أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 146

جلسة 27 من يناير سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: محمد زغلول عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. منصور وجيه، محمد فؤاد بدر نائبي رئيس المحكمة، فهمي الخياط وعبد النبي غريب.

(36)
الطعن رقم 1093 لسنة 51 القضائية

(1، 3) حكم. "ما يعد قصور". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الأدلة" إيجار. "إيجار الأماكن". إعادة بناء العقار بعد هدمه".
(1) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور.
(2) تقدير القرائن القضائية. من سلطة الموضوع متى أطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها.
(3) المستأجر لوحدة بالعقار الذي هدم وأعيد بنائه. حقه في شغل وحدة بالعقار المنشأ. شرطه. تخلفه عن التقاعد مع المالك في الميعاد الذي حدده له. أثره. سقوط حقه في شغل الوحدة.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجوهري للذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته، ويكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فإنه يكون مشوباً بالقصور.
2 - استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وبإطراح ما لا ترى الأخذ به منها محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها. فإذا بان أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن ولم تبحثها فإن حكمها يكون قاصراً قصور يبطله.
3 - مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة 39 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى - والمادة الأولى من القرار رقم 418 لسنة 1970 أن الشارع أعطى المستأجر لوحده بالبناء الذي هدم طبقاً لأحكام الباب الثاني من القانون 52 لسنة 1969 الحق في شغل وحدة بالعقار المنشأ، على أن يخطر المالك برغبته في شغل هذه الوحدة بالعقار المنشأ، على أن يخطر المالك برغبته في شغل هذه الوحدة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يبين فيه موقعها وذلك خلال شهرين من تاريخ الشروع في إعادة البناء فإن قام بهذا الإخطار للمالك وجب على هذا الأخير أن يخطره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالموعد الذي يحدده للتعاقد فإن تخلف عن الحضور للتعاقد مع المالك في الميعاد المحدد برغم إخطاره سقط حقه في شغل وحده بالعقار المنشأ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 26 لسنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين أن يدفعا له مبلغ ثلاثين ألف جنيه، وقال بياناً لها أنه كان يستأجر من الطاعنين مخزناً - وقد قام بإخلائه لصدور قرار من الجهة الإدارية المختصة بإزالة العقار الكائن به ذلك المخزن - ولما شرع الطاعنان في إعادة بنائه أنذرهما برغبته في شغل مخزن آخر مماثل في المبنى الجديد إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 إلا أنهما امتنعا عن إجابته إلى طلبه فأقام ضدهما الدعوى رقم 2018 لسنة 1976 مدني مستعجل القاهرة بطلب تمكينه من العودة لشغل وحدة بالعقار المنشأ إلا أنه قضى فيها بعدم الاختصاص ومن ثم فقد أقام دعواه وبتاريخ 26/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/ 12/ 1980 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2563 لسنة 97 ق القاهرة وبتاريخ 19/ 2/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الطاعنين متضامنين بأن يؤدياً للمطعون ضده مبلغ ألفي جنيه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث للطعن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بسقوط حقوق المطعون ضده في شغل وحدة بالعقار الجديد لإنذاره رسمياً بتاريخ 24/ 12/ 1975 بموجب إنذار على يد محضر مودع ملف الدعوى ضمن مستنداتهما يتضمن التنبيه عليه بالحضور للتعاقد معهما على استئجار وحدة بالعقار الجديد بعد بنائه وتشطيبه خلال الأجل المحدد له بالإنذار وقد تخلف عن الحضور إليهما إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع والمستند المقدم تأييداً له رغم كونه دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته، ويكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فإنه يكون مشوباً بالقصور، كما أن