أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 90

جلسة 2 من يناير سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زاغو، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد ولطفي عبد العزيز.

(22)
الطلب رقم 776 لسنة 51 القضائية

(1) "عقد تفسير العقد". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين.
(2) عقد "فسخ العقد" "الفسخ القضائي". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع سلطتها في تقدير كفاية أسباب الفسخ. عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض في ذلك، متى استندت إلى أسباب سائغة.
(3) استئناف "الاستئناف الفرعي". نظام عام. حكم. نقض.
الاستئناف الفرعي. عدم جواز رفعه إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي. تعلق بالنظام العام. أثر ذلك لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها. م 253/ 3 مرافعات.
(4) نقض. حكم "نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إلغاء كفاية الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتي كان أساساً لها. م 271 مرافعات.
1 - لمحكمة الموضوع - حسبما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - السلطة المطلقة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها.
2 - محكمة الموضوع فيما تقرره من كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى استندت في ذلك إلى أسباب سائغة.
3 - لئن كان من المقرر أنه يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة وبعد مضي ميعاد الاستئناف أن يرفع استئنافاً فرعياً بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه وذلك وفقاً للمادة 237 من قانون المرافعات - إلا أنه لا يجوز رفع هذا الاستئناف إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي يجابه به هذا الاستئناف، وإذ كان الاستئناف الأصلي مرفوعاً من الطاعنة على المطعون ضده السابع عما حكم له به عليها، فإنه لا يجوز للمطعون ضده السادس وهو ليس بالمستأنف عليه الأصلي فيه رفع استئناف فرعي عن هذا الحكم إنما يكون له أن يرفع استئنافاً أصلياً في الميعاد، لما كان ما تقدم وكان جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمراً متعلقاً بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها وعلى الرغم من عدم التمسك به في صحيفة الطعن ما دام هذا الأمر وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم وذلك عملاً بالحق المخول لها في الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات. فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بقبول الاستئناف الفرعي المرفوع من المطعون ضده السادس يكون قد أخطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه.
4 - تقضي المادة 271 من قانون المرافعات بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم 1038 لسنة 1974 مدني الجيزة الابتدائية ضد الجمعية الطاعنة والمطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين بطلب الحكم (أولاً) بصحة ونفاذ العقد - المؤرخ 9/ 2/ 1968 - المتضمن بيع المطعون ضدهما السادس والسابع لهم الأرض المبينة بالأوراق - بحق ربع المساحة من أولها وباقيها من الثاني - مقابل ثمن مقداره 3600 (ثانياً) بصحة ونفاذ عقد التخصيص المؤرخ 14/ 12/ 1967 الصادر من الطاعنة إلى المطعون ضدهما المذكورين عن ذات المساحة مقابل ثمن مقداره 1800 (ثالثاً) بصحة ونفاذ التخصيص الصادر من المطعون ضده الثامن إلى الطاعنة عن الأرض سالفة البيان لقاء ثمن مقداره 1800 - وبتاريخ 10/ 11/ 1974 وجهت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ عقد التخصيص المؤرخ 14/ 12/ 1967 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى الأصلية، وحكمت بتاريخ 27/ 1/ 1980 في الدعوى الفرعية بفسخ المحرر المؤرخ 14/ 12/ 1967 بالنسبة لحصة المطعون ضده السادس ومقدارها الربع ورفضها بالنسبة لحصة المطعون ضده السابع ومقادرها ثلاثة أرباع المساحة المبينة بالمحرر - استأنفت الجمعية الطاعنة للحكم الأخير لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1813 سنة 97 ق مدني بطلب إلغائه فيما تضمنه من قضاء برفض دعواها بالنسبة لحصة المطعون ضده السابع وتأييده فيما عدا ذلك، وبتاريخ 4/ 10/ 1980 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف تقدم المطعون ضده السادس بمذكرة طلب فيها إلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه بفسخ المحرر المؤرخ 14/ 12/ 1967 بالنسبة لحصته في الأرض محل النزاع ورفض هذا الطلب وبتاريخ 20/ 1/ 1981 حكمت المحكمة له بالطلبات مع رفض استئناف الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف في شأنه - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده السابع تصرف بالبيع في الحصة المخصصة له من الجمعية الطاعنة وقام بتسليمها للمشترين منه ثم أخطر مجلس إدارة الجمعية بعد ذلك ومن ثم تكون مخالفة للنظام الداخلي للجمعية قد تحققت بما يتعين معه فسخ عقد التخصيص وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك - أن المقرر في قضاء هذه أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها. وكانت محكمة الموضوع فيما تقرره من كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى استندت في ذلك إلى أسباب سائغة وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أسباب حاصلها "أن السيد... وابنه..." المطعون ضدهما السادس والسابع "لم يرتكبا أية مخالفة لنظام الجمعية الداخلي ببيعهما الأرض المخصصة لهما للمشترين. بل التزما أحكام هذا النظام وأخطرا مجلس إدارتها بواقعة التصرف في الأرض لاتخاذ الموقف الذي يراه حيال هذا التصرف وقد استعمل مجلس الإدارة حقه في الاعتراض ولم يوافق على بيعهما الأرض وبذلك زالت أثار هذا العقد من البداية ولكن المشترين استمروا في منازعتهم للجمعية دونهما ومن ثم فلا يحق للجمعية المطالبة بفسخ عقد التخصيص الصادر منها لهما وكانت تلك الأسباب سائغة ولها مأخذها من الأوراق، لما كان ذلك فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن من المقرر قانوناً أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط - وإذ كانت طلبات الطاعنة في الاستئناف المقام منها قاصرة على طلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر في 27/ 1/ 1980 فيما تضمنه من قضاء بالنسبة لحصة المطعون ضده السابع فقط وتأييده فيما عدا ذلك وكانت المذكرة المقدمة من المطعون ضده السادس أمام محكمة الاستئناف لم يرد بها ما يفيد أنه يستأنف الحكم أو يقصد ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبرها استئنافاً فرعياً وقضى بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه لحصته يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق أن استئناف الجمعية الطاعنة رقم 1813 س 97 قد انصب على الحكم الصادر ضدها لصالح المطعون ضده السابع بتاريخ 14/ 12/ 1967 برفض طلبها فسخ العقد بالنسبة للحصة المخصصة له فقدم المطعون ضده السادس مذكرة طلب فيها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من فسخ العقد بالنسبة لحصته - اعتبرها الحكم استئنافاً فرعياً. ولئن كان من المقرر أنه يجوز للمستأنف عليه ما قبل إقفال باب المرافعة وبعد مضي ميعاد الاستئناف أن يرفع استئنافاً فرعياً بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه وذلك وفقاً للمادة 237 من قانون المرافعات - إلا أنه لا يجوز رفع هذا الاستئناف إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي يجابه به هذا الاستئناف وإذ كان الاستئناف الأصلي رقم 1813 س 97 ق - مرفوعاً وعلى ما سلف بيانه من الطاعنة على المطعون ضده السابع عما حكم له به عليها، فإنه لا يجوز للمطعون ضده السادس وهو ليس بالمستأنف عليه الأصلي فيه رفع استئناف فرعي عن هذا الحكم إنما يكون له أن يرفع استئنافاً أصلياً في الميعاد - لما كان ما تقدم وكان جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمراً متعلقاً بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها وعلى الرغم من عدم التمسك به في صحيفة الطعن ما دام هذا الأمر وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم وذلك عملاً بالحق المخول لها في الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف الفرعي المرفوع من المطعون ضده السادس يكون قد أخطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه في هذا الصدد.
وإذ كانت المادة 271 من قانون المرافعات بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها فإن نقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بقبول استئناف المطعون ضده السادس شكلاً يستتبع إلغاء الحكم الصادر في موضوع ذلك الاستئناف باعتباره لاحقاً ومؤسساً على قضاءه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الاستئناف الفرعي المقام من المستأنف عليه السادس.