مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 26

(فتوى رقم 1109 في 15/ 12/ 1981 ملف رقم 72/ 2/ 842)
(15)
جلسة 21 من أكتوبر سنة 1981

ضرائب - الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - المادة 30 من القانون رقم 14 لسنة 1939. بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل مقتضاها خضوع كافة الأنشطة التجارية والصناعية لضريبة الأرباح التجارية إلا ما استثنى بنص صريح في القانون - أثر ذلك - خضوع الأشخاص العامة لتلك الضريبة إذا قامت بنشاط مماثل للنشاط الذي يقوم به الأفراد بشرطين أولهما: ألا يكون ثمة نص بإعفائها من الضرائب وثانيهما أن يصدر قرار من وزير المالية يقضي بإخضاعها للضريبة عملاً بنص المادة 30 مكرر المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 بتعديل قانون الأرباح التجارية والصناعية - تطبيق.
إن قانون الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1975 والمعمول به حتى 21/ 6/ 1979 - تاريخ نفاذ القانون رقم 43 لسنة 1979 - ينص في المادة 37 على أنه "يجوز للمجلس المحلي للمحافظة إنشاء حساب للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من:
1 - ................
2 - أرباح المشروعات الإنتاجية التي يمولها الحساب المذكور".
وتنص المادة 38 منه على أن "تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقاً لما يقرره المجلس المحلي للمحافظة في الأغراض الآتية:
1 - تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقاً لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها في إطار الخطة العامة للدولة.
ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من الوزير المختص بالحكم المحلي".
وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة.. "وقد تضمنت المادة 38 من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ذات الأحكام".
كما تبين لها أن القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل الواجب التطبيق في الحالة الماثلة ينص في المادة 30 على أنه "اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1938 تفرض ضريبة سنوية على أرباح المهن والمنشآت التجارية والصناعية بغير استثناء إلا ما نص عليه القانون....".
وينص في المادة 30 مكرراً، المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أن "تسري الضريبة على الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة والهيئات العامة مع مراعاة الإعفاءات المقررة للجمعيات التعاونية، كما تسري على المؤسسات العامة والهيئات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالنسبة لما تزاوله هذه المؤسسات العامة من نشاط خاضع للضريبة".
كما تنص المادة 111 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أن "تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة في مصر أياً كان الغرض منها وتسري الضريبة على:
1 - ..................
4 - الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ويستثنى من ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع".
ومفاد تلك النصوص أن المشرع أجاز لمجلس محلي المحافظة إنشاء حساب للخدمات والتنمية، من بين أغراضه تمويل بعض المشروعات، وأدخل أرباحها ضمن موارده، وقضى بمعاملة أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة.
وقد كان مقتضى عموم نص المادة 30 من القانون 14 لسنة 1939 المشار إليه خضوع كافة الأنشطة التجارية والصناعية لضريبة الأرباح التجارية إلا ما استثنى بنص صريح في القانون لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع الأشخاص العامة لتلك الضريبة إذا قامت بنشاط مماثل للنشاط الذي يقوم به الأفراد، وذلك ما لم يكن ثمة نص بإعفائها من الضرائب إلا أنه بصدور القانون رقم 77 لسنة 1969، أصبح ممارسة الأشخاص العامة لنشاط تجاري غير كافٍ بذاته لإخضاعها للضريبة بل يلزم إلى جانب ذلك أن يصدر قرار من وزير المالية يقضي بإخضاعها للضريبة وهو ما يستفاد من مدلول عبارات نص المادة 30 مكرر المضافة بهذا القانون، إذ وقد اشترطت لخضوع الهيئة أو المؤسسة العامة التي تمارس نشاطاً تجارياً بحسب الغرض المحدد لها أن يصدر قرار من الوزير بإخضاعها للضريبة.
ولما كان مركز توزيع السلع بمحافظة القليوبية مملوكاً للمحافظة وممولاً من صندوق الخدمات بها ولم يصدر قرار من وزير المالية بإخضاع مثل هذه المشروعات للضريبة المشار إليها فإن أرباحه لا تخضع للضريبة في الفترة السابقة على السنة الضريبية 1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1981 سالف الذكر.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع مركز توزيع السلع بمحافظة القليوبية للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عن السنوات محل النزاع المعروض.