أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 138

جلسة 23 من يناير سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: نواب رئيس المحكمة عزت حنورة، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي ومحمد بهاء الدين باشات.

(34)
الطعن رقم 2098 لسنة 52 القضائية

وكالة "التوكيل في الخصومة". دستور. "تنظيم دستوري: "مجلس الشورى". نقض "الوكالة في الطعن" "الصفة في الطعن".
إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا م 6 ق 75 ق/ 1963. مجلس الشورى تنظيم دستوري مغاير لتلك الجهات. إقامة الطعن نيابة عنه من إدارة قضايا الحكومة. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
تنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أنه "تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً" ومدلول نصوص مواد الدستور وقانون الحكم المحلي أن مجلس الشورى هو تنظيم دستوري مغاير للحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية التي تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة بموجب المادة السادسة سالفة الذكر، لما كان ذلك وكان الطعن قد أقيم من غير ذي صفة ومن ثم غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 667 لسنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة على الاتحاد الاشتراكي العربي وآخرين طالباً الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 20000 ج وفوائده وقال بياناً لها أنه سبق وحصل على حكم نهائي ضد الاتحاد الاشتراكي في الدعوى رقم 3587 لسنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة قضى بانعدام قرار لجنة النظام بالاتحاد الاشتراكي العربي بإسقاط العضوية العاملة عنه لانحرافه وكان هذا القرار قد ترتب عليه أن أصدر مجلس نقابة المهندسين قراراً بإيقاف عضويته عن مجلس النقابة ومجلس شعبة المناجم والبترول لحين البت في التظلم المرفوع عن قرار إسقاط العضوية المذكور وإذ كان قد أصابته من قرار إسقاط العضوية هذا أضرار مادية تمثلت فيما أنفقه في الدعوى التي أقامها على الطاعن نتيجة لهذا القرار وأدبية تتمثل فيما أصابه به القرار في سمعته ومكانته العلمية وتجميد عضويته بمجلس النقابة والشعبة المذكورين فقد أقام دعواه ليحكم له بطلباته. بتاريخ 30/ 6/ 1976 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4911/ 96 ق طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته. ولدى نظر الاستئناف صحح المطعون ضده شكل الدعوى بأن اختصم مجلس الشورى - الطاعن - وآخرين على سند من أنهم حلوا محل المدعى عليهم الأصليين بعد إلغاء الاتحاد الاشتراكي. بتاريخ 27/ 5/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته أن يدفع للمطعون ضده مبلغ 8000 ج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضده بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وقبول الطعن وبنقض الحكم المطعون فيه موضوعاً. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده أن إدارة قضايا الحكومة لا تنوب عن مجلس الشورى لأن قانون تنظيمها حدد الجهات التي تنوب عنها وليس من بينها هذا المجلس.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أنه "تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً" ومدلول نصوص مواد الدستور وقانون الحكم المحلي أن مجلس الشورى هو تنظيم دستوري مغاير للحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية التي تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة بموجب المادة السادسة سالفة الذكر، لما كان ذلك وكان الطعن قد أقيم من إدارة قضايا الحكومة التي لا تنوب عن مجلس الشورى فإنه قد يكون قد أقيم من غير ذي صفة ومن ثم غير مقبول.