مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 73

(فتوى رقم 261 في 27/ 2/ 1981 ملف رقم 7/ 2/ 82)
(43)
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1982

ري وصرف - منفعة عامة.
وجوب أعمال أحكام قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 عند تحويل المصرف الخاص أو المسقاة الخاصة إلى مجرى عام بقرار من الوزير سواء بالنسبة للمساحة التي يشغلها المجرى أو المسحات اللازمة له - أساس ذلك - أن المشرع في القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف أتى بأحكام مغايرة عن تلك التي تضمنها القانون القديم للري.
إن القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف كان ينص في المادة الرابعة على أنه "يجوز بقرار من وزير الأشغال العمومية أن تعتبر أية مسقاة أو مصرف خاص ترعة عامة أو مصرفاً عاما إذا كانت هذه المسقاة متصلة مباشرةً بالنيل أو بترعة عامة وتستمد المياه من أيهما أو إذا كان المصرف الخاص متصلاً مباشرةً بالنيل أو بمصرف عام أو بحيرة ويصب في أي منهما.
ولا تدفع الحكومة تعويضات عن الأرض المشغولة بالمسقاة أو المصرف قبل اعتباره عاماً.
على أنه إذا استلزم اعتبار المجرى الخاص - مسقاة أو مصرف - مجرى عاماً إضافة مساحات أخرى من الأراضي المجاورة لتوسيعه فيؤدي في هذه الحالة تعويض عن المسطح بأكمله مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة".
كما تبين للجمعية العمومية أن القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف قضى في المادة 86 بإلغاء القانون رقم 68 لسنة 1953 سالف الذكر ونص في المادة الثالثة على أنه "في غير إخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه يجوز بقرار من وزير الري أن تعتبر أية مسقاة خاصة أو مصرف خاص ترعة عامة أو مصرف عاماً إذا كانت هذه المسقاة أو ذلك المصرف متصلاً مباشرةً بالنيل أو بترعة عامة أو بمصرف عام أو بحيرة، كما يجوز بقرار منه نزع ملكية المسطحات الأخرى اللازمة لاستكمال المنفعة العامة".
وحاصل ما تقدم أن المشرع اتجه في قانون الري القديم رقم 68 لسنة 1953 إلى عدم تعويض ملاك المسقاة أو المصرف الخاص عن المساحة التي يشغلها أي منهما عند تحويلها إلى مجرى عام بقرار من وزير الري وقصر حقهم في التعويض على المسطحات المجاورة التي تضاف إلى المجرى لتوسيعه. بيد أنه في القانون رقم 74 لسنة 1971 المعمول به حالياً سلك مسلكاً آخر إذ قضى بداءة بوجوب أعمال أحكام قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 عند تحويل المصرف الخاص أو المسقاة الخاصة إلى مجرى عام بقرار من الوزير سواء بالنسبة للمساحة التي يشغلها المجرى أو المساحات اللازمة له. ومن ثم فإن تلك المغايرة في النصوص والأحكام تكشف بجلاء عن وجوب اتباع إجراءات قواعد قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 عند تحويل المصرف الخاص أو المسقاة الخاصة إلى مجرى عام بقرار من وزير الري وفقاً لحكم المادة 3 من القانون رقم 74 لسنة 1971.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى وجوب اتباع إجراءات وأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه عند تحويل المسقاة الخاصة إلى مجرى عام بقرار من وزير الري.