أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 87

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: محمد جلال رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.

(21)
الطلب رقم 24 لسنة 49 قضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "إعارة".
إعارة القضاء إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية - متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة. عدم اختيار الطالب للإعارة لشغله وظيفة أعلى من الوظائف التي يتم الاختيار من بينها. لا خطأ.
إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاء إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية طبقاً للمادة 65 من قانون السلطة القضائية - أمر متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة. وكانت وزارة العدل قد اتفقت مع حكومة دولة الكويت على أن يكون المعار لها لشغل وظيفة وكيل محكمة ممن مضى على اشتغاله بالقضاء في مصر مدة خمسة وعشرين سنة في أكتوبر سنة 1978، وهو قيد لم يقصد به سوى الصالح العام. مما مؤداه أن يكون الاختيار لهذه الإعارة من بين مستشاري محاكم الاستئناف. وكان الثابت في الأوراق أن من أعيروا لشغل هذه الوظيفة كانوا في تاريخ الإعارة يشغلون وظائف مستشارين بمحاكم الاستئناف، بينما كان الطالب يشغل وظيفة أعلى وهي نائب رئيس محكمة استئناف، فإن عدم اختياره لهذه الإعارة لا ينطوي على مخالفة للقانون أو إساءة لاستعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار... تقدم بهذا الطلب بتاريخ 13/ 8/ 1979 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتيهما للحكم بإلزامهما بأن يدفعاً له مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض. وقال بياناً لطلبه أن وزارة العدل تخطته في الإعارة لشغل وظيفة وكيل محكمة بدولة الكويت في سنة 1978 دون مسوغ إلى من يليه في الأقدمية وهم المستشارون... و... و... و... و... مما ألحق به أضراراً مادية وأدبية تستوجب التعويض المطالب به ومن ثم تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة العامة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية - طبقاً للمادة 65 من قانون السلطة القضائية - أمر متروك لجهة الإدارة العامة تمارسه في حدود المصلحة العامة. وكانت وزارة العدل قد اتفقت مع حكومة دولة الكويت على أن يكون المعار لها لشغل وظيفة وكيل محكمة ممن مضى على اشتغاله بالقضاء في مصر مدة خمسة وعشرين سنة في أكتوبر سنة 1978، وهو قيد لم يقصد به غير الصالح العام. مما مؤداه أن يكون الاختيار لهذه الإعارة من بين مستشاري محاكم الاستئناف. وكان الثابت في الأوراق أن من أعيروا لشغل هذه الوظيفة كانوا في تاريخ الإعارة يشغلون وظائف مستشارين بمحاكم الاستئناف، بينما كان الطالب يشغل وظيفة أعلى وهي نائب رئيس محكمة استئناف، فإن عدم اختياره لهذه العبارة لا ينطوي على مخالفة للقانون أو إساءة لاستعمال السلطة. ويكون الطلب على غير أساس.