مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 78

(فتوى رقم 183 في 20/ 2/ 1982 ملف رقم 86/ 3/ 572)
(46)
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1981

عاملون مدنيون - علاوات تشجيعية.
استبعد المشرع شاغلي الوظائف العليا من نطاق المخاطبين بقواعد العلاوة التشجيعية أساس ذلك - عدم خضوعهم لنظام تقرير الكفاية - لا يعتد بأن تقدير كفايتهم يمكن أن يتم من واقع ملفات خدمتهم لأن المشرع رسم لتقدير الكفاية قواعد وإجراءات يجب اتباعها - القياس على شاغلي وظائف الدرجة الأولى قياس مع الفارق.
إن الموضوع عرض على الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة بتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1981 فاستعرضت فتواها الصادرة بجلسة 19 من مارس سنة 1980 سالف الذكر وتبين لها أن المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978 قصرت تقدير كفاية الأداء على العاملين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولى فما دونها، وأجاز في المادة 52 منح العامل علاوة تشجيعية وفقاً لقواعد محددة من بينها أن تكون كفاية العامل قد قدرت بمرتبة ممتازة في العامين الأخيرين، ومن ثم يكون المشرع قد استبعد شاغلي الوظائف العليا من نطاق المخاطبين بقواعد العلاوة التشجيعية، لعدم خضوعهم لنظام تقارير الكفاية.
ولا وجه للحجاج بإمكان تقدير كفايتهم من واقع ملفات خدمتهم، لأن المشرع رسم لتقدير الكفاية قواعد وإجراءات تضمنتها مواد الفصل الثالث من الباب الثاني من القانون 47/ 1978 وربط بين تقرير الكفاية سالف الذكر وبين نظام منح العلاوة التشجيعية برباط يقوم على أساس مرتبة كفاية محددة لا يمكن التوصل إليها من مجرد النظر إلى واقع ملفات خدمتهم.
وإذ أخضع المشرع شاغلي وظائف الدرجة الأولى لنظام الكفاية فإن القياس عليهم في هذا الصدد قياساً مع الفارق.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأييد فتواها السابقة الصادرة بجلسة 19 من مارس سنة 1980.
(1) صدرت هذه الفتوى تأييداً لفتوى الجمعية العامة بجلسة 19/ 3/ 1980 ملف رقم 86/ 3/ 516.