مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 83

(فتوى رقم 281 في 6/ 3/ 1982 ملف رقم 86/ 3/ 577)
(50)
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1981

"حكم محلي" قانون الحكم المحلي ولائحته التنفيذية "عاملون مدنيون - أقدمية".
إن العاملين في كل مديرية من مديريات المحافظة يعتبرون وحدة واحدة سواء من كان يعمل في المحافظة أو المراكز أو المدن أو الأحياء أو القرى - أناط القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي باللائحة التنفيذية وضع القواعد التي تحقق هذا الغرض - كون اللائحة تفيد أن العاملين بالدواوين العامة لوحدات الحكم المحلي وحدة واحدة فلا تثريب عليها - أساس ذلك - اقتصارها على بيان كيفية تنفيذ حكم القانون بدون أن تعدل من أحكامه أو تضيف إليها.
إن المادة 138 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي التي تنص على أن "يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة ويكون العاملون في كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية...."، كما استعرضت حكم المادة 94 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 التي تنص على أن "يعتبر العاملون بالدواوين العامة لوحدات الحكم المحلي وحدة واحدة في نطاق المحافظة كما يعتبر العاملون في كل مديرية وحدة واحدة، وذلك فيما يتعلق بالأقدمية والترقية والنقل مع مراعاة تخصصاتهم".
ومن حيث إنه يستفاد من أحكام هذا القانون أمران أولهما أن العاملين في كل مديرية من مديريات المحافظة يعتبرون وحدة واحدة سواء منهم من كان يعمل في المحافظة أو المراكز أو المدن أو الأحياء أو القرى وهي وحدات الحكم المحلي المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 والتي لكل منها شخصيتها المعنوية المستقلة، وثانيهما أن المشرع أحال إلى اللائحة التنفيذية وضع القواعد التي تحقق هذا الغرض وإذ اعتبرت اللائحة التنفيذية العاملين بالدواوين العامة لوحدات الحكم المحلي سالف الذكر وحدة واحدة فإنها تكون قد تضمنت تنظيماً يدخل في حدود ما خوله القانون لها يتناول شئون العاملين الذين يخرجون عن دائرة المديريات وطبقت عليهم القاعدة العامة التي نص عليها القانون من شمول الوحدة الواحدة كافة العاملين الذين ينتمون إلى الوحدات الداخلة في دائرة المحافظة، ومن ثم فإن حكم اللائحة في هذا الصدد لا يتعارض مع أحكام قانون الحكم المحلي إذ هو حكم يتفق مع الحدود المرسومة في المادة 144 من الدستور للوائح التنفيذية لاقتصاره على بيان كيفية تنفيذ حكم القانون بغير أن يعدل من أحكامه أو يضيف إليها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى مشروعية نص المادة 94 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979.