أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 135

جلسة 22 من يناير سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.

(33)
الطعن رقم 1279 لسنة 52 القضائية

استيلاء. ملكية "أسباب كسب الملكية".
الأراضي الداخلة في زمام البلاد. خروجها عن نطاق الأراضي الزراعية التي كان يجوز لكل مصري الاستيلاء عليها وتملك ما يزرعه أو يغرسه أو يبني عليه منها. م 874 مدني قبل إلغائها بالقانون 100 لسنة 1964. أثره. عدم جواز تملكها بالاستيلاء أياً كانت وسيلته.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأراضي الداخلة في زمام البلاد تخرج عن نطاق الأراضي غير المزروعة التي كان يجوز لكل مصري طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964، الاستيلاء عليها وتملك ما يزرعه أو يغرسه أو يبنى عليه منها، وبالتالي فلا يرد عليها التملك بالاستيلاء أياً كانت وسيلته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 10461 سنة 1978 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 9/ 1970 الذي بموجبه باع المطعون عليه الأول إلى المطعون عليهما - الثانية والثالثة الحصة الشائعة في الأرض المبينة بالأوراق مقابل ثمن مقداره 10.000 ج وقد أحلتا الطاعنين محلهما في شرائها بموافقة البائع الذي تملك الأرض بطريق الاستيلاء وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ سنة 1951، فأقاما الدعوى بطلبهما سالف البيان، ثم عدلا طلبهما بأن يكون الحكم بصحة ونفاذ العقد بمصادقة وإقرار المطعون عليه الرابع. وبتاريخ 10/ 12/ 1979 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة لبيان مالك الأرض محل النزاع وسبب الملكية. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 20/ 4/ 1981، برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4363 سنة 98 ق مدني وبتاريخ 22/ 2/ 1982. حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت بالأوراق، ذلك أنهما قصرا دفاعهما أمام محكمة الموضوع على تملك البائع لهما للأرض محل النزاع بتعميرها بالبناء عليها عام 1959، على مقتضى المادة 874/ 3 من القانون المدني قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض الحكم لهما بصحة التعاقد لعدم تملك البائع لهما لهذه الأرض بالبناء عليها لدخولها في زمام البلاد، في حين أنها لم تدخل في زمام مدينة الجيزة إلا منذ عام 1966، كما نفى واقعة البناء رغم ثبوتها مما شهد به شاهداهما أمام الخبير المنتدب في الدعوى وبالمستندات التي قدماها إلى المحكمة، وأطرح طلبهما إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها في حالة عدم كفاية المستندات اكتفاء بما ورد بتقرير الخبير المذكور رغم قيامه بالمأمورية الموكولة إليه في غيبتهما، كما ذهب بما ورد بتقرير الخبير المذكور رغم قيامه بالمأمورية الموكولة إليه في غيبتهما، كما ذهب الحكم إلى أن الأرض المذكورة قد نزعت ملكتيها للمنفعة العامة في حين أن الثابت من الأوراق أنه صدر قرار من رئيس الجمهورية بتخصيصها للمنفعة فحسب دون اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها وقد سقط هذا القرار بعدم تنفيذه خلال السنتين التاليتين لصدوره، هذا إلى أن نزع الملكية لا يرد إلا على الملكية الخاصة وهو ما يناقض ما ذهب إليه الحكم من ملكية الدولة لتلك الأرض، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة. أن الأراضي الداخلة في زمام البلاد تخرج عن نطاق الأراضي غير المزروعة التي كان يجوز لكل مصري طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964، الاستيلاء عليها وتملك ما يزرعه أو يغرسه أو يبنى عليه منها، وبالتالي فلا يرد عليها التملك بالاستيلاء أياً كانت وسيلته، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى لعدم تملك البائع للطاعنين للأرض محل النزاع لملكية الدولة لها ملكية خاصة وعدم جواز تملكها بالاستيلاء عليها لدخولها في زمام البلاد وأقام قضاءه بذلك على ما خلص إليه في حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة فيها وما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ودفاتر المساحة المرفقة به، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وأقام قضاءه على ما يكفي لحمله، ولا يغير من ذلك أن تكون الأرض المذكورة قد أدخلت في زمام مدينة الجيزة عام 1966 لأن ذلك لا يفيد أنها لم تكن في زمام بلد آخر مجاور لمدينة الجيزة، ومن ثم يكون النعي على الحكم بشأن إقامة مبان عليها عام 1959 وما استطرد إليه بشأن نزع ملكيتها أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج في الدعوى ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.