أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 75

جلسة 3 من يونيو سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، صلاح محمد أحمد، حسن محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.

(18)
الطلب رقم 67 لسنة 55 القضائية

(1، 2) رجال القضاء "أجازات، تعيين".
(1) استقرار حالة المريض بمرض مزمن وتقرير عودته إلى عمله. أثره. سريان كافة الأحكام الوظيفية الأخرى في شأنه مع مراعاة حالته المرضية بالنسبة إلى نوع العمل الذي يوكل إليه وتمكينه من أخذ العلاج اللازم. ق 112 لسنة 1963.
(2) التزام القرار المطعون فيه - في تحديد المحكمة التي عين بها الطالب بعد استقرار حالته المرضية وتقرير عودته إلى عمله - الترتيب الذي نص عليه قانون السلطة القضائية في التعيين بمحاكم الاستئناف. عدم اعتبار القرار مخالفاً للقانون أو مشوباً بالعسف في استعمال السلطة.
1 - نص المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1963 يدل على أن المشرع قد أولى المرضى من موظفي الحكومة والهيئات العامة وعمالها بأحد الأمراض المزمنة برعاية خاصة تتمثل في منحهم أجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل حتى يمكنهم الإنفاق على علاجهم بالإضافة إلى إعالة أسرهم وذلك إلى أن يتم شفاءهم أو تستقر حالتهم المرضية استقراراً يمكنهم من العودة إلى أعمالهم على أن يجرى الكشف الطبي عليهم دورياً لتقرير عودتهم إلى العمل أو استمرار أجازتهم المرضية وهو ما مقتضاه أنه متى استقرت حالة المريض بمرض مزمن وتقررت عودته إلى العمل فإنه يسري في شأنه كافة الأحكام الوظيفية الأخرى مع مراعاة حالته المرضية بالنسبة على نوع العمل الذي يوكل إليه وتمكينه من تعاطي العلاج اللازم.
2 - إذ كانت نصوص قانون السلطة القضائية قد وضعت ترتيباً معيناً لمحاكم الاستئناف التي يعين بها مستشاروها ونوابها بحيث لا تملك جهة الإدارة أن تجاوز هذا الترتيب في تعيينهم، وكان القرار المطعون فيه قد التزم ذلك الترتيب في تحديد المحكمة التي عين بها الطالب نائباً لرئيسها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو ما شابه عسف في استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار... تقدم في 19/ 9/ 1985 بهذا الطلب للحكم له بإلغاء القرار الجمهوري رقم 362 لسنة 1985 فيما تضمنه من نقله من محكمة استئناف القاهرة إلى محكمة استئناف المنصورة. وقال بياناً لذلك أنه في سنة 1968 أصيب بمرض أنيميا البحر الأبيض وهو من الأمراض المزمنة والتي يمنح المريض بها أجازات استثنائية طبقاً للقانون رقم 112 لسنة 1963 وقراري وزير الصحة رقمي 726 لسنة 1963، 63 لسنة 1976 ونظراً لأن حالته بهذا المرض قد استقرت فقد عاد إلى عمله.
ولما كان علاج هذا المرض لا يتوافر إلا في القاهرة فيلزم أن يكون مقر عمله بها. وإذ صدر القرار المطعون فيه بترقيته إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف وبنقله إلى محكمة استئناف المنصورة فقد تقدم بطلبه. طلب محامي الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1963 يدل على أنه "استثناء من أحكام الأجازات المرضية لموظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وعمالها بمنح الموظف أو العامل، المريض بالدرن أو الجذام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العمومية بناء على موافقة الإدارة العامة للقومسيونات الطبية أجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته المرضية استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة أعمال وظيفته ويجرى الكشف الطبي عليه بمعرفة القومسيون الطبي كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما رأى داعياً لذلك" يدل على أن المشرع قد أولى المرضى من موظفي الحكومة والهيئات العامة وعمالها بأحد الأمراض المزمنة برعاية خاصة تتمثل في منحهم أجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل حتى يمكنهم الإنفاق على علاجهم بالإضافة إلى إعالة أسرهم وذلك إلى أن يتم شفاءهم أو تستقر حالتهم المرضية استقراراً يمكنهم من العودة إلى أعمالهم على أن يجرى الكشف الطبي عليهم دورياً لتقرير عودتهم إلى العمل أو استمرار أجازتهم المرضية وهو ما مقتضاه أنه متى استقرت حالة المريض بمرض مزمن وتقررت عودته إلى العمل فإنه يسري في شأنه كافة الأحكام الوظيفية الأخرى مع مراعاة حالته المرضية بالنسبة على نوع العمل الذي يوكل إليه وتمكينه من تعاطي العلاج اللازم. لما كان ذلك وكانت نصوص قانون السلطة القضائية قد وضعت ترتيباً معيناً لمحاكم الاستئناف التي يعين بها مستشاروها ونوابها بحيث لا تملك جهة الإدارة أن تجاوز هذا الترتيب في تعيينهم، وكان القرار المطعون فيه قد التزم ذلك الترتيب في تحديد المحكمة التي عين بها الطالب نائباً لرئيسها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه عسف في استعمال السلطة. ولا يقوم للطالب حق وقد استقرت حالته المرضية وتقررت عودته إلى العمل سوى في عرض أمره على الجمعية العمومية للمحكمة لتقرير ما يلزم لتمكينه من تعاطي العلاج اللازم لدى الجهات المختصة إذا اقتضت حالته ذلك.