أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 78

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن وهاني أبو منصورة.

(19)
الطلب رقم (1) لسنة 55 قضائية

(1، 2، 3، 4) قضاة "رد القضاة".
(1) العداوة أو المودة التي عناها المشرع بالمادة 148 مرافعات. وجوب أن تكون شخصية. العمل السابق لرئيس الدائرة بنيابة أمن الدولة العليا في عهد تناوله الطالب بالنقد. ليس من شأنه أن يولد العداوة بينهما أو صلة المودة مع خصمه.
(2) قرار المحكمة - بضم دعوى الطالب إلى أخرى - لا يحول دون تتبع الطالب لدعواه وإبداء دفاعه فيها ولا ينبئ عن قيام عداوة بينه وبين المطلوب ردهما ولا عن صلة مودة بينهما وبين خصمه.
(3) رأي المكتب الفني في خصوص ضم دعوى - الطالب - غير ملزم للمحكمة. تعلق طلبات الطالب بهذا الرأي غير منتج في طلب الرد.
(4) عدم بيان الطالب ماهية التصرفات التي ادعى صدورها من المطلوب ردهما أثناء مرافعته. أثره. اعتبار روايته عنها مجهلة. عدم جواز التعويل عليها في مجال الإثبات.
1 - إذ كانت العداوة أو المودة المعنية بنص المادة 148 من قانون المرافعات - يجب أن تكون شخصية - فإن العمل السابق لرئيس الدائرة بنيابة أمن الدولة العليا في عهد تناوله الطالب بالنقد ليس من شأنه أن يولد العداوة بينهما أو صلة المودة مع خصمه.
2 - القرار بضم دعوى الطالب إلى أخرى هو ما تملكه المحكمة بسلطتها التقديرية دون أن تتقيد في ذلك برأي الخصوم أو أي جهة أخرى، ولا يحول دون تتبع الطالب لدعواه وإبداء دفاعه فيها، ولا ينبئ عن قيام عداوة بينه وبين المطلوب ردهما ولا عن صلة مودة بينهما وبين خصمه.
3 - إذ كانت الطلبات التي أبداها الطالب قد تعلقت برأي ينسبه إلى المكتب الفني في خصوص ضم دعواه، وكان هذا الرأي وعلى ما سلف البيان غير ملزم للمحكمة، فإن الطلبات المذكورة تكون غير منتجة في طلب الرد.
4 - إذ كان الطالب لم يبين التصرفات التي ادعى صدورها من المطلوب ردهما أثناء مرافعته، فإن روايته عنها تكون مجهلة لا يصح التعويل عليها في مجال الإثبات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ... طلب رد كل من المستشار نائب رئيس محكمة النقض... [ب] الجنائية والمستشار عضو هذه الدائرة نائب رئيس المحكمة... عن نظر الدعوى رقم 6627 لسنة 1985 مدني كلي جنوب القاهرة والمنضمة للطعن رقم 4212 لسنة 1985 (1 لسنة 55 ق) وذلك بتقرير بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/ 5/ 1986. وقال في بيان أسباب الرد أنه بتاريخ 20/ 3/ 1986 قضت محكمة جنوب القاهرة في الدعوى المرفوعة منه رقم 6627 لسنة 1985 مدني بعدم اختصاصها بنظرها وبإحالتها إلى محكمة النقض لنظرها بجلسة 1/ 6/ 1986. وأثناء استعلامه عن الدائرة التي ستنظر دعواه بهذه الجلسة تبين له أن رئيس الدائرة المطلوب رده قرر بضمها إلى ملف الطعن رقم 4212 لسنة 1985 (1 لسنة 55 ق) والمحدد لنظره جلسة 15/ 5/ 1986 وذلك بدون إعلانه بهذا القرار طبقاً لما يقضي به القانون.
وكان قد حضر بالجلسة الأخيرة وكيلاً عن الطاعنين في الطعن الذي ضمت إليه دعواه ولم ينبهه رئيس الدائرة ولا المستشار المقرر المطلوب رده الثاني إلى حصول هذا الضم مما كان يتيح صدور الحكم في موضوعها دون سماع مرافعته في الوقت الذي ما زال الحكم الصادر فيها من محكمة جنوب القاهرة مطعناً فيه بالاستئناف. وأضاف الطاعن أنه سبق أن كتب مندداً بوقائع التعذيب في بعض القضايا في عهد يؤيده خصمه الأستاذ... نقيب المحامين بصفته، وكان رئيس الدائرة المطعون رده يعمل وقتذاك عضواً بنيابة أمن الدولة العليا التي تباشر تلك القضايا. وأن وقائع هذا التاريخ، وسلوك المطلوب ردهما في ضم دعواه إلى أخرى، وتصرفاتهما معه أثناء مرافعته في الطعن رقم 1 لسنة 55 ق بجلسة 15/ 5/ 1986 إذ تنم عن عداوة منهما له ومودة بينهما وبين خصمه، فقد طلب الرد. وبجلسة 17/ 6/ 1986 طلب الطالب التصريح له باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على واقعة استبعاد وإنكار مذكرة برأي للمكتب الفني بالمحكمة في خصوص ضم دعواه، وتكليف أحد أعضاء المكتب بكتابة مذكرة في هذا الشأن، وتأجيل نظر طلب الرد لحين الفصل في دعوى تهيئة دليل أقامها ضد رئيس القسم الجنائي. وبتاريخ 29/ 5/ 1986 قدم كل من المطلوب ردهما مذكرة نفى فيها صحة ما ورد بالتقرير بطلب الرد.
وحيث إنه بالاطلاع على ملف الدعوى رقم 6627 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة تبين أنه تأشر عليه بتاريخ 14/ 5/ 1986 بعرضها على دائرة الخميس (ب) لوحدة الموضوع بينهما وبين الطعن رقم 1 لسنة 55 ق (تظلمات محامين) المؤجل لجلسة 15/ 5/ 1986. ثم تأشر عليه من رئيس تلك الدائرة في هذا التاريخ بعبارة "إرفاق بالطعن الخاص المنظور بجلسة اليوم".
وحيث إن طلب الرد قد بني على طلب الوجه الرابع من المادة 148 من قانون المرافعات وهو قيام صلة المودة بين أحد الخصوم وبين المطلوب ردهما هذا إلى العداوة بينهما وبين الطالب مما يرجح معه عدم استطاعتهما الحكم بغير ميل. واستند الطالب في علمه وتحققه من قيام هذه العداوة وتلك المودة إلى ما أورده عن اختلاف المواقف بينه وبين خصمه ورئيس الدائرة في أحد العهود السابقة، والقرار الصادر بضم دعواه إلى الطعن رقم 1 لسنة 55 ق بدون إعلانه بهذا القرار أو تنبيهه إليه، وتصرفات المطلوب ردهما معه أثناء مرافعته في هذا الطعن.
وحيث إنه لما كانت العداوة أو المودة المعنية بالنص المذكور يجب أن تكون شخصية، وكان العمل السابق لرئيس الدائرة بنيابة أمن الدولة العليا في عهد تناوله الطالب بالنقد ليس من شأنه أن يولد العداوة بينهما أو صلة المودة مع خصمه فإن التدليل بهذا الواقع على قيام سبب الرد يكون في غير محله.
وحيث إنه عن القرار بضم دعوى الطالب إلى الطعن رقم 1 لسنة 55 ق "تظلمات محامين" فهو مما تملكه المحكمة بسلطتها التقديرية دون أن تتقيد في ذلك برأي الخصوم أو أي جهة أخرى، ولا يحول دون تتبع الطالب لدعواه وإبداء دفاعه فيها، ولا ينبئ عن قيام عداوة بينه وبين المطلوب ردهما ولا عن صلة مودة بينهما وبين خصمه مما لا يجدي الطالب أن يتخذ من ذلك القرار سنداً لطلب الرد. لما كان ذلك وكانت الطلبات التي أبداها الطالب بجلسة 17/ 6/ 1986 قد تعلقت برأي ينسبه إلى المكتب الفني في خصوص ضم دعواه، وكان هذا الرأي - وعلى ما سلف البيان غير لازم ولا ملزم للمحكمة فإن للطلبات المذكورة تكون غير منتجة في طلب الرد الراهن متعيناً الالتفات عنها.
وحيث إنه لما كان الطالب لم يبين ماهية التصرفات التي ادعى صدورها من المطلوب ردهما أثناء مرافعته في الطعن رقم 1 لسنة 55 ق المشار إليه فإن روايته عنها تكون مجهلة لا يصح التعويل عليها في مجال الإثبات. لما كان ما تقدم فإن المحكمة تخلص إلى أن الأدلة لم تقم على ما تحقق بسبب الرد المدعى به وأن الطلب لم يقصد به سوى تعطيل الفصل في الدعوى مما يتعين معه القضاء برفضه وبتغريم الطالب مائتي جنيه تتعدد بعدد المطلوب ردهما طبقاً للمادة 159 من قانون المرافعات.