عليه نظام التأمين السابق، وكان وزير العدل قد أصدر قراره رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية الذي أنشئ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 الذي نص في المادة 32 منه على أيلولة ناتج تصفية أموال صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية إلى الصندوق المشار إليه واستحدث في ذات الوقت نظام إعانة نهاية الخدمة، طبقاً للمادة 25 منه التي حددت تلك الإعانة على نحو يسمح بزيادتها عن جملة التأمين السابق وهو 10000 جـ كما خفض قيمة الاشتراك في نظام الإعانة عما كان عليه الاشتراك في التأمين ونص على أن يستفيد من نظام الإعانة من سبق له الاشتراك في نظام التأمين فضلاً عن توسعه في دائرة الخدمات الصحة والرعاية الاجتماعية بما يحقق مزيداً من الكفالة الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مما مؤداه أن قرار شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية وتصفية أمواله إنما صدر من الجهة المنوط بها إصداره وفي نطاق الاختصاصات المخولة لها قانوناً مستهدفاً مصلحة هؤلاء الأعضاء وهو ما تحقق فعلاً بنظام إعانة نهاية الخدمة المستحدث بديلاً عن نظام التأمين السابق فإنه يكون مبرءاً مما يعيبه عليه الطالب ويكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.