القول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وبإطراح ما لا ترى الأخذ به منها محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها. فإذا بان أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن ولم تبحثها فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله. ولما كان قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى - قد نص في الفقرة الثالثة من المادة 39 منه على أنه "وللمستأجر في جميع الحالات التي يتم فيها هدم العقار طبقاً لأحكام هذا الباب الحق بعد إعادة البناء في شغل وحدة بالعقار المنشأ طبقاً لأحكام هذا الباب الحق بعد إعادة البناء في شغل وحدة بالعقار المنشأ طبقاً للقواعد التي تحدد بقرار وزير الإسكان والمرافق - وقد أصدر وزير الإسكان والمرافق القرار رقم 418 لسنة 1970 بالقواعد المشار إليها في هذه الفقرة، ونص في المادة الأولى منه على أن لمستأجر البناء الذي هدم طبقاً لأحكام الباب الثاني من القانون 52 لسنة 1969 المشار إليه الحق في أن يشغل وحدة في العقار المنشأ إذا وجدت به وحدات معدة للتأجير تماثل في استعمالها وحدات المبنى المهدوم وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية: 1 - أن للمستأجر الحق في الحصول على بيان من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن اسم مالك العقار المنشأ ومحل إقامته وعدد أدوار المبنى المرخص بهما والوحدات التي يتضمنها.... 2).
3 - يخطر المستأجر مالك العقار المنشأ. برغبته في شغل وحده من وحداته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يبين فيه موقع الوحدة التي يرغب في شغلها ومحل إقامته في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الشروع في إعادة البناء ولا يعتبر إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأساسات شروعاً في أعمال البناء.
4 - على المالك بعد انتهاء مدة الشهرين سالفة الذكر إخطار المستأجرين الذي تقدموا برغباتهم خلال هذه المدة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على محال إقامتهم المبينة برغباتهم بالموعد الذي يحدده للتعاقد وأداء قيمة التأمين الذي يتفق عليه مع مراعاة ألا يتم تحديد هذا الموعد في مدة تقل عن أسبوع من تاريخ وصول إخطار المالك لهؤلاء المستأجرين...
5 - يسقط حق المستأجر في شغل وحدة بالعقار المنشأ إذا لم يبد رغبته خلال مدة الشهرين المنصوص عليها في البند الثالث أو إذا تخلف هو أو من يمثله قانوناً عن الحضور في المواعيد المحددة وفقاً لحكم البند السابق. مما مفاده أن الشارع أعطى لمستأجر وحدة بالبناء الذي هدم طبقاً لأحكام الباب الثاني رقم 52 لسنة 1969 الحق في شغل وحده بالعقار المنشأ، على أن يخطر المالك برغبته في شغل هذه الوحدة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يبين فيه موقعها وذلك خلال شهرين من تاريخ الشروع في إعادة البناء، فإن قام بهذا الإخطار للمالك وجب على هذا الأخير أن يخطره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالموعد الذي يحدده للتعاقد فإن تخلف عن الحضور للتعاقد مع المالك في الميعاد المحدد برغم إخطاره سقط حقه في شغل وحدة بالعقار المنشأ. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في التعويض تأسيساً على إخطاره الطاعنين برغبته في شغل وحدة بالعقار الجديد في الميعاد المحدد إلا أنهما لم يمكناه من شغلها وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما الوارد بمذكرتهما المقدمة بجلسة 19/ 2/ 1981 أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده في شغل وحدة بالعقار الجديد لإخطاره بالحضور إليهما للتعاقد على وحدة جديدة خلال أسبوع - إلا أنه تخلف عن الحضور في الموعد المحدد بإنذارهما - كما لم يرد عليهما، وقدما تأييداً لدفاعهما أصل الإنذار المعلن بمحل إقامته بتاريخ 24/ 12/ 1975 ثابت فيه التنبيه عليه بالحضور للعقار للمعاينة وتحرير عقد إيجار على مخزن بالعقار الجديد خلال أسبوع من تاريخ استلامه الإنذار. إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن تناول هذا الدفاع الجوهري المؤيد رغم كونه دفاعاً مؤثراً في الدعوى ومن شأنه لو صح تغيير وجه الرأي فيها. وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه، دون حاجة للرد على باقي أسباب الطعن.