مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 58

(فتوى رقم 242 في 24/ 2/ 1982 ملف رقم 86/ 4/ 891)
(34)
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1981

عاملون مدنيون - تأديب - "حكم محلي".
قانون الحكم المحلي خول المحافظ سلطة توقيع الجزاءات على العاملين بالمحافظة سواءً من كان منهم بفروع الوزارات التي نقلت اختصاصها إلى وحدات الحكم المحلي أو تلك التي لم ينقل اختصاصها إلى الحكم المحلي - رؤساء وحدات الحكم المحلي لهم حق الإشراف على سير المرافق التي تدخل في نطاق اختصاصهم ولكنهم لا يملكون إصدار قرارات نهائية ومن بينها قرارات الجزاء - القول بغير ذلك يجرد السلطات الرئاسية بالمحافظة من اختصاصاتها المقررة بالنسبة للإدارات التابعة لها - أساس ذلك - أن اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي رقم 43/ 1979 المعدل بالقانون 50/ 1981 خلت من أي نص يخولهم سلطة توقيع الجزاءات على موظفي المديريات العاملين في النطاق الإقليمي للوحدة المحلية - تطبيق - رئيس المركز لا يملك توقيع الجزاء التأديبي على أحد العاملين بمديرية الأوقاف في النطاق الإقليمي للمركز.
إن قانون نظام الحكم المحلي رقم 43/ 79 المعدل بالقانون رقم 50/ 81 قضى في المادة 2 بأن تتولى وحدات الحكم المحلي كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح وفقاً لما تبينته اللائحة التنفيذية.
وقضي في المادة 26 باعتبار المحافظ ممثلاً لرئيس الجمهورية بالمحافظة، وخوله في المادة 27 بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلي جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزارة بمقتضى القوانين واللوائح وجعله رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما منحه السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة، وخصه بالإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحسن الأداء. وقضى قانون الحكم المحلي في المادة 27 مكرراً بأن يكون المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير، وخص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التي لم ينقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها باختصاصات محددة من بينها الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررة للوزارة.
ولقد قضت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707/ 79 في المادة 25 بأن تتولى الوحدات المحلية كل في حدود اختصاصاتها بالتنسيق مع وزارة الأوقاف نشر الدعوة الإسلامية وتنمية أعمال البر والخيرات والإشراف على المساجد وصيانتها وانتظام الشعائر الدينية بها، وصيانة أموال الأوقاف وحمايتها.
ومفاد هذه النصوص أن قانون الحكم المحلي خول المحافظ جميع السلطات التنفيذية المقررة للوزارة بمقتضى القوانين واللوائح، كما خوله بالإضافة إلى ذلك سلطة توقيع الجزاءات على العاملين بالمحافظة سواءً من كان منهم بفروع الوزارات التي نقلت اختصاصاتها إلى وحدات الحكم المحلي أو من كان منهم بفروع الوزارات أو الجهات التي تعمل في نطاق المحافظة ولم ينقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية، أما من عدا المحافظ من رؤساء وحدات الحكم المحلي فإن المشرع في قانون نظام الحكم المحلي عهد إلى اللائحة التنفيذية تحديد اختصاصات الوحدات المحلية بالنسبة للإدارات التابعة للمديريات داخل نطاق المحافظة والتي كانت تمارسها أصلاً الوزارات المركزية، ولقد خولت اللائحة التنفيذية للوحدات المحلية فيما يتعلق بشئون الأوقاف التي تقوم عليها مديرية الأوقاف بالمحافظة اختصاصاً بنشر الدعوة الإسلامية وبتنمية أعمال البر والإشراف على المساجد وصيانتها وبالإشراف على انتظام الشعائر الدينية بها، وبصيانة أموال الأوقاف وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، ومن ثم فإن ممارسة المحليات لتلك الاختصاصات تتقيد بالقواعد والأنظمة العامة التي تضعها وزارة الأوقاف، وتقف عند حد الإشراف على سير المرفق، فلا تمتد إلى التدخل في جهازه الإداري.
وتبعاً لذلك فإن لرئيس مركز كفر الزيات أن يطلع على الأوراق المتعلقة بإدارة تفتيش المساجد بالمركز الإدارية منها والفنية، ليبدي بشأنها ما يعن له من ملاحظات وتوصيات وأراء، في نطاق سلطة الإشراف المخولة له، بيد أنه لا يملك إصدار قرارات نهائية في هذا الصدد يكون من شأنها تجريد السلطة الرئاسية بمديرية الأوقاف بالمحافظة من اختصاصاتها المقررة بالنسبة للإدارات التابعة لها. كما لا يملك توقيع الجزاء.
وإذ قضى قانون نظام الحكم المحلي رقم 43/ 79 المعدل بالقانون 50/ 81 بمنح رئيس المركز سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة المركز على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ولما كانت هذه اللائحة قد خلت من نص يخوله سلطة توقيع الجزاءات على موظفي المديريات العاملين في النطاق الإقليمي للمركز، وكان قانون نظام الحكم المحلي قد خول المحافظ سلطات الوزير بالنسبة للعاملين بالمحافظة، واعتبره رئيس لهم وفقاً لحكم المادة 26 مكرر من هذا القانون، وكان قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 48 قد قصر التأديب على الوزراء وشاغلي الوظائف العليا، كل في نطاق اختصاصه، فإن تأديب العاملين بإدارة تفتيش المساجد بمركز كفر الزيات إنما يكون للمحافظ وشاغلي الوظائف العليا بمديرية الأوقاف بالمحافظة، دون رئيس المركز.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن اختصاص رئيس مركز كفر الزيات بالإشراف على المساجد ليس من شأنه حجب اختصاص مديرية الأوقاف بالمحافظة ولا يخوله تأديب العاملين التابعين للمديرية في النطاق الإقليمي للمركز.