أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 56

جلسة 17 من يونيو سنة 1986

برئاسة السيد: المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، مرزوق فكري نائبي رئيس المحكمة، صلاح محمد أحمد ومحمد هاني أبو منصورة.

(14)
الطلب رقم 40 لسنة 55 القضائية

(1) رجال القضاء "معاش". تأمينات اجتماعية.
تضمين الطالب تظلمه إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات عدم موافاته بمكافأة الادخار. خلو رد الهيئة من أية إشارة إلى استحقاقه لهذه المكافأة. مفاده. عدم إقرارها لها. مؤدى ذلك. حق الطالب في التظلم من هذا القرار السلبي أمام محكمة النقض.
(2) رجال القضاء "إجراءات". تأمينات اجتماعية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة للتأمين والمعاشات. هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام وزير التأمينات الاجتماعية. غير مقبول.
(3، 4) رجال القضاء "معاش".
3 - معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملة نائب الوزير من حيث المعاش متى بلغ مرتبه - في حدود الربط المالي لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير. شرطه. أن يكون في حكم هذه الدرجة عند انتهاء خدمته.
4 - إحالة نائب رئيس محكمة الاستئناف إلى المعاش قبل انقضاء سنتين من اعتباره في حكم درجة نائب وزير وعدم بلوغ مدة اشتراكه في التأمين عشرين سنة. أثره. تسوية معاشه وفقاً لمدة الاشتراك في التأمين وآخر أجر تقاضاه.
1 - إذ كان الثابت من صورة خطاب التظلم الموجه من الطالب إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أنه تضمن تظلمه من عدم موافاته بمكافأة الادخار المستحقة له وعليه فإذا جاء رداً لهيئة على هذا التظلم خلواً من أية إشارة إلى استحقاقه لتلك المكافأة بما مفاده عدم إقرارها لها فإنه يحق للطالب التظلم من هذا القرار السلبي أمام هذه المحكمة.
2 - إذ كان مؤدى نص المادة 14 من قانون التأمين الاجتماعي أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وكان لا شأن لوزير التأمينات الاجتماعية بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة استئناف - في حدود الربط المالي لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر في حكم درجته ويعامل معاملته من حيث المعاش وأنه يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون في حكم هذه الدرجة عند إحالته إلى المعاش.
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف عند بلوغه سن التقاعد وجاوز مرتبه في حدود الربط المالي لها - المرتب المقرر لنائب الوزير بعد تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1980 فإنه يعامل معاملته من حيث المعاش. وإذ كان قد شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف اعتباراً من 16/ 8/ 1981 وجاوز مرتبه في 1/ 7/ 1985 - وفي حدود الربط المالي لوظيفته - بالقانون رقم 32 لسنة 1980 2250 جنيهاً وهو المرتب المقرر لنائب الوزير بالقانون رقم 134 لسنة 1980 وأحيل إلى المعاش اعتباراً من 24/ 1/ 1985 أي بعد انقضاء أقل من سنتين من اعتباره في حكم درجة نائب وزير ولم تبلغ مدة اشتراكه في التأمين عشرين سنة فإنه يعامل في المعاش وفقاً للبند "ثالثاً" من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والذي يقضي بتسوية معاش الوزير أو نائبه إذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين القدر المشار إليه في البند أولاً وفقاً لمدة الاشتراك في التأمين وعلى آخر أجر تقاضاه.


المحكمة

بعد الاطلاع على وسماع التقرير الذي تلاه المستشار.... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار... تقدم في... بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه اعتباراً من 25/ 1/ 1985 على أساس معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير مع ما يترتب على ذلك من أثار، وبأحقيته لمكافأة ادخار تعادل أجر عشرة شهور. وقال بياناً لطلبه أنه شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف وجاوز مرتبه السنوي الربط الثابت لمرتب نائب الوزير مما يستحق أن يعامل معاملته من حيث المعاش وإذ انتهت خدمته ببلوغه سن الإحالة إلى المعاش في 24/ 1/ 1985 وسوي معاشه دون تطبيق تلك المعاملة فقد تظلم من هذه التسوية أمام لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها أصدرت قرارها برفض التظلم ومن ثم فقد تقدم بالطلب. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول طلب مكافأة الادخار لأن الطالب لم يسلك الطريق المنصوص عليه في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي إذ لم يتقدم قبل اللجوء إلى هذه المحكمة بطلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على إحدى اللجان المنصوص عليها في المادة المذكورة. كما دفع بعدم قبول طلب تعديل المعاش بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية لرفعه على غير ذي صفة وفي الموضوع برفضه. وأبدت النيابة العامة الرأي بإجابة الدفعين وبرفض طلب تعديل المعاش موضوعياً.
وحيث إن الدفع بعدم قبول طلب مكافأة الادخار لتقديمه دون اتباع الإجراءات المحددة قانون التأمين الاجتماعي في غير محله، ذلك أن الثابت من صورة خطاب التظلم الموجه من الطالب إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أنه تضمن تظلمه من عدم موافاته بمكافأة الادخار المستحقة له عليه فإذا جاء رد الهيئة على هذا التظلم خلواً من أية إشارة إلى استحقاقه لتلك المكافأة بما مفاده عدم إقرارها لها فإنه يحق للطالب التظلم من هذا القرار السلبي أمام هذه المحكمة وبذلك يضحى الدفع ولا أساس له.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية لرفعه على غير ذي صفة فهو في محله ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 14 من قانون التأمين الاجتماعي أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وكان لا شأن لوزير التأمينات الاجتماعية بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا هذا استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة استئناف في حدود الربط المالي لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر في حكم درجته ويعامل معاملته من حيث المعاش، وأنه يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون في حكم هذه الدرجة عند إحالته إلى المعاش، وكان الثابت في الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف عند بلوغه سن التقاعد وجاوز مرتبه في حدود الربط المالي لها المرتب المقرر لنائب الوزير بعد تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1980 فإنه يعامل معاملته من حيث المعاش. وإذ كان قد شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف اعتباراً من 16/ 8/ 1981 وجاوز مرتبه في 1/ 7/ 1985 وفي حدود الربط المالي لوظيفته بالقانون رقم 32 لسنة 1980 - 2250 جنيهاً وهو المرتب المقرر لنائب الوزير بالقانون رقم 134 لسنة 1980، وأحيل إلى المعاش اعتباراً من 24/ 1/ 1985 أي بعد انقضاء أقل من سنتين من اعتباره في حكم درجة نائب وزير ولم تبلغ مدة اشتراكه في التأمين عشرين سنة فإنه يعامل في المعاش وفقاً للبند "ثالثاً" من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والذي يقضي بتسوية معاش الوزير أو نائبه إذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين القدر المشار إليه في البند أولاً وفقاً لمدة الاشتراك في التأمين وعلى آخر أجر تقاضاه. وإذ كان معاش الطالب قد سوى بما يتفق وهذا الأساس إعمالاً لما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 من إجراء هذه التسوية على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له، فإنه لا يفيده التمسك بتطبيق المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي. ويكون الطلب على غير أساس.
وحيث إن الثابت من كتاب إدارة المعاشات بوزارة العدل المقدم ضمن حافظة مستندات الطالب أنه احتسبت للطالب مكافأة قدرها 2406.250 وذلك طبقاً للنظام المقرر بالمادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 والذي حل محل نظام الادخار بموجب المادة الرابعة منه فأنه لا أساس للمطالبة بأجر العشرة شهور المتخذة كحد أدنى لتلك المكافأة بالإضافة إلى ما تم احتسابه منها لصالح الطالب.