مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 38

(فتوى رقم 80 في 18/ 1/ 1982 ملف رقم 86/ 6/ 261)
(22)
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1981

عاملون مدنيون - بعثات - المادة 31 من القانون رقم 112/ 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية - حساب مدد الإعارة ضمن مدة الخدمة المفروضة على المبعوث عقب عودته من البعثة - أساس ذلك. أن الإعارة تتم بإرادة المؤسسة العلمية التي يتبعها الباحث ولا تقطع صله الوظيفة بها وتدخل مدتها في مدة خدمته الفعلية بتلك المؤسسة تطبيق - الباحث في المركز القومي للبحوث الذي قضى في مدة بعثته مدة سبع سنوات فإنه يلتزم بخدمة المركز مدة سبع سنوات حسب نص المادة 31 سالفة الذكر وإذ أمضى الباحث في الخدمة بعد عودته من البعثة مدة عشر سنوات بما في ذلك فترة إعارته فانه يكون أوفى بالالتزام المنصوص عليه في قانون البعثات.
إن المادة 31 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح تنص على أن "يلتزم عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى ترى إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة و الإجازة الدراسية وبحد أقصى 7 سنوات لعضو البعثة...." وتقضي المادة 33 من ذات القانون بجواز مطالبة العضو الذي يخل بهذا الالتزام بنفقات البعثة بقرار من اللجنة التنفيذية للبعثات.
ومفاد ذلك أن المشرع ألزم الموفد بخدمة الجهة التي أوفدته ضعف مدة الإيفاد بحد أقصى قدره سبع سنوات بالنسبة لعضو البعثة، وإلا جازت مطالبته بنفقات البعثة، ومن ثم فإن هذا الأثر لا يترتب إلا إذا امتنع المبعوث بإرادته المنفردة عن خدمة الجهة التي أوفدته، وتبعاً لذلك فإنه لا يجوز إعمال هذا الأثر إذا خدم المبعوث جهة أخرى خلال مدة الخدمة المفروضة وفقاً لقواعد النظام القانوني الخاضع له، وفي إطار أحكامه.
ولما كانت المادة 85 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الواجب للتطبيق على الباحثين بالمركز القومي للبحوث وفقاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية تجيز الإعارة، على أن تحسب مدتها في المكافأة أو المعاش مع معاملة المعار فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الخدمة فعلاً وتحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته، فإن الإعارة تتم بإرادة المؤسسة العلمية التي يتبعها الباحث، ولا تقطع علاقته الوظيفية بها، وتدخل مدتها في مدة خدمته الفعلية بتلك المؤسسة، وبالتالي يتعين حسابها ضمن مدة الخدمة المفروضة على المبعوث من الباحثين عقب عودته من البعثة.
ولما كان الباحث في الحالة الماثلة قضى في بعثته مدة سبع سنوات فإنه يلتزم بخدمة المركز القومي للبحوث مدة سبع سنوات، باعتبار أن هذا القدر هو الحد الأقصى الذي فرضه المشرع، وإذ أمضى في الخدمة بعد عودته من البعثة مدة عشر سنوات بما في ذلك فترة إعارته، فإنه يكون قد أوفى بالالتزام المنصوص عليه بالمادة 31 من القانون رقم 112 لسنة 1959 السالف الذكر.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حساب مدة إعارة الدكتور/......... ضمن مدة الخدمة الملزم بقضائها بالمركز القومي للبحوث وفقاً لحكم المادة 31 من القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه.