مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 34

(فتوى رقم 58 في 12/ 1/ 1982 ملف رقم 37/ 2/ 211)
(20)
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1981

استثمار - ضرائب ورسوم - إعفاء المشروعات الاستثمارية التي أقيمت في ظل القانون رقم 65/1971 من الضرائب دون الرسوم - قصر هذا الإعفاء على الضرائب التي فرضت حتى إلغاء القانون سالف الذكر ولا يمتد إلى الضرائب التي تفرض بعد إلغائه - القول بغير ذلك فيه مصادرة للاختصاص الدستوري المقرر للمشرع في فرض الضرائب - أثر ذلك.
إن المادة 42 من القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة من أحكام قوانين الضرائب المقررة أو التي تقرر مستقبلاً في جمهورية مصر العربية، وإن المادة 4 من مواد إصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تنص على أن "يلغى القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة، ويستمر تمتع المشروعات التي سبق إقرارها في ظله بما تقرر لها من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون. أما المشروعات التي سبق إقرارها قبل العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1971 المشار إليه فيستمر تمتعها بالمزايا والضمانات التي كانت مقررة لها قبل العمل بالقانون المشار إليه".
وتنص المادة 46 معدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تعفى المشروعات التي تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية كما تعفى الأموال العربية والأجنبية المستثمرة بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسم الأيلولة.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للرسوم التي تستحق مقابل الخدمات ولرسم سنوي لا يجاوز 1% (واحد في المائة) من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار من مجلس إدارة الهيئة وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (الترانزيت).
كما تخضع المشروعات التي لا يقتضى نشاطها الرئيسي إدخال وإخراج سلع لرسم سنوي يحدده مجلس إدارة الهيئة بمراعاة طبيعة وحجم النشاط وذلك بما لا يجاوز 3% (ثلاثة في المائة) من القيمة المضافة التي يحققها المشروع سنويا".
وحاصل تلك النصوص أن المشرع أعفى مشروعات القانون رقم 65 لسنة 1971 التي تقام بالمنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب المقررة والتي تتقرر مستقبلاً، واحتفظ لتلك المشروعات بعد العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1974 بما اكتسبته من مزايا وضمانات في ظل العمل بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971، ومع أنه أعفى مشروعات المنطقة الحرة من الضرائب والرسوم إلا أنه أخضعها للرسوم التي تستحق مقابل خدمات وفرض رسماً سنوياً على السلع التي تتعامل فيها أو على القيمة المضافة بحسب نوع نشاط المشروع.
ولما كان تحقق الإعفاء المقرر بحكم المادة 42 من القانون رقم 65 لسنة 1971 والذي احتفظ به المشرع للمشروعات التي أقيمت في ظل هذا القانون منوطاً بتوافر محله. بأن ينشأ الحق فيه، ويتصل بالمشروع الاستثماري في ظل العمل بأحكام هذا القانون، فإن الإعفاء المقرر بهذا الحكم يقتصر نطاقه بحسب نص المادة 42 من القانون رقم 65 لسنة 1971 على الضرائب دون الرسوم ويتحدد مضمونه بالضرائب التي تقررت خلال المجال الزمني لأعمال القانون رقم 65 لسنة 1971 ومن ثم لا يدخل في هذا المضمون الضرائب التي تعرض على المشروعات الاستثمارية بعد إلغائه.
وإذا كانت المادة 42 من القانون رقم 65 لسنة 1971 قد أعفت المشروعات من الضرائب التي تفرض مستقبلاً فإن هذا الإعفاء رغم ذلك يجد حده في الضرائب التي فرضت حتى إلغاء القانون، ولا يمتد إلى الضرائب التي تفرض بعد إلغائه وإلا كان في ذلك مصادرة للاختصاص الدستوري المقرر للمشروع في فرض الضرائب.
وإذا أتى نص المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 عاماً فلم يخرج المشرع من نطاق تطبيقه المشروعات التي أقيمت في ظل القانون رقم 65 لسنة 1971 فإن تلك المشروعات تلتزم بأداء رسوم الخدمات وكذلك الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأييد فتواها السابقة الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1979.