مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 66

(فتوى رقم 126 في 9/ 2/ 1982 ملف رقم 32/ 2/ 888)
(38)
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1981

مسئولية - تضامن - تعدد المسئولين - تعويض "حكم".
الحكم الصادر بإلزام هيئة النقل العام والمحافظة بأداء التعويض متضامنين بالتساوي بينهما - المحكوم له بالتعويض بالخيار أن يطالب أياً منهما بأداء المبلغ المحكوم به جميعه - لا يجوز لطرف أن يدفع في مواجهة المحكوم له بالرجوع على الطرف الآخر - لمن يقوم بالوفاء الرجوع على المتضامن معه بقيمة نصيبه في التعويض.
إن القانون المدني ينص في المادة 169 على أنه "إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض" وينص في المادة 285 على أنه "يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين...." وينص في المادة 297 على أنه "إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين....".
وإذ قرر الحكم في الحالة الماثلة إلزام كل من الهيئة والمحافظة بأداء التعويض متضامنين بالتسوية بينهما، فإن المحكوم له بالتعويض له الخيار في أن يطالب أياً منهما بأداء المبلغ المحكوم به جميعه دون أن يكون له أن يدفع في مواجهته بالرجوع على الآخر، ولمن يقوم بالوفاء أن يرجع على المتضامن معه بقيمة نصيبه في التعويض.
ولما كانت الهيئة قد أدت التعويض والمصاريف والأتعاب المحكوم بها جميعاً، فإنه يحق لها أن ترجع على المحافظة بنصف قيمتها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام محافظة القاهرة بأن تؤدي لهيئة النقل العام مبلغ 10032.5 جنيهاً.