أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 48

جلسة 11 من مارس سنة 1986

برئاسة السيد: المستشار هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.

(11)
الطلب رقم 73 لسنة 55 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "نقل: "نقل مكاني".
خلو قرار نقل القاضي من محكمة ابتدائية إلى أخرى بذات المنطقة مما يدل على أنه هدف لغير المصلحة العامة. أثره. رفض طلبه. علة ذلك.
لما كانت المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1974 لم تضع قيداً على نقل القاضي من محكمة ابتدائية إلى أخرى بذات المنطقة، وكان الطالب قد نقل من محكمة دمنهور الابتدائية إلى محكمة الفيوم وهما من محاكم المنطقة الثانية وخلت الأوراق مما يدل على أن قرار النقل المطعون فيه قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن الطلب يكون على غير أساس مما يتعين رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن القاضي.... تقدم بهذا الطلب بتاريخ.... للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1985 فيما تضمنه من نقله من محكمة دمنهور الابتدائية إلى محكمة الفيوم الابتدائية تأسيساً على أن هذا النقل انطوى على معنى الجزاء وجاء قبل استكمال المدة المقررة للعمل بالمحكمة المنقول منها مما يعيب القرار بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه لما كانت المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1974 لم تضع قيداً على نقل القاضي من محكمة ابتدائية إلى أخرى بذات المنطقة وكان الطالب قد نقل من دمنهور الابتدائية إلى محكمة الفيوم الابتدائية وهما من محاكم المنطقة الثانية وخلت الأوراق مما يدل على أن قرار النقل المطعون فيه قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن الطلب يكون على غير أساس مما يتعين رفضه